إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

المتعة ديني ودين آبائي ودين الصحابة والتابعين وأئمة أهل البيت جميعا وطز في عمر وسنته

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اللهم صل على محمد وآل محمد

    لا زال السؤال ينتظر من مجيب

    متى حرمت المتعه ؟؟؟ وعلى أي روايه أعتمدتم فيها على التحريم ؟؟؟

    ننتظر

    تعليق


    • هل من الممكن من صاحب الموضوع الجمري ان يكلمنا عن اهل بيته مثلا خصوصا محارمه؟؟ هل هناك من اهل بيتك من يمتع او يتمتع في الحاضر او في الماضي ( اعتقد من المفروض ان المرأه عندكم هي من يمتع والرجل هو من يتمتع)؟؟؟

      هل عندك الجرأه على الرد؟؟؟

      ملاحظه لا ارى ان بسؤالي قللة ادب فهذا دينكم ودين ابائكم

      تعليق



      • أولا : حديثك خارج الموضوع يا جبناء ، فالموضوع عبارة عن مجموعة إشكالات تنتظر أتباع ابن صهاك أن يجيبوا عليها ، وكل حديث خارج هذا الإطار يعتبر فرارا وجبنا مع مرتبة الشرف يا شيعة الفرارين .


        ثانيا : لو صح مثل هذا الإشكال المسخرة لوجب أن يوجه الى المشرع ( وهو رسول الله صلى الله عليه وآله ) قبل أن يوجه الى الجمري ، وأن يوجه الى الصحابة الذين فعلوها في عهد رسول الله ( بشهادة البخاري ) قبل الجمري ، والى الصحابة الذين بقوا على إباحتها قبل الجمري ، والى أسماء بنت إمامكم أبي بكر قبل الجمري ، والى فقيه الحرم ابن جريج قبل الجمري ، والى جمهور فقهاء مكة قبل الجمري ..


        ثالثا : نحن بدورنا أيضا نستطيع أن نقول لك ( هل في محارمك من تحتفظ بالإكرنبج في حمامها لوقت الحاجة ؟؟ ، وهل في محارمك من ترضع الكبار والبغال وتجعل صدرها سبيلا للجائع والمعتر ؟ وهل في محارمك من يأتيها زوجها وهي في حيضها كما يفعل رسولكم ؟ وهل في محارمك من تتمسير ؟ وهل في محارمك من تتزوج بنية الطلاق لبضع دقائق ؟؟ وهل في محارمك إبنة زنى متزوجة من أبيها كما يفتي الشافعي ؟


        أنت أيضا تستطيع أن تعذرني لأن هذا هو دينكم



        والآن نعود الى أصل الموضوع ونتحدى من جديد شيعة كاشفي العورة

        ولقد بححت من النداء بجمـ*** ـعكم هل من مبارز
        المشاركة الأصلية بواسطة الجمـري
        ( أولا أدلة الشيعة على تشريع المتعة )


        1) القرآن الكريم

        قال تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا )

        روىالطبري في تفسيره (5/13 ) بسند صحيح قال : ( حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية "والمحصنات من النساء إلاّ ما ملكت أيمانكم " إلى هذا الموضع " فما استمتعتم به منهن " أمنسوخة هي؟ قال : لا ، قال الحكم : قال علي (رض) : لولا أنّ عمر ( رض ) نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي .

        قال ابن كثير في تفسيره : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس وَطَائِفَة مِنْ الصَّحَابَة الْقَوْل بِإِبَاحَتِهَا لِلضَّرُورَةِ وَهُوَ رِوَايَة عَنْ الْإِمَام أَحْمَد . وَكَانَ اِبْن عَبَّاس وَأُبَيّ بْن كَعْب وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَالسُّدِّيّ يَقْرَءُونَ ( فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى " أَجَل مُسَمًّى " فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة )


        فهذا دليلنا الأول ، فمن يملك دليلا أقوى من آيات الله فليقدمه أو يأكل تبنا و يسكت ، ومن زعم أن الآية منسوخة عليه أن يثبت ذلك بالدليل الملزم أو يصمت خير له .

        2) السنة

        والأحاديث كثيرة جدا في هذا الباب ..

        منها مافي البخاري : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي اللهم عنهمما قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى اللهم عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء [ البخاري / ح 4156 ]

        ومنها مافي مسلم


        حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِي اللَّهم عَنْهم قَالَ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ الْقُرْآنُ . قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ . [ صحيح مسلم / ح 2157 ]

        و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رَضِي اللَّهم عَنْهممَا بِعُسْفَانَ فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ أَوِ الْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْهَى عَنْهُ فَقَالَ عُثْمَانُ دَعْنَا مِنْكَ فَقَالَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ فَلَمَّا أَنْ رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا. [ صحيح مسلم / ح 2147]


        وهذا احتجاجنا الثاني ، فمن زعم أن كتابي البخاري ومسلم صحيحان فليعمل بهذه الأحاديث الصحيحة ، أو يُسقط مقولة ( الصحيح ) عنهما ، أو يأكل تبنا ويسكت .


        ( ثانيا : الذين بقوا على إباحة المتعة )

        1) بعض الصحابة

        على رأسهم علي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم وغيره ، فقد روى مسلم عن مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ كَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَأْمُرُ بِهَا ، فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ كَلِمَةً ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَجَلْ وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ . [ صحيح مسلم / ح 2146 ]

        وجاء في كتاب المحلى ص 250 .

        مسألة : ..... وقد ثبت على تحليلها ـ أي المتعة ـ بعد رسول الله جماعة من السلف رضي الله عنهم ، منهم من الصحابة رضي الله عنهم أسماء بنت أبي بكر الصديق ، وجابر بن عبد الله ، وابن مسعود ، وابن عباس ، ومعاوية بن ابي سفيان ، وعمرو بن حريث ، وابو سعيد الخدري وسلمة ومعبد ابناء أمية بن خلف ، ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله ومدة ابي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر .

        وهذا احتجاجنا الثالث ، فمن زعم أن الصحابة عدول ويجوز الإقتداء بهم فليعمل بعملهم ويحلل حلالهم وإلا يتنازل عن عدالة الصحابة ويرميهم بالزنى كما يرمي الشيعة . وعليه فكل من قال بأن المتعة حرام فعليه أن يعترف بأن أسماء ابنة إمامه ابي بكر زااااااااانية .


        2) بعض التابعين

        جاء في المصدر السابق بعد العبارة المتقدمة :
        ومن التابعين طاوس ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ((( وسائر فقهاء مكة أعزها الله ))) ... الخ .

        وهذا احتجاجنا الرابع ، فمن اعتقد بعدالة هؤلاء التابعين فليعمل بعملهم أو يحكم عليهم بالزنى كما حكم على الشيعة . وإلا فليأكل تبنا ويسكت .

        3) بعض فقهاء أهل السنة

        منهم ابن جريج .

        قال الذهبي : ابن جريج الامام الحافظ فقيه الحرم أبو الوليد ويقال أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي الاموي مولاهم المكي الفقيه صاحب التصانيف أحد الاعلام .... قال ابن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول استمتع ابن جريج بتسعين امرأة حتى انه كان يحتقن في الليلة باوقية شيرج طلبا للجماع .

        إضافة لسائر فقهاء مكة ـ كما تقدم ـ .

        وهذا احتجاجنا الخامس ، فمن اعتقد بإيمان ابن جريج وأنه فقيه الحرم فليقر عمله وإلا فليغير لقبه الى ( زاني الحرم ) كما يتهم الشيعة ، أو ليأكل تبنا ويصمت .


        ( من الذي حرم المتعة ؟؟ )

        يقول القلقشندي في مآثرالأناقة في معالم الخلافة ( 3/338 ) عند ذكره أوليات عمر : ( وهو أول من حرّم المتعة بالنساء)

        والروايات تؤكد على ذلك أيضا ، فمنها :

        1) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى اللهم عليه وسلم فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فـ ( أتموا الحج والعمرة لله ) كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة و حدثنيه زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم.
        [ صحيح مسلم / ح 2135 ]

        2) حدثنا بهز قال وحدثنا عفان قالا حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي نضرة قال قلت لجابر بن عبد الله إن ابن الزبير رضي اللهم عنهم ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها قال فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى اللهم عليه وسلم قال عفان ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي اللهم عنهم خطب الناس فقال إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء . [ مسند أحمد / ح 347 ]

        3) حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا علي بن زيد وعاصم الأحول عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم متعتين الحج والنساء وقد قال حماد أيضا متعة الحج ومتعة النساء فلما كان عمر نهانا عنهما فانتهينا .
        [ مسند أحمد / ح 14387 ]

        وهذا احتجاجنا السادس ، فعلماء السنة ومروياتهم تؤكد على أنه نكاح مباح على عهد رسول الله وأن الذي حرمه هو ابن العاهرة عمر ، ونحن نقول طز في عمر وفي سنَّته ، وطز فيمن خالف الرسول من أجل ابن عاهرة مثل عمر .


        ( أبو حنيفة ورأيه في النكاح بأجر )

        قال صاحب المحلى: وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عَقد نكاح فليس ذلك بزنا ، ولا حدّ فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة . ( المطروفة من النساء هي التي لا تغض طرفها عن الرجال ، وتشرف لكل من أشرف لها ، وتصرف بصرها عن بعلها إلى سواه ) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا . [ المحلى 12|196 ]


        وهذا احتجاجنا السابع يا بغال النصب والضلال ، فإذا كان ابو حنيفة يجيز وطئ المرأة بأجر ويعتبره مهرا ، فمعنى هذا أن زواج المتعة الذي لا ينعقد إلا بأجر حلال وفق اجتهاد إمامكم الأعظم . فيا أهل السنة العمرية انتبهوا لنسائكم فلعل الجيران يستأجرون فروجهن وأنتم نيام ، أو ربما أصبح جيرانكم إخوان لكم من الرضاعة وأنتم نيام .

        والآن يا بغال النصب هذه مجموعة من النقاط ، كل نقطة تلقم أكبر ثور فيكم من الحجارة ما يكفي لإخراسه وإخراس جميع فقهاء النصب ، فمن يتجرأ على رد هذه النقاط ويقدم أنفه وأنا شيعة علي الكرار ؟؟ .



        ( الجمري )
        التعديل الأخير تم بواسطة الجمـري; الساعة 05-11-2007, 01:06 PM.

        تعليق


        • تم الرد نصيحة منى للمتابع انهى عند الصفحة 9 الباقى سيكون تكراااااااااااااااااار

          تعليق


          • هع

            بعقلج المتخلف انتهى

            ناقشي زين وبعدها تكلمي

            ولازلنا..ننتظر نهيق البقيه..عسى أن يكون بالمستوى المطلوب هالمره

            تعليق


            • العزيز ابو جمره السكره يقول :

              ((( هل في محارمك من تحتفظ بالإكرنبج في حمامها لوقت الحاجة ؟؟ ، وهل في محارمك من ترضع الكبار والبغال وتجعل صدرها سبيلا للجائع والمعتر ؟ وهل في محارمك من يأتيها زوجها وهي في حيضها كما يفعل رسولكم ؟ وهل في محارمك من تتمسير ؟ وهل في محارمك من تتزوج بنية الطلاق لبضع دقائق ؟؟ وهل في محارمك إبنة زنى متزوجة من أبيها كما يفتي الشافعي ؟ ))))

              يا سفيه
              اعتقد انك قد اشتقت الى هذا اللقب
              عموما يا جمبرى كل ما ذكرته انت سابقا فتاوى علماء لا يلزم منها المذهب السنى شىء ما دام يتعارض مع القران والسنه .
              اما بالنسبه للمتعه فهى اصل اصيل فى المذهب الشيعى بعكس ما ذكر فانه مجموعة من الفتاوى التى لا يلتزم بها اهل السنه نظرا لمخالفتها الاسلام الصحيح وبالتالى فانت ملزم ان تدافع عن متعتك ونحن غير ملزمون الا بما هو اصل فى مذهبنا

              الاحظ ان الاخوات والاخوه هنا ذوو لسان طويييييييييييييييييييييييل وعلم قلييييييييييييييييييييييييل فهنيئا لمن يحب التمتع هنا ويدافع عنها



              تعليق


              • المشاركة الأصلية بواسطة الجهادي
                اللهم صل على محمد وآل محمد

                لا زال السؤال ينتظر من مجيب

                متى حرمت المتعه ؟؟؟ وعلى أي روايه أعتمدتم فيها على التحريم ؟؟؟

                ننتظر

                تعليق


                • بسم الله الرحمن الرحيم
                  تفضل يا جمرى أدلة تحريم المتعة
                  و سنرى كيف سترد عليها
                  أحكام الزوجة كما شرعها الله في القرآن
                  الزوجة في القرآن إما زوجة حرة أو زوجة أمة أو ملك يمين

                  .
                  قال تعالى
                  { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ .... إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ }

                  وقال تعالى
                  { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ }

                  وقال تعالى
                  { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ }

                  وقال تعالى
                  { فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ }



                  أما أحكام امرأة المتعة كما شرعها أئمة الشيعة
                  امرأة المتعة ليست زوجة حرة أو زوجة أمة ولا ملك يمين وإنما هي مستأجرة.

                  عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا
                  فإنهن مستأجرات!!

                  عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في المتعة ليست من الأربع و
                  إنما هي مستأجرة !!!
                  ********
                  ********
                  ثبوت الميراث للزوجة في القرآن الكريم:

                  قال تعالى :
                  { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ }



                  وعدم ثبوت الميراث لامرأة المتعة

                  فعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان و إن لم تشترط لم يكن .

                  وعن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان
                  إذا لم يشترطا و إنما الشرط بعد النكاح .

                  وعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) في حديث في المتعة قال : أن حدث به حدث
                  لم يكن لها ميراث .

                  وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (ع) كم المهر يعني في المتعة فقال : ما تراضيا عليه -إلى أن قال -
                  وان اشترطا الميراث فهما على شرطهما .

                  وعن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (ع) في حديث عن المتعة قال :
                  وليس بينهما ميراث .

                  و عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال :
                  ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط .

                  - عن عبد الله بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال : حلال لك من الله ورسوله قلت : فما حدها ؟ قال :
                  من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك .

                  وعن زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث قال :
                  ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل .

                  وعن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه
                  لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما ......

                  وعن أن أبي نصر عن ثعلبة قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله ‍‍‍‍‍وسنة نبيه نكاحا غير سفاح
                  وعلى أن لا تريثيني ولا أرثك ، كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما وعلى أن عليك العدة .

                  وعن سماعة عن أبي بصير قال : لابد من أن يقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه
                  وعلى أن لا تريثيني ولا أرثك وعلى أن تعتدي خمسة و أربعون يوما .

                  وعن الأحول قال : سألت أبا عبد الله (ع) قلت : ما أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة ؟ قال : كف من بر يقول لها : زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح
                  على أن لا أرثك ولا ترثيني ، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتني .

                  ********
                  ********
                  الفرقة في القرآن الكريم تكون بالطلاق أو بالخلع أو بالفسخ أو تفريق قاض ، و الطلاق مرتان والطلاق رجعي و بائن.


                  قال تعالى
                  { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن}

                  وقال تعالى
                  { الطلاق مرتان}

                  وقال تعالى
                  { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن }

                  وقال تعالى
                  {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن }

                  وقال تعالى
                  {والمطلقات يتربصن بأنفسهن}

                  وقال تعالى
                  { وللمطلقات متاع بالمعروف }

                  وقال تعالى
                  { وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته }

                  وقال تعالى
                  { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}

                  وقال تعالى
                  { الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان}

                  قال تعالى
                  { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله و اليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن ارادوا إصلاحا }

                  قال تعالى
                  { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا}



                  وفي كتب الشيعة المعتبرة وبأقوال وأئمة علماء الشيعة باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدةأو بهبتها ولا يقع بها طلاق وانه يجوز للمتمتع بالمرأة الواحدة مراراً كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالأمة .


                  فعن زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث قال : فإذا جاء الأجل يعني في المتعة كانت فرقة بغير طلاق.

                  وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في المتعة
                  ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة .

                  وعن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه حتى يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ؟ قال :
                  نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء .

                  وعن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتزوج من المرأة المرات قال : لا بأس يتمتع منها ما شاء
                  .

                  وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج
                  قال ما أحب .

                  ********
                  ********


                  أعطى القرآن الكريم المطلقة المدخول بها لها كامل المهر والغير مدخول بها ولا مسمى لها المهر لها المتعة و الغير مدخول بها وقد فرض لها المهر نصف الفريضة و المطلقة المدخول بها والغير مفروض لها المهر مهر المثل.

                  قال تعالى
                  {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا}

                  قال تعالى
                  { لاجناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين}

                  قال تعالى
                  {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}

                  قال تعالى
                  { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}



                  وأن من تمتع بامرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع وان انتهاء المدة أو هبتها غير بائن فهي مستأجرة وجواز حبس المهر !! عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة إلا أيام حيضها فإنها لها

                  فعن علي بن رئاب قال : كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهبها لها أيامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعد ما أفضى إليها هل له أن يرجع فيما لها من ذلك ؟ فوقع (ع) لا يرجع.

                  وعن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه حتى يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ؟ قال :
                  نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء .

                  وعن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر !!!! كاملا وأتخوف أن تخلفني قال : يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك
                  ********
                  ********

                  المطلقة ثلاثا تحل للزوج الأول في القرآن الكريم
                  قال تعالى
                  { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون }




                  والمتمتع بها لا تحلالمطلقة للزوج الأول .

                  فعن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر ، هل تحل للأول : قال : لا !

                  وعن الحسن الصيقل قال : سالت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويزوجها رجل متعة أيحل له أن ينكحها ؟ قال :
                  لا !! حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.

                  وعن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها
                  عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق ؟ قال : نعم لقول الله عز وجل في كتابه ( حتى تنكح زوجا غيره ) وقال هو أحد الأزواج .

                  وعن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم تزوجت متعة ! هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك ؟ قال :
                  لا !! حتى تزوج بتاتا !!

                  وعن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها رجل متعة ! أتحل للأول ؟ قال :
                  لا !! لأن الله تعالى يقول ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها ) والمتعة ليس فيها طلاق
                  ********
                  ********

                  السكن والمودة والرحمة من أركان الزوجية في القرآن الكريم


                  قال تعالى
                  { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون}

                  وقال تعالى
                  { هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها }



                  بينما لا مودة ولا رحمة في المتعة
                  :
                  فعن القاسم عن رجل سماه قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتزوج ! المرأة على عرد واحد ، فقال : لا بأس !! ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر !

                  وعن خلف بن حماد قال : أرسلت إلى أبي الحسن (ع) كم أدنى أجل المتعة ؟؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل
                  بشرط مرة واحدة ؟ قال : نعم!!
                  وعن أبي بصير قال : لابد من أن تقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما
                  ********
                  ********





                  وجوب الإسكان في القرآن الكريم
                  قال تعالى
                  { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...}



                  ولا سكن في المتعة

                  فعن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن (ع) يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه !! كل يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك ؟ قال : نعم ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا أيام الطمث فإنها لها ولا يكون لها إلا ما أحل له فرجها !!
                  ********
                  ********





                  حرمة الجمع بأكثر من أربع زوجات في القرآن الكريم

                  قال تعالى
                  { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا}



                  ويجوز للمتمتع أن يتمتع بأكثر من أربع نساء !! وان كان عنده أربع زوجات بالدائم !

                  فعن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن (ع) عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : لا .

                  وعن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال :
                  تزوج منهن ألفافإنهن مستأجرات !!!

                  وعن زرارة قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال :
                  كم شئت


                  وعن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت : له كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال :
                  هن بمنزلة الإماء !!!

                  وعن أبي بصير قال : سئل أبا عبد الله (ع) عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال :
                  لا . ولا من السبعين
                  !!!!
                  ********
                  ********






                  وجوب العدة والمطلقة الغير مدخول بها لاعدة لها ، والمطلقة المدخول بها التي لا تحيض ثلاثة أشهر ، وعدة المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل أربعة اشهر وعشرة أيام ، وعدة المطلقة الحامل و المتوفى عنها زوجها وهي حامل وضع الحمل .
                  قال تعالى
                  { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم }

                  قال تعالى
                  { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}
                  قال تعالى
                  {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن}

                  قال تعالى
                  { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}

                  قال تعالى
                  {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا }

                  قال تعالى
                  { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}

                  عدم وجوب العدة في المتعة ، وإن المتمتع بها الغير مدخول بها لاعدة لها قياسا بالدائم ، وإن عدة المطلقة المدخول بها التي تحيض ثلاثة اشهر ، وعدة المتمتع بها المدخول بها التي لا تحيض و عدة المتمتع بها إذا هلك رجل المتعة .

                  فعن يونس بن عبد الرحمن عن الرضا (ع) في حديث قال : قلت له : المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها ، قال : وما عليك إنما إثم ذلك عليها .
                  وعن زرارة عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : أن كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف .

                  وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : قال أبو جعفر (ع) عدة المتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمسة وأربعون ليلة .

                  ووعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا قال : سمعته يقول : قال أبو جعفر (ع) عدة المتعة حيضة ، وقال : خمسة و أربعون يوما لبعض أصحابه .

                  وعن أبي بصير عن أبي جعفر في المتعة قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل بينكما فتقول :استحللتك بأمر آخر برضا منها ولا يحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان

                  وعن علي بن يقطين عن أبي الحسن قال : عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما .

                  وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة ؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة.

                  وعن علي بن عبيد الله عن أبيه عن رجل ! عن أبي عبد الله قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما.
                  ********
                  ********



                  يتبع
                  التعديل الأخير تم بواسطة ثابت; الساعة 07-11-2007, 03:53 AM.

                  تعليق


                  • البقية





                    تحريم التزوج بالمرأة المتزوجة في القرآن الكريم

                    قال تعالى
                    {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم .....والمحصنات من النساء }

                    وفي المتعة على المتمتع تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما وعدم وجوب !! التفتيش والسؤال ولا منها!!

                    فعن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : لك زوج ؟ فتقول : لا . فأتزوجها ؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها .

                    وعن الرضا (ع) في حديث قال : قلت له : المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها ، وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها ، قال : وما عليك إنما إثم ذلك عليها .

                    وعن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت : إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجاً ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا ً ، قال : ولم فتشت ؟

                    وعن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: قيل له : أن فلانا تزوج امرأة متعة ، فقيل له : إن لها زوجاً فسألها ، فقال أبو عبد الله (ع) : ولم سألها ؟ .

                    وعن محمد بن عبد الله الأشعري قال : قلت للرضا (ع) : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجاً ، فقال : وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج .
                    ********
                    ********






                    ثبوت اللعان وعدم نفي الولد في القرآن الكريم

                    قال تعالى
                    { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم}



                    وعدم ثبوت اللعان بين الزوج ! والمتعة !

                    فعن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها !

                    وعن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال :
                    لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها !!
                    ********
                    ********





                    ثبوت الظهار في القرآن الكريم

                    قال تعالى
                    { الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا }

                    وعدم الظهار في المتعة .

                    فعن محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق : لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار .

                    وعن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله قال : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق .
                    ********
                    ********


                    وجوب النفقة في القرآن الكريم


                    قال تعالى
                    {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن}

                    وقال تعالى { لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لايكلف الله نفسا إلا ما آتاها}

                    وقال تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف }



                    بينما لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة

                    فعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) في حديث في المتعة قال : ولا نفقة ولا عدة عليك .
                    ********
                    ********





                    ثبوت الخلع في القرآن الكريم


                    قال تعالى
                    { ولايحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}



                    وعدم الخلع في المتعة .

                    عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال : الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب .
                    ********
                    ********


                    شرط الإتيان في موضع الحرث في القبل وليس في الدبر ( في القرآن الكريم )


                    قال تعالى
                    { ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض و لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم }



                    وجواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط !

                    فعن عمار بن مروان عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن لا تدخل فرجك في فرجيوتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة !!! قال : ليس له إلا ما اشترط!
                    ********
                    ********






                    ثبوت الإيلاء في القرآن الكريم.

                    قال تعالى
                    { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم}


                    وعدم الإيلاء في المتعة !

                    فعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : سألته عن الإيلاء فقال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف فأما أن يطلق وإما أن يفيء ، قلت فان طلق تعتد عدة المطلقة ؟ قال : نعم.
                    ********
                    ********




                    وجوب الإحصان في القرآن الكريم


                    قال تعالى
                    { محصنين غير مسافحين}

                    وقال تعالى
                    { محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان}

                    وقال تعالى
                    { وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله }

                    وقال تعالى
                    {ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ... ذلك لمن خشى العنت منكم وأن تصبروا خير لكم }

                    وعدم ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا ! بأن يكون له فرج حرة!! أو أمة ! يغدو عليه ويروح بعقد دائم !! أو ملك يمين ! مع الدخول وعدم ثبوت الإحصان بالمتعة !

                    فعن هشام وحفص البختري عمن ذكره !! عن أبي عبد الله (ع) في رجل يتزوج المتعة أتحصنه ؟؟ قال : لا!! إنما ذاك على الشيء الدائم عنده !

                    عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم (ع) : الرجل تكون له الجارية أتحصنه ؟ قال : فقال : نعم إنما هو على وجه الاستغناء ، قال : قلت : والمرأة المتعة ؟ قال : فقال : لاإنما ذلك على الشيء الدائم ، قال : قلت : فان زعم أنه لم يكن يطأها ، قال: فقال : لا يصدق وإنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها
                    *******
                    ********.





                    حرمة التزوج بالمشركة كالمجوسية بأمر من الله في القرآن الكريم
                    قال تعالى
                    { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}

                    وقال تعالى
                    { ولا تمسكوا بعصم الكوافر}

                    وقال تعالى
                    { اليوم أحل لكم الطيبات ... والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}

                    وقال تعالى
                    { وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين }

                    وجواز المتعة مع المجوسية

                    فعن ابن سنان عن الرضا (ع) قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : لا بأس فقلت : فمجوسية ؟ فقال : لا بأس به يعني متعة .

                    وعن منصور الصيقل عن أبي عبد الله (ع) قال :
                    لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية !
                    ********
                    ********






                    حرمة التزويج بالزانية في القرآن الكريم

                    قال تعالى
                    { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين}

                    وعدم تحريم التمتع بالزانية !! وان أصرت !!!


                    عن زرارة قال : سأله عمار و أنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة !! متعة ، قال : لا بأس! وان كان التزويج الآخر فليحصن بابه .

                    وعن إسحاق قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : أن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة ؟ قال : فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا لو رفعت راية أخذها السلطان
                    قال : نعم تزوجها متعة، قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا ، فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : إنما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء إنما يخرجها من حرام !! إلى حلال!

                    وعن الحسن بن ظريف قال : كتبت إلى أبي محمد (ع) قد تركت التمتع ثلاثين سنة ثم نشطت لذلك
                    ، وكان في الحي امرأة وصفت لي بالجمال ، فمال قلبي إليها وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس فكرهتها ثم قلت قد قال الأئمة ! (ع) تمتع بالفاجرة! فانك تخرجها من حرام إلى حلال ، فكتبت إلى أبي محمد (ع) أشاوره في المتعة وقلت : أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع ؟ فكتب : إنما تحيى سنة !!! وتميت بدعة !!!! فلا بأس وإياك وجارتك المعروفة بالعهر وان حدثتك نفسك أن آبائي ! قالوا : تمتع بالفاجرة !! فانك تخرجها من حرام إلى حلال فان هذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر ! منها فتركتها ولم أتمتع بها وتمتع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالا نفيسا وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي !!

                    فعن الحسن بن حريز قال : سألت أبا عبد الله (ع) في المرأة تزني عليها أيتمتع بها ؟ قال : أرأيت ذلك ؟ قلت : لا ، ولكنها ترمى به ، قال : نعم ، تمتع بها على انك تغادر وتغلق بابك!!!

                    وعن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت : إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجاً
                    ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا ً
                    ، قال : ولم فتشت؟

                    وعن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: قيل له : أن فلانا تزوج امرأة متعة ، فقيل له : إن لها زوجاً فسألها ،
                    فقال أبو عبد الله (ع) : ولم سألها؟!!

                    تعليق


                    • ثابت ثبتك الله على الحق ادعس

                      تعليق


                      • نهيق طويل وعريض ولكنه خارج الموضوع

                        ومع ذلك نرد عليه بعبارة قصيرة ، فنقول :

                        ( أحكام الزواج الدائم تختلف عن أحكام الزواج المنقطع بإجماع المسلمين يا بغل )
                        وعليه فلا مكان لكل نهيقك هذا يا حجي حمار ..

                        نعود لأصل الموضع الذي يفر منه السنة من أجل رفع الضغط والسكري ..

                        المشاركة الأصلية بواسطة الجمـري
                        ( أولا أدلة الشيعة على تشريع المتعة )


                        1) القرآن الكريم

                        قال تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا )

                        روىالطبري في تفسيره (5/13 ) بسند صحيح قال : ( حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنامحمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية "والمحصنات منالنساء إلاّ ما ملكت أيمانكم " إلى هذا الموضع " فما استمتعتم به منهن " أمنسوخة هي؟ قال : لا ، قال الحكم : قال علي (رض) : لولا أنّ عمر ( رض ) نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي .

                        قال ابن كثير في تفسيره : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس وَطَائِفَة مِنْ الصَّحَابَة الْقَوْل بِإِبَاحَتِهَا لِلضَّرُورَةِ وَهُوَ رِوَايَة عَنْ الْإِمَام أَحْمَد . وَكَانَ اِبْن عَبَّاس وَأُبَيّ بْن كَعْب وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَالسُّدِّيّ يَقْرَءُونَ ( فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى " أَجَل مُسَمًّى " فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة )


                        فهذا دليلنا الأول ، فمن يملك دليلا أقوى من آيات الله فليقدمه أو يأكل تبنا و يسكت ، ومن زعم أن الآية منسوخة عليه أن يثبت ذلك بالدليل الملزم أو يصمت خير له .

                        2) السنة

                        والأحاديث كثيرة جدا في هذا الباب ..

                        منها مافي البخاري : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي اللهم عنهمما قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى اللهم عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء [ البخاري / ح 4156 ]

                        ومنها مافي مسلم


                        حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِي اللَّهم عَنْهم قَالَ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ الْقُرْآنُ . قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ . [ صحيح مسلم / ح 2157 ]

                        و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رَضِي اللَّهم عَنْهممَا بِعُسْفَانَ فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ أَوِ الْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْهَى عَنْهُ فَقَالَ عُثْمَانُ دَعْنَا مِنْكَ فَقَالَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ فَلَمَّا أَنْ رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا. [ صحيح مسلم / ح 2147]


                        وهذا احتجاجنا الثاني ، فمن زعم أن كتابي البخاري ومسلم صحيحان فليعمل بهذه الأحاديث الصحيحة ، أو يُسقط مقولة ( الصحيح ) عنهما ، أو يأكل تبنا ويسكت .


                        ( ثانيا : الذين بقوا على إباحة المتعة )

                        1) بعض الصحابة

                        على رأسهم علي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم وغيره ، فقد روى مسلم عن مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ كَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَأْمُرُ بِهَا ، فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ كَلِمَةً ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَجَلْ وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ . [ صحيح مسلم / ح 2146 ]

                        وجاء في كتاب المحلى ص 250 .

                        مسألة : ..... وقد ثبت على تحليلها ـ أي المتعة ـ بعد رسول الله جماعة من السلف رضي الله عنهم ، منهم من الصحابة رضي الله عنهم أسماء بنت أبي بكر الصديق ، وجابر بن عبد الله ، وابن مسعود ، وابن عباس ، ومعاوية بن ابي سفيان ، وعمرو بن حريث ، وابو سعيد الخدري وسلمة ومعبد ابناء أمية بن خلف ، ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله ومدة ابي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر .

                        وهذا احتجاجنا الثالث ، فمن زعم أن الصحابة عدول ويجوز الإقتداء بهم فليعمل بعملهم ويحلل حلالهم وإلا يتنازل عن عدالة الصحابة ويرميهم بالزنى كما يرمي الشيعة . وعليه فكل من قال بأن المتعة حرام فعليه أن يعترف بأن أسماء ابنة إمامه ابي بكر زااااااااانية .


                        2) بعض التابعين

                        جاء في المصدر السابق بعد العبارة المتقدمة :
                        ومن التابعين طاوس ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ((( وسائر فقهاء مكة أعزها الله ))) ... الخ .

                        وهذا احتجاجنا الرابع ، فمن اعتقد بعدالة هؤلاء التابعين فليعمل بعملهم أو يحكم عليهم بالزنى كما حكم على الشيعة . وإلا فليأكل تبنا ويسكت .

                        3) بعض فقهاء أهل السنة

                        منهم ابن جريج .

                        قال الذهبي : ابن جريج الامام الحافظ فقيه الحرم أبو الوليد ويقال أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي الاموي مولاهم المكي الفقيه صاحب التصانيف أحد الاعلام .... قال ابن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول استمتع ابن جريج بتسعين امرأة حتى انه كان يحتقن في الليلة باوقية شيرج طلبا للجماع .

                        إضافة لسائر فقهاء مكة ـ كما تقدم ـ .

                        وهذا احتجاجنا الخامس ، فمن اعتقد بإيمان ابن جريج وأنه فقيه الحرم فليقر عمله وإلا فليغير لقبه الى ( زاني الحرم ) كما يتهم الشيعة ، أو ليأكل تبنا ويصمت .


                        ( من الذي حرم المتعة ؟؟ )

                        يقول القلقشندي في مآثرالأناقة في معالم الخلافة ( 3/338 ) عند ذكره أوليات عمر : ( وهو أول من حرّم المتعة بالنساء)

                        والروايات تؤكد على ذلك أيضا ، فمنها :

                        1) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى اللهم عليه وسلم فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فـ ( أتموا الحج والعمرة لله ) كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة و حدثنيه زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم.
                        [ صحيح مسلم / ح 2135 ]

                        2) حدثنا بهز قال وحدثنا عفان قالا حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي نضرة قال قلت لجابر بن عبد الله إن ابن الزبير رضي اللهم عنهم ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها قال فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى اللهم عليه وسلم قال عفان ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي اللهم عنهم خطب الناس فقال إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء . [ مسند أحمد / ح 347 ]

                        3) حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا علي بن زيد وعاصم الأحول عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم متعتين الحج والنساء وقد قال حماد أيضا متعة الحج ومتعة النساء فلما كان عمر نهانا عنهما فانتهينا .
                        [ مسند أحمد / ح 14387 ]

                        وهذا احتجاجنا السادس ، فعلماء السنة ومروياتهم تؤكد على أنه نكاح مباح على عهد رسول الله وأن الذي حرمه هو ابن العاهرة عمر ، ونحن نقول طز في عمر وفي سنَّته ، وطز فيمن خالف الرسول من أجل ابن عاهرة مثل عمر .


                        ( أبو حنيفة ورأيه في النكاح بأجر )

                        قال صاحب المحلى: وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عَقد نكاح فليس ذلك بزنا ، ولا حدّ فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة . ( المطروفة من النساء هي التي لا تغض طرفها عن الرجال ، وتشرف لكل من أشرف لها ، وتصرف بصرها عن بعلها إلى سواه ) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا . [ المحلى 12|196 ]


                        وهذا احتجاجنا السابع يا بغال النصب والضلال ، فإذا كان ابو حنيفة يجيز وطئ المرأة بأجر ويعتبره مهرا ، فمعنى هذا أن زواج المتعة الذي لا ينعقد إلا بأجر حلال وفق اجتهاد إمامكم الأعظم . فيا أهل السنة العمرية انتبهوا لنسائكم فلعل الجيران يستأجرون فروجهن وأنتم نيام ، أو ربما أصبح جيرانكم إخوان لكم من الرضاعة وأنتم نيام .

                        والآن يا بغال النصب هذه مجموعة من النقاط ، كل نقطة تلقم أكبر ثور فيكم من الحجارة ما يكفي لإخراسه وإخراس جميع فقهاء النصب ، فمن يتجرأ على رد هذه النقاط ويقدم أنفه وأنا شيعة علي الكرار ؟؟ .



                        ( الجمري )

                        تعليق



                        • الجمبري الحكي ضايع معك


                          زبدة الموضوع زواج المتعة الذي عندكم بالنسبة لدينكم حلال

                          وبالنسبة للمسلمين السنة زنا حرام يوجب الرجم

                          تعليق


                          • بسم الله الرحمن الرحيم



                            موضوع جميل ظهر فيه الحق وأزهق فيه الباطل



                            فالحلال بيّن والحرام بيّن




                            سلمت يمينك اخي في الله ثابت


                            وسلمت أياديكم يا أهل السنة والجماعة





                            الجمري


                            ترفع عن هذه الأخلاق التي لا تمت للإسلام بصلة


                            فوالله الذي لا إله غيره اننا ما نراه ونشاهده من ألفاظ نابية خرجت منك ما هو إلا دليل على مدى ضعفك في مقارعة الأسود الضاربة من أهل السنة والجماعة


                            وبدلاً من الرد على مشاركة اخونا ثابت الماحقة لعقيدة المتعة بالدليل والبرهان لجأت إلى الهروب بأعذار قبيحة لا يقتنع بها إلاّ الأغبياء السذج


                            ومع ذلك نقول : أنك لو قرأت ما كتبه اخونا ثابت جيداً لما تجرأت على إعادة طرح ما تظنه دليلاً على إباحة المتعة المحرمة بالدليل القرآني ومن سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين



                            لإن الآية التي تستشهد بها تقول :
                            {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }النساء24



                            بينما المتعة لا تحص صاحبها أم أنا مخطئ يا زميلي الجمري ؟؟؟؟




                            أما ما تتشدق به من روايات وأقوال تظنها في صالحك فهي مردودة بكل بساطة .. والعلة في ردها هي أننا نقول :


                            إن نكاح المتعة ليس فيها أكثر من أنها قد أبيحت على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وقد ثبت من الأحاديث والروايات الصحيحة أن الإباحة كانت مدة مخصوصة


                            لقوم مخصوصين وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون من سواهم من الناس


                            لعذر مخصوص


                            وهذه الإباحة على هذه الوجوه لا تجوز استدامته لكل حال

                            وأنتم تبيحون ذلك على الإطلاق .. في السلم وفي الحرب .. بعذر ودون عذر ، ولكل جيل وفي كل وقت وحين ، ومن القبل والدبر ... الخ

                            فهل عندك دليل على أن المتعة إبيحت على الإطلاق ؟؟؟؟؟؟؟؟






                            ولمعلوماتك يا زميلي الجمري


                            قال إبن عطية
                            وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى وعلى أن لا ميراث بينهما ويعطيها ما اتفقا عليه فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ويستبرئ رحمها لأن الولد لا حق فيه بلا شك فإن لم تحمل حلت لغيره وفي كتاب النحاس في هذا خطأ وأن الولد لا يلحق في نكاح المتعة قلت هذا هو المفهوم من عبارة النحاس فإنه قال وإنما المتعة أن يقول لها أتزوجك يوما أو ما أشبه ذلك على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك وهذا هو الزنى بعينه ولم يبح قط في الإسلام // تفسير القرطبي ج5/ص132






                            اما الآن


                            فننتظر منك الرد بعلم على أخونا ثابت أو أن تصمت بحلم دون اللجوء إلى الكلام البذيء







                            المحب لله








                            تعليق


                            • محب البغال

                              أولا : أنا أحرقت ما ذكره زميلك البغل في عبارة واحدة لو كنت تعقل ، ويبدو أنكم جميعا بغال لا تفقهون . فأحكام زواج المتعة تختلف عن أحكام الزواج الدائم يا أغبياء ، والمقارنة بين النكاح الدائم وبين نكاح المتعة كالمقارنة بين نكاح الدائم وملك اليمين ، فيا أغبياء المقا رنة لا تصح لعدم اتحاد العنوان أصلا ، وقد قلنا لكم مرارا يا بهائم بأن الرسول حين شرع المتعة لم يشترط فيها شروط الزواج الدائم ، وهذا الكلام لا خلاف فيه بين المسلمين جميعا ، ولكنكم أبناء شوارع تناقشون ما لا تفقهون . .

                              ثانيا : ماذكره زميلك البغل ليست شروطا لصحة الزواج أصلا . فالزواج الدائم يصح من غير إحصان ويصح من غير سكن ويصح من غير مودة ومن غير نفقة .. الخ ..

                              ثالثا : سواء ماذكره زميلك البغل صحيح أو خطأ ، فنحن لم نفتح هذا الموضوع لكي يعطينا محاضرة في الفروقات بين نكاح المتعة والنكاح الدائم ن وإنما فتحنا الموضوع لتجيبوا على إشكالات سبعة مازلتم تفرون منها كما فر إمامكم ابن العاص من أمير المؤمنين يوم صفين .


                              ( الجمري )

                              تعليق


                              • بسم الله الرحمن الرحيم


                                انا لا أحب شتم أحد من الأعضاء

                                أيضاً لا أحب أن يشتمني أحد

                                فكل شتيمة خرجت منك نحوي فمردودة إلى نحرك

                                ولن أزيد على ذلك



                                فليشاهد الجميع كيف يتهرب الزميل صاحب الألفاظ البذيئة من أمام أهل الحق أهل السنة والجماعة دون أن يجيب عن شيء أبداً

                                وسبب ذلك هو لإن دليلنا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أما دليله فهواه !!


                                طيب بما أنك لا تستطيع مواجهة الدليل بالدليل فلماذا تصر على إدراج مواضيع أكبر منك ؟؟




                                اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك





                                المحب لله


                                تعليق

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X