إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

هل ارضاع طفل بلبن امرأة تضعه له في قنينة الرضاعة يعتبر ارضاعا محرما كالارضاع المباشر

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المشاركة الأصلية بواسطة سيد راكع
    انا فجوابي لك اني لا ادري ان كان مجرد ادخال اللبن في الدبر ينشر الحرمة او لاينشرها
    الحمد لله
    واخيرا اعترف راكع بعدم قدرته على الاجابة واحرز نصف الجواب بقوله لا ادري
    وحسنا فعل ولذا ما علينا الان الا تفصيل حكم ادخال اللبن في الدبر عند فقهائه هو ليعلم الحكم اولا وبعدها سنقرر جوابنا :
    1- المجموع - النووي - ج 18 - ص 220 - 221
    فأما الحقنة فإن قلنا تحرم كالسعوط والجور كانت في حكم الرضاع بمعنى أنه إذا رضع من الثدي رضعتين وبالسعوط واحدة وباوجور واحدة وبالحقن واحدة كانت خمسا كاملة محرمة . وبهذا قال ابن حامد من الحنابلة وابن أبي موسى والمنصوص عن أحمد أنها لا تحرم . وهو مذهب أبي حنيفة ومالك لان هذا ليس برضاع ولا يحصل به التغذي فلم ينشر الحرمة ، كما لو قطر في إحليله ، ولأنه ليس برضاع ولا في معناه فلم يجز اثبات حكمه فيه ، ويفارق فطر الصائم فإنه لا يعتبر فيه انبات اللحم ولا انشاز العظم ، ولأنه وصل اللبن إلى الباطن من غير الحلق أشبه ما لو وصل من جرح وقد سألنا ولدنا التقى الدكتور أسامة أمين فراج فأجاب بأننا لو أعطينا الطفل حقنة اللبن من الشرج فإنه لا يتغذى منه الجسم إلا بنسبة ضئيلة في حالة بقائه في جوفه مدة طويلة ولا تقاس بجانب ما يتعاطاه بفهم كيفا وكما . أما إذا نزل منه في الحال فإنه لا يعود عليه منها ما يغذيه)
    فاذن اختلف فقهاؤكم حول حرمتها لاي سبب؟؟؟ السبب هو في اطلاق عنوان الرضاعة على الحقنة من عدمها .
    فمن قال بحرمتها اعتبرها فنا من فنون الرضاعة . ومن لم يجعلها محرمة . نظر الى انها ليست من الرضاعة بحجة عدم اطلاق عنوان الرضاعة على الحقنة .
    وهذا عينه السبب الذي به اخرج فقهاء الشيعة الوجور والسعوط عن حكم الارضاع . لعدم اطلاق عنوان الرضاع في قوله تعالى:" والوالدات يرضعن اولادهن" ولم يقل يوجرن او يسعطن اولادهن.
    وان طالبت بالدليل فهناك قاعدة متفق عليها في اصول الفقه ان الاحكام تنصب على العناوين .
    وعليه فمن يزعم ان الوجور والسعوط رضاع فليقدم دليله
    اما المنكرون لها فيكفيهم النص القراني الواضح باطلاق عنوان الرضاع وليس الوجور او السعوط
    والذي بموجبه اخرج احمد ومالك والشافعي حقن اللبن بالدبر من حكم الرضاع لعدم اطلاق العنوان عليه .
    والذي يؤيد قولنا ما قاله شيخك ابن العثيمين:"

    بقي حقن اللبن من الدبر، فالمذهب أنهلا يؤثر ولا يكون رضاعاً ولا في معنى الرضاع، مع أنهم يقولون: إنه يفطر الصائم، وهذا شبه تناقض؛ لأنه إن كان يغذي فلا فرق بين ما يكون للصائم، وما يكون للطفل، وإن كان لا يغذي فلا يفطر الصائم، ولهذا قال شيخ الإسلام: الحقنة لا تفطر الصائم، لأنها ليست أكلاً، ولا بمعنى الأكل والشرب."
    اذن :
    السبب الوحيد الذي اخرج به فقهاؤكم الحقنة عن حكم الرضاع هو عدم انطباق عنوان الرضاع عليها - وليس تحقق الاشباع كما وهمت انت- وهذه العلة بعينها هي التي استند اليها فقهاء الامامية بعدم نشر الحرمة بالسعوط والوجور لعدم انطباق عنوان الرضاع عليها .
    علما ان هناك روايات من اهل البيت تنص على عدم نشر الحرمة بالوجور والسعوط .
    نرجو الرد بعلمية ان كان هناك رد .
    اي كلام انشائي يهمل الموضوع ويكون لاغيا

    تعليق


    • اذا جمع حليب عدة نساء وتم وضعه للطفل في قنينه وشربه مالحكم ؟

      تعليق


      • المشاركة الأصلية بواسطة الشيخ مرتضى الحسون
        الحمد لله
        واخيرا اعترف راكع بعدم قدرته على الاجابة واحرز نصف الجواب بقوله لا ادري
        وحسنا فعل ولذا ما علينا الان الا تفصيل حكم ادخال اللبن في الدبر عند فقهائه هو ليعلم الحكم اولا وبعدها سنقرر جوابنا :
        1- المجموع - النووي - ج 18 - ص 220 - 221
        فأما الحقنة فإن قلنا تحرم كالسعوط والجور كانت في حكم الرضاع بمعنى أنه إذا رضع من الثدي رضعتين وبالسعوط واحدة وباوجور واحدة وبالحقن واحدة كانت خمسا كاملة محرمة . وبهذا قال ابن حامد من الحنابلة وابن أبي موسى والمنصوص عن أحمد أنها لا تحرم . وهو مذهب أبي حنيفة ومالك لان هذا ليس برضاع ولا يحصل به التغذي فلم ينشر الحرمة ، كما لو قطر في إحليله ، ولأنه ليس برضاع ولا في معناه فلم يجز اثبات حكمه فيه ، ويفارق فطر الصائم فإنه لا يعتبر فيه انبات اللحم ولا انشاز العظم ، ولأنه وصل اللبن إلى الباطن من غير الحلق أشبه ما لو وصل من جرح وقد سألنا ولدنا التقى الدكتور أسامة أمين فراج فأجاب بأننا لو أعطينا الطفل حقنة اللبن من الشرج فإنه لا يتغذى منه الجسم إلا بنسبة ضئيلة في حالة بقائه في جوفه مدة طويلة ولا تقاس بجانب ما يتعاطاه بفهم كيفا وكما . أما إذا نزل منه في الحال فإنه لا يعود عليه منها ما يغذيه)
        فاذن اختلف فقهاؤكم حول حرمتها لاي سبب؟؟؟ السبب هو في اطلاق عنوان الرضاعة على الحقنة من عدمها .
        فمن قال بحرمتها اعتبرها فنا من فنون الرضاعة . ومن لم يجعلها محرمة . نظر الى انها ليست من الرضاعة بحجة عدم اطلاق عنوان الرضاعة على الحقنة .
        وهذا عينه السبب الذي به اخرج فقهاء الشيعة الوجور والسعوط عن حكم الارضاع . لعدم اطلاق عنوان الرضاع في قوله تعالى:" والوالدات يرضعن اولادهن" ولم يقل يوجرن او يسعطن اولادهن.
        وان طالبت بالدليل فهناك قاعدة متفق عليها في اصول الفقه ان الاحكام تنصب على العناوين .
        وعليه فمن يزعم ان الوجور والسعوط رضاع فليقدم دليله
        اما المنكرون لها فيكفيهم النص القراني الواضح باطلاق عنوان الرضاع وليس الوجور او السعوط
        والذي بموجبه اخرج احمد ومالك والشافعي حقن اللبن بالدبر من حكم الرضاع لعدم اطلاق العنوان عليه .
        والذي يؤيد قولنا ما قاله شيخك ابن العثيمين:"

        بقي حقن اللبن من الدبر، فالمذهب أنهلا يؤثر ولا يكون رضاعاً ولا في معنى الرضاع، مع أنهم يقولون: إنه يفطر الصائم، وهذا شبه تناقض؛ لأنه إن كان يغذي فلا فرق بين ما يكون للصائم، وما يكون للطفل، وإن كان لا يغذي فلا يفطر الصائم، ولهذا قال شيخ الإسلام: الحقنة لا تفطر الصائم، لأنها ليست أكلاً، ولا بمعنى الأكل والشرب."
        اذن :
        السبب الوحيد الذي اخرج به فقهاؤكم الحقنة عن حكم الرضاع هو عدم انطباق عنوان الرضاع عليها - وليس تحقق الاشباع كما وهمت انت- وهذه العلة بعينها هي التي استند اليها فقهاء الامامية بعدم نشر الحرمة بالسعوط والوجور لعدم انطباق عنوان الرضاع عليها .
        علما ان هناك روايات من اهل البيت تنص على عدم نشر الحرمة بالوجور والسعوط .
        نرجو الرد بعلمية ان كان هناك رد .
        اي كلام انشائي يهمل الموضوع ويكون لاغيا

        ماعلاقة ماقلته عن الدبر بالموضوع
        فاين دليلك على ان الرضاعة بالقنينة والثدي الصناعي الصناعية لاينطبق عليها عنوان الرضاعة

        فعليك وضع تعريف متفق عليه لعنوان الرضاعة ثم اثبات او نفي ان هذا التعريف لاينطبق على الرضاعة بالثدي الصناعي

        ثانيا اخبرتك ان قولك قال علمائي واخرج علمائي وقال علمائك واخرج علمائك لايعد دليلا وانت نفسك اثبت انهم اختلفوا بينى مؤيد ونافي فكيف يكون اختلافهم دليلا
        والقران اخبرنا ان نحن اختلفنا ان نرجع للكتاب والسنة
        فاين الدليل من الكتاب والسنة في كلامك اعلاه ؟
        الجواب ليس في كلامك اعلاه اي دليل من كتاب او سنة

        تعليق


        • ضربة قاضية من شيخ مرتضى الحسون

          تعليق


          • هذا الحديث من السنه قيد الرضاع بالمص وهو يتكلم عن أنثى فلايوجد ثدي صناعي في زمانهم!!! وهذه الاحكام
            من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلايمكن أن لايعرف وحاشاه أن الزمن سيتطور !!!



            المشاركة الأصلية بواسطة وهج الإيمان

            وماذا إذا كان كلام العلماء يوافق الأحاديث

            - لا تُحرِّمُ منَ الرضاعِ المَصةُ ولا المصتانِ ولا يُحرمُ منه إلا ما فتقَ الأمعاءَ منَ اللبنِ
            الراوي: أبو هريرة المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 10/13
            خلاصة حكم المحدث: صحيح

            تعليق


            • المشاركة الأصلية بواسطة وهج الإيمان
              اذا جمع حليب عدة نساء وتم وضعه للطفل في قنينه وشربه مالحكم ؟
              سؤال موجع

              تعليق


              • المشاركة الأصلية بواسطة سيد راكع

                ماعلاقة ماقلته عن الدبر بالموضوع
                فاين دليلك على ان الرضاعة بالقنينة والثدي الصناعي الصناعية لاينطبق عليها عنوان الرضاعة

                فعليك وضع تعريف متفق عليه لعنوان الرضاعة ثم اثبات او نفي ان هذا التعريف لاينطبق على الرضاعة بالثدي الصناعي

                للاسف كلام انشائي وليس كلام فقهاء
                يا بني الفقه الاسلامي لا يبتني على النصوص فقط ولا يبتني على فهمك القاصر للنص وانما هناك منظومة متكاملة لاستنباط الحكم الشرعي
                وقد بينا لك الرابط بين حكم ادخال اللبن في الدبر والوجور والسعوط وهو ان كل هذه الثلاثة لا ينطبق عليها عنوان الارضاع اذ ان الارضاع هو التقام الثدي ومن قال خلافه فهو المطالب بالدليل
                وهنا ساقرصك قرصة علمية صغيرة
                اذا كان الملاك والضابطة للارضاع عندك هو ما شد العظم وبنى اللحم على اطلاق هذا القول
                فما حكم من وضع لبن خنزير في قنينة وارضع طفلا ادميا فبنى لحمه وعظمه هل هذا رضاع شرعي؟؟؟
                وما حكم اطفال يرضعون من بقرة واحدة؟؟؟ هل كلهم اخوان؟؟؟
                وهذا لبن ينشر الحرمة وفق رايك لانه شد العظم وااللحم
                وما حكم شركة كيكوز ونيدو وغيرها من شركات الحليب المجفف اذ ان الناس يرضعون صغارهم منها هل كلهم اخوان؟؟؟
                فالتزامك باطلاق حديث شد العظم واللحم دون النظر الى الامور الاخرى يستلزم ان يكون الراضعين من بقرة واحدة اخوانا لاتحاد اللبن وكونه بلغ حد شد العظم واللحم.


                المشاركة الأصلية بواسطة سيد راكع

                ثانيا اخبرتك ان قولك قال علمائي واخرج علمائي وقال علمائك واخرج علمائك لايعد دليلا وانت نفسك اثبت انهم اختلفوا بينى مؤيد ونافي فكيف يكون اختلافهم دليلا
                والقران اخبرنا ان نحن اختلفنا ان نرجع للكتاب والسنة
                فاين الدليل من الكتاب والسنة في كلامك اعلاه ؟
                الجواب ليس في كلامك اعلاه اي دليل من كتاب او سنة

                عجبا والله لك؟؟؟
                هل هذا راي انسان عاقل؟؟؟
                فضلا عن ان يكون عالما؟؟؟؟
                كيف سوغت لنفسك ان تناقش بامر لا تريد الرجوع فيه الى اهل العلم واراء الفقهاء؟؟؟
                وتريد الرجوع الى الكتاب والسنة وفق فهمك السقيم؟؟؟
                قبل عدة مشاركات قلت انت ان لا جراة لك على الفتوى والان انت تريد الاستنباط من الايات
                لا باس
                الزموهم بما الزموا به انفسهم:
                الاية تقول : "" والوالدات يرضعن اولادهن ""
                والارضاع معروف فهل قالت الاية والوالدات يرضعن اولادهن بالرضاعة او القنينة؟؟؟!!!!
                فالاية محكمة وصريحة بان الارضاع هو الارضاع الطبيعي وليس الصناعي من يزعم خلافه فليقدم البرهان على ذلك
                فالاية واردة على اصلها
                وما ورد على اصله
                لا يسال عن علته
                فالان اطالبك بامرين:
                ما حكم الارتضاع من لبن بقرة واحدة؟؟
                واين دليلك على ان القنينة ناشرة للحرمة والاية تقول يرضعن اولادهن
                فباي وجه حق تضيف القنينة الى الارضاع؟
                نريد الجواب من الكتاب والسنة حصراااااااااااااااااااااااااا

                تعليق



                • بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 38 - ص 318
                  وصار علي ابنه من وجهين : أولهما أنه رباه حتى قالت فاطمة بنت أسد : كنت مريضة فكان محمد يمص عليا لسانه في فيه فيرضع بإذن الله ، والثاني أن ختن الرجل ابنه ولهذا يهنأ الرجل إذا ولدت له بنت فيقال : هناك الختن

                  اليس في هذه الرواية سمى علمائك مص اللسان رضع
                  فهل مص اللسان رضع ومص الثدي الصناعي لايسمى رضعا
                  لذلك انا كلما تتكلم انت اطاللبك بالدليل على كلامك وادعائك لانك تطلق الكلام على عواهنه فتظن ان الناس يظنون انه دليل
                  التعديل الأخير تم بواسطة سيد راكع; الساعة 24-11-2013, 12:30 AM.

                  تعليق


                  • ما حكم ارضاع عشرة اطفال من لبن بقرة واحدة ارضاعا يشد العظم ويبني اللحم ؟؟؟
                    ما الدليل على اطلاق لفظ الارضاع على القنينة؟؟؟
                    الاجابة من الكتاب والسنة حصرااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
                    والا فالموضوع يعتبر ملغى

                    تعليق


                    • المشاركة الأصلية بواسطة خليجي شيعي
                      سؤال لو واحد عنده زوجة تضع حليبها في قنينة ليشرب طفلها الرضيع وفي يوم من ذات اﻻيام قام رجل الكبير الزوج وشرب من تلك القنينة جاهﻻ ظنا انها حليب بقر وتكرر هذا الفعل ما حكم الزوج وكيف تصبح عﻻقته مع زوجته ولو استمر الحال واتت منه بولد اخر ما حكم الولد وهو الولد يرضع من امه ما حكم الرضيع وكيف تكون عﻻقته مع ابيه هل هو ابوه ام ابنه
                      او اخوه ولو جاء الجد وشرب ايضا من هذا الحليب ما هو حكمه ولو شرب اب الزوجة ما هو حكمه هل يصبح ابنها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                      سؤال موجع جدا

                      تعليق


                      • الاية تقول : "" والوالدات يرضعن اولادهن ""
                        والارضاع معروف فهل قالت الاية والوالدات يرضعن اولادهن بالرضاعة او القنينة؟؟؟!!!!
                        فالاية محكمة وصريحة بان الارضاع هو الارضاع الطبيعي وليس الصناعي من يزعم خلافه فليقدم البرهان على ذلك
                        فالاية واردة على اصلها
                        وما ورد على اصله
                        لا يسال عن علته
                        والاصل في الاية عن الوالدات هن المرضعات
                        فهل حليمة السعدية والدة الرسول ام مرضعته
                        فهل هذا مما ورد على اصله
                        اليس هناك سنة وهناك ايات اخرى

                        تعليق


                        • المشاركة الأصلية بواسطة خليجي شيعي
                          سؤال لو واحد عنده زوجة تضع حليبها في قنينة ليشرب طفلها الرضيع وفي يوم من ذات اﻻيام قام رجل الكبير الزوج وشرب من تلك القنينة جاهﻻ ظنا انها حليب بقر وتكرر هذا الفعل ما حكم الزوج وكيف تصبح عﻻقته مع زوجته ولو استمر الحال واتت منه بولد اخر ما حكم الولد وهو الولد يرضع من امه ما حكم الرضيع وكيف تكون عﻻقته مع ابيه هل هو ابوه ام ابنه او اخوه ولو جاء الجد وشرب ايضا من هذا الحليب ما هو حكمه ولو شرب اب الزوجة ما هو حكمه هل يصبح ابنها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                          ونضيف سؤال وهج اﻻيمان وهو لو شرب طفل من كاس فيه مجموع حليب نساء

                          تعليق


                          • وهذا عينه السبب الذي به اخرج فقهاء الشيعة الوجور والسعوط عن حكم الارضاع

                            جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج 20 - ص 409
                            1327 ( 24 ) الدعائم 242 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا أوجر الصبي أو أسعط باللبن يعني في الحولين فهو رضاع .
                            الجعفريات 116 - بإسناده عن علي عليه السلام مثله الا انه اسقط قوله ( باللبن يعني في الحولين

                            تعليق


                            • والرجاء ابعاد الحيوانات غن الموضوع فليس هذا محله لاننا نتكلم عن الرضاع من لبن الانسان
                              فهل لو توفرت شروط الرضاع عندكم من ثدي الحيوان مباشرة يكون موجب للحرمة
                              الجواب بالتاكيد لا
                              لماذا
                              لان الحرمة خصها الشارع بلبن الانسان بشروطه وليس بلبن الحيوان
                              فمحاولة الاستدلال برضاعة لبن الحيوان هي محاولة وفاشلة ومضحكة بنفس الوقت
                              تدل على ياس المحاور من حججه

                              تعليق


                              • بواسطة سيد راكع
                                راجعها بنفسك فان لم تجدها واعلنت جهلك بها دللناك عليها


                                عزيزي راجعتها وفهمتها من قبل ,

                                هي قاعدة عرجاء لا تصمد امام النقد ,

                                والا لكان كل كلام العلماء في الاحكام والقضاء لغو لا فائدة منه وكذا في الجرح والتعديل ولهملنا كلام العلماء الاجلاء بسبب هذه القاعدة العوجاء العرجاء ,

                                وعلى فرض الاخذ بها فهي للفقهاء حيث يعلمون الدليل لا ما دونهم فالدين يحتاج لدراسة ودراية وليس كل من هب ودب هو اهل لذلك ,

                                فلا تأخذ بما ليس فيه حجة لموضوعك ,

                                ومع ذلك فقد نقلنا لك رأي ابن حزم وقد اشبعه دليلا فهو حكم مع الدليل ولا اعلم لماذا تغاور عن الدليل ,

                                ان من اصول الحوار وادبياته ان تجيب على سؤال المحاور الخصم ثم تساله فانت سالته قبل ان تجيب على سؤاله يكون ذلك اما جهل منكم بادبيات الحوار او تعمد لخرقها بسبب وهن الحجة والشعور بالانهزام
                                فاجيبوني اولا اجيبكم
                                فان كنتم تجهلون ادبيات الحوار تعلموها ثم حاوروا فليس بمعيب المرء ان تعلم مايجهله
                                هذا يرد عليك لا علينا زمليلي العزيز ,

                                نحن اجبناك من مصادرك الاستدلالية وسألناك بعدها فلم تجب بل أتيت بقاعدة عرجاء عوجاء وحاولت مرارا التأكيد عليها ونحن نأتيك بالدليل تلو الدليل وما زلت تسأل الدليل ,
                                وهذا هو اسلوب العاجز إذا اعيته الحيلة بعد دحضها ,

                                ولم تجب بعد عن علة فتح هذا الموضوع المنقرض فكيف ستجيب على ما بعده من أسئلة كما هو حال العاجز المضطرب ,

                                وأزيدك دليلا غير دليل ابن حزم والذي هربت منه ,

                                تفسير الألوسي - (3 / 497)
                                { وأمهاتكم * التى *أَرْضَعْنَكُمْ وأخواتكم مّنَ } عطف على سابقه والرضاعة بفتح الراء مصدر رضع كسمع وضرب ، ومثله الرضاعة بالكسر ، والرضع بسكون الضاء وفتحها ، والرضاع كالسحاب ، والرضع كالكتف ، وحكوا رضع ككرم ، ورضاعاً كقتال ، وقد تبدل ضاده تاءاً ، ورضاعاً كسؤال لكن المضموم كالمراضعة تقتضي الشركة ، ويقال : أرضعت المرأة فهي مرضع إذا كان لها ولد ترضعه فإن وصفتها بإرضاع الولد قلت : مرضعة ، ومعناها لغة مص الثدي ، وشرعاً مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص ، وأرادوا بذلك وصول اللبن من ثدي المرأة إلى جوف الصغير من فمه أو أنفه في المدة الآتية سواء وجد مص أو لم يوجد ، وإنما ذكروا المص لأنه سبب للوصول فأطلقوا السبب وأرادوا المسبب ، وقد صرح في «الخانية» أنه لا فرق بين المص والسعوط ونحوه ، وقيدوا بالآدمية ليخرج الرجل والبهيمة ، وتفرد الإمام البخاري وهو سبب فتنته في قول فذهب فيما إذا ارتضع صبي وصبية من ثدي شاة إلى وقوع الحرمة بينهما ، وأطلقت لتشمل البكر والثيب الحية والميتة ، وقيدنا بالفم والأنف ليخرج ما إذا وصل بالإقطار في الأذن والإحليل والجائفة والآمة بالحقنة في ظاهر الرواية ، وخرج بالوصول ما لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم رضيع ولا تدري أدخل اللبن في حلقه أم لا ، لا يحرم النكاح لأن في المانع شكاً .


                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 09:44 PM
                                استجابة 1
                                10 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 07:21 AM
                                ردود 2
                                12 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                يعمل...
                                X