[quote]
1) أنه ثبت عن عمر صريحاً نهيه عن المغالاة في المهور بالسند الصحيح، فقد روى أبو داود عن أبي العجفاء السلمي قال (( خطبنا عمر فقال: ألا لا تغالوا بصُدْقِ النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم إمرأة من نسائه، ولا أُصْدِقَتِ امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية ))(35) فهذا الحديث الصحيح يظهر نهي عمر عن المغالاة في المهور وهو يظهر بطلان الرواية الأخرى.
2) مخالفتها لنصوص صحيحة صريحة في الحث على عدم المغالاة في المهور وتيسير أمر الصداق منها: ما أخرجه أبو داود في سننه عن عمر قال (( خير النكاح أيسره))(36)، وأيضاً ما أخرجه الحاكم وابن حبان في موارد الظمآن عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من يُمن المرأة تسهيل أمرها وقِلّة صداقها ))(37)، وما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال (( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئاً، قال: قد نظرت إليها، قال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربعة أواق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : على أربع أواق؟ كأنّما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه ))(38)، وغير هذه الأحاديث التي تحث على تقليل الصداق.
3) هذه الآية التي استدلت بها المرأة { وآتيتم إحداهُنَّ قِنطاراً } معترضة بمفهومها على عمر في نهيه عن المغالات في مهور النساء، لا تنافي توجيه عمر، فغاية ما تدل عليه جواز دفع القادر على الصداق الكثيرالمنوه عنه بالآية بالقنطارلا تكليف العاجز ما لا يقدر عليه أو يستطيعه، بدليل إنكار النبي على الرجل المتزوج امرأة من الأنصار بأربع أواق صنيعهما لكون ذلك لا يتناسب وحالهما أو لكثرته، هذا فيما لو كانت الآية تدل على المغالاة في المهور.
أما وأنها لا تدل على إباحة المغالاة في الصداق لأنه تمثيل على جهة المبالغة في الكثرة، قال القرطبي رحمه الله بعد أن حكى قول من أجاز المغالاة في المهور (( وقال قوم: لا تعطي الآية جواز المغالاة، لأن التمثيل بالقنطار إنما هو على جهة المبالغة، كأنه قال: وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم ( من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة) ومعلوم أنه لا يكون مسجداً كمفحص قطاة ))(39) ، هذا من جهة وأما من جهة ثانية فما نقله أبو حيان عن الفخر الرازي أنه قال ( لا دلالة فيها على المغالاة لأن قوله تعالى { وآيتيم } لا يدل على جواز إيتاء القنطار، ولا يلزم من جعل الشيء شرطاً لشيء آخر كون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع كقوله صلى الله عليه وسلم ( من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين )(40)، نستخلص مما سبق أن الآية الكريمة لا علاقة لها بإباحة غلاء المهور وأن نصها ومفهومها يفيدان أن الرجل القادر لو أحب إعطاء زوجته تطوعاً من نفسه فدفع إليها قنطاراً أو قناطير فهذا جائز، وهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد قال (( ومن كان له يسار ووجد فأحب أن يعطي امرأته صداقاً كثيراً فلا بأس بذلك، كما قال تعالى { وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً} ))(41) وبعد هذا البيان نخلص إلى بطلان هذا الحديث سنداً متناً، ونعلم مقدار فقه وعلم عمر!!! منقول للأمانه مع أني لا أحب القص و اللصق
]
قلت سابقاً ليس على المجانين عتاب!!!؟؟؟
بالنسبة لحديث رجم المجنونة الزانية هناك روايات تروي بعدم معرفة عمر بجنونها، و لا تنسى أن إبن عباس من أتى بهذه المجنونة الزانية كما يروي الحديث، فهل كان إبن عباس كذلك جاهلاً أم أن عمر هو الجاهل فقط. و على إفتراض أن عمر أخطأ في تقدير الحكم هنا فهل وقع تنفيذ الحكم على المجنونة، أم لم يقع، طبعاً لم يقع مع أني على ثقة بتمنيك لو أنه وقع، فما يهم أمثالك ليس حكم الله و لا رسوله و لكن الطعن فقط في الصحابة.
فما دام ننفيذ الحكم لم يقع فلن يقع الإثم بالتالي، ألست معي يا مجنون بذلك!!!
كذلك الرجل الذي سأل عن التيمم من الجنابة و نهاه عمر عن الصلاة و لما سمع عمر كلام عمار، تراجع عن قوله فلا بد أن الرجل قد تيمم بعدها و صلى، فأين الإثم الذي وقع به عمر.
إذن فحجتك أن عمر قد أخطأ هي واهية فالخطأ لم يقع.
لا تفتل عضلاتك كثيراً يا مجنون و يصيبك الغرور فما زلنا نرد على شبهاتك و إفتراءاتك، و أنت ترد فقط على ما تريد و تتغافل عن نقاط أخرى نطرحها، و قد سألتك ن قبل و لم تجب عما قلته أنا:
و لكن - كما تعتقدون أنتم- ألم يكن في سكوت الإمام علي عن الإمامة بعد النبي
تأثير على عقائد الناس، ألم يكن فيها ظلم للناس، ألم يكن فيها تعطيل لما شرع الله و أمر به،
فمن هو أظلم و أجهل هنا، من يعطل شريعة الله أم من ينسى أمراً ليس فيه تعطيل أو إجحاد لأمر أمر به الله.
أرجو أن يستوعب عقلك الكبير ما أقوله و أن تميز به الفرق بين ما فعل الخلفاء الثلاثة بنظرنا و بأدلتك من كتبنا و بين ما فعل الإمام علي كما أنتم تؤمنون به.
أيهم جحد أمر الله و ظلم الناس بتعطيل ركن من أركان الإسلام كما ترون أنتم.
فهل من نسي أو سهى كمن سكت عن الحق الذي سيوقع بسكوته عنه المسلمين في الكفر و الشرك!!!
أيهما أشد إثماً و عقوبة يا مجنون:
من ينسى حكم و يتراجع عن نسيانه و يطبق شرع الله بعدما يثبت له عكسه، أم من يسكت عن حكم الله و ما أمر به و يهلك الناس بعده!!!
أيهم أكثر خطأً و خطيئة يا مجنون حسب ما تعتقد!!!!؟؟؟؟
و المصيبة الكبرى التي تقولونها أن علي رضي الله عنه قد طالب بميراث زوجه و لم يطالب بحقه في الإمامة التي شرعها الله و أمر بها !!!!
فهل أخطأ علي في طلبه حقه الدنيوي و تغاضيه عن حقه الإلهي؟!!!!
بإنتظارك يا مجنون الحسين
المشاركة الأصلية بواسطة مجنون الحسين1
ناصبي!!!!
إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة بأني كامل
دعوتني بالناصبي، و دعوتني بالوهابي، و هذا ديدنكم في تسمية من يناقشكم للوصول للحقيقة
ما تدعيه بجهل عمر له( الكلالة، الربا، الخلافة)، ليس هناك ما يعيب الفاروق أو غيره في تمني لو أن النبي قد وضحها أكثر و لكن النبي كان يريد من أصحابه إستباط الأحكام بما يخص مثل هذه الأمور و غيرها و لذلك كان الصحابة يتناقشون فيها و يستشير بعضهم بعضا، خصوصاً في الأحكام التي تتجدد و يطرأ عليها إشكالات مع مرور الأيام،
أما إذا كان دماغك أنت جامداً و تريد الحكم فقط من الآيات و الأحاديث دون الإستباط و القياس و البحث فأنت حر في ذلك. مع أنه ليس لديكم أحاديث صحيحة تعترفون بصحتها تماماً.
إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة بأني كامل
دعوتني بالناصبي، و دعوتني بالوهابي، و هذا ديدنكم في تسمية من يناقشكم للوصول للحقيقة
ما تدعيه بجهل عمر له( الكلالة، الربا، الخلافة)، ليس هناك ما يعيب الفاروق أو غيره في تمني لو أن النبي قد وضحها أكثر و لكن النبي كان يريد من أصحابه إستباط الأحكام بما يخص مثل هذه الأمور و غيرها و لذلك كان الصحابة يتناقشون فيها و يستشير بعضهم بعضا، خصوصاً في الأحكام التي تتجدد و يطرأ عليها إشكالات مع مرور الأيام،
أما إذا كان دماغك أنت جامداً و تريد الحكم فقط من الآيات و الأحاديث دون الإستباط و القياس و البحث فأنت حر في ذلك. مع أنه ليس لديكم أحاديث صحيحة تعترفون بصحتها تماماً.
إذاً كن مثل عمر واعترف بما اعترف به عمر على نفسه
النساء افقه من عمر 000 كل احد اعلم من عمر00 لولا علي لهلك عمر00) فلا تستمر أنت على نكران الحق بأن عمر جاهل
بأحكام الشريعه الاسلاميه ، ما الضير في ذلك!! سبحان الله 00 اليس الحق اكبر من عمر!! أم هنا تجبن!
النساء افقه من عمر 000 كل احد اعلم من عمر00 لولا علي لهلك عمر00) فلا تستمر أنت على نكران الحق بأن عمر جاهل
بأحكام الشريعه الاسلاميه ، ما الضير في ذلك!! سبحان الله 00 اليس الحق اكبر من عمر!! أم هنا تجبن!
أما قولك بإعتراف عمر بأن النساء أفقه منه فهذا كذب، أما الحديث الذي إستشهدت به فهو:
أخرج البيهقي في سننه الكبرى 7 ص 233 عن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شئ ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سبق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال ثم نزل، عرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين أكتاب الله تعالى أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله تعالى، فما ذاك؟ قالت: نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء والله تعالى يقول في كتابه: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر رضي الله عنه: كل أحد أفقه من عمر. مرتين أو ثلاثا. الحديث
هذه الرواية باطلة سنداً ومتناً، فأما من ناحية السند: ففيه علّتان، الأولى الانقطاع، قال البيهقي عقب روايته: ( هذا منقطع ) لأن الشعبي لم يدرك عمر، يقول ابن أبي الرازي في كتاب ( المراسيل ) (( سمعت أبي وأبا زُرعة يقولان: الشعبي عن عمر مرسل ))(29) . والعلّة الثانية: أن في سنده مجالد وهو ابن سعيد، قال عنه البخاري (( كان يحي القطان، وكان ابن مهدي لا يروي عنه عن الشعبي ))(30) وقال النسائي (( كوفي ضعيف ))(31) وقال الجوزجاني (( مجالد بن سعيد يضعّف حديثه ))(32) وقال ابن عدي سألت أحمد بن حنبل عن مجالد فقال (( ليس بشيء، يرفع حديثاً منكراً لا يرفعه الناس وقد احتمله الناس، وقال ابن عدي أيضاً عامة ما يرويه غير محفوظ، وقال ابن معين، لا يحتج بحديثه وقال أيضاً: ضعيف واهي الحديث ))(33) وقال ابن حجر (( ليس بالقوي، لقد تغير في آخر عمره ))(34)، وأما من ناحيةالمتن: ففيه نكارة وذلك للأسباب التالية:
1) أنه ثبت عن عمر صريحاً نهيه عن المغالاة في المهور بالسند الصحيح، فقد روى أبو داود عن أبي العجفاء السلمي قال (( خطبنا عمر فقال: ألا لا تغالوا بصُدْقِ النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم إمرأة من نسائه، ولا أُصْدِقَتِ امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية ))(35) فهذا الحديث الصحيح يظهر نهي عمر عن المغالاة في المهور وهو يظهر بطلان الرواية الأخرى.
2) مخالفتها لنصوص صحيحة صريحة في الحث على عدم المغالاة في المهور وتيسير أمر الصداق منها: ما أخرجه أبو داود في سننه عن عمر قال (( خير النكاح أيسره))(36)، وأيضاً ما أخرجه الحاكم وابن حبان في موارد الظمآن عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من يُمن المرأة تسهيل أمرها وقِلّة صداقها ))(37)، وما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال (( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئاً، قال: قد نظرت إليها، قال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربعة أواق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : على أربع أواق؟ كأنّما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه ))(38)، وغير هذه الأحاديث التي تحث على تقليل الصداق.
3) هذه الآية التي استدلت بها المرأة { وآتيتم إحداهُنَّ قِنطاراً } معترضة بمفهومها على عمر في نهيه عن المغالات في مهور النساء، لا تنافي توجيه عمر، فغاية ما تدل عليه جواز دفع القادر على الصداق الكثيرالمنوه عنه بالآية بالقنطارلا تكليف العاجز ما لا يقدر عليه أو يستطيعه، بدليل إنكار النبي على الرجل المتزوج امرأة من الأنصار بأربع أواق صنيعهما لكون ذلك لا يتناسب وحالهما أو لكثرته، هذا فيما لو كانت الآية تدل على المغالاة في المهور.
أما وأنها لا تدل على إباحة المغالاة في الصداق لأنه تمثيل على جهة المبالغة في الكثرة، قال القرطبي رحمه الله بعد أن حكى قول من أجاز المغالاة في المهور (( وقال قوم: لا تعطي الآية جواز المغالاة، لأن التمثيل بالقنطار إنما هو على جهة المبالغة، كأنه قال: وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم ( من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة) ومعلوم أنه لا يكون مسجداً كمفحص قطاة ))(39) ، هذا من جهة وأما من جهة ثانية فما نقله أبو حيان عن الفخر الرازي أنه قال ( لا دلالة فيها على المغالاة لأن قوله تعالى { وآيتيم } لا يدل على جواز إيتاء القنطار، ولا يلزم من جعل الشيء شرطاً لشيء آخر كون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع كقوله صلى الله عليه وسلم ( من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين )(40)، نستخلص مما سبق أن الآية الكريمة لا علاقة لها بإباحة غلاء المهور وأن نصها ومفهومها يفيدان أن الرجل القادر لو أحب إعطاء زوجته تطوعاً من نفسه فدفع إليها قنطاراً أو قناطير فهذا جائز، وهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد قال (( ومن كان له يسار ووجد فأحب أن يعطي امرأته صداقاً كثيراً فلا بأس بذلك، كما قال تعالى { وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً} ))(41) وبعد هذا البيان نخلص إلى بطلان هذا الحديث سنداً متناً، ونعلم مقدار فقه وعلم عمر!!! منقول للأمانه مع أني لا أحب القص و اللصق
يا عدو الله اقولها بلا ريب والله أنك ناصبي من الطراز الأول ، فلقد ادعيت هذا الادعاء السخيف سابقاً وطلبت رواية رجم
الزانيه المجنونه وجئتك بها ، والآن تقول لا يؤثر ولا يظلم أحد!! خاب سعيك والله
رجم بلا حجه ليس ظلم!! ترك الصلاة والإفتاء بتركها ليس مؤثر!! مخالفة نصوص القرآن ليس تعطيل!!
الزانيه المجنونه وجئتك بها ، والآن تقول لا يؤثر ولا يظلم أحد!! خاب سعيك والله
رجم بلا حجه ليس ظلم!! ترك الصلاة والإفتاء بتركها ليس مؤثر!! مخالفة نصوص القرآن ليس تعطيل!!
]
قلت سابقاً ليس على المجانين عتاب!!!؟؟؟
بالنسبة لحديث رجم المجنونة الزانية هناك روايات تروي بعدم معرفة عمر بجنونها، و لا تنسى أن إبن عباس من أتى بهذه المجنونة الزانية كما يروي الحديث، فهل كان إبن عباس كذلك جاهلاً أم أن عمر هو الجاهل فقط. و على إفتراض أن عمر أخطأ في تقدير الحكم هنا فهل وقع تنفيذ الحكم على المجنونة، أم لم يقع، طبعاً لم يقع مع أني على ثقة بتمنيك لو أنه وقع، فما يهم أمثالك ليس حكم الله و لا رسوله و لكن الطعن فقط في الصحابة.
فما دام ننفيذ الحكم لم يقع فلن يقع الإثم بالتالي، ألست معي يا مجنون بذلك!!!
كذلك الرجل الذي سأل عن التيمم من الجنابة و نهاه عمر عن الصلاة و لما سمع عمر كلام عمار، تراجع عن قوله فلا بد أن الرجل قد تيمم بعدها و صلى، فأين الإثم الذي وقع به عمر.
إذن فحجتك أن عمر قد أخطأ هي واهية فالخطأ لم يقع.
ألا يوجد عندكم ذرة حياء! مابالكم أهملتم الروايات من الصحاح!! وأين المشدقين بعمر!! الا يوجد غير الكلام والسفسطه
اهذا قدر تحدياتي دائماً معكم!!
يا أشباه الرجال ولا رجال00 صاحبكم افقه منه ربات الحجال
احمد الله الذي يجعل من تحدياتي سبباً لعزوف الكل من الوهابيه عن التفكير مجرد التفكير بالمشاركه
اهذا قدر تحدياتي دائماً معكم!!
يا أشباه الرجال ولا رجال00 صاحبكم افقه منه ربات الحجال
احمد الله الذي يجعل من تحدياتي سبباً لعزوف الكل من الوهابيه عن التفكير مجرد التفكير بالمشاركه
لا تفتل عضلاتك كثيراً يا مجنون و يصيبك الغرور فما زلنا نرد على شبهاتك و إفتراءاتك، و أنت ترد فقط على ما تريد و تتغافل عن نقاط أخرى نطرحها، و قد سألتك ن قبل و لم تجب عما قلته أنا:
و لكن - كما تعتقدون أنتم- ألم يكن في سكوت الإمام علي عن الإمامة بعد النبي

فمن هو أظلم و أجهل هنا، من يعطل شريعة الله أم من ينسى أمراً ليس فيه تعطيل أو إجحاد لأمر أمر به الله.
أرجو أن يستوعب عقلك الكبير ما أقوله و أن تميز به الفرق بين ما فعل الخلفاء الثلاثة بنظرنا و بأدلتك من كتبنا و بين ما فعل الإمام علي كما أنتم تؤمنون به.
أيهم جحد أمر الله و ظلم الناس بتعطيل ركن من أركان الإسلام كما ترون أنتم.
فهل من نسي أو سهى كمن سكت عن الحق الذي سيوقع بسكوته عنه المسلمين في الكفر و الشرك!!!
أيهما أشد إثماً و عقوبة يا مجنون:
من ينسى حكم و يتراجع عن نسيانه و يطبق شرع الله بعدما يثبت له عكسه، أم من يسكت عن حكم الله و ما أمر به و يهلك الناس بعده!!!
أيهم أكثر خطأً و خطيئة يا مجنون حسب ما تعتقد!!!!؟؟؟؟
و المصيبة الكبرى التي تقولونها أن علي رضي الله عنه قد طالب بميراث زوجه و لم يطالب بحقه في الإمامة التي شرعها الله و أمر بها !!!!
فهل أخطأ علي في طلبه حقه الدنيوي و تغاضيه عن حقه الإلهي؟!!!!
بإنتظارك يا مجنون الحسين
تعليق