إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

عائشة حائض ومارس معها النبي صل الله عليه واله الفراش

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #91
    المشاركة الأصلية بواسطة مُدَمِّر2

    والله لقد غلَّبني جهلك
    الأخت أم غفران نقلت هذه الروايات وجمعتها ضمن وجبة دسمة من وجبات عائشة ومن ضمن صحاحكم فاذهب ونظف بيتك ودعك من الموال المردد اننا نسيء الى شرف فلانة فإلى الآن كل كلامنا من البخاري ومسلم والسنن عندكم يعني اعطنا رواية نقلتها الأخت أم غفران من أم رأسها وليست من أم كتبكم يا أبو القنابل

    ١ـ
    ومن ثم فالمعاشرة التي وردت في صحاحكم تتحدث عن المباشرة وهنا المباشرة إن لم تكن مخصصة أو لم يتبعها أي تخصيص فتكون مخصصة بالمضاجعة ولكي انزل الى مستواك وأكلمك على قدر عقلك أقول :
    ٢ ـ
    أنظر الإختلاف ففي روايتكم
    في البخاري، عن عائشة قالت: كان النبيّ (ص) يباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فاغسله وأنا حائض صحيح البخاري ج ١ـ٢٣٩
    وفي روايتنا
    عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم قال: ليس عليه شئ وإن امذى فليس عليه شئ والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان

    ففي روايتكم الرواية صحيحة
    وفي روايتنا الرواية لم ندَّعِ حتى الآن صحتها

    ٣ ـ
    ففي روايتكم تقول عائش
    كان النبيّ (ص) يباشرني وأنا حائض
    وهنا يُفهم بالشرع واللغة أن النبي كان يضاجعها فلو كان هناك تخصيص في أن تقول مثلاً كان النبيّ (ص) يباشرني ليمذي وأنا حائض لقلنا للرواية تخصيص بالمذي والمباشرة للمذي وهذه المباشرة للمذي تتضمن الكلام والمداعبة دون الدخول فلا إشكال حينها لو تم تخصيص الرواية
    وأما روايتنا فتقول
    عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم قال: ليس عليه شئ وإن امذى فليس عليه شئ والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان
    اذن المباشرة هنا مرتبطة بما يترتب على المذي وليس المني فتكون هذه المباشرة مختصة بالمذي والملفت هنا أنه لم يقل انه باشر زوجته بل قال ( وإن امذى فليس عليه شئ والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ) ولولا وجود كلمة مذي لقلنا كلامك صحيح هذا على فرض صحة الرواية فالمباشرة هنا تابعة للمذي وهنا الملفت ان السؤال يدور حول رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم يعني هنا يقصد حاول مداعبتها أو ما شابه وليس حاول مجامعتها فلذلك جواب الإمام على مترتبات تلك المسألة بأنه لو نزل منه المذي وأن المباشرة في المداعبة التي ادت الى نزول المذي ليس بها بأس وختمها قائلاً ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان أي لا ينبغي ان يقوم بذلك في شهر رمضان لكي لا يفقد سيطرته وتؤدي هذه المقدمات الى المضاجعة

    ٤ ـ
    روايتكم الصحيحة تتناول النبي وتقول فيها عائش
    كان النبيّ (ص) يباشرني وأنا حائض
    وأما روايتنا الغير موثقة حتى الآن تتناول أحكام المسلم دون المس بالنبي وخصوصياته

    ٥ ـ
    ولو سلمنا فرضاً أن روايتكم لا تتناول المني بل المذي فهل تليق بسيد البشر ان يصوَّر بأنه شهواني حتى لو كانت امرأته حائض يعني انا العبد العادي اتجنب ذلك لأسبابٍ كثيرة فكيف يليق هكذا كلام بسيد الرسل هذا لو سلمنا ان الحديث يدور عن المذي وكيف وأن عائشة تقول أنه يباشرها وهي حائض فلو كان العنوان غير عنوان المضاجعة أي الدخول لتحدثت هي عن إختصاصها بالعنوان الآخر رغم أنه أكدنا أن أية عناوين أخرى وإن كانت أخف من المني إلا أنها لا تليق بسيد البشر إطلاقاً

    ٦ ـ
    نحن نسألكم وعليكم أن تجيبوا من كتبكم وليس من كتبنا فمن العار لو كنت ترى أن هذا كلام لا يليق برسول الله أن تبرره في أن تبحث ع
    ن مشترك يحمله الشيعة أيضاً ففي هذا الحال تفتح موضوعاً مستقلاً وتقول انني كوهابي اتبرأ مما نسب للرسول سواء كان في كتبك أو كتب اي فريق لا ان تذهب لتفتش على نفس المطاعن برسول الله لتؤكد وتدافع عن مطاعنكم به

    فهل فهمت الآن يا ابو القنابل ؟
    هل كلمة مباشرة تعني جماع فقط؟

    جاء في لسان العرب : ومُباشرةُ المرأَةِ: مُلامَسَتُها.


    لايلزم الذهاب الى معنى الجماع الا بدليل يثبت هذا
    فهي كلمة لها استخدامات كثيرة ولايلزم منه الجماع




    صحيح البخاري : قَالَتْ : " كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا ، قَالَتْ : وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ "


    نفس الكلمة ذكرتها ام المؤمنين ... ولايمكن تفسيره بالجماع الا لمن شذ عقله


    اللهم ثبت علينا العقل والايمان ...



    تعليق


    • #92
      المشاركة الأصلية بواسطة سلفي وأفتخر
      الأخت المكرمة صاحبة الموضوع أنتي إمرأة مسلمة وتعرفين بأن العرض والشرف عند المرأة لا أقول المسلمة فحسب بل حتى الكافرة المحتشمة أنه كنز وكيان لا يعوض حال تعرضه للإنتهاك والطعن والشرخ والخدش فإتقي الله تعالى ولا تطعني بعرض رسول الله صلوات ربي عليه وأحسني الظن بأمهات المؤمنين زوجات الحبيب المصطفى صلوات ربي عليه فوالله أن حتى السيد المعمم المرجع عندكم وحاشاه طبعا لو تعرضت إمرأته لنفس الإتهامات التي تكيلونها لأمهات المؤمنين فوالله لإعترض عليكم وأبدى الحزن والأسى على قولكم المسيء فيها فكيف تقبلون هذا في رسول الله صلوات ربي عليه .......... أنا أطالب الإخوه الشيعة الكرام أن يبدوا إعتراضاتهم على الصحابة وأمهات المؤمنين ليس في ذلك كبير إشكال لكونهم غير معصومين عندنا وعندكم ولكن أستحلفكم بالله إخوتي الشيعة أن تتجنبوا تكفيرهم والخوض في أعراضهم بارك الله فيكم فوالله هذا لا يقدم ولا يؤخر في دين الله تعالى فدينه تبارك وتعالى ماض إلى سبيله ولو كره الظالمون ......... نصيحة أوجهها لوجه الله تعالى لكم إخوتي الكرام الشيعة والله الهادي إلى سواء السبيل ......... والسلام ختام
      الأخت أم غفران نقلت هذه الروايات وجمعتها ضمن وجبة دسمة من وجبات عائشة ومن ضمن صحاحكم فاذهب ونظف بيتك ودعك من الموال المردد اننا نسيء الى شرف فلانة فإلى الآن كل كلامنا من البخاري ومسلم والسنن عندكم يعني اعطنا رواية نقلتها الأخت أم غفران من أم رأسها وليست من أم كتبكم فإن رأيت تلك الروايات معيبة فالأَولى أن تلوم عائشة وليست أم غفران

      تعليق


      • #93
        المشاركة الأصلية بواسطة ميكال
        هل كلمة مباشرة تعني جماع فقط؟

        جاء في لسان العرب : ومُباشرةُ المرأَةِ: مُلامَسَتُها.


        لايلزم الذهاب الى معنى الجماع الا بدليل يثبت هذا
        فهي كلمة لها استخدامات كثيرة ولايلزم منه الجماع




        صحيح البخاري : قَالَتْ : " كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا ، قَالَتْ : وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ "


        نفس الكلمة ذكرتها ام المؤمنين ... ولايمكن تفسيره بالجماع الا لمن شذ عقله


        اللهم ثبت علينا العقل والايمان ...



        الملامسة يا جاهل قد تدخل في معنى المضاجعة وأكبر دليل الآية التي فيها أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
        ولذا فالمباشرة هنا في بخاريكم هي مضاجعة لعدم تحديد أو تخصيص ماهيتها فلو تم تخصيصها مثلاً بمترتبات المذي وتم ذكر ذلك لقلنا انه معكم حق فهل نعيد أم على قلوب أقفالها ؟

        تعليق


        • #94
          تحيتي لكل من ترك بصمة ودخل هذا الموضوع
          أخي المدمر2 أستاذي كم لي الفخر بوجودك بين طيات صفحاتي
          ولو اعلم انك سوف تعود الى منتديات ياحسين لكتبت المواضيع حتى لانفقدعطر وجودك
          وبريق كلماتك الماسية
          وماخطتهُ هنا ..أناملك
          لهُ وقعٌ .. يلآمسُ الحقيقة

          حفظك االله من كل مكروه..:
          وادآم نبض قلبك.. وقلمك
          لنا..دائماُ وابداً..رحيقاً
          لا ينضب..:
          في حفظ الزهراء سلام الله عليها

          أخي القدير خادم الحسين الظاهر حمدا لله على
          سلامتك وفعلا افتقدنك وافتقدنا حضورك لك مني جل الشكر والتقدير والاحترام
          ودمت بحفظ الزهراء

          تعليق


          • #95
            المشاركة الأصلية بواسطة سلفي وأفتخر
            الأخت المكرمة صاحبة الموضوع أنتي إمرأة مسلمة وتعرفين بأن العرض والشرف عند المرأة لا أقول المسلمة فحسب بل حتى الكافرة المحتشمة أنه كنز وكيان لا يعوض حال تعرضه للإنتهاك والطعن والشرخ والخدش فإتقي الله تعالى ولا تطعني بعرض رسول الله صلوات ربي عليه وأحسني الظن بأمهات المؤمنين زوجات الحبيب المصطفى صلوات ربي عليه فوالله أن حتى السيد المعمم المرجع عندكم وحاشاه طبعا لو تعرضت إمرأته لنفس الإتهامات التي تكيلونها لأمهات المؤمنين فوالله لإعترض عليكم وأبدى الحزن والأسى على قولكم المسيء فيها فكيف تقبلون هذا في رسول الله صلوات ربي عليه .......... أنا أطالب الإخوه الشيعة الكرام أن يبدوا إعتراضاتهم على الصحابة وأمهات المؤمنين ليس في ذلك كبير إشكال لكونهم غير معصومين عندنا وعندكم ولكن أستحلفكم بالله إخوتي الشيعة أن تتجنبوا تكفيرهم والخوض في أعراضهم بارك الله فيكم فوالله هذا لا يقدم ولا يؤخر في دين الله تعالى فدينه تبارك وتعالى ماض إلى سبيله ولو كره الظالمون ......... نصيحة أوجهها لوجه الله تعالى لكم إخوتي الكرام الشيعة والله الهادي إلى سواء السبيل ......... والسلام ختام
            اللهم صل على محمد وآل محمد
            سلفي وأفتخر نعم أنا أمرأة مسلمة والحمد الله قد من الله علي بخدمة محمد وآل محمد والدفاع عنهم وانا متى تعرضت الى عائشة
            وهل قلت شي من عندي هل ذنبي مجرد أني ذكرت الاحاديث التي وردت في كتب السير و التاريخ البخاري وغيرها انا من اظعن في عائشة
            من يطعن في عائشة غير كتبكم أما أنتم دائماً التشهيــر والافتراء و التكفير و تلفيــق التهم الجاهزة.على الشيعة ونحن نناقش من أجل نصرة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم والدفاع عنه من التهم المنسوبه له من قبل عائشة واحاديثكم هل يعقل يارجل انت الشخص العادي لاتفعل ماتقوله كتبكم
            عن الرسول الله صل الله عليه وآله وسلم فكيف بشخص وعظمة رسول الله تكون اخلاقة هكذا وعلى العكس عندما يقف احدنا ضد احاديثكم ويناقشكم بالحق لانجد الا تهرباً وشتائم لكن لاتعلم نحن نستمد صمودنا من قوه الحق ونور البرهان
            والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله


            التعديل الأخير تم بواسطة أم غفران; الساعة 15-02-2013, 09:03 AM.

            تعليق


            • #96
              المشاركة الأصلية بواسطة حمزة الباحث
              أقسم بالله العلي العظيم.. أقسم بالله العلي العظيم .. أقسم بالله العلي العظيم
              مليارين من النصارى ما طعنوا في أمهات المؤمنين كما طعن 80 مليون رافضي على اقصى تقدير لعددكم.
              وعقيدتكم هي التبرأ من أمهات المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنهما
              جعلوكم تطعنون في الصحابة الدين اوصلوا لكم القران والدين نشروا الاسلام.وجعلوكم تكفرن وتلعنون وتسبون كل الصحابة الا قلة. جعلوكم تطعنون في أمكم وفي عرض رسول الله .. وجعلوكم تدفعون الخمس لهم وتزحفون وتطبرون وتبكون .....هل يوجد دل أكبر من هدا؟؟

              قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا () الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا

              اعصابك يارجل

              تعليق


              • #97
                المشاركة الأصلية بواسطة حمزة الباحث
                اسف عقولنا ليس فيها فتاوى تفخيد الرضيعة واللعب بعورة الرجال والنساء.....
                اين المني في الحديث الدي اتى به الرجل؟
                نفس السؤال لك



                لالالالالالالالا اسفين رواياتكم الشريفه اي تفخيذ يارجل
                تزويج المحارم
                ( فصل ) وان تزوج ذات محرمه فالنكاح باطل بالاجماع، وقال أبو حنيفة والثوري لا حد عليه لانّه وطئ تمكنت الشبهة منه فلم يوجب الحد كما لو اشترى اخته من الرضاع ثم وطئها.
                ( فصل ) وكان نكاح اجمع على بطلانه كنكاح خامسة أو متزوجة أو معتدة أو نكاح المطلقة ثلاثا إذا وطئ فيه عالما بالتحريم فهو زنا موجب للحد المشروع فيه قبل العقد وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة وصاحباه لاحد فيه لما ذكروه في الفصل الذي قبل هذا.
                ( فصل ) ولا يجب الحد بالوطئ في نكاح مختلف فيه كنكاح المتعة والشغار والتحليل والنكاح بلا ولي ولا شهود ونكاح الاخت في عدة اختها البائن ونكاح الخامسة في عدة الرابعة البائن ونكاح المجوسية وهذا قول أكثر أهل العلم لان الاختلاف في إباحة الوطئ فيه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات، المغني:10/155-152.
                رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لا حد عليه سواء كان عالما بذلك أو غير عالم في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالماً بذلك وعند أبى يوسف ومحمّد رحمهما الله تعالى إذا كان عالما بذلك فعليه الحد في ذوات المحارم. المبسوط: 9/85.
                تزويج المحارم
                ( (ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد)، لشبهة العقد، قال الإسبيجاني: وهذا قول أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة وعليه الحد إذا وطئ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه، والصحيح قول أبي حنيفة وزفر، وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما، تصحيح. )

                ( اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني / كتاب الحدود / ج1 / ص540 / ط دار المعرفة )
                أقول : أعوذ بالله ، أي فقه وأي دين هذا؟ إنه دين فرويد الذي لا يعرف إلا الجنس !
                و هناك المزيد !
                ( رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لاحد عليه سواء كان عالما بذلك أوغير عالم في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالما بذلك )
                ( المبسوط للسرخسي / ج 9 / ص 85 / ط دار المعرفة 1406 ه )
                ( حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه )
                شاهد من الف اليكم القادم اكبر ياساتر
                http://www.upperegypt.net/20369.html




                زنا المحارم" في السعودية يثنتشر بين مذهب الوهابية
                دبي - العربية.نت
                http://www.alarabiya.net/articles/2006/04/11/22779.html


                ومن فضائح مذهبهم

                طلبة كلية الشريعة في تركيا يشربون الخمور




                ////////



                ومن فضائح مذهب مشايخهم الذي يصلون خلفهم

                //////
                52مقطعاً جنسياً في جوال إمام مسجد لشيخ وهابي بجدة

                جريدة الوطن
                http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...4674&groupID=0
                اقراء ياموالي وامسك نفسك من التقياء اعوذ بالله
                زنا المحارم ينتشر في مذهبهم الفاسد مذهب الوهابيون
                في مصر زنا المحارم منتشر لأن 33% من الأسر المصرية تقيم بغرفة واحدة
                http://www.yanabeea.net/vb/showthread.php?t=4156
                لقا مع بنت على التلفزيون المصري
                حول اغتصابها بزنا المحارم
                فهذهي مشايخكم يامن تدعون اهل العفة وطهارة
                مشايخكم ومخازيهم فانتم تصلون خلف هلمشايخ التي ترتكب هلاعمال؟؟؟؟؟؟؟؟

                الاطاحه بامام مسجد تحرش بفتاه في ابها
                http://www.jr700ny.com/vb/t1590.html
                فهذا حال شيوخكم ياوهابية؟؟؟
                رقية... المغربية بطلة فضيحة الأقراص المدمجة التي تتضمن مشاهد جنسية ساخنة تجمعها مع مسؤولين
                تاريخ النشر : 2007-04-13


                غزة-دنيا الوطن

                هزت السرير بيمناها والرأي العام المغربي بيسراها، إنها رقية أبو علي، بطلة فضيحة الأقراص المدمجة التي تتضمن مشاهد جنسية ساخنة تجمعها مع أحد القضاة، والتي قالت إنها كانت ضحية لإبتزازه وإبتزاز شخصيات أخرى.



                http://www.alwatanvoice.com/arabic/c...int/83656.html


                والان اجب بادب وتادب ايها المفتري هذه رواياتكم الشريفه مثل سيدكم ابن صهاك

                تعليق


                • #98
                  المشاركة الأصلية بواسطة مُدَمِّر2
                  الملامسة يا جاهل قد تدخل في معنى المضاجعة وأكبر دليل الآية التي فيها أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
                  ولذا فالمباشرة هنا في بخاريكم هي مضاجعة لعدم تحديد أو تخصيص ماهيتها فلو تم تخصيصها مثلاً بمترتبات المذي وتم ذكر ذلك لقلنا انه معكم حق فهل نعيد أم على قلوب أقفالها ؟
                  اللفظ لمس لايعني الجماع الا اذا ثبت الدليل عليه
                  لان الاستدلال بالاية لايلزم منه ان كل لمس يعني جماع
                  وحتى كلمة المضاجعة لايلزم منها الجماع
                  فحاول ان تحضر لنا دليل على تفكيركم الشاذ

                  تعليق


                  • #99
                    المشاركة الأصلية بواسطة ميكال
                    اللفظ لمس لايعني الجماع الا اذا ثبت الدليل عليه
                    لان الاستدلال بالاية لايلزم منه ان كل لمس يعني جماع
                    وحتى كلمة المضاجعة لايلزم منها الجماع
                    فحاول ان تحضر لنا دليل على تفكيركم الشاذ


                    هلوسه بدون ادنى دليل عليك ان تلازم الفراش لانك مريض عقليلا الله يشفيكم

                    تعليق


                    • والله لقد غلَّبني جهلك
                      الأخت أم غفران نقلت هذه الروايات وجمعتها ضمن وجبة دسمة من وجبات عائشة ومن ضمن صحاحكم فاذهب ونظف بيتك ودعك من الموال المردد اننا نسيء الى شرف فلانة فإلى الآن كل كلامنا من البخاري ومسلم والسنن عندكم يعني اعطنا رواية نقلتها الأخت أم غفران من أم رأسها وليست من أم كتبكم يا أبو القنابل
                      نقي بيتك أولا:


                      وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الحائض ، ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها ، وله ما فوق الإزار

                      وعنه، عن فضالة وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وحماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: ليس في القبلة، ولا المباشرة، ولا مسّ الفرج وضوء.

                      محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الإزار ، قال : وذكر عن أبيه ( عليه السلام ) أن ميمونة كانت تقول : إن النبي ( صلى الله عليه واله وسلم ) كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش

                      مادا تقول في هده الرواية ادن؟؟؟؟ هل ستطعنون في أم المؤمنين ميمونة؟؟؟ ولن أتعجب فالطعن في أمهات المؤمنين عندكم كشرب الماء. اما صحاحنا فمفخرة لنا ولنا القدرة على الدفاع عنها. هههه انتم ليس عندكم كتاب صحيح وحتى اصح كتب الحديث عندكم الكافي ثلاث أرباعه ضعيف ههههه من اين تأتون بدينكم؟؟؟؟؟؟

                      ومن ثم فالمعاشرة التي وردت في صحاحكم تتحدث عن المباشرة وهنا المباشرة إن لم تكن مخصصة أو لم يتبعها أي تخصيص فتكون مخصصة بالمضاجعة ولكي انزل الى مستواك وأكلمك على قدر عقلك أقول :
                      هنا تخربط وتضيف من عندك..يعني كل مباشرة معناها ممارسة؟ أين القرينة من النص؟؟ يعني الرجل الدي يباشر عمله معناه ان يضاجعه؟؟؟؟؟!!!!!!!

                      أنظر الإختلاف ففي روايتكم
                      في البخاري، عن عائشة قالت: كان النبيّ (ص) يباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فاغسله وأنا حائض صحيح البخاري ج ١ـ٢٣٩
                      وفي روايتنا
                      عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم قال: ليس عليه شئ وإن امذى فليس عليه شئ والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان
                      يعني الرجل الدي يباشر عمله معناه ان يضاجعه؟؟

                      طالما ليس في النص قرينة على المضاجعة كما هي في روايتكم هههه ولكننا لن ترانا نطعن فيها فلسنا أتباع شبهات... ولكن كحل عينك بهده الرواية
                      " ويأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض " وهي من البخاري أيضا مما يعني انه ليس فيه من الممارسة شيء ونفس اللفظ موجود: فيباشرني وأنا حائض

                      ففي روايتكم الرواية صحيحة
                      وفي روايتنا الرواية لم ندَّعِ حتى الآن صحتها
                      قلت لك نفخر بقولها صحيح البخاري من أصح الكتب بعد كتاب الله ولنا القدرة ان نرد عليه شبهاتكم انتم والنصارى بالحجة والدليل. وعندما تجدون كتابا صحيحا تعال بها نقرأ ما فيه .. الى حين دلك من اين تاتون بدينكم وانتم تقولون وتجهرون وتفتخرون بها ليس عندنا كتاب صحيح هههه

                      روايتكم الصحيحة تتناول النبي وتقول فيها عائشة
                      كان النبيّ (ص) يباشرني وأنا حائض
                      وأما روايتنا الغير موثقة حتى الآن تتناول أحكام المسلم دون المس بالنبي وخصوصياته
                      ههههههه وهده الرواية هل نزلت من السماء؟؟
                      محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الإزار ، قال : وذكر عن أبيه ( عليه السلام ) أن ميمونة كانت تقول : إن النبي ( صلى الله عليه واله وسلم ) كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش.
                      ثم هل عندكم شيء اسمه توثيق اصلا؟؟ كيف والتقية حاضرة لضرب اصح كتبكم بها.


                      ولو سلمنا فرضاً أن روايتكم لا تتناول المني بل المذي فهل تليق بسيد البشر ان يصوَّر بأنه شهواني حتى لو كانت امرأته حائض يعني انا العبد العادي اتجنب ذلك لأسبابٍ كثيرة فكيف يليق هكذا كلام بسيد الرسل هذا لو سلمنا ان الحديث يدور عن المذي وكيف وأن عائشة تقول أنه يباشرها وهي حائض فلو كان العنوان غير عنوان المضاجعة أي الدخول لتحدثت هي عن إختصاصها بالعنوان الآخر رغم أنه أكدنا أن أية عناوين أخرى وإن كانت أخف من المني إلا أنها لا تليق بسيد البشر إطلاقاً
                      يا عم رد على ائمتك الدين ينقلون هده الاساءات بالله عليك لا تعرف ماجاء في كتبك

                      نحن نسألكم وعليكم أن تجيبوا من كتبكم وليس من كتبنا فمن العار لو كنت ترى أن هذا كلام لا يليق برسول الله أن تبرره في أن تبحث عن مشترك يحمله الشيعة أيضاً ففي هذا الحال تفتح موضوعاً مستقلاً وتقول انني كوهابي اتبرأ مما نسب للرسول سواء كان في كتبك أو كتب اي فريق لا ان تذهب لتفتش على نفس المطاعن برسول الله لتؤكد وتدافع عن مطاعنكم به
                      فهل فهمت الآن يا ابو القنابل ؟
                      وهل تراني طاعنا في عرض الرسول لما أتيت لك برواياتكم ؟؟؟ هدا منهج الدي في قلبه زيغ يتبع الشبهات ليطعن في أمه.. انا فقط ارى قوما ينقل من كتبي مايوجد في كتبه.
                      فهمت الان يا ابو الصواريخ؟؟

                      تعليق


                      • المشاركة الأصلية بواسطة مُدَمِّر2
                        هذه نتركها في عهدة الإدارة فالولد فقد سيطرته على اعصابه
                        ههههه لا لا هنا غلبتني ههههه
                        يعني انا لما نقلت لك فتاواكم من كبار مراجعكم تحيلني بها الى الادارة؟؟؟؟ طيب وما حكم الي أفتى بها كالخميني والخوئي؟؟ الى من ستحيلهم؟
                        هههههههه
                        الخميني افتى بتفخيد الرضيعة والخوئي افتى بجواز الرجل بمسك عورة الرجل والمرأة بمسك عورة المرأة لغرض اللعب والمزاح ... روح ورد على مراجعك يا أخي هههه
                        ه

                        تعليق


                        • المشاركة الأصلية بواسطة الاسد القاطع

                          لالالالالالالالا اسفين رواياتكم الشريفه اي تفخيذ يارجل
                          تزويج المحارم
                          ( فصل ) وان تزوج ذات محرمه فالنكاح باطل بالاجماع، وقال أبو حنيفة والثوري لا حد عليه لانّه وطئ تمكنت الشبهة منه فلم يوجب الحد كما لو اشترى اخته من الرضاع ثم وطئها.
                          ( فصل ) وكان نكاح اجمع على بطلانه كنكاح خامسة أو متزوجة أو معتدة أو نكاح المطلقة ثلاثا إذا وطئ فيه عالما بالتحريم فهو زنا موجب للحد المشروع فيه قبل العقد وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة وصاحباه لاحد فيه لما ذكروه في الفصل الذي قبل هذا.
                          ( فصل ) ولا يجب الحد بالوطئ في نكاح مختلف فيه كنكاح المتعة والشغار والتحليل والنكاح بلا ولي ولا شهود ونكاح الاخت في عدة اختها البائن ونكاح الخامسة في عدة الرابعة البائن ونكاح المجوسية وهذا قول أكثر أهل العلم لان الاختلاف في إباحة الوطئ فيه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات، المغني:10/155-152.
                          رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لا حد عليه سواء كان عالما بذلك أو غير عالم في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالماً بذلك وعند أبى يوسف ومحمّد رحمهما الله تعالى إذا كان عالما بذلك فعليه الحد في ذوات المحارم. المبسوط: 9/85.
                          تزويج المحارم
                          ( (ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد)، لشبهة العقد، قال الإسبيجاني: وهذا قول أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة وعليه الحد إذا وطئ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه، والصحيح قول أبي حنيفة وزفر، وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما، تصحيح. )

                          ( اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني / كتاب الحدود / ج1 / ص540 / ط دار المعرفة )
                          أقول : أعوذ بالله ، أي فقه وأي دين هذا؟ إنه دين فرويد الذي لا يعرف إلا الجنس !

                          ههههههه والله النسخ واللصق أصبح هواية عندكم ... أين الاشكال هنا ؟؟؟ تفضل جاوب
                          كل هدا الكلام صحيح وأدافع عنه فاين تزويج المحارم؟؟؟
                          ارحموا عقولنا

                          تعليق


                          • المشاركة الأصلية بواسطة حمزة الباحث
                            ههههه لا لا هنا غلبتني ههههه
                            يعني انا لما نقلت لك فتاواكم من كبار مراجعكم تحيلني بها الى الادارة؟؟؟؟ طيب وما حكم الي أفتى بها كالخميني والخوئي؟؟ الى من ستحيلهم؟
                            هههههههه
                            الخميني افتى بتفخيد الرضيعة والخوئي افتى بجواز الرجل بمسك عورة الرجل والمرأة بمسك عورة المرأة لغرض اللعب والمزاح ... روح ورد على مراجعك يا أخي هههه
                            ه


                            كلام الخوئي مقتطع لاغراض خبيثة لذلك عليك ان تبين كل النص لكي يفهم الاخرون القصد منه ولا تكتفي بالقول مثل (( ولا تقربوا الصلاة...))


                            النص التالي منقول

                            أولاً: لا مجال للعقل باستقلاله عن الشرع أن يكون ميزاناً لمعرفة الأحكام الشرعيّة، فكم من حكم شرعي لا يتطابق - ظاهراً وفي بدو النظر - مع الحكم العقلي فهل ينتفي الحكم الشرعي بمجرّد هذا التباين الظاهري !!
                            ثانياً: إنّ كلام القائل في المقام هو بصدد نفي المواقعة مع الزوجة الصغيرة، ولو أنّه أجاز سائر الاستمتاعات. وعليه فتنويع الاستمتاعات لا يدلّ على تجويزها في كافّة الموارد، بل إنّ الأمر يدور مدار المورد ونوع الاستمتاع، فمثلاً (اللّمس والضمّ) قد يكون جائزاً بالنسبة حتّى للرضيعة، وأمّا (التفخيذ) فيكون مثالاً للاستمتاع بالصغيرة التي تكون قريبة عن البلوغ وقابلةً لهذه الكيفيّة من الاستمتاع .
                            ثالثاً: الأحكام الفرعيّة تكون دائماً قابلة للأخذ والرّد ولا حرج فيه . وهذا لا يعني المساس بالعقيدة وأصل المذهب - إلاّ عند أهل العقد والأهواء - .
                            خصوصاً إذا كان حكماً يختصّ بشخص دون آخر فهذا لا يعني إجماع الطائفة عليه حتّى يكون مورداً للإشكال والنقض كما هو الحال في المقام، إذ أنّ للعلماء آراء أخر تطلب من رسائلهم العمليّة .
                            رابعاً: لا بأس في هذا المجال أن يرجع إلى فتاوى أهل السنّة، فانّ لبعضهم في هذه المسألة أحكاماً تفوق رأي ذلك القائل ! وفي سبيل المثال نذكر في هذه العجالة بعض ما ذكروه : (فإذا كانت صغيرة .... ثم ينظر إذا أمكن الاستمتاع بمثلها فيطالب وليّها بمهرها ولها أن تسلّم نفسها) (المجموع، شرح المهذّب للنووي 18/22 )، وأيضاً يذكر إنّه (إذا طلّق الرجل امرأته قبل الدخول والخلوة، لم تجب العدّة) (المجموع شرح المهذّب 19/208) وفي موضع آخر منه يذكر موضوع (مسألة اعتداد الصغيرة) (المجموع شرح المهذّب 19/244) فما سبب عدّة الصغيرة غير الدخول ؟!! ويصرّح في مقام آخر بموضوع (وقت زفاف الصغيرة المزوّجة والدخول بها ....
                            قال الشافعي ومالك حدّه أن تطيق الجماع وذلك يختلف باختلافهنّ ولا يضبط بسنّ وهذا هو الصحيح) (المجموع شرح المهذّب 19/343) !
                            فنرى أنّ الشافعي ومالك يعلّقان الاستمتاع في المسألة - وهو الجماع - على حالة طاقتها.
                            ثمّ ما المانع عقلاً من اطّراد هذه الكيفيّة من الاستدلال في سائر الاستمتاعات في مطلق الصغيرة حتّى الرضيعة ؟!!!

                            مسألة جواز الزواج من الصغيرة من المسائل المتفق عليها بين الشيعة و السنّة الاّ بعض السنّة و هم [ابن شبرمة و أبو بكر الأصم و عثمان البتّى].
                            وهذا ما نبيّنه لك ضمن نقطتين هما:
                            النقطة الاولى:
                            في تعريف الزواج شرعاً: هو عقد يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة بالوطء والمباشرة والتقبيل، والضم وغير ذلك، إذا كانت المرأة غير محرم بنسب أو رضاع أو صهر [ ملاحظة: لم يؤخذ في التعريف قيد البلوغ ]. اوهو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة، و حلّ استمتاع المرأة بالرجل .
                            وعرفه الحنفية بقولهم: عقد يفيد ملك المتعة قصداً، أي حلّ استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع في نكاحها مانع شرعى، بالقصد المباشر، فخرج بكلمة (المرأة) الذكر والخنثى المشكل لجواز ذكوريته، وخرج بقوله (لم يمنع من نكاحها مانع شرعى) المرأة الوثنية والمحارم والجنيّة، وانسان الماء، لاختلاف الجنس [ ملاحظة: هنا أيضا لم يلاحظ من المستثنيات الصغيرة ].
                            والنكاح عند الفقهاء ومنهم مشايخ المذاهب الاربعة: حقيقة في العقد مجاز في الوطء لانه المشهور في القرآن و الاخبار، و قال الزمخشري وهو من علماء الحنفية، ليس في الكتاب لفظ النكاح بمعنى الوطء الاّ قوله تعالى [حتى تنكح زوجاً غيره] لخبر الصحيحين حتى (تذوق عسيلته) فالمراد به العقد، والوطء مستفاد من هذا الخبر [ أنظر الفقه الاسلامى و أدلته: 7/30ـ29، للدكتور وهبة الزحيلى و كذلك الفقه على المذاهب الاربعة الجزء الرابع ص 20 و ما بعدها ].
                            من هذه المقدمة نفهم ان العقد يبيح للرجل جميع الاستمتاعات خرج منها [الدخول بالمرأة] لدليل خاص به، فتبقى جميع الاستمتاعات تحت عموم جواز الاستمتاع، و هذا الامر لا يختلف فيه الفقهاء من الشيعة والسنة كما قلت.
                            يبقى السؤال التالى: هل يجوز زواج الصغيرة أو العقد على غير البالغة؟ هذا ما نبحثه في النقطة الثانية: لقد عقد الدكتور وهبة الزحيلى في كتابه (الفقه الاسلامى)، تحت عنوان: الأهلية و الولاية و الوكالة في الزواج و فيه مباحث ثلاثة :
                            المبحث الأوّل: أهلية الزوجين: يرى ابن شبرمة و أبو بكر و عثمان البتي رحمهم اللّه أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا، لقوله تعالى: (حتى إذا بلغوا النكاح)[النساء:6] فلو جاز التزويج قبل البلوغ، لم يكن لهذا فائدة، و لأنه لا حاجة بهما إلى النكاح، و رأى ابن حزم أنه يجوز تزويج الصغيرة عملاً بالآثار المروية في ذلك.
                            أما تزويج الصغير فباطل حتى يبلغ و إذا وقع فهو مفسوخ [ المحلى: 9/560،565 ].
                            و لم يشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الزواج: البلوغ والعقل، وقالوا بصحة الزواج الصغير و المجنون.
                            الصغر: أما الصغر فقال الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة، بل ادعى ابن المنذر الإجماع على جواز تزويج الصغيرة من كفء، و استدلوا عليه بما يأتى [ المغني: 6/487، المبسوط للسرخسي ب 4/212، البدائع: 2/240، 246 القوانين: ص 198 معنى المحتاج: 3/168 و ما بعدها ].
                            1 ـ بيان عدة الصغيرة: و هي ثلاثة أشهر ـ في قوله تعالى: (و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، فعدتهن ثلاثة أشهر، و اللائي لم يحضن) [الطلاق:4] فإنه تعالى حدد عدة الصغيرة التي لم تحض بثلاثة أشهر كاليائسة، و لا تكون العدة إلا بعد زواج وفراق، فدل النص على أنها تزوج و تطلق و لا إذن لها.
                            2 ـ الأمر بنكاح الإناث في قوله تعالى: (و أنكحوا الأيامى منكم)[النور:32] و الأيم: الأنثى التى لا زوج لها، صغيرة كانت أو كبيرة.
                            3 ـ زواج النبى (ص) بعائشة وهي صغيرة، فإنها قالت: «تزوجني النبى(ص) و أنا ابنة ست، و بنى بي وأنا ابنة تسع» [ متفق عليه بين البخاري و مسلم و أحمد /نيل الأوطار: 6/120) و في رواية عند البخاري ومسلم: [تزوجها و هي بنت سبع سنين، و زفت إليه و هي بنت تسع سنين ]. و قد زوجها أبوها أبو بكر رضى اللّه عنهما. و زوج النبى (ص) أيضا ابنة عمه حمزة من ابن أبى سلمة، و هما صغيران.
                            4 ـ آثار عن الصحابة: فقد زوج علي ابنته أم كلثوم و هي صغيرة من عروة بن الزبير، و زوج عروة بن الزبير بنت أخيه من ابن أخيه و هما صغيران، ووهب رجل بنته الصغيرة لعبد اللّه بن الحسن بن علي، فأجاز ذلك علي رضي اللّه عنهما و زوجت امرأة ابن مسعود بنتاً لها صغيرة لابن المسيب بن نخبة، فأجاز ذلك زوجها عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه.
                            5 ـ قد تكون هناك مصلحة بتزويج الصغار، و يجد الأب الكفء، فلا يفوت إلى وقت البلوغ. من الذي يزوج الصغار؟ و اختلف الجمهور القائلون بجواز تزويج الصغار فيمن يزوجهم. فقال المالكية و الحنابلة [القوانين الفقهية: ص 199، الشرح الصغير: 2/353، 356 و ما بعدها، المغني: 6/489 و ما بعدها كشاف القناع: 5/43ـ .47 ]: ليس لغير الأب أو وصيه أو الحاكم تزويج الصغار لتوافر شفقة الأب و صدق رغبته في تحقيق مصلحة ولده، والحاكم ووصي الأب كالأب. لأنه لا نظر لغير هؤلاء في مال الصغار و مصالحهم المتعلقة بهم، و لقوله (ص): (تستأمر اليتيمة في نفسها، و إن سكتت فهو إذنها، و إن أبت فلا جواز عليها)[ رواه أبو داود و النسائي ].
                            و روي عن ابن عمر أن قدامة بن مظعون زوج ابن عمر ابنة أخيه عثمان، فرفع ذلك الى النبي (ص) فقال: (إنها يتيمة و لا تنكح إلا باذنها) [ رواه أحمد و الدارقطني عن ابن عمر / نيل الأوطار: 6/121 و ما بعدها].
                            و اليتيمة: هي الصغيرة التي مات أبوها، لحديث: (لا يتم بعد احتلام) [ رواه أبو داود و حسنه النووي] فدل الحديث على أن الأب وحده هو الذى يملك تزويج الصغار.
                            و قال الحنفية [ البدائع: 2/240، المبسوط: 4/213 و ما بعدها] : يجوز للأب و الجد ولغيرهما من العصبات تزويج الصغير والصغيرة لقوله تعالى: (وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى) [النساء:3] أي في نكاح اليتامى، أي اذا كان خوف من ظلم اليتامى، فالآية تأمر الأولياء بتزويج اليتامى.
                            وأجاز أبو حنيفة في رواية عنه خلافا للصاحبين لغير العصبات من قرابة الرحم كالأم والأخت والخالة تزويج الصغار ان لم يكن ثمة عصبة، و دليله عموم قوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم و الصالحين) [النور:32] من غير تفرقة بين العصبات و غيرهم.
                            و قال الشافعية [ مغني المحتاج: 3/149، .169 ]: ليس لغير الأب و الجد تزويج الصغير والصغيرة، في حق الأب للآثار المروية فيه، فبقي ما سواه على أصل القياس.
                            و الحنابلة رأوا أن الأحاديث مقصورة على الأب، و الشافعية استدلوا بالأحاديث لكنهم قاسوا الجد على الأب، و الحنفية أخذوا بعموم الآيات القرآنية التي تأمر الأولياء بتزوج اليتامى أو بتزويجهن من غيرهم.
                            و قد أشرتط أبو يوسف ومحمد في تزويج الصغار الكفاءة و مهر المثل، لأن الولاية للمصلحة، و لا مصلحة في التزويج من غير كفء و لا مهر مثل.
                            و كذلك اشترط الشافعية في تزويج الأب الصغيرة أو الكبيرة بغير إذنها شروطاً سبعة وهي: الأول: ألا يكون بينه و بينها عداوة ظاهرة.
                            الثاني: أن يزوجها من كفء.
                            الثالث: أن يزوجها بمهر مثلها.
                            الرابع: أن يكون من نقد البلد.
                            الخامس: ألا يكون الزوج معسراً بالمهر
                            السادس: ألا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى و شيخ هرم.
                            السابع: ألا يكون قد وجب عليها الحج، فإن الزوج قد يمنعها لكون الحج على التراخي، ولها عوض في تعجيل براءتها، و يجوز أن يزوج الصغير أكثر من واحدة و أجاز المالكية للأب تزويج البكر الصغيرة، و لو بدون صداق المثل، و لو لأقل حال منها، أو لقبيح منظر، وتزوج البالغ بإذنها، إلا اليتيمة الصغيرة التي بلغت عشر سنين، فتزوج بعد استشارة القاضي على أن يكون الزواج بكفء و بمهر المثل.
                            و رأى الحنابلة: أن يزوج الأب ابنه الصغير أو المجنون بمهر المثل و غيره ولو كرهاً: لأن للأب تزويج ابنته البكر بدون صداق مثلها، و هذا مثله، فإنه قد يرى المصلحة في تزويجه فجاز له بذل المال فيه كمداواته فهذا أولى، و إذا زوج الأب ابنه الصغير، فيزوجه بإمرأة واحدة لحصول الغرض بها، و له تزويجه بأكثر من واحدة إن رأى فيه مصلحة، و ضعف بعض الحنابلة هذا، إذ ليس فيه مصلحة، بل مفسدة، و صوب أنه لا يزوجه أكثر من واحدة أما الوصي لا يزوجه أكثر بلا خلاف لأنه تزويج لحاجة، و الكفاية تحصل به، إلا أن تكون غائبة أو صغيرة أو طفلة و به حاجة، فيجوز أن يزوجه ثانية..
                            و لسائر الأولياء تزويج بنت تسع سنين فأكثر بإذنها، لما روى أحمد عن عائشة: (إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة) أي في حكم المرأة [ انظر: الفقه الاسلامي و ادلته: 7/179 ـ .183 ].
                            و هذه بعض المستندات الروائية و غيرها عندنا (الإمامية): نفي الحديث: قال عبد الله بن الصلت: « سألت أبا الحسن عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت؟ قال: لا، وقال محمد بن بزيع: سألت الرضا (عليه السلام) يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل ان يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أو الامر اليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها».[ وسائل الشيعة ابواب عقد النكاح باب 6 ].
                            وجواز النكاح مشروطاً باذن ابيها متفق بين الفقهاء إلا أنهم اختلفوا في جوازه باذن الجد للأب وفي جواز ردّها وفسخها بعد البلوغ، فيقول الشيخ الطوسي (رضى الله عنه) : «يجوز للرجل ان يعقد على بنته إذا كانت صغيرة لم تبلغ مبلغ النساء من غير استيذان لها ومتى عقد عليها لم يكن لها خيار وان بلغت»[ النهاية / سلسلة الينابيع الفقهية ج18 : 105 ].
                            ويقول ابن زهرة: ((والولاية التي يجوز معها تزويج غير البالغ سواء كانت بكراً أو قد ذهبت بكارتها بزوج أو غيره ... مختصة بابيها وجدها له في حياته)) [ غنية النزوع / سلسلة الينابيع الفقهية ج18: 283 ].
                            وقال ابن حمزة: ((الذي بيده عقدة النكاح اربعة ... الاب والجد مع وجود الاب إذا كانت طفلة أو بالغة غير رشيدة ... ومن يعقد عليها: حرة وأمة بالغة وطفل والبالغة رشيدة ...))[ الوسيلة / سلسلة الينابيع الفقهية ج18 : 298 ]. وقال المحقق الحلي: ((تثبت ولاية الاب والجد للأب على الصغيرة وان ذهبت بكارتها بوطء أو غيره)) [ جواهر الكلام ج29: 172 ].
                            فهل بعد هذا البيان يبقى مجال للاستغراب و التساؤل عن مسألة الزواج من الصغيرة؟! و في الختام نقول: على فرض ان أهل السنة لم يقولوا بجواز ذلك، فهذا لا يعنى اننا أيضا نمنع ذلك و ذلك لاننا نتبع الدليل فاذا ثبت عندنا الدليل الشرعي على جواز الزواج من الصغيرة نأخذ به حتى لو خالفنا جميع الناس لان الحق [النص] أحق أن يتبع.

                            تعليق


                            • المشاركة الأصلية بواسطة حمزة الباحث
                              ههههه لا لا هنا غلبتني ههههه
                              يعني انا لما نقلت لك فتاواكم من كبار مراجعكم تحيلني بها الى الادارة؟؟؟؟ طيب وما حكم الي أفتى بها كالخميني والخوئي؟؟ الى من ستحيلهم؟
                              هههههههه
                              الخميني افتى بتفخيد الرضيعة والخوئي افتى بجواز الرجل بمسك عورة الرجل والمرأة بمسك عورة المرأة لغرض اللعب والمزاح ... روح ورد على مراجعك يا أخي هههه
                              ه

                              حمزه اباحث هنيئا لك امك واختك هذا موشغلنا اين رواياتك ولماذا تصرخ وتنعق هل جننت ام صدمتك كهربائيه هههه اقدر وضعك
                              لالالالالالالالا اسفين رواياتكم الشريفه اي تفخيذ يارجل
                              تزويج المحارم
                              ( فصل ) وان تزوج ذات محرمه فالنكاح باطل بالاجماع، وقال أبو حنيفة والثوري لا حد عليه لانّه وطئ تمكنت الشبهة منه فلم يوجب الحد كما لو اشترى اخته من الرضاع ثم وطئها.
                              ( فصل ) وكان نكاح اجمع على بطلانه كنكاح خامسة أو متزوجة أو معتدة أو نكاح المطلقة ثلاثا إذا وطئ فيه عالما بالتحريم فهو زنا موجب للحد المشروع فيه قبل العقد وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة وصاحباه لاحد فيه لما ذكروه في الفصل الذي قبل هذا.
                              ( فصل ) ولا يجب الحد بالوطئ في نكاح مختلف فيه كنكاح المتعة والشغار والتحليل والنكاح بلا ولي ولا شهود ونكاح الاخت في عدة اختها البائن ونكاح الخامسة في عدة الرابعة البائن ونكاح المجوسية وهذا قول أكثر أهل العلم لان الاختلاف في إباحة الوطئ فيه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات، المغني:10/155-152.
                              رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لا حد عليه سواء كان عالما بذلك أو غير عالم في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالماً بذلك وعند أبى يوسف ومحمّد رحمهما الله تعالى إذا كان عالما بذلك فعليه الحد في ذوات المحارم. المبسوط: 9/85.
                              تزويج المحارم
                              ( (ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد)، لشبهة العقد، قال الإسبيجاني: وهذا قول أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة وعليه الحد إذا وطئ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه، والصحيح قول أبي حنيفة وزفر، وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما، تصحيح. )

                              ( اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني / كتاب الحدود / ج1 / ص540 / ط دار المعرفة )
                              أقول : أعوذ بالله ، أي فقه وأي دين هذا؟ إنه دين فرويد الذي لا يعرف إلا الجنس !
                              و هناك المزيد !
                              ( رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لاحد عليه سواء كان عالما بذلك أوغير عالم في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالما بذلك )
                              ( المبسوط للسرخسي / ج 9 / ص 85 / ط دار المعرفة 1406 ه )
                              ( حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه )
                              شاهد من الف اليكم القادم اكبر ياساتر
                              http://www.upperegypt.net/20369.html




                              زنا المحارم" في السعودية يثنتشر بين مذهب الوهابية
                              دبي - العربية.نت
                              http://www.alarabiya.net/articles/2006/04/11/22779.html


                              ومن فضائح مذهبهم

                              طلبة كلية الشريعة في تركيا يشربون الخمور




                              ////////



                              ومن فضائح مذهب مشايخهم الذي يصلون خلفهم

                              //////
                              52مقطعاً جنسياً في جوال إمام مسجد لشيخ وهابي بجدة

                              جريدة الوطن
                              http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...4674&groupID=0
                              اقراء ياموالي وامسك نفسك من التقياء اعوذ بالله
                              زنا المحارم ينتشر في مذهبهم الفاسد مذهب الوهابيون
                              في مصر زنا المحارم منتشر لأن 33% من الأسر المصرية تقيم بغرفة واحدة
                              http://www.yanabeea.net/vb/showthread.php?t=4156
                              لقا مع بنت على التلفزيون المصري
                              حول اغتصابها بزنا المحارم
                              فهذهي مشايخكم يامن تدعون اهل العفة وطهارة
                              مشايخكم ومخازيهم فانتم تصلون خلف هلمشايخ التي ترتكب هلاعمال؟؟؟؟؟؟؟؟

                              الاطاحه بامام مسجد تحرش بفتاه في ابها
                              http://www.jr700ny.com/vb/t1590.html
                              فهذا حال شيوخكم ياوهابية؟؟؟
                              رقية... المغربية بطلة فضيحة الأقراص المدمجة التي تتضمن مشاهد جنسية ساخنة تجمعها مع مسؤولين
                              تاريخ النشر : 2007-04-13


                              غزة-دنيا الوطن

                              هزت السرير بيمناها والرأي العام المغربي بيسراها، إنها رقية أبو علي، بطلة فضيحة الأقراص المدمجة التي تتضمن مشاهد جنسية ساخنة تجمعها مع أحد القضاة، والتي قالت إنها كانت ضحية لإبتزازه وإبتزاز شخصيات أخرى.



                              http://www.alwatanvoice.com/arabic/c...int/83656.html


                              النكران للصواعق لاينفعك بشي والان اجب بادب وتادب ايها المفتري هذه رواياتكم الشريفه مثل سيدكم ابن صهاك
                              التعديل الأخير تم بواسطة الاسد القاطع; الساعة 15-02-2013, 04:42 PM.

                              تعليق


                              • المشاركة الأصلية بواسطة حمزة الباحث

                                هؤلاء يعادون أهل بيت الرسول ولايشعرون .. وبقدرة قدير أخرجوا زوجات الرجل من أهله ... والله العظيم حتى النصارى واليهود لم يعادوا الصحابة وامهات المؤمنين كما فعل الروافض..

                                تعليق

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X