الأخ الفاضل : سيد راكع
لاتنتشر المحرميه بهذه الطريقه ، ومن يقول بأنها تنشر المحرميه يوافق من يعتقد برضاعة الكبير فهل اذا صبت المرأه الحليب في القنينه للرجل تنتشر المحرميه بينها وبينه !
قال العلامه ابن حزم في المحلى ج10 ص9-10 :
(فقال الليث ابن سعد لايحرم السعوط بلبن المرأة ولايحرم ان يسقى الصبي لبن المراة في الدواء لأنه ليس برضاع إنما الرضاع مامص من الثدي هذا نص قول الليث وهذا قولنا وهو قول ابي سليمان وأصحابنا ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال أرسلت إلى عطاء أسأله عن سعوط اللبن للصغير وكحله به أيحرم؟ قال ماسمعت أنه يحرم)
لاتنتشر المحرميه بهذه الطريقه ، ومن يقول بأنها تنشر المحرميه يوافق من يعتقد برضاعة الكبير فهل اذا صبت المرأه الحليب في القنينه للرجل تنتشر المحرميه بينها وبينه !
قال العلامه ابن حزم في المحلى ج10 ص9-10 :
(فقال الليث ابن سعد لايحرم السعوط بلبن المرأة ولايحرم ان يسقى الصبي لبن المراة في الدواء لأنه ليس برضاع إنما الرضاع مامص من الثدي هذا نص قول الليث وهذا قولنا وهو قول ابي سليمان وأصحابنا ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال أرسلت إلى عطاء أسأله عن سعوط اللبن للصغير وكحله به أيحرم؟ قال ماسمعت أنه يحرم)
تعليق