ههههههههههههه
ابراهيم كلما ضاق الخناق على كوثر أتيت لنجدتها
و تطبطب عليها و توهمها بأنها منتصرة
عفيه عليكم عيشوا بهالافلام الخيالية ههههههه
نعود للرواية التي اتيتنا بها يا مدلس لماذا بترت النص القائل بالتقية
جاء في وسائل الشيعة في باب الزيادة بالطواف عمدا او سهوا التعليق على هذه الرواية و هو التالي :
ما تضمنه من السهو محمول على التقية في الرواية، مع أنه غير صريح في السهو.
و ايضا في
تفصيل الشريعة كتاب الحج الجزء الرابع
زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال انّ عليّاً (عليه السلام) طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد واضاف اليه ستّاً ثم صلّي ركعتين خلف المقام ثم خرج الى الصفا والمروة فلمّا فزع من السّعي بينهما رجع فصلّي
الركعتين اللتين ترك في المقام الاوّل(
لكنّها مضافاً الى دلالتها على وقوع السهو من الامام المعصوم (عليه السلام) وهو خلاف معتقد الامامية بالنسبة الى ائمتهم (عليهم السلام) انّ ظاهر صدرها باعتبار قوله (عليه السلام) فترك سبعة هو رفع اليد عن السبعة وجعلها كالعدم وعليه فلا يلائم اضافة الركعتين الاخرتين بعد الفراغ عن السعي وحمل الترك على كون المراد به هو رفع اليد عنها بعنوان الجزئية لطواف الفريضة وجعلها طوافاً نافلة خلاف الظاهر جدّاً كما ان دعوى التفكيك في الرواية بين ما هو خلاف معتقد الشيعة بالحمل على التقية وبين الحكم المذكور فيها برفع اليد عن السبعة واضافة الستّة الظاهرة في كون الثاني هو طواف الفريضة ممّا لا مجال لها اصلاً لانه لا معنى للتفكيك بين الموضوع والحكم وليس المقام مثل مااذا كانت رواية مشتملة على حكمين ـ مثلاً ـ وكان اللازم حمل احدهما على التقيّة حيث انّه يجوز التفكيك بينهما كما لا يخفى.
ثم الظاهر انّ هذه الرواية هي مستند القول المتقدم الذي حكاه صاحب الجواهر عن بعض الناس ممّن قارب عصره من الحكم ببطلان السبعة والاعتداد بالثامن لكنك عرفت ان البطلان وان كان ظاهر رفع اليد عنها الا انه لا يلائم مع الاتيان باربع ركعات كما في الرواية.
وقد انقدح مما ذكرنا ان الظاهر هو وجوب الاكمال والاتمام وعلى تقدير التنزل فاللاّزم اختيار ما في المتن من انّ مقتضي الاحتياط الوجوبي الاتمام بقصد القربة المطلقة المجامعة للوجوب والاستحباب.
المحصلة انك تنقل من غير فهم و تقص و تلصق من غير وعي
ردت هديتك باحلى منها يا ابراهيم و عندما تستنجد بك كوثر مرة اخرى لا تبتر
سلام على اولي الافهام
ابراهيم كلما ضاق الخناق على كوثر أتيت لنجدتها
و تطبطب عليها و توهمها بأنها منتصرة
عفيه عليكم عيشوا بهالافلام الخيالية ههههههه
نعود للرواية التي اتيتنا بها يا مدلس لماذا بترت النص القائل بالتقية
جاء في وسائل الشيعة في باب الزيادة بالطواف عمدا او سهوا التعليق على هذه الرواية و هو التالي :
ما تضمنه من السهو محمول على التقية في الرواية، مع أنه غير صريح في السهو.
و ايضا في
تفصيل الشريعة كتاب الحج الجزء الرابع
زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال انّ عليّاً (عليه السلام) طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد واضاف اليه ستّاً ثم صلّي ركعتين خلف المقام ثم خرج الى الصفا والمروة فلمّا فزع من السّعي بينهما رجع فصلّي
الركعتين اللتين ترك في المقام الاوّل(
لكنّها مضافاً الى دلالتها على وقوع السهو من الامام المعصوم (عليه السلام) وهو خلاف معتقد الامامية بالنسبة الى ائمتهم (عليهم السلام) انّ ظاهر صدرها باعتبار قوله (عليه السلام) فترك سبعة هو رفع اليد عن السبعة وجعلها كالعدم وعليه فلا يلائم اضافة الركعتين الاخرتين بعد الفراغ عن السعي وحمل الترك على كون المراد به هو رفع اليد عنها بعنوان الجزئية لطواف الفريضة وجعلها طوافاً نافلة خلاف الظاهر جدّاً كما ان دعوى التفكيك في الرواية بين ما هو خلاف معتقد الشيعة بالحمل على التقية وبين الحكم المذكور فيها برفع اليد عن السبعة واضافة الستّة الظاهرة في كون الثاني هو طواف الفريضة ممّا لا مجال لها اصلاً لانه لا معنى للتفكيك بين الموضوع والحكم وليس المقام مثل مااذا كانت رواية مشتملة على حكمين ـ مثلاً ـ وكان اللازم حمل احدهما على التقيّة حيث انّه يجوز التفكيك بينهما كما لا يخفى.
ثم الظاهر انّ هذه الرواية هي مستند القول المتقدم الذي حكاه صاحب الجواهر عن بعض الناس ممّن قارب عصره من الحكم ببطلان السبعة والاعتداد بالثامن لكنك عرفت ان البطلان وان كان ظاهر رفع اليد عنها الا انه لا يلائم مع الاتيان باربع ركعات كما في الرواية.
وقد انقدح مما ذكرنا ان الظاهر هو وجوب الاكمال والاتمام وعلى تقدير التنزل فاللاّزم اختيار ما في المتن من انّ مقتضي الاحتياط الوجوبي الاتمام بقصد القربة المطلقة المجامعة للوجوب والاستحباب.
المحصلة انك تنقل من غير فهم و تقص و تلصق من غير وعي
ردت هديتك باحلى منها يا ابراهيم و عندما تستنجد بك كوثر مرة اخرى لا تبتر
سلام على اولي الافهام
تعليق