ام البول في سباطة قوم فهذا لا شي فيه
والسباطةهي : المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها , وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل.
اما بوله قائما: لأنه لم يجد للقعود مكانا فاضطر للقيام .
وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة قال : " إنما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما لجرح كان في مأبضه " والمأبض : باطن الركبة , فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود .
وهذا الموضوع حببت ان اضيفة للأستفادة وهو
وسلك أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين فيه مسلكا آخر فزعما أن البول عن قيام منسوخ , واستدلا عليه بحديث عائشة الذي قدمناه " ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن " وبحديثها أيضا " من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه , ما كان يبول إلا قاعدا " والصواب أنه غير منسوخ .
والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت , وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه , وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة , وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة , فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن .
وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما , وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش .
والله أعلم .
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء .
((سنن ابي داود-باب الطهارة))
والسباطةهي : المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها , وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل.
اما بوله قائما: لأنه لم يجد للقعود مكانا فاضطر للقيام .
وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة قال : " إنما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما لجرح كان في مأبضه " والمأبض : باطن الركبة , فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود .
وهذا الموضوع حببت ان اضيفة للأستفادة وهو
وسلك أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين فيه مسلكا آخر فزعما أن البول عن قيام منسوخ , واستدلا عليه بحديث عائشة الذي قدمناه " ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن " وبحديثها أيضا " من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه , ما كان يبول إلا قاعدا " والصواب أنه غير منسوخ .
والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت , وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه , وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة , وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة , فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن .
وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما , وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش .
والله أعلم .
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء .
((سنن ابي داود-باب الطهارة))
تعليق