المشاركة الأصلية بواسطة سيد راكع
واخيرا اعترف راكع بعدم قدرته على الاجابة واحرز نصف الجواب بقوله لا ادري
وحسنا فعل ولذا ما علينا الان الا تفصيل حكم ادخال اللبن في الدبر عند فقهائه هو ليعلم الحكم اولا وبعدها سنقرر جوابنا :
1- المجموع - النووي - ج 18 - ص 220 - 221
فأما الحقنة فإن قلنا تحرم كالسعوط والجور كانت في حكم الرضاع بمعنى أنه إذا رضع من الثدي رضعتين وبالسعوط واحدة وباوجور واحدة وبالحقن واحدة كانت خمسا كاملة محرمة . وبهذا قال ابن حامد من الحنابلة وابن أبي موسى والمنصوص عن أحمد أنها لا تحرم . وهو مذهب أبي حنيفة ومالك لان هذا ليس برضاع ولا يحصل به التغذي فلم ينشر الحرمة ، كما لو قطر في إحليله ، ولأنه ليس برضاع ولا في معناه فلم يجز اثبات حكمه فيه ، ويفارق فطر الصائم فإنه لا يعتبر فيه انبات اللحم ولا انشاز العظم ، ولأنه وصل اللبن إلى الباطن من غير الحلق أشبه ما لو وصل من جرح وقد سألنا ولدنا التقى الدكتور أسامة أمين فراج فأجاب بأننا لو أعطينا الطفل حقنة اللبن من الشرج فإنه لا يتغذى منه الجسم إلا بنسبة ضئيلة في حالة بقائه في جوفه مدة طويلة ولا تقاس بجانب ما يتعاطاه بفهم كيفا وكما . أما إذا نزل منه في الحال فإنه لا يعود عليه منها ما يغذيه)
فاذن اختلف فقهاؤكم حول حرمتها لاي سبب؟؟؟ السبب هو في اطلاق عنوان الرضاعة على الحقنة من عدمها .
فمن قال بحرمتها اعتبرها فنا من فنون الرضاعة . ومن لم يجعلها محرمة . نظر الى انها ليست من الرضاعة بحجة عدم اطلاق عنوان الرضاعة على الحقنة .
وهذا عينه السبب الذي به اخرج فقهاء الشيعة الوجور والسعوط عن حكم الارضاع . لعدم اطلاق عنوان الرضاع في قوله تعالى:" والوالدات يرضعن اولادهن" ولم يقل يوجرن او يسعطن اولادهن.
وان طالبت بالدليل فهناك قاعدة متفق عليها في اصول الفقه ان الاحكام تنصب على العناوين .
وعليه فمن يزعم ان الوجور والسعوط رضاع فليقدم دليله
اما المنكرون لها فيكفيهم النص القراني الواضح باطلاق عنوان الرضاع وليس الوجور او السعوط
والذي بموجبه اخرج احمد ومالك والشافعي حقن اللبن بالدبر من حكم الرضاع لعدم اطلاق العنوان عليه .
والذي يؤيد قولنا ما قاله شيخك ابن العثيمين:"
بقي حقن اللبن من الدبر، فالمذهب أنهلا يؤثر ولا يكون رضاعاً ولا في معنى الرضاع، مع أنهم يقولون: إنه يفطر الصائم، وهذا شبه تناقض؛ لأنه إن كان يغذي فلا فرق بين ما يكون للصائم، وما يكون للطفل، وإن كان لا يغذي فلا يفطر الصائم، ولهذا قال شيخ الإسلام: الحقنة لا تفطر الصائم، لأنها ليست أكلاً، ولا بمعنى الأكل والشرب."
اذن :
السبب الوحيد الذي اخرج به فقهاؤكم الحقنة عن حكم الرضاع هو عدم انطباق عنوان الرضاع عليها - وليس تحقق الاشباع كما وهمت انت- وهذه العلة بعينها هي التي استند اليها فقهاء الامامية بعدم نشر الحرمة بالسعوط والوجور لعدم انطباق عنوان الرضاع عليها .
علما ان هناك روايات من اهل البيت تنص على عدم نشر الحرمة بالوجور والسعوط .
نرجو الرد بعلمية ان كان هناك رد .
اي كلام انشائي يهمل الموضوع ويكون لاغيا
تعليق