إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

تعال ياعدو سيدا أهل الجنة هنا ((المتعة حلال ولم يحرمها سوى عمر))

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #91
    المشاركة الأصلية بواسطة سيدا شباب الجنة
    أقرأ هذا
    قال ابن جرير: "حدثني المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} يقول: إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كله، والاستمتاع هو النكاح، وهو قوله: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الحسن في قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ}: النكاح.

    عن مجاهد " فما استمتعتم به منهن " قال : يعنى نكاح المتعة .

    عن عمرو بن مرة انه سمع سعيد بن جبير يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى "

    نكاح إلى أجل مسمى
    وهذا هو مايسمى بزواج أو نكاح المتعة بالتمام والكمال ولاينقص منه أي حكم وأي شيء
    فأين هو وجه التحريم برأيك يامخالف ؟؟

    تعليق


    • #92
      السؤال:
      ما هي شروط زواج المتعة

      الفتوى:
      شروطه نفس شروط الدائم .. ويزيد عليه بضرورة ذكر المهر والمدة في العقد

      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



      عن مجاهد " فما استمتعتم به منهن " قال : يعنى نكاح المتعة .


      عن عمرو بن مرة انه سمع سعيد بن جبير يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى "

      ويزيد عليه بضرورة ذكر المهر والمدة في العقد << نكاح لأجل مسمى أي نكاح المتعة أي زواج المتعة

      أين وجه الإختلاف ؟؟

      تعليق


      • #93
        زواج أو نكاح المتعة فيه شرط العقد والشهود والمهر أي الأجر والقبول وكذلك الميراث وحقوق الأطفال وعائديتهم
        أين هذا الكلام من ماقلت

        اما المهر، فلا تحديد له، اي ان الاتفاق بين الرجل والمرأة هو شريعة المتعاقدين، علماً ان المادة 221 من قانون الموجبات والعقود (القانون اللبناني الخاص) تنص على: «ان العقود يجب ان تفسر وفقاً لقواعد العدل والانصاف»، والمبدأ العام الذي يحكم العقود بين الافراد هو «ان العقد شريعة المتعاقدين».

        تعليق


        • #94
          وهل هذا نوع من المهر الذى تقول عنه مشروط وهل هذا كلام يصدر من مفتى لفتاة تسأله عن مهر زواج المتعة فأنظروا لأجابة الشيخ الشيعى .

          اسمي هناء (حذفت أسمها الثلاثى ) وأريد أن أعرف أقل المهر في نكاح المتعة.

          - آية الله العاملي: هذا سؤال تسأله كثير من الأخوات، والجواب عليه أن الأمر عائد لها، لأن الرجل إنما يريد أن يستأجر فرجها أو ما شابه، والبضاعة بضاعتها، فهي التي تحدد إن شاءت أجرة استمتاعه بها، وإن ع! رض عليها مبلغا فرضيت به كان بها، ويجزئ في أقله دولارا واحدا، لما روى الكليني في الكافي عن أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ قَالَ حَلَالٌ وَ إِنَّهُ يُجْزِئُ فِيهِ الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ .

          تعليق


          • #95
            ذكرالفخر الرازي في تفسيره الكبير:
            «ما روي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر: متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
            وأنا أنهى عنهما متعة الحج، ومتعة النكاح،

            وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح موجودة في عهد الرسول صلى الله علية وسلم ما نسخه، وإنما عمر هو الذي نسخه، وإذا ثبت هذا فنقول: هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتاً في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنه عليه السلام ما نسخه، وأنه ليس هناك ناسخ لها إلا نسخ عمر، وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخاً، لأن ما كان ثابتاً في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما نسخه الرسول يمتنع أن يصير منسوخاً بنسخ عمر، وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال: «إن الله أنزل في المتعة آية، وما نسخها بآية أخرى، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمتعة، وما نهانا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء، يريد أن عمر نهي عنها» (1).
            ____________
            (1) نفس المصدر: 52 ـ 53.
            أصحاب الصحاح من أعلام أهل السنّة.
            والأدلة التي استدل بها أوهى من بيت العنكبوت فراجع لتعلم صحة ذلك


            أقول: وبعد كل هذا، يحاول الفخر الرازي، أن يثبت بأن المتعة وإن كانت مباحة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنها نسخت بعد ذلك، وهذه المحاولة لا تنهض دليلاً أمام النصوص الصريحة التي رواها


            التعديل الأخير تم بواسطة من شك به فقد كفر; الساعة 12-11-2010, 07:15 AM.

            تعليق


            • #96
              المشاركة الأصلية بواسطة من شك به فقد كفر
              {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}

              ياأعمى ياجاهل لاتفتري على الله ورسوله الكذب
              فلايوجد نسخ للآية
              ولايوجد تحريم من الله
              كل ماهنالك بأنه أجتهد عمر مقابل النص وحرمها فقط
              وأنتم عملت بماإجتهد به عمر فقط
              فعليك أن تثبت بأن ذلك الزواج محرم وغير مشروع
              وكيف وأنت لاتعلم بشروطه ولاأحكامه
              أصلاً أنت لاتحترم القرآن ولاحلال ولاحرام
              فقط عمر حرمها ونحن نتبعه
              لاشئ غير ذلك
              ولديكم إستعداد أن تنسفوا أي قاعدة سماويه لمجرد أن عمر يحرمها أو يتركها
              هات لنا الدليل يامخادع
              والله الا أنت الذى جاهل فانا لم أتكلم ألا عن الاحاديث الناسخ والمنسوخ منها والآية تعيد وتكرر فيها وأنت جاهل بها فقلنا لك مرارآ وتكرارآ ليست تحكى عن زواج المتعة ياجاهل فهى تحكى عن الزواج الشرعى النكاح الشرعى وقد وضحت لك مرارآ ولكنك مازلت تراوغ وتراوغ لكى تفر من حوارى وقد اجبتك عن الآية والتى تعتقد أننا نقول تحريف وهذا ماسطره معمميك فى رأسك ولكن أنت لاتريد ان تفهم ولكن سأعيد عليك هذا الكلام لكى تفهم مالمقصود بالآية والآية الاخرى لعلك تفهم والله أنت متعب ومعاند ولاتريد الاقناع فأنت تراوغ ولن تظاتى لى بدليل على حلال متعتك الى الآن ولكن خوذ هذا الكلام مرة ثانية .

              ردآ على مشاركتك رقم 81 ألم أقل من الاول ان تقرا مانقلته أليك ولكن لكى تميعنى وتشتت ألتباسك ترجع معى من الاول أليس ماذكرته عن الآية قلته لك فى رد سابق ولكن لابأس أن اعده اليك .

              قال: فإن قيل: ففي قراءة طائفة من السلف: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) [20] قيل: أولاً: ليست هذه القراءة متواترة، وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد[21]، ونَحْنُ لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام، لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك.

              الثاني: أن يقال: إن كان هذا الحرف نزل، فلا ريب أنه ليس ثابتاً من القراءة المشهورة، فيكون منسوخاً، ويكون لما كانت المتعة مباحة، فلما حرمت نسخ هذا الحرف. أو يكون الأمر بالإيتاء في الوقت؛ تنبيهاً على الإيتاء في النكاح المطلق.

              وغاية ما يقال: أنهما قراءتان، وكلاهما حق، والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل واجب إذا كان ذلك حلالاً، وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى أجل مسمى حلالاً، وهذا كان في أول الإسلام، فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال؛ فإنه لم يقل وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى، بل قال: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع - سواء كان حلالاً أم وطئ شبهة -؛ ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق، والمستمتع إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر، وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية، فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا، ولا مهر فيه، وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور" اهـ.
              وبالنسبة لسيدنا عمر الفاروق نهى عنها لأنه وجد اناس مثلكم يحللون فى الزواج المحرم الذى نهى عنه المصطفى كما أسلفت لك حديث على ّ ابى طالب رضى الله عنه .

              تعليق


              • #97
                والآن حان وقت صلاة الفجر فاعذرنى للصلاة والذهاب للمسجد ونكمل الحوار غدآ اِن شآء الله بس نصيحة راجع مانقلته أليك جيدآ وقل اللهم أرنى الحق حقآ وأرزقنى أتباعه .

                تعليق


                • #98
                  المشاركة الأصلية بواسطة سيدا شباب الجنة
                  زواج أو نكاح المتعة فيه شرط العقد والشهود والمهر أي الأجر والقبول وكذلك الميراث وحقوق الأطفال وعائديتهم
                  أين هذا الكلام من ماقلت

                  اما المهر، فلا تحديد له، اي ان الاتفاق بين الرجل والمرأة هو شريعة المتعاقدين، علماً ان المادة 221 من قانون الموجبات والعقود (القانون اللبناني الخاص) تنص على: «ان العقود يجب ان تفسر وفقاً لقواعد العدل والانصاف»، والمبدأ العام الذي يحكم العقود بين الافراد هو «ان العقد شريعة المتعاقدين».


                  زواج أو نكاح المتعة فيه شرط العقد والشهود والمهر أي الأجر والقبول وكذلك الميراث وحقوق الأطفال وعائديتهم
                  هذا أنا قلته



                  وأقسم لك بأنني لم أقل الكلام الذي أشرت عليه تحت
                  /
                  \
                  أين هذا الكلام من ماقلت

                  اما المهر، فلا تحديد له، اي ان الاتفاق بين الرجل والمرأة هو شريعة المتعاقدين، علماً ان المادة 221 من قانون الموجبات والعقود (القانون اللبناني الخاص) تنص على: «ان العقود يجب ان تفسر وفقاً لقواعد العدل والانصاف»، والمبدأ العام الذي يحكم العقود بين الافراد هو «ان العقد شريعة المتعاقدين».

                  بأمكانك الرجوع إلى المشاركات السابقة لكي تتبين بنفسك

                  لاأعرف لم تنسب لي كلام لم أضعه هنا

                  بل هو أصلاً غير موجود في الموضوع هذا نهائياً

                  فمن هو المفتري برأيك ؟؟

                  تعليق


                  • #99
                    وتذكر هذا الكلام جيدآ قبل أن تنام وأرجو ألا تكون منهم .

                    فالآية إذن ليست في المتعة ، وإنما هي في النكاح الصحيح ، بدلالة ما قبلها ، أنها ذكرت في المحرمات ، فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل ، ثم بدلالة قول الله تبارك وتعالى { محصنين } ، والمتعة كما قلنا لا تحصن إنما الذي يحصن هو النكاح الشرعي بدلالة قولهم هم ، ولذلك لا يجد الشيعة أبدا جوابا عن هذه الآية ولا يجدون أبدا مفرا من قول الله تبارك تعالى {محصنين} ، فلا يجدون إلا أن يقولوا إنها لا تحصن ولكن هذه الآية في نكاح المتعة! عناد محض ، وليس بعد العناد شيء ، وإذا كان الكلام مع معاند ولذلك يقول الإمام الشافعي الهاشمي رحمه الله تعالى : ما نظرني عاقل إلا غلبته وما ناظرني جاهل إلا غلبني.

                    تعليق


                    • للآسف أنت من يجهل ويتهمنا بما لم نأتي به والآية تتحدث صراحة عن النكاح إلى أجل مسمى وبآجر معلوم
                      وهذه كلها موجود في الشروط ولأحكام التي يجب أتباعها بكذا زواج

                      الله معاك
                      وأتمنى أن تأتي وأنت على بينة وملم بذلك الزواج
                      وأن لاتتهمنا بمالم نأتي به

                      تعليق


                      • نرجو من الإخوة الموالين وأيضا من الإخوة المخالفين بعدم الرد إلى أن نكمل الموضوع
                        وقد تم تأجيله إلى يوم غد بإذنه تعالى

                        فخذ راحتك أخي المخالف وأنا لست مستعجل أبداً
                        نكمل غداً أو في أي وقت فلايوجد أي مانع

                        تعليق


                        • المشاركة الأصلية بواسطة سيدا شباب الجنة
                          وتذكر هذا الكلام جيدآ قبل أن تنام وأرجو ألا تكون منهم .

                          فالآية إذن ليست في المتعة ، وإنما هي في النكاح الصحيح ، بدلالة ما قبلها ، أنها ذكرت في المحرمات ، فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل ، ثم بدلالة قول الله تبارك وتعالى { محصنين } ، والمتعة كما قلنا لا تحصن إنما الذي يحصن هو النكاح الشرعي بدلالة قولهم هم ، ولذلك لا يجد الشيعة أبدا جوابا عن هذه الآية ولا يجدون أبدا مفرا من قول الله تبارك تعالى {محصنين} ، فلا يجدون إلا أن يقولوا إنها لا تحصن ولكن هذه الآية في نكاح المتعة! عناد محض ، وليس بعد العناد شيء ، وإذا كان الكلام مع معاند ولذلك يقول الإمام الشافعي الهاشمي رحمه الله تعالى : ما نظرني عاقل إلا غلبته وما ناظرني جاهل إلا غلبني.

                          نكاح لأجل مسمى هو نفسه مايعرف بنكاح المتعة أو زواج المتعة

                          وعليه أحكام وشروط وقبول وشهود وإتفاق وعقد وحقوق كما ذكرته لك

                          فلا تصر على إنك من يعلم وغيرك لايعلم فهذا إما كبرياء أو غرور
                          وأنت جاهل بدرجة إمتياز

                          فإنك جاهل بهذا الموضوع ولم تكلف نفسك أن تقرأ ماهو هذا الزواج وماهو شروطه وماهي الأمور التي تترتب عليه

                          كما ذكرت لك بأنه تماماً كما هو الزواج الدائم

                          وهو شرعي ليس مثل المسيار والنهاري والعرفي وباقي تلك البدعات
                          على كلٍ نكمل في وقت آخر لوجود عذر لديك
                          الله معاك

                          تعليق


                          • يقول المخالف ماالفرق بين الزنى وبين زواج المتعة

                            فبالنسبة الى المتعة :
                            قال تعالى : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } {النساء/24}.

                            أما بالنسبة الى الزنا :
                            قال تعالى: { وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً } {الإسراء/32}.

                            فأي فرق أيها المخالف أعظم وأهم من هذا ؟؟

                            أليس تحليل الله ورسوله لشيء وتحريمها لشيء آخر فارقاً عندكم؟

                            ويأتينا المخالف يسأل ماالفرق

                            وكأنك تسأل ماالفرق بين الحلال والحرام ؟؟

                            فيكون مثلك مثل الذين قال عنهم القرآن الكريم :

                            { ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا } .

                            فرد الله تعالى عليهم قائلاً :

                            { وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } {البقرة/275}

                            وهذه الآية كمثال لمن يقول بأن الزنا مثل زواج المتعة والعياذ بالله من مايفترون

                            تعليق


                            • وضعت لك الدليل من القرآن الكريم الذي هو الدستور السماوي الثابت للمسلمين

                              وهذه هي الآيه التي وضعتها لك :
                              (قال تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (سورة النساء: 24)

                              ووضعت لك تأكيد الطبري والفخرالرازي والبخاري وقد فسر معظم مفسري أهل السنة الاستمتاع في هذه الآية بنكاح المتعة مثل الطبري في تفسيره: ج5، والفخر الرازي: ج3. كما جاء في صحيح البخاري (كتاب التفسير: ج3 ص71 المطبعة المليجية) تأكيد على اختصاص هذه الآية بنكاح المتعة ومن أصح الكتب عند أهل السنة ولا يقبل التشكيك في رواياته حسب رأيكم كذلك فقد أورد مسلم هذا التأكيد في صحيحه (باب نكاح المتعة)، وغيرهم من علماء السنة
                              مثال :
                              و في تفسير الطبري، عن مجاهد: فما استمتعتم به منهن قال: يعني نكاح المتعة.

                              و فيه، عن السدي: في الآية قال: هذه المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، و هي منه بريئة، و عليها أن تستبرىء ما في رحمها، و ليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه.

                              لننظر لهذه الآية التي أنكرت فيها أيها المخالف بأنها ليست بخصوص زواج المتعة رغم إن مفسريكم المعتمدين ورواتكم ومحدثيكم في كتبكم المعتبرة تقول عكس ذلك



                              وبالإضافة إلى بيان هؤلاء المفسرين الذين وضعت لك تفسيرهم لها
                              وإن جئتني بروايات أو تفاسير آخرى فتصبح متعارضة معها
                              وهذا يعتبر خلط بالأوراق كما يقال قد تم تدليسه حتى يشنعوا على الإمامية بتلك التهمة القذرة بهتاناً وظلما


                              فإنكم تعلمون بأن الله تعالى قد بين أنواع النكاح المشروع في الإسلام في سورة النساء

                              فقد قال تعالى في النكاح الدائم: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ..) (سورة النساء: 3).


                              وقال تعالى في النوع الثاني من أنواع النكاح وهو ملك اليمين:

                              (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) (سورة النساء: 25).

                              فإذا كانت آية الاستمتاع (24) >> يقصد بها الزواج الدائم الآية(3)

                              كما لو ادعى البعض فيكون ذكر هذا الموضوع في سورة واحدة مكرراً وهذا إلى اللغو أقرب

                              وحاشا كلام الله العزيز من اللغو
                              أم أنت تقول عكس ذلك ؟؟


                              التعديل الأخير تم بواسطة من شك به فقد كفر; الساعة 13-11-2010, 12:03 AM.

                              تعليق


                              • بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمّد النبى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليمآ وبعد ":-
                                عودة للموضوع والعود أحمد
                                واقول فى بداية دخولنا للحوار أشترطت أنا العبد لله على المخالف من أفترى عليه فقد كفر بان يأتى لى بدليل على مشروعية زواج المتعة من القرآءن الكريم ومن السنة النبوية وقبل بهذا وبدأنا الحوار وأتى المخالف بنص قرآءنى يقول أنها تتبث مشروعية وهذه الآية التى أستدل بها المخالف . قال تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (سورة النساء: 24)
                                فرددنا عليه بان هذه الآية ليست بدليل على مشروعية زواج المتعة وأوضحنا له تفسير هذه الآية الصحيح وأنها لاتحكى عن زواج المتعة وأليكم الرد على المخالف على تفسير الآية الخاطى حسب معتقدهم وقلت له الآية تتحدث عن النكاح الشرعى بهذا الدليل .
                                إن المراد بالاستمتاع في آية (فما استمتعتم) [النساء: 4/24]: النكاح؛ لأنه هو المذكور في أول الآية وآخرها، حيث بُدِئت بقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم)
                                [النساء: 4/22] وختمت بقوله سبحانه: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَات) [النساء 4/25]، فدل على أن المراد بالاستمتاع هنا ما كان عن طريق النكاح، وليس المراد به المتعة المحرمة شرعًا.


                                أما التعبير بالأجر: فإن المهر في النكاح يُسمَّى في اللغة أجرًا، لقوله تعالى:
                                (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوف) [النساء: 4/25] أي مهورهن، وقوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ) [الأحزاب: 33/50] أي مهورهن.

                                وأما الأمر بإيتاء الأجر بعد الاستمتاع، والمهر يؤخذ قبل الاستمتاع، فهذا على طريقة في اللغة من تقديم وتأخير، والتقدير: فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن، أي إذا أردتم الاستمتاع بهن، مثل قوله تعالى: (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ) [الطلاق 65/1] أي إذا أردتم الطلاق، ومثل: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة) [المائدة: 5/6] أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة.

                                فالآية لاتتحدث عن زواج المتعة كما يتوهم هذا المخالف وبدأفى اللف والدوران كعادته وأحيانآ يريد أخراجى من هذا الشق بعد أن عجز عن توضيح وأتيان بدليل على تفسير الآية بدأ بالألتجاء للروايات التى قلنا له أنت تأتى بروايات عندما كان زواج المتعة مباحآ من الله ورسوله الى أن حرمه رسوله وأحضرنا له أحاديث ولكن الآن ليس بصدد التكلم عن الاحاديث الشريفة فهذا المخالف لن أتركه يهرب من الموضوع حتى يتبث لى آية صريحة وواضحة تحلل زواج المتعة ولايأتى لى بهذه الآية لأنى أسقط مزاعمه بهذه الآية وهو عندما وجد نفسه محاصرآ بدأ فى تغيير الموضوع ولكن انا أعاود وأكرر أريد منك أحضار آية تتبث مشروعية زواج المتعة كما هناك الكثير من الآيات التى تتكلم عن النكاح الشرعى فلن نذهب لنقطة أخرى حتى تأتى لى بدليل عن مشروعية زواج المتعة من القرآءن ثم نذهب للاحاديث النبوية ورأى العلماء فى هذه القضية .
                                هل فهمت يامخالف نريد آآآآآآآآآآآآآية قرآءنية وهذا شرطى الاول معك .



                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X