أهلّ سيدنا علي بماذا يا فهيم ؟؟؟
شيخ القوم / الجمري .. من يشوف كلمة ( متعة ) .. يطقّ الطابلون 200 كم في الساعة ويسوي ( كوبي ) .. ويقول هذه متعة النساء .
الركادة زينة .. إقرأ قبل النسخ فأنت من عليّة القوم .
انا لم افهم المعنى بصراحه جيدا ولكن لنفرض انها لا تخص المتعه وان اللخ الجري اخطا فلماذا لا ترد على بقية الادله
أهلّ سيدنا علي بماذا يا فهيم ؟؟؟
شيخ القوم / الجمري .. من يشوف كلمة ( متعة ) .. يطقّ الطابلون 200 كم في الساعة ويسوي ( كوبي ) .. ويقول هذه متعة النساء .
الركادة زينة .. إقرأ قبل النسخ فأنت من عليّة القوم .
إن كنت رجلا قم بالرد على جميع النقاط ولاتكن انتقائيا وستأتيك جمرات وحجارة الجمري تباعا
انا لم افهم المعنى بصراحه جيدا ولكن لنفرض انها لا تخص المتعه وان اللخ الجري اخطا فلماذا لا ترد على بقية الادله
ردو في صلب الموضوع
يا عزيزي يا ثعلب الصحراء .. والله أننا أشبعنا هذا الموضوع نقاشاً وجدلاً لا ينتهي أبداً .
الشيعة تفسّر الآية : ( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اُجورهنّ ) .. أنها تخصّ نكاح المتعة .. والسنة يقولون أنها تخصّ الزواج الدائم .. ودليلنا في ذلك أن نكاح المتعة لا يُحصّن .. والآية تتكلم عن الإحصان واقرأ أول الآية .
سؤالين اُوجهها لك عزيزي ثعلب الصحراء وللجمري وغير الجمري .. وأتمنى أن تجيبوا عليه :
1 / اُريد (( إسم إمرأة واحدة فقط )) تزوجها أحد الأئمة الإثنا عشر .. زواج متعة .
2 / ما الفرق بين : ( نكاح متعة لمدة ساعة بمبلغ معين وبدون إذن ولي المرأة أو علمه وبدون شهود أو توثيق ) .. وبين : ( إتفاق بين رجل وامرأة لفعل الرذيلة لمدة ساعة بمبلغ معين ) .
هل تستطيع أن تأتيني بفارق واحد فقط ؟؟؟ .. والله ثم والله لا تستطيع .. فلا فرق بين الحالتين .
أليس الحلال بيّن والحرام بيّن كما قال رسولنا الكريم ؟؟؟
1- يتم الزواج بلفظ للعقد الشرعي مثل كافة العقود الشرعية تقول المرأة زوجتك - أنكحتك - متعتك نفسي إلى أجل قدره.. وأجرته.. فيقول الرجل: قبلت يعني اللفظ يحتاج إلى إيجابٍ وقبولٍ وهذا اللفظ غير موجود في الزنا.
2-تُعتدٌ الزوجة بعد مفارقتها، بعده إذا كانت ممن تحيض أو خمسة وأربعون يوماً إذا كانت ممن لا تحيض أما الزانية لا عدة لها.
3-في زواج المتعة يلحق الولد بأبيه أما في الزنا فلا يلحق الولد بأحدٍ لقول النبي (صلى الله عليه وآله) (الولد للفراش وللعاهر الحجر).
4-مجرد القول بأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يعمل هو وأصحابه بالمتعة يستلزم التفريق بينها وبين الزنا لتحريم الزنا وفحشه.
5-يشترط لصحة عقد المتعة ذكر الأجرة أما الزنا فقد يحصل بأجرة أو بدونها.
6-في الزواج يجب أن لا تكون الزوجة على ذمة رجل آخر أما الزنا باعتباره محرم فلا يهم صاحبه كيفما اتفق ومهما كان فقصد الزنا له تعبيره الخاص المحرم أما قصد النكاح الشرعي له قصده ومقدماته الخاصة لتحصل فيه الصيغة الشرعية التي تحلل للرجل مقاربة المرأة والاجتماع بها.
انحطلكم كم روايه عشان غير البغال يفهمون
في الزواج يجب أن لا تكون الزوجة على ذمة رجل آخر أما الزنا باعتباره محرم فلا يهم صاحبه كيفما اتفق ومهما كان فقصد الزنا له تعبيره الخاص المحرم أما قصد النكاح الشرعي له قصده ومقدماته الخاصة لتحصل فيه الصيغة الشرعية التي تحلل للرجل مقاربة المرأة والاجتماع بها. ( مسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 436 )
نقل عن الرازي في تفسيره عن عمران بن حصين أنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل بعدها نسخها وأمرنا بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتمتعنا بها ومات ولم ينهنا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء ( - تفسير الرازي ج 10 ص 49.)
احترم نفسك يا هذا ..
ولو اني اشك انك لا تعرف الاحترام ولم تسمع به بتاتا
نحن اخلص ولاءا واكثر حبا واتباعا لنبينا الكريم ولاهل بيت العصمة عليهم الصلاة والسلام ولسنتهم منك ومن امثالك يا خمسطعش
ناقصنا ببغاء ما بيعرف احرف الهجاء و حافظ كلمتين جاي يتمنطق فيهم علينا
بالمناسبة الفالي غايب عن المنتدى .. شو اخباره بالله ؟
2-تُعتدٌ الزوجة بعد مفارقتها، بعده إذا كانت ممن تحيض أو خمسة وأربعون يوماً إذا كانت ممن لا تحيض أما الزانية لا عدة لها.
خلاص أنتهى الموضوع يعني من كلامكم يجوز تتمتعون بالزانه والجواب على كلامكم ماراح يكون من عندي راح يكون كلام العزيز الجبار في القرآن الكريم وطبعاً أنتم تعترفون بالقرآن وتنكرون تحريفه قال الله تعالى : ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) النور/3 .
خلاص أنتهى الموضوع يعني من كلامكم يجوز تتمتعون بالزانه والجواب على كلامكم ماراح يكون من عندي راح يكون كلام العزيز الجبار في القرآن الكريم وطبعاً أنتم تعترفون بالقرآن وتنكرون تحريفه
اخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ شنو هالحميره
وين مكتوب يصير نتمتع بالزانيه يا غبيه او غبي قاعدين نرد شنو الفرق
1- يتم الزواج بلفظ للعقد الشرعي مثل كافة العقود الشرعية تقول المرأة زوجتك - أنكحتك - متعتك نفسي إلى أجل قدره.. وأجرته.. فيقول الرجل: قبلت يعني اللفظ يحتاج إلى إيجابٍ وقبولٍ وهذا اللفظ غير موجود في الزنا.
2-تُعتدٌ الزوجة بعد مفارقتها، بعده إذا كانت ممن تحيض أو خمسة وأربعون يوماً إذا كانت ممن لا تحيض أما الزانية لا عدة لها.
3-في زواج المتعة يلحق الولد بأبيه أما في الزنا فلا يلحق الولد بأحدٍ لقول النبي (صلى الله عليه وآله) (الولد للفراش وللعاهر الحجر).
4-مجرد القول بأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يعمل هو وأصحابه بالمتعة يستلزم التفريق بينها وبين الزنا لتحريم الزنا وفحشه.
5-يشترط لصحة عقد المتعة ذكر الأجرة أما الزنا فقد يحصل بأجرة أو بدونها.
6-في الزواج يجب أن لا تكون الزوجة على ذمة رجل آخر أما الزنا باعتباره محرم فلا يهم صاحبه كيفما اتفق ومهما كان فقصد الزنا له تعبيره الخاص المحرم أما قصد النكاح الشرعي له قصده ومقدماته الخاصة لتحصل فيه الصيغة الشرعية التي تحلل للرجل مقاربة المرأة والاجتماع بها.
انحطلكم كم روايه عشان غير البغال يفهمون
في الزواج يجب أن لا تكون الزوجة على ذمة رجل آخر أما الزنا باعتباره محرم فلا يهم صاحبه كيفما اتفق ومهما كان فقصد الزنا له تعبيره الخاص المحرم أما قصد النكاح الشرعي له قصده ومقدماته الخاصة لتحصل فيه الصيغة الشرعية التي تحلل للرجل مقاربة المرأة والاجتماع بها. ( مسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 436 )
نقل عن الرازي في تفسيره عن عمران بن حصين أنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل بعدها نسخها وأمرنا بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتمتعنا بها ومات ولم ينهنا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء ( - تفسير الرازي ج 10 ص 49.)
ليست هذه هي الفوارق التي أسألك عنها .
أسألك السؤال التالي :
لو إدّعى أصحاب الرذيلة الذين ذكرتهم لك أعلاه .. أن ما يمارسونه هو ( نكاح متعة ) .. فكيف لك أن تعرف الفرق؟؟؟ .
كيف ستعرف الفرق يا عزيزي .. مادامت المرأة أرملة .. ولها الحق بأن ( لا ) تستأذن وليها ولا تخبره .. ويجوز لها أن تـُـنحك نفسها ولو لساعة من الزمن .. بلا شهود ولا توثيق .
أتحداك أن تأتيني بفارق واحد .. لك مهلة سنة من الآن
التعديل الأخير تم بواسطة ابرااهيم; الساعة 27-10-2007, 09:02 PM.
بسم الله الرحمن الرحيم احدى الوهابيات عندما عجزت عن مواجهة الليث الجمري ، قامت بنفض وساختها وقلة أدبها بأحد المواضيع
المشاركة الأصلية بواسطة كوثر الايمان
اختى مثلا انظرى إلى حوار الجمرى معى فى موضوع هل المتعة حرام ام حلال
وسأضع لكى الرابط
سب النبى صلى الله عليه وسلم وكفر أمام المنتدى ولم أرى أى إنذار له فى حين أنى اتكلم باحترام والعضو ااحمد اتهمنى باستفزاز الاعضاء ندافع عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعن امنا عائشة رضى الله عنها وعن أسياد الجنة عمر وأبو بكر وعثمان وعن الفتيات الشيعيات من اغتصابهن والزنا بهن ونسب بأبشع الألفاظونترك أمر من أهننا وأهان نبينا صلى الله عليه وسلم
ونقول
إنا كفيناك المستهزئين
وعلى الله فليتوكل المتوكلون
هل إذا سبيت الصحابة ولعنت وأبحت الزنا والشذوذ لا أسب !! 3 – ليس هناك حد لعدد النساء المتمتع بهن ، فيجوز للرجل ان يتمتع بمن شاء من النساء ولو الف امرأة او أكثر.
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :143 ، تهذيب الاحكام 7 :259 ) 3 – جواز التمتع بالبكر ولو من غير اذن وليها ولو من غير شهود أيضا.
( المرجع : شرائع الاحكام لنجم الدين الحلي 2 :186 ، تهذيب الاحكام 7 :254 ) 3 – جواز التمتع بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم وبحيث لا يقل عمرها عن عشر سنين.
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145 ، الكافي في القروع 5 :463 ) 3 – جواز اللواطة بها بأن تأتى من مأخرتها.
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :243 ، تهذيب الاحكام 7 :514 ) 3 – يرون انه لا داعي لسؤال المرأة التي يتمتع بها إن كانت متزوجة أو كانت عاهرة.
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145 ، الكافي في القروع 5 :463 ) 3 – ويرون أيضا أن الحد الأدنى للمتعة ممكن ان يكون مضاجعة واحدة فقط ويسمون ذلك (إعارة الفروج).
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :151 ، الكافي في القروع 5 :460 )
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح .
اقرأى مما سبق لا يشترط شهود وولى مع العلم أنه قد روي عن الأئمة من آل البيت ما يحرم نكاح المتعة، ومسألة المتعة كغيرها من المسائل في الفقه الشيعي التي تتضارب فيها المرويات، فقد جاء عن الإمام الصادق في المتعة قال: "ذلك زنا"، وعن الباقر قال: "هي الزنا بعينه"، وروى الكليني بإسناده عن المفضل ابن عمر قال سمعت أبا عبد الله يقول: "دعوها، أما يستحي أحدكم أن يُرى في موضع العورة، فيُحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه" (35)، وعن الصادق أيضاً أنه سئل عن المتعة فقال: "وما تفعلها عندنا إلا الفواجر" (36)، والزيدية يظهرون القول بالتحريم، فقد جاء عن الإمام زيد عن آبائه عن أمير المؤمنين قال: "حرم رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة" (37)، وقد أظهر الإمام علي تحريم المتعة ولو
كانت المتعة جائزة لمارسها الأئمة، خصوصاً مع ما روي عنهم في فضائلها، كما ورد عنهم أن من تمتع أربع مرات كانت درجته كدرجة الرسول –صلى الله عليه وسلم !!!
فهل يحرم الائمة أنفسهم من هذا الفضل
روايات كاذبة نسبت للائمة اتمنى تنزهوهم عنها
لامجال للتقارب أختى
إذا فتحت عينك للكلام اللي انت كاتبه وبالتحديد الفقرة 2 وإذا ممكن طالع نهايتها أيش تشوف ؟؟ قول لاتستحي ولا أقول أنا منعاً للإحراجات {{ أما الزانية فلا عدة لها }} وأزيدك من الشعر بيت وعلشان تمتع نظرك شوي أقرأ ذا الكلام التمتع بالزانية: جاء في التهذيب (7/485) والوسائل (21/29) عن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبد الله: [[إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، أيحل أن أتزوجها متعة؟ قال: رفعت راية؟ -أي: دلالة على المجاهرة بالبغاء- قلت: لا، لو رفعت راية لأخذها السلطان, قال: نعم تزوجها متعة. قال -أي إسحاق-: ثم أصغى -أي: أبو عبد الله- إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟ قال: إنما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء, إنما يخرجها من حرام إلى حلال]].
وهذا ما أفتى به الخميني في تحرير الوسيلة (2/292) من جواز التمتع بالزانية على كراهة، فقال: (يجوز التمتع بالزانية على كراهة، خصوصًا لو كانت من العواهر المشهورات بالزنا)!!
وصلت الفضايح آسفه قصدي المعلومة
إذا جبت لي أي شخص لو عادي مافي مشكلة مو لازم مرجع <لأنهم كلهم سواسية عندي> ينكر على الخميني فتواه في هذي الحالة يحق لك تتكلم عن فتوى إرضاع الكبير فهمت ياكبير العقل
سؤالك اغبي منك
ليش انته تعرف بالنيات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ما يعرف النيات إلا رب العباد .. ولكن الله قد جعل الحلال بيّن والحرام بيّن .. فلا بدّ أن يكون هناك فارق يستطيع الحاكم أن يميّز الصادقين من الكاذبين .. وإلا أصبحت كل أرملة أو مطلقة من الفاجرات تمارس الزنا وإذا سئلت قالت : ( أنا متزوجة متعة مدة ساعة وبأجر معلوم ) .. وبهذا تختلط الفاجرة بالمتمتعة فلا يُعرف الحقّ مع من .
لك مهلة سنتين .. أعطني فارق واحد وسأكون لك من الشاكرين
التعديل الأخير تم بواسطة ابرااهيم; الساعة 27-10-2007, 09:27 PM.
وا نت عطيني فارق بين و احد يقول نا متزوج صيفي او مصياف و بين الزاني
و نضيييييييييف التالي بالروايات النهي عن التمتع بالزانية المشهورة بالزنا ::
عن محمد بن الفيض قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ قال : نعم ، إذا كانت عارفة ـ إلى أن قال : ـ واياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج ، قلت : ما الكواشف ؟ قال : اللواتي يكاشفهن وبيوتهن معلومة ويؤتين ، قلت : فالدواعي ؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا ؟ قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الازواج ؟ قال : المطلقات على غير السنة .
ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة الحسناء الفاجرة ، هل تحب (1) للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر ؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها
التعديل الأخير تم بواسطة الحــســـيـــنـــي; الساعة 27-10-2007, 09:46 PM.
تعليق