علاقته بالموضوع توضيح أن متعة النساء ليست بالأمر الهين على من صدق عمر في تحريمه لها فهذا ابن الزبير
يقول هذا الكلام لابن عباس ، فعمران بن حصين قال بحليتها وكان موضوع متعة النساء مما أدمى قلبه لكون آيتها في القرآن وأفتى عمر فيها برأيه !!!
ولكن ثبت في تحريم زواج المتعة نص من الرسول عليه الصلاة والسلام
نعم عمران لم يدركه لكن لاحظ فوران دم ابن الزبير على ابن عباس لقوله بإباحة متعة النساء هذا هو قصدي
ونعم لاندعيها لهؤلاء لكن أيدت اقوالهم حالة ابن الحصين من الوضع المزري الذي كان في تحديثه عن المتعه
فممكن يقول لكي أحد كان عمران سيتكلم عن الأرض المغنومة .... وممكن يقول لكي آخر كان سيتكلم عن السقيفة ............ وممكن يقول لكي ثالث كان سيتكلم عن الطلاق فلم تأتي بدليل أنها متعة النساء
هذا يتوقف على المدرسة اخي فالأغلبية الساحقة من أهل السنة قالوا بنهي النبي صلى الله عليه و آله
السلام عليكم
جئني بعقوبة المحصن الذي يتزوج متعة عند السنة
أتحداك ان تثبت التحريم........
ولماذا يعزر المتزوج ولا يقتل؟؟؟؟
انظر إلى قول بن باز في نقله بشأن المتعة وسائر فقهاء مكة على حليتها.... لذا انقل إليك ما لخصه بن باز في القائلين حلية المتعة اختلاف الروايات الواردة في بيان أول وقت لتحريم المتعة، حيث ذكر مسلم من رواية سلمة بن الأكوع إباحتها يوم وطاس[7]، ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح، وتحريمها فيه[8]، ومن حديث علي تحريمها يوم خيبر، وهو قبل الفتح[9]، وذكر غير مسلم من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في غزوة تبوك))[10]، وروى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع[11]، وقال أبو داود: (وهذا أصح ما روي في ذلك)، وروي عن سبرة - أيضاً -: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها في حجة الوداع، ثم نهى عنها حينئذ إلى يوم القيامة))[12]، وجاء عن الحسن البصري أنه قال: (ما حلّتْ قط إلا في عمرة القضاء)[13].
قال المتعلقون بهذا الاختلاف: إن هذا الاختلاف يعتبر قادحاً في كل رواية من روايات التحريم؛ لذلك نرى البقاء على الإباحة.
3- ما ثبت من حديث همام عن قتادة، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في متعة النساء، ومتعة الحج: (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما, وأعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج)[14].
وما روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: (كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث)[15].
قال المتعلقون بهاتين الروايتين: إنهما دالتان على أن عمر هو الذي حرم نكاح المتعة.
4- ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما من إباحة نكاح المتعة في روايات بعضها مطلق، وبعضها مقيد بالضرورة.
5- ما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نختصي، فنهانا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ[16]).
6- ما ذكره ابن حزم في (المحلى)، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في ج9 من (فتح الباري) ص: 174، حيث قال: (ثبت على إباحتها – متعة النساء – بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف وجابر وعمرو بن حريث، ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر، قال: ومن التابعين: طاووس وسعيد بن جبير وعطاء، وسائر فقهاء مكة).
هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، وبعد مراجعة (المحلى) وجدنا فيه ابن حزم قد ذكر أسماء بنت أبي بكر، ضمن أولئك الصحابة الذين ادعى ابن حزم أنهم ثبتوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإباحة، كما ذكر أن هناك رواية أخرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه إنما أنكر متعة النساء إذا لم يشهد عليها عدلان فقط، وإباحتها بشهادة عدلين.
7- ما عزي إلى عطاء وابن جريج ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وابن جرير، من إباحة متعة النساء؛ فقد جاء في المنتقى شرح الموطأ: أن عطاء كان يقول بإباحتها، وقال الخطابي: يحكى عن ابن جريج جوازها، وحكى بعض الحنفية عن مالك إباحتها، وحاول بعض أهل العلم نقل رواية عن الشافعي بمثل مذهب ابن عباس فيها، ورويت عن الإمام أحمد بن حنبل رواية ظاهرها الكراهة دون التحريم، فقد سأله ابن منصور عن متعة النساء، فقال: " يجتنبها أحب إلي"، وورد في نيل الأوطار للشوكاني ما نصه: يروى عن ابن جرير جوازه – نكاح المتعة – "
ز
ز
ز
ذكر ابن جرير ضمن أقوال المفسرين في قول الله تعالى: وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، ذكر قول السدي: معناها: ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم أنتم والنساء اللواتي استمتعتم بهن إلى أجل مسمى، إذا انقضى الأجل الذي أجلتموه بينكم وبينهن في الفراق، أن يزدنكم في الأجل وتزيدوا من الأجر، والفريضة قبل أن يستبرئن أرحامهن..
الوصلة وجواب بن باز هنا http://www.binbaz.org.sa/mat/8698
غير صحيح
فقهاء مكة على حليتها
والكثير من الصحابة على حليتها...
وبعض اهل السنة على تحريمها بسبب عمر فقد اقر جابر بأنهم مارسو المتعة على زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم وزمن أبا بكر وشطرا من خلافة عمر حتى نهى عنها بشان عمرو بن حريث؟؟؟
وما روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: (كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث)[15].
فلا تقل لي ان السنة عندهم مباني
عندكم ابو بكر وعمر
أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر
قال عمر بن الخطاب : أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أذنَ لنا في المتعةِ ثلاثةَ أيامٍ ثمَّ حــرَّمَــهــا واللَّهِ لا أعلمُ أحدًا تمتَّعَ وَهوَ محصَنٌ إلَّا رجمتُهُ إلا أن يأتيَني بأربعةٍ يشهدون أنَّهُ عليه السلامُ أحلَّها بعدَ إذ حرَّمَها الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: ابن الملقن - المصدر: شرح البخاري لابن الملقن - الصفحة أو الرقم: 24/362 خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
قال سبرة بن معبد الجهني : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن المُتعةِ . وقال : " ألا إنها حــــرامٌ من يومِكم هذا إلى يومِ القيامةِ . ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذْه " . الراوي: سبرة بن معبد الجهني المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1406 خلاصة حكم المحدث: صحيح
نعم ولكن هناك أحاديث مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه و آله - ومن عمر فيما أعتقد -
عمر بن الخطاب له مليون رأي في الكلالة.....
فراجعه
فلا غرو ان يكون له أراء متضاربة في المتعة.
المهم:
الثابت عندنا وعندكم
انها كانت حلالا زمنا طويلا أيام المصطفى صلى الله عليه اله وسلم. ((فإذا كانت بهذا السوء فكيف يأمر بها النبي صلى الله عليه واله وسلم))
وبناءا على الأحاديث الصحيحة فإن النهي عنها مختلف فيه عندكم
ولذلك تبنى علماؤكم رأيا معينا وضربوا بالأخر الصحيح عرض الحائط...
ولذا ترى منهم من يقول بحليتها ومنهم من يقول بحرمتها....
ولذا فلا يحق لكم أن تستهزؤوا بمن يقول بحلية المتعة......
أما المقصد بمتعة الحج ا و النساء
فإني ارى ان الإثنين فيه حلية نكاح
وعمر نهى عنهما وعاقب عليهما...
فلا تفرق إن كان نكاح متعة او نكاح أيام الإحرام
عمر بن الخطاب ظن ان زواج المتعة أهانة للمرأة فحرمه
وعمر بن الخطاب ظن ان التمتع بالنساء ايام الحج فيه إهانة
ما نهى عن متعة الحج وما هدد بفاعلها إلا أنه كان يكره أن يغتسل الحاج تحت الأراك ثم يفيض منه إلى الحج ورأسه يقطر ماء ، لأن التحلل من محظورات الإحرام بين العمرة والحج
تعليق