إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

تعال ياعدو سيدا أهل الجنة هنا ((المتعة حلال ولم يحرمها سوى عمر))

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • خارج نقطتنا ولكن نأتى لشرحها بعد أحضار آية مشروعية زواج المتعة .
    أنظروا أكبر علماءهم ماذا يقول فى شروط زواج المتعة ويأتى هذا المخالف ويقول لى أنت لاتعرف زواج المتعة تفترى علينا فما ردك على عالمك هذا .
    عقد الزواج إذا كان مستجمعًا لأركانه وشروطه يكون عقدًا صحيحًا نافذا لاستيفائه شروط الانعقاد والصحة والنفاذ. ويترتب عليه: جميع آثار الزوجية من حقوق وواجبات

    ليس فيه مهر .. وانما أجرة .. عن أبي عبدالله قال ( انهن مستأجرات) الكافي ج5 ص 461



    لا تعتد لوفاة زوجها ....عن ابي عبدالله قال في المتمتع بها ( لا عدة لها )الوسائل ج 21 ص 79

    لا يتوارثان ولا تطلق....عن ابي جعفر قال (لا ترث) الكافي ج5 ص 451


    المتعة ليس فيها طلاق . عن أبي جعفر قال : لا تطلق ولا ترث . وهذا في الكافي ج 5 ص 451



    اقتباس:

    تعليق


    • مداخله بسيطه عن اذنكم هل يقصد سيد شباب سقر ان عبد الله ابن الزبير نغل او الزبير زاني وهو ولد عن طريق المتعه وفي زمن الرسول لماذا لم يقيم عليه الحد النبي ص اذا كانت حرررررام ليتبن لنا ذلك ممكن جواب بلا لف ودوران تماسيح ماشي اجابه صريحه وانا متابع بصمت

      تعليق


      • وضعت لك الدليل من القرآن الكريم الذي هو الدستور السماوي الثابت للمسلمين

        وهذه هي الآيه التي وضعتها لك :
        (قال تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (سورة النساء: 24)

        ووضعت لك تأكيد الطبري والفخرالرازي والبخاري وقد فسر معظم مفسري أهل السنة الاستمتاع في هذه الآية بنكاح المتعة مثل الطبري في تفسيره: ج5، والفخر الرازي: ج3. كما جاء في صحيح البخاري (كتاب التفسير: ج3 ص71 المطبعة المليجية) تأكيد على اختصاص هذه الآية بنكاح المتعة ومن أصح الكتب عند أهل السنة ولا يقبل التشكيك في رواياته حسب رأيكم كذلك فقد أورد مسلم هذا التأكيد في صحيحه (باب نكاح المتعة)، وغيرهم من علماء السنة
        مثال :
        و في تفسير الطبري، عن مجاهد: فما استمتعتم به منهن قال: يعني نكاح المتعة.

        و فيه، عن السدي: في الآية قال: هذه المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، و هي منه بريئة، و عليها أن تستبرىء ما في رحمها، و ليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه.

        لننظر لهذه الآية التي أنكرت فيها أيها المخالف بأنها ليست بخصوص زواج المتعة رغم إن مفسريكم المعتمدين ورواتكم ومحدثيكم في كتبكم المعتبرة تقول عكس ذلك




        وبالإضافة إلى بيان هؤلاء المفسرين الذين وضعت لك تفسيرهم لها
        وإن جئتني بروايات أو تفاسير آخرى فتصبح متعارضة معها
        وهذا يعتبر خلط بالأوراق كما يقال قد تم تدليسه حتى يشنعوا على الإمامية بتلك التهمة القذرة بهتاناً وظلما


        فإنكم تعلمون بأن الله تعالى قد بين أنواع النكاح المشروع في الإسلام في سورة النساء

        فقد قال تعالى في النكاح الدائم: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ..) (سورة النساء: 3).


        وقال تعالى في النوع الثاني من أنواع النكاح وهو ملك اليمين:

        (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) (سورة النساء: 25).

        فإذا كانت آية الاستمتاع (24) >> يقصد بها الزواج الدائم الآية(3)

        كما لو ادعى البعض فيكون ذكر هذا الموضوع في سورة واحدة مكرراً وهذا إلى اللغو أقرب

        وحاشا كلام الله العزيز من اللغو
        أم أنت تقول عكس ذلك ؟؟


        جاوب هل علمائك هنا كذبوا ام انت معاند ام قصدك الله ورسوله حاشاهم كذابين والوهابيه صادقين؟؟؟ واحد من تلك الحلول

        تعليق


        • وإن قلت لي بأن آية الورث قد نسختها فسوف أسايرك على جهلك

          فإنها زوجة ترث وتورث مطلقاً او مع الشرط على قول او مع عدم شرط عدم الارث على قول اخر وعلى القول بعدم ارثها
          والارث منها لدليل لا ينافي ذلك كونها زوجة
          وفي كلتا الحالتين يكون كل ذلك بأتفاق مسبق على تلك الأمور
          فان الزوجة القاتلة لا ترث اجماعاً
          والكافرة لا ترث من المسلم عندنا
          ولا ترث ولا تورث عندكم
          فلم تكن هذه الاية دالة على تحريم المتعة ولا منافية لتلك حتى تكون ناسخة لها
          كيف تنسخ آية أتت في آية تسبقها مابعدها
          النسخ يكون بعد الآية التي تم نسخها
          ولايجوز أن نقول بأن هذه الآية قد تم نسخها بالتي جائت قبلها
          وكل مايتعلق بالميراث جاء في الزواج الدائم الذي هو قبل أو ماملكت أيمانكم وقبل ماإستمتعتم بهن

          تحاولوا أن تنكروا بأن الذي حرمها هو عمر ولم يحرمها النبي ولاأبو بكر وإلى الشطر الأخير من خلافة عمر كانت موجودة ويعمل بها حتى حرمها عمر بدليل الأحاديث التي وضعتها لك
          فعلى هذا يكون عمر هو الذي إنفرد بقرار تحريمها حيث إنه إجتهد مقابل النص القرآني
          وبحسب الأحاديث التي وضعتها لك

          وهذا من جهلكم أنتم أن

          تعليق


          • المشاركة الأصلية بواسطة سيدا شباب الجنة
            بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمّد النبى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليمآ وبعد ":-
            عودة للموضوع والعود أحمد
            واقول فى بداية دخولنا للحوار أشترطت أنا العبد لله على المخالف من أفترى عليه فقد كفر بان يأتى لى بدليل على مشروعية زواج المتعة من القرآءن الكريم ومن السنة النبوية وقبل بهذا وبدأنا الحوار وأتى المخالف بنص قرآءنى يقول أنها تتبث مشروعية وهذه الآية التى أستدل بها المخالف . قال تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (سورة النساء: 24)
            فرددنا عليه بان هذه الآية ليست بدليل على مشروعية زواج المتعة وأوضحنا له تفسير هذه الآية الصحيح وأنها لاتحكى عن زواج المتعة وأليكم الرد على المخالف على تفسير الآية الخاطى حسب معتقدهم وقلت له الآية تتحدث عن النكاح الشرعى بهذا الدليل .
            إن المراد بالاستمتاع في آية (فما استمتعتم) [النساء: 4/24]: النكاح؛ لأنه هو المذكور في أول الآية وآخرها، حيث بُدِئت بقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم)
            [النساء: 4/22] وختمت بقوله سبحانه: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَات) [النساء 4/25]، فدل على أن المراد بالاستمتاع هنا ما كان عن طريق النكاح، وليس المراد به المتعة المحرمة شرعًا.


            أما التعبير بالأجر: فإن المهر في النكاح يُسمَّى في اللغة أجرًا، لقوله تعالى:
            (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوف) [النساء: 4/25] أي مهورهن، وقوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ) [الأحزاب: 33/50] أي مهورهن.

            وأما الأمر بإيتاء الأجر بعد الاستمتاع، والمهر يؤخذ قبل الاستمتاع، فهذا على طريقة في اللغة من تقديم وتأخير، والتقدير: فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن، أي إذا أردتم الاستمتاع بهن، مثل قوله تعالى: (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ) [الطلاق 65/1] أي إذا أردتم الطلاق، ومثل: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة) [المائدة: 5/6] أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة.

            فالآية لاتتحدث عن زواج المتعة كما يتوهم هذا المخالف وبدأفى اللف والدوران كعادته وأحيانآ يريد أخراجى من هذا الشق بعد أن عجز عن توضيح وأتيان بدليل على تفسير الآية بدأ بالألتجاء للروايات التى قلنا له أنت تأتى بروايات عندما كان زواج المتعة مباحآ من الله ورسوله الى أن حرمه رسوله وأحضرنا له أحاديث ولكن الآن ليس بصدد التكلم عن الاحاديث الشريفة فهذا المخالف لن أتركه يهرب من الموضوع حتى يتبث لى آية صريحة وواضحة تحلل زواج المتعة ولايأتى لى بهذه الآية لأنى أسقط مزاعمه بهذه الآية وهو عندما وجد نفسه محاصرآ بدأ فى تغيير الموضوع ولكن انا أعاود وأكرر أريد منك أحضار آية تتبث مشروعية زواج المتعة كما هناك الكثير من الآيات التى تتكلم عن النكاح الشرعى فلن نذهب لنقطة أخرى حتى تأتى لى بدليل عن مشروعية زواج المتعة من القرآءن ثم نذهب للاحاديث النبوية ورأى العلماء فى هذه القضية .
            هل فهمت يامخالف نريد آآآآآآآآآآآآآية قرآءنية وهذا شرطى الاول معك .





            هذا منك وليس متفق عليه تعبير عاطفي انشائي نحن نعطيك من علمائك انت تكذبهم وتجتهد برائيك وانت تجيب من علمائك وتعبر بقليل وتقتبس وتضيف من جيبك كلام للمقابل وتزور ولف ودوران ولسه ما اعطيتنه ايه تصرح بالتحريم بس لف وشخابيط فقط مع العلم لم تاتي بحرف واحد صادق فقط بما يحلوا لك التعبير فالينظر العاقل هو يعطينا من علمائه الي يوافقونه الراءي واحنه من نعطيه من كتب علمائنا يسقط الكلام ولكن ايضا نعطيه من علمائه فهو يكذبهم ويطنشهم ويطنش كلام الله ياللهوول انه غريق هههههه

            تعليق


            • البراهين الكاذبة أنت لست أهل للحوار معى لانك هربت منى مرات عديدة وعلى السريع قولك الاول على الزبير من صنع جدّك أبن سبأ وقولك الثانى علماءنا أجازو المتعة فأنت تعلم أهل السنة حرموا زواج المتعة أعتبروها زنا وماتلك الأاقوال ألا أفتراءت عليهم وأنتم تعلمون لك .
              وثم اِذا كان من أفترى عليه فقد كفر ليس موجود فنؤجل الحوار الى ان يأتى .
              وانت أذهب لكتبك السبأئية والصفوية والفارسية وزد جهلآ منها .

              تعليق


              • هذا هو رأى علماءنا الافذاذ فى زواج المتعة ( الزنا )

                وممن أيد القول بأن آية: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} لا دلالة فيها على إباحة متعة النساء من أئمة التفسير: أبو جعفر النحاس، وأبو بكر القصاص، وابن خويز منداد، وابن العربي، وابن الجوزي، وفيما يلي نصوصهم:

                قال أبو جعفر النحاس في (الناسخ والمنسوخ من القرآن) ص: 105،106: " قال قوم – أي في الكلام على الآية المذكورة -: هو - أي الاستمتاع - النكاح بعينه، وما أحل الله المتعة قط في كتابه، فممن قال هذا من العلماء: الحسن ومجاهد، كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا الفريابي عن ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}، قال: النكاح.

                وحدثنا أحمد بن محمد بن نافع، قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الحسن: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ}، قال: النكاح.

                قال أبو جعفر: وكذا يروى عن ابن عباس، وسنذكره بإسناده وشرحه، ووفى بهذا الوعد في ص: 106، 107، حيث قال: حدثنا بكر بن سهل قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: وقوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}، يقول: إذا تزوج الرجل المرأة فنكحها مرة واحدة، وجب لها الصداق كله. والاستمتاع: النكاح، قال: وهو قوله عز وجل: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}.

                قال أبو جعفر: فبيّن ابن عباس أن الاستمتاع هو النكاح بأحسن بيان، والتقدير في العربية:

                {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ}. و (ما) بمعنى: من، وقيل: فما استمتعتم به من دخول بالمرأة فلها الصداق كاملاً، أو النصف إن لم يدخل بها، وقال أبو جعفر: قد روى الربيع بن سبرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه حرم المتعة يوم الفتح.

                وقد صح من الكتاب والسنة التحريم، ولم يصح التحليل من الكتاب، بما ذكر من قول من قال: إن الاستمتاع النكاح، على أن الربيع بن سبرة قد روى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: ((استمتعوا من هذه النساء)). قال: والاستمتاع عندنا يومئذ: التزويج. اهـ.

                وقال أبو بكر الجصاص في الباب الذي عقده في أحكام القرآن لمتعة النساء ج2 ص: 148، 149، قال: " من فحوى الآية - أي قول الله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} - من الدلالة على أن المراد: النكاح دون المتعة، ثلاثة أوجه:

                أحدها: أنه عطف على إباحة النكاح في قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} وذلك إباحة لنكاح من عدا المحرمات لا محالة؛ لأنهم لا يختلفون أن النكاح مراد بذلك، فوجب أن يكون ذكر الاستمتاع بياناً لحكم المدخول بها بالنكاح، في استحقاقها لجميع الصداق.

                الثاني: قوله تعالى: {مُّحْصِنِينَ} والإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح؛ لأن الواطئ بالمتعة لا يكون محصناً ولا يتناوله هذا الاسم؛ فعلمنا أنه أراد النكاح.

                الثالث: قوله تعالى:{غَيْرَ مُسَافِحِينَ}، فسمى الزنا سفاحاً؛ لانتفاء أحكام النكاح عنه؛ من ثبوت النسب، ووجوب العدة، وبقاء الفراش، إلى أن يحدث له قطعاً، ولما كانت هذه المعاني موجودة في المتعة كانت في معنى الزنا، ويشبه أن يكون من سماها سفاحاً ذهب إلى هذا المعنى، إذ كان الزاني إنما سُمِّي مسافحاً؛ لأنه لم يحصل له من وطئها فيما يتعلق بحكمه إلا على سفح الماء باطلاً من غير استلحاق نسب، فمن حيث نفى الله تعالى بما أحل من ذلك، وأثبت به الإحصان، فاسم السفاح وجب ألا يكون المراد به الاستمتاع هو المتعة إذ كانت في معنى السفاح، بل المراد به: النكاح، وقوله تعالى:{غَيْرَ مُسَافِحِينَ} شرط في الإباحة المذكورة، وفي ذلك دليل على النهي عن المتعة، إذا كانت المتعة في معنى السفاح من الوجه الذي ذكرنا ". اهـ.

                وأجاب الجصاص عن القراءة المنسوبة إلى أُبي (إلى أجل مسمى)، بأنه لا يجوز إثبات الأجل في التلاوة عند أحد من المسلمين بها؛ لعدم ثبوت تلك القراءة، وبأنه لو كان في الآية إلى أجل مسمى، لما دل أيضاً على متعة النساء؛ لأن الأجل يجوز أن يكون داخلاً على المهر، فيكون تقديره: فما دخلتم به منهن بمهر إلى أجل مسمى، فأتوهن مهورهن عند حلول الأجل.

                وقال ابن خويز منداد المالكي: لا يجوز أن تحمل الآية - أي: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} - على جواز المتعة - أي متعة النساء -؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن نكاح المتعة وحرمها))؛ ولأن الله تعالى قال: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}، ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين، ونكاح المتعة ليس كذلك"، نقل ذلك عن ابن خويز منداد، الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) ص: 129، 130.

                وقال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن: " فيه - أي قول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ} الآية - قولان:

                أحدهما: أنه أراد استمتاع النكاح المطلق، قاله جماعة منهم: الحسن ومجاهد، وإحدى روايتي ابن عباس.

                الثاني: أنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل.

                روي عن ابن عباس أنه سئل عن المتعة فقرأ: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)، قال ابن عباس: (والله لأنزلها الله كذلك)، وروي عن حبيب بن ثابت قال: أعطاني ابن عباس مصحفاً وقال: هذه قراءة أُبي، وفيه مثل ما تقدم - أي إلى أجل مسمى - ولم يصح ذلك عنهما، فلا تلتفتوا إليه. وقول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ} يعني: النكاح الصحيح ". ا هـ.

                وقال ابن الجوزي في (زاد المسير في علم التفسير) ج2 ص: 53، 54 المكتب الإسلامي: قد تكلف قوم من مفسري القراء، فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة، ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء.

                وهذا تكلف لا يحتاج إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة ثم منع منها، فكان قوله منسوخاً بقوله، وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة؛ لأنه تعالى قال فيها: {أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} فدل ذلك على النكاح الصحيح، قال الزجاج: ومعنى قوله: (فما استمتعتم به منهن): فما نكحتم وهن على الشريطة التي جرت، وهو قوله: {مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}؛ أي عاقدين التزويج: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} أي مهورهن، ومن ذهب في الآية إلى غير هذا فقد أخطا، وجهل اللغة ". اهـ.

                وبما بيناه يتبين أن ما نقله القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) عن أبي بكر الطرطوشي، وهو أنه قال - بعد أن ذكر من يدعي أنه قد رُخِّص في نكاح المتعة -: " وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالح، على أن هذه الآية - أي: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}- منسوخة، وأن المتعة حرام " غير مسلم بالنسبة إلى الدعوى في الآية.

                الثاني: مما أجيب به عن الاستدلال بقول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} الآية، لجواز متعة النساء، ما ذكره شيخ الإسلام في ج2 من (منهاج السنة) حيث قال - بعد ذكر الجواب المتقدم -: " وأيضاً فإن الله تعالى إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين، والمستمتع بها ليست واحدة منهما، فإنها لو كانت زوجة لتوارثا، ولوجب عليها عدة الوفاة، وللحقها الطلاق الثلاث، فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى فلما انتفى عنها لوازم النكاح، دل على انتفاء النكاح؛ لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، والله تعالى إنما أباح في كتابه الزواج وملك اليمين، وحرم ما زاد على ذلك بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}[24]، والمُتمتَّع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين، فتكون حراماً بنص القرآن.

                أما كونها ليست مملوكة فظاهر، وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها، فإن من لوازم النكاح: كونه سبباً للتوارث، وثبوت عدة الوفاة فيه، والطلاق الثلاث، وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول، وغير ذلك من اللوازم.

                قال: فإن قيل: فقد تكون زوجة لا ترث؛ كالذمية والأمة، قيل: عندهم نكاح الذمية لا يجوز، ونكاح الأمة إنما يجوز عند الضرورة، وهم يبيحون المتعة مطلقاً.

                ثم يقال: نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث، ولكن المانع قائم، وهو الكفر والرّقّ، كما أن النسب سبب للتوارث، إلا إذا كان الولد رقيقاً أو كافراً، فالمانع قائم؛ ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه، وكذلك الزوجة إذا أسلمت في حياة زوجها، ورثته باتفاق المسلمين، وكذلك إذا أُعتقت في حياته واختارت بقاء النكاح، ورثته باتفاق المسلمين.

                بخلاف المستمتع بها، فإن نفس نكاحها لا يكون سبباً للإرث، فلا يثبت التوارث فيه بحال، فصار هذا النكاح كولد الزنا الذي ولد على فراش زوج، فإن هذا لا يلحق بالزاني بحال، فلا يكون ابناً يستحق الإرث.

                قال: فإن قيل: النسب قد تُبَعَّض أحكامه فكذلك النكاح، قيل: هذا فيه نزاع، والجمهور يسلمونه. ولكن ليس في هذا حجة لهم؛ فإن جميع أحكام الزوجة منتفية في المستمتع بها، لم يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال؛ فعلم انتفاء كونها زوجة، وما ثبت فيها من الأحكام؛ من لحوق النسب، ووجوب الاستبراء، ودرء الحدود، ووجوب المهر، ونحو ذلك، فهذا يثبت في نكاح الشبهة؛ فعلم أن وطء المستمتع بها ليس وطئاً لزوجة، لكنه - مع اعتقاد الحل - مثل الوطء بشبهة، وأما كون الوطء حلالاً، فهذا مورد النزاع؛ فلا يحتج به أحد المتنازعين، وإنما يحتج على الآخر بموارد النص والإجماع ". ا هـ.

                وممن سبق شيخ الإسلام إلى هذا الجواب: أبو بكر الجصاص في (أحكام القرآن): ج2 ص: 149، قال: " الدليل على تحريمها قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}[25]، فقصر إباحة الوطء على أحد هذين الوجهين، وحظر ماعداهما بقوله: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}، والمتعة خارجة عنها؛ فهي إذن محرمة.

                فإن قيل: ما أنكرت أن تكون المرأة المستمتع بها زوجة، وأن المتعة غير خارجة عن هذين الوجهين الذين قصر الإباحة عليهما؟ قيل له: هذا غلط؛ لأن اسم الزوجة إنما يقع عليها ويتناولها إذا كانت منكوحة بعقد نكاح، وإذا لم تكن المتعة نكاحا لم تكن هذه زوجة.

                فإن قيل: ما الدليل على أن المتعة ليست بنكاح؟ قيل له: الدليل على ذلك أن النكاح اسم يقع على أحد معنيين: الوطء والعقد، وقد بينا فيما سلف أنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، وإذا كان الاسم مقصوراً في إطلاقه على أحد هذين المعنيين، وكان إطلاقه في العقد مجازا على ما ذكرنا، ووجدناهم أطلقوا الاسم على عقد تزويج مطلق، أنه نكاح، ولم نجدهم أطلقوا اسم النكاح على المتعة، فلا يقولون: إن فلانا تزوج فلانة، إذا شرط التمتع بها، لم يجز لنا إطلاق اسم النكاح على المتعة؛ إذ المجاز لا يجوز إطلاقه إلا أن يكون مسموعا من العرب، أو يرد به الشرع. فلما عدمنا إطلاق اسم النكاح على المتعة في الشرع واللغة جميعا، وجب أن تكون المتعة ما عدا ما أباحه الله، وأن يكون فاعله عادياً ظالماً لنفسه، مرتكبا لما حرمه الله.

                وأيضاً، فإن النكاح له شرائط قد اختص بها، متى فقدت لم يكن نكاحا، ومنها: أن مضي الوقت لايؤثر في عقد النكاح، ولا يوجب رفعه، والمتعة - عند القائلين بها - توجب رفع النكاح بمضي المدة، ومنها: أن النكاح فراش يثبت به النسب من غير دعوة، ولا ينتفي الولد المولود على فراش النكاح إلا باللعان، والقائلون بالمتعة لا يثبتون النسب منه؛ فعلمنا أنها ليست بنكاح ولا فراش، ومنها: أن الدخول بها على النكاح يوجب العدة عند الفرقة، والموت يوجب العدة - دخل بها أو لم يدخل - قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[26]، والمتعة لاتوجب عدة الوفاة، قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}[27]. ولاتوارث عندهم في المتعة.

                فهذه هي أحكام النكاح التي تختص بها، إلا أن يكون هناك رق أو كفر يمنع التوارث؛ فلما لم يكن في المتعة مانع من الميراث من أحدهما بكفر أو رق، ولا سبب يوجب الفرقة، ولامانع من ثبوت النسب، مع كون الرجل ممن يستفرش، ويلحقه الأنساب لفراشه، ثبت ذلك أنها ليست بنكاح، فإذا خرجت عن أن تكون نكاحا أوملك يمين، كانت محرمة بتحريم الله إياها في قوله: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}.


                تعليق


                • مداخله بسيطه عن اذنكم هل يقصد سيد شباب سقر ان عبد الله ابن الزبير نغل او الزبير زاني وهو ولد عن طريق المتعه وفي زمن الرسول لماذا لم يقيم عليه الحد النبي ص اذا كانت حرررررام ليتبن لنا ذلك ممكن جواب بلا لف ودوران تماسيح ماشي اجابه صريحه وانا متابع بصمت جاوب لاتلف ودوروالحق مابيهرب من الباطل وانا مؤمن منذ عرفت نفسي وانت كافر وهابي منذ عرفت نفسك وتادب لان بيتك من زجاج لا اكسره الك جاوب انا هربتك وابكيتك ملايين المرات وطفل شيعي دوخك ومللك وابكاك وهربك جاوب بسرعه ابغي جوابك لاتلف وتشتت الموضوع

                  تعليق


                  • حنتمه ام عمر وعمته واخته والخطاب ابوه وجده وخاله لاتلف ودور ارفع قضيه على علمائك وجاوب سؤالي ادمرك والله يايهودي ادمرك مثل مادمرتك الاف المرات وابن سباء ما واقع اخته وامه وجديته وعمته مثل الخطاب وخلف عمر رابط واحد امسخكم مسخ بس انزله .....؟ افنيك

                    تعليق


                    • أولاً :
                      أثبت عدم صحة الروايات الواردة في أصح كتبكم بعد القرآن كما تدعي وهما صحيحي البخاري ومسلم على مشروعية المتعة

                      ثانياً :

                      يجب عليك أن تأتي بأحاديث مرفوعة الى النبي متصل السند بتحريم المتعة


                      ثالثاً :
                      أن علماء السنة يقولون أن النبي أجاز زواج المتعة مرتين وحرمه مرتين..
                      فهل الإباحة والتحريم في الحالتين كان من الله؟؟
                      أم من النبي شخصيا؟ ؟؟

                      إذا كان من النبي فهذا كلام باطل

                      لأن النبي لا ينطق عن اهوى إن هو إلا وحي يوحى

                      وإن قلت من الله
                      فما سبب التحريم في الأولى ثم الإباحة ؟؟
                      هل أن الله تراجع عن قراره مثلا ومرة أخرى إكتشف أنه حرام فحرمه نهائيا ؟؟

                      والأهم من ذلك كله أنك تقول أن المتعة هو الزنى !!


                      فكيف لم يعلم الله هذا الأمر عندما أباحه للمسلمين وعلمتموه أنتم ؟؟

                      فهل يعقل أن يأمر الله بالزنى تحت أي ظرف من الظروف ولو لمرة واحدة ؟؟

                      هيا شمر عن ساعديك ياعالم زمانك

                      تعليق


                      • [quote=سيدا شباب الجنة]هذا هو رأى علماءنا الافذاذ فى زواج المتعة ( الزنا )

                        وممن أيد القول بأن آية: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} لا دلالة فيها على إباحة متعة النساء من أئمة التفسير: أبو جعفر النحاس، وأبو بكر القصاص، وابن خويز منداد، وابن العربي، وابن الجوزي، وفيما يلي نصوصهم:

                        قال أبو جعفر النحاس في (الناسخ والمنسوخ من القرآن) ص: 105،106: " قال قوم – أي في الكلام على الآية المذكورة -: هو - أي الاستمتاع - النكاح بعينه، وما أحل الله المتعة قط في كتابه، فممن قال هذا من العلماء: الحسن ومجاهد، كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا الفريابي عن ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}، قال: النكاح.

                        وحدثنا أحمد بن محمد بن نافع، قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الحسن: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ}، قال: النكاح.

                        قال أبو جعفر: وكذا يروى عن ابن عباس، وسنذكره بإسناده وشرحه، ووفى بهذا الوعد في ص: 106، 107، حيث قال: حدثنا بكر بن سهل قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: وقوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}، يقول: إذا تزوج الرجل المرأة فنكحها مرة واحدة، وجب لها الصداق كله. والاستمتاع: النكاح، قال: وهو قوله عز وجل: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}.

                        قال أبو جعفر: فبيّن ابن عباس أن الاستمتاع هو النكاح بأحسن بيان، والتقدير في العربية:

                        {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ}. و (ما) بمعنى: من، وقيل: فما استمتعتم به من دخول بالمرأة فلها الصداق كاملاً، أو النصف إن لم يدخل بها، وقال أبو جعفر: قد روى الربيع بن سبرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه حرم المتعة يوم الفتح.

                        وقد صح من الكتاب والسنة التحريم، ولم يصح التحليل من الكتاب، بما ذكر من قول من قال: إن الاستمتاع النكاح، على أن الربيع بن سبرة قد روى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: ((استمتعوا من هذه النساء)). قال: والاستمتاع عندنا يومئذ: التزويج. اهـ.

                        وقال أبو بكر الجصاص في الباب الذي عقده في أحكام القرآن لمتعة النساء ج2 ص: 148، 149، قال: " من فحوى الآية - أي قول الله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} - من الدلالة على أن المراد: النكاح دون المتعة، ثلاثة أوجه:

                        أحدها: أنه عطف على إباحة النكاح في قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} وذلك إباحة لنكاح من عدا المحرمات لا محالة؛ لأنهم لا يختلفون أن النكاح مراد بذلك، فوجب أن يكون ذكر الاستمتاع بياناً لحكم المدخول بها بالنكاح، في استحقاقها لجميع الصداق.

                        الثاني: قوله تعالى: {مُّحْصِنِينَ} والإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح؛ لأن الواطئ بالمتعة لا يكون محصناً ولا يتناوله هذا الاسم؛ فعلمنا أنه أراد النكاح.

                        الثالث: قوله تعالى:{غَيْرَ مُسَافِحِينَ}، فسمى الزنا سفاحاً؛ لانتفاء أحكام النكاح عنه؛ من ثبوت النسب، ووجوب العدة، وبقاء الفراش، إلى أن يحدث له قطعاً، ولما كانت هذه المعاني موجودة في المتعة كانت في معنى الزنا، ويشبه أن يكون من سماها سفاحاً ذهب إلى هذا المعنى، إذ كان الزاني إنما سُمِّي مسافحاً؛ لأنه لم يحصل له من وطئها فيما يتعلق بحكمه إلا على سفح الماء باطلاً من غير استلحاق نسب، فمن حيث نفى الله تعالى بما أحل من ذلك، وأثبت به الإحصان، فاسم السفاح وجب ألا يكون المراد به الاستمتاع هو المتعة إذ كانت في معنى السفاح، بل المراد به: النكاح، وقوله تعالى:{غَيْرَ مُسَافِحِينَ} شرط في الإباحة المذكورة، وفي ذلك دليل على النهي عن المتعة، إذا كانت المتعة في معنى السفاح من الوجه الذي ذكرنا ". اهـ.

                        وأجاب الجصاص عن القراءة المنسوبة إلى أُبي (إلى أجل مسمى)، بأنه لا يجوز إثبات الأجل في التلاوة عند أحد من المسلمين بها؛ لعدم ثبوت تلك القراءة، وبأنه لو كان في الآية إلى أجل مسمى، لما دل أيضاً على متعة النساء؛ لأن الأجل يجوز أن يكون داخلاً على المهر، فيكون تقديره: فما دخلتم به منهن بمهر إلى أجل مسمى، فأتوهن مهورهن عند حلول الأجل.

                        وقال ابن خويز منداد المالكي: لا يجوز أن تحمل الآية - أي: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} - على جواز المتعة - أي متعة النساء -؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن نكاح المتعة وحرمها))؛ ولأن الله تعالى قال: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}، ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين، ونكاح المتعة ليس كذلك"، نقل ذلك عن ابن خويز منداد، الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) ص: 129، 130.

                        وقال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن: " فيه - أي قول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ} الآية - قولان:

                        أحدهما: أنه أراد استمتاع النكاح المطلق، قاله جماعة منهم: الحسن ومجاهد، وإحدى روايتي ابن عباس.

                        الثاني: أنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل.

                        روي عن ابن عباس أنه سئل عن المتعة فقرأ: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)، قال ابن عباس: (والله لأنزلها الله كذلك)، وروي عن حبيب بن ثابت قال: أعطاني ابن عباس مصحفاً وقال: هذه قراءة أُبي، وفيه مثل ما تقدم - أي إلى أجل مسمى - ولم يصح ذلك عنهما، فلا تلتفتوا إليه. وقول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ} يعني: النكاح الصحيح ". ا هـ.

                        وقال ابن الجوزي في (زاد المسير في علم التفسير) ج2 ص: 53، 54 المكتب الإسلامي: قد تكلف قوم من مفسري القراء، فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة، ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء.

                        وهذا تكلف لا يحتاج إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة ثم منع منها، فكان قوله منسوخاً بقوله، وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة؛ لأنه تعالى قال فيها: {أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} فدل ذلك على النكاح الصحيح، قال الزجاج: ومعنى قوله: (فما استمتعتم به منهن): فما نكحتم وهن على الشريطة التي جرت، وهو قوله: {مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}؛ أي عاقدين التزويج: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} أي مهورهن، ومن ذهب في الآية إلى غير هذا فقد أخطا، وجهل اللغة ". اهـ.

                        وبما بيناه يتبين أن ما نقله القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) عن أبي بكر الطرطوشي، وهو أنه قال - بعد أن ذكر من يدعي أنه قد رُخِّص في نكاح المتعة -: " وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالح، على أن هذه الآية - أي: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}- منسوخة، وأن المتعة حرام " غير مسلم بالنسبة إلى الدعوى في الآية.

                        الثاني: مما أجيب به عن الاستدلال بقول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} الآية، لجواز متعة النساء، ما ذكره شيخ الإسلام في ج2 من (منهاج السنة) حيث قال - بعد ذكر الجواب المتقدم -: " وأيضاً فإن الله تعالى إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين، والمستمتع بها ليست واحدة منهما، فإنها لو كانت زوجة لتوارثا، ولوجب عليها عدة الوفاة، وللحقها الطلاق الثلاث، فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى فلما انتفى عنها لوازم النكاح، دل على انتفاء النكاح؛ لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، والله تعالى إنما أباح في كتابه الزواج وملك اليمين، وحرم ما زاد على ذلك بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}[24]، والمُتمتَّع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين، فتكون حراماً بنص القرآن.

                        أما كونها ليست مملوكة فظاهر، وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها، فإن من لوازم النكاح: كونه سبباً للتوارث، وثبوت عدة الوفاة فيه، والطلاق الثلاث، وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول، وغير ذلك من اللوازم.

                        قال: فإن قيل: فقد تكون زوجة لا ترث؛ كالذمية والأمة، قيل: عندهم نكاح الذمية لا يجوز، ونكاح الأمة إنما يجوز عند الضرورة، وهم يبيحون المتعة مطلقاً.

                        ثم يقال: نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث، ولكن المانع قائم، وهو الكفر والرّقّ، كما أن النسب سبب للتوارث، إلا إذا كان الولد رقيقاً أو كافراً، فالمانع قائم؛ ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه، وكذلك الزوجة إذا أسلمت في حياة زوجها، ورثته باتفاق المسلمين، وكذلك إذا أُعتقت في حياته واختارت بقاء النكاح، ورثته باتفاق المسلمين.

                        بخلاف المستمتع بها، فإن نفس نكاحها لا يكون سبباً للإرث، فلا يثبت التوارث فيه بحال، فصار هذا النكاح كولد الزنا الذي ولد على فراش زوج، فإن هذا لا يلحق بالزاني بحال، فلا يكون ابناً يستحق الإرث.

                        قال: فإن قيل: النسب قد تُبَعَّض أحكامه فكذلك النكاح، قيل: هذا فيه نزاع، والجمهور يسلمونه. ولكن ليس في هذا حجة لهم؛ فإن جميع أحكام الزوجة منتفية في المستمتع بها، لم يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال؛ فعلم انتفاء كونها زوجة، وما ثبت فيها من الأحكام؛ من لحوق النسب، ووجوب الاستبراء، ودرء الحدود، ووجوب المهر، ونحو ذلك، فهذا يثبت في نكاح الشبهة؛ فعلم أن وطء المستمتع بها ليس وطئاً لزوجة، لكنه - مع اعتقاد الحل - مثل الوطء بشبهة، وأما كون الوطء حلالاً، فهذا مورد النزاع؛ فلا يحتج به أحد المتنازعين، وإنما يحتج على الآخر بموارد النص والإجماع ". ا هـ.

                        وممن سبق شيخ الإسلام إلى هذا الجواب: أبو بكر الجصاص في (أحكام القرآن): ج2 ص: 149، قال: " الدليل على تحريمها قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}[25]، فقصر إباحة الوطء على أحد هذين الوجهين، وحظر ماعداهما بقوله: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}، والمتعة خارجة عنها؛ فهي إذن محرمة.

                        فإن قيل: ما أنكرت أن تكون المرأة المستمتع بها زوجة، وأن المتعة غير خارجة عن هذين الوجهين الذين قصر الإباحة عليهما؟ قيل له: هذا غلط؛ لأن اسم الزوجة إنما يقع عليها ويتناولها إذا كانت منكوحة بعقد نكاح، وإذا لم تكن المتعة نكاحا لم تكن هذه زوجة.

                        فإن قيل: ما الدليل على أن المتعة ليست بنكاح؟ قيل له: الدليل على ذلك أن النكاح اسم يقع على أحد معنيين: الوطء والعقد، وقد بينا فيما سلف أنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، وإذا كان الاسم مقصوراً في إطلاقه على أحد هذين المعنيين، وكان إطلاقه في العقد مجازا على ما ذكرنا، ووجدناهم أطلقوا الاسم على عقد تزويج مطلق، أنه نكاح، ولم نجدهم أطلقوا اسم النكاح على المتعة، فلا يقولون: إن فلانا تزوج فلانة، إذا شرط التمتع بها، لم يجز لنا إطلاق اسم النكاح على المتعة؛ إذ المجاز لا يجوز إطلاقه إلا أن يكون مسموعا من العرب، أو يرد به الشرع. فلما عدمنا إطلاق اسم النكاح على المتعة في الشرع واللغة جميعا، وجب أن تكون المتعة ما عدا ما أباحه الله، وأن يكون فاعله عادياً ظالماً لنفسه، مرتكبا لما حرمه الله.

                        وأيضاً، فإن النكاح له شرائط قد اختص بها، متى فقدت لم يكن نكاحا، ومنها: أن مضي الوقت لايؤثر في عقد النكاح، ولا يوجب رفعه، والمتعة - عند القائلين بها - توجب رفع النكاح بمضي المدة، ومنها: أن النكاح فراش يثبت به النسب من غير دعوة، ولا ينتفي الولد المولود على فراش النكاح إلا باللعان، والقائلون بالمتعة لا يثبتون النسب منه؛ فعلمنا أنها ليست بنكاح ولا فراش، ومنها: أن الدخول بها على النكاح يوجب العدة عند الفرقة، والموت يوجب العدة - دخل بها أو لم يدخل - قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[26]، والمتعة لاتوجب عدة الوفاة، قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}[27]. ولاتوارث عندهم في المتعة.

                        فهذه هي أحكام النكاح التي تختص بها، إلا أن يكون هناك رق أو كفر يمنع التوارث؛ فلما لم يكن في المتعة مانع من الميراث من أحدهما بكفر أو رق، ولا سبب يوجب الفرقة، ولامانع من ثبوت النسب، مع كون الرجل ممن يستفرش، ويلحقه الأنساب لفراشه، ثبت ذلك أنها ليست بنكاح، فإذا خرجت عن أن تكون نكاحا أوملك يمين، كانت محرمة بتحريم الله إياها في قوله: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}.



                        [/qu جاوبني على سؤالي فقط لاتلف جاوووووووب

                        ان عبد الله ابن الزبير نغل او الزبير زاني وهو ولد عن طريق المتعه وفي زمن الرسول لماذا لم يقيم عليه الحد النبي ص اذا كانت حرررررام

                        تعليق


                        • براهين الكاذبة أفتح موضوع لسؤالك وستأتيك الصواريخ من كل جانب بس أتركنى أنا والمخالف نتحاور .
                          من أفترى عليه فقد كفر أنا قلت لك أريد آية صريحة بمشروعية زواج المتعة من القرآءن هذا شرطى الاول ولاتستعجل سأتيك بأحاديث كثيرة تدل على تحريم زواج المتعة رغم أنى ذكرتها لاحقآ ولكن يبدوا انك لم تقرأءها ولكن سأعيدها بس لانخرج من موضوعنا أريد آية على مشروعية زواج المتعة والآية التى ذكرتها قد فسرتها لك وأنتظر ردك .

                          تعليق


                          • جلوس المرأة على الكرسي زنى لا شبهه فيه

                            روزاليوسف - ناهد عزت
                            بقدر ما تثير هذه الفتاوى الضحك بقدر ما تثير الرغبة فى البكاء.. والحقيقة أنها تثير الرغبة فى ضحك كالبكاء.. فى الوقت الذي يستعد فيه الآخرون للصعود للمريخ.. ويفكرون فى مرحلة ما بعد الذرة.. وفى الوقت الذي تنفجر فيه ثورة الاتصالات جيلا بعد جيل.. تنفجر فى وجوهنا فتاوى قميتة تدفع العاقل للجنون وتدفع الحليم للغضب.. والمؤسف أن كل هذه القمامات تنشرها شبكة الإنترنت التي يستخدمها الآخرون فى نشر كل ما هو نافع ونستخدمها نحن فى نشر كل ما هو غث.. وهكذا يمكننا أن نطالع عشرات المواقع ذات التوجه الواحد وهى تبث فتاوي من عينة أن جلوس المرأة علي الكرسي زنى.. وأن لعب كرة القدم حرام.. وأن تعلم الإنجليزية حرام.. وأن المرأة لايجب أن تدخل علي شبكة الإنترنت بدون محرم.. وهي كلها فتاوي لاتستحق أن توصف بأنها مختلفة لأنها تعبر عما هو أحط من التخلف بكثير. هذه الفتاوى جاءت على كثير من مواقع بعض الشيوخ. ومواقع الرد على استفسارات مستخدمى الإنترنت، ومن أكثر المواقع التى يرتادها مستخدمو الإنترنت، موقع الشيخة «أم أنس» التى تضع على موقعها جملة «علامة الدارين الدنيا والآخرة» و«سيدة الزمانين ما مضى وما هو آت»..

                            الشيخة لها فتوى تحرم الجلوس على الكرسى تحت عنوان «تنبيه إلى حرمة الكراسى وما أشبهها من مقاعد وأرائك». نص الفتوى أن من أخطر المفاسد التى بليت بها أمتنا العظيمة ما يسمى بالكرسى وما يشبهه من الكنبات وخلافها وهو شىء عظيم، وتذكر الداعية أربعة أسباب للتحريم أولها أن السلف الصالح وأوائل هذه الأمة وهم خير خلق الله كانوا يجلسون على الأرض ولم يستخدموا الكرسى ولم يجلسوا عليه ولو فيها خير لفعله الرسول الكريم ومن تبعه بإحسان. يبدو أن الداعية «أم أنس» نسيت أو تناست أن الكهرباء والسيارة والغاز وكل الأجهزة الحديثة لم يعرفها ولم يستعملها الرسول والسلف الصالح ونسيت أيضا الإنترنت الذى لها فيه موقع لنشر فتاواها. وتقول أن هذه الكراسى وما شابهها صناعة غربية وفى استخدامها ما يوحى بالإعجاب بها وبصناعها وهم الغرب، وهذا والعياذ بالله يهدم ركنا عظيما من الإسلام وهو الولاء والبراء.. وتنادى: الأمر جلل يا أمة الإسلام فكيف نرضى بالغرب ونعجب بهم وهم العدو، كما تفتى الشيخة بأن جلوس المرأة على المقعد مدعاة للفتنة، مؤكدة أنه يؤدى إلى كثير من الرذائل التى لا أستطيع ذكرها على صفحات المجلة لأنها تخدش الحياء العام، خلاصتها أن الجلوس على الكرسى رذيلة وزنى لا شبهة فيه. ومعنى هذا أن كل النساء المسلمات اللائى يستخدمن الكراسى يمارسن الزنى الذى لاشبهة فيه.. فضلا عن أنها اعتبرت أن الجلوس على الأرض يذكر المسلم بخالق الأرض وهو «الله» وهذا يزيد فى التعبد والتهجد والإقرار بعظمة الخالق.

                            «أم أنس» أصدرت فتوى أخرى تحرم إهداء الزهور الطبيعية أو الصناعية للمريض باعتبار أنه لا فائدة منها ولا أهمية لها، فلا هى تشفى المريض ولا تخفف عنه الألم ولا تجلب له الصحة ولا تدفع عنه المرض، فليس فيها سوى تقليد بدون تفكير للغرب. فهى تشترى بأثمان باهظة وتبقى لمدة ساعات قليلة ثم تلقى فى القمامة، والأولى الاحتفاظ بثمنها وصرفه فى شىء نافع من أمور الدنيا،

                            وأصدرت «أم أنس» أيضا فتوى تبيح فيها الكذب والتزوير لنصرة الأمة الإسلامية ضد بنى علمان!! وجاءت هذه الفتوى بعد اكتشاف كذب الداعية «نورة بنت خالد السعد» الكاتبة فى جريدة الرياض والتى تعمل أستاذا مساعدا فى جامعة الملك عبدالعزيز قسم علم الاجتماع، حيث كذبت على القراء ونشرت أخبارا ملفقة عن إحدى القنوات الفضائية وكانت مقالاتها متناقضة.. فسارعت الشيخة «أم أنس» بإصدار هذه الفتوى لنصرة الداعية نورة ونصرة الأمة. وتنص الفتوى على أن تطاول بنى علمان على علماء الأمة وعلمائها ظنا منهم بأنهم أسقطوا رموزنا الخالدة بكشف ما أباحه الشرع لنا بنص الكتاب والسنة - وهو كذب الداعية نورة - وذكرت قول الله تعالى «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» ونحن الذين آمنوا ونحن أهل العلم، وهذه شهادة من الله برفعتنا على سوانا. وأضافت إلى تبريرها أنه قد جاء فى حديث للرسول الكريم «إن الله يرفع بهذا الكتاب قوما ويضع به آخرين» فقد رفعنا الله بالقرآن الكريم ووضع بنى علمان وغيرهم من الكفرة فى الحضيض. وتقول: إن ما يسمى لدى القوم كذبا هو لدى الدعاة والداعيات ليس بكذب إنما هو مساعدة لأهل الخير وصد لأهل الضلال، وما يسمى تزويرا هو لدينا ليس بتزوير وإنما بينة على أهل الباطل، قال تعالى «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدى القوم الفاسقين» وقوله تعالى «ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا»، وقال الرسول «الحرب خدعة» وأجاز الكذب فى الحرب لخداع العدو، وتعاملنا مع هؤلاء الكفرة هو حرب ويجوز لنا الكذب لنصرة ديننا وأمتنا.. كما أمرنا الشرع بمجاهدة هؤلاء المنافقين والعلمانيين.. قال تعالى «يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير». فى السياق ذاته أباح الشيخ على الخضير الكذب وشهادة الزور على من خالف رأى السلف وذلك لنصرة الإسلام.

                            أما فتوى تحريم كرة القدم فجاءت من الشيخ عبدالله النجدى فى 36 صفحة تحت عنوان «الكرة تحت أقدام الصالحين»، وتجاهد لتحريم لعبة كرة القدم بأدلة وحجج تضغط على أن كرة القدم وقوانينها من أفكار الكفار ولايجوز التشبه بهم على أساس قول الرسول الكريم «من تشبه بقوم فهو منهم»، ويجتهد فى حشد العديد من الأدلة لدعم هذا التحريم بأقوال لادخل لها بكرة القدم لابن تيمية والشيخ حمود النوبجرى والشيخ عبدالرحمن بن قاسم مستثنيا من ذلك ركوب السيارة، رغم أن ركوب المسلمين لها تشبه بالكفار، ولكن الاستثناء عنده يعتمد على قول للإمام مالك فى كتابه «المدونة الكبرى» ما فعله المشركون والكفار ثم فعله المسلمون خرج من حيز التشبه وما فعله المشركون والكفار وفعله الفساق من المسلمين يبقى فى حيز التشبه، وهو يقصد أن ما سبق إليه الكفار ويقلدهم فيه كل المسلمين فهو لايعتبر تشبها أما ما سبقونا إليه ويقلدهم البعض منا فهذا البعض فساق لأنهم يتشبهون بالكفار. وهو بهذه الفتوى يحرم لعبة كرة اليد والتنس وكل الألعاب التى ابتكرها وسبقنا إليها الكفار الغربيون. ووضع الشيخ عبدالله النجدى «15» شرطا لممارسة رياضة كرة القدم أولها أن يكون اللعب بقصد تقوية البدن بنية الجهاد فى سبيل الله أو الاستعداد له، وليس لضياع الوقت والفوز، ويجب أن تكون بدون الخطوط الأربعة مع عدم ذكر كلمات «فاول وبلنتى وكورنر»، وألا يكون عدد اللاعبين 11 شخصا، إما أن يزيد أو يقل، ويكون اللعب شوطا واحدا أو ثلاثة حتى يختلفوا عن الكفار، وألا يلعبوا وقتا إضافيا، وأن يكون اللعب بدون حكم فلا داعى لوجوده، ويجب ألا يشاهدهم مجموعة من الناس أو الشباب أثناء اللعب، وإذا ما انتهت اللعبة فلايجب أن يتحدثوا عن لعبهم أو مهارة بعضهم، وإذا ما سجل أحدهم الكرة بين الحديد والخشب أى «هدف» فلا يفرحون ويجرون وراءه ويقبلونه ولايجعلون ما يسمى بالاحتياطى، أما إذا ما وقع أحد اللاعبين فيأخذ حقه الشرعى كما فى القرآن، ويجب على زملائه أن يشهدوا أن الشخص الذى أوقعه تعمد كسره ليحصل على هذا الحق. وذكر أيضا أن اللعب يجب أن يكون بالملابس العادية لا بالفانلات المرقمة والبنطلونات الملونة لأنها ليست من ملابس أهل الإسلام.

                            أما فتوى تحريم اللغة الإنجليزية فوردت عن الشيخ ابن عتيمين، ورد فيها حرفيا: (إن شيخ الإسلام ابن تيمية قال فى كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم) فإن اللسان العربى شعار الإسلام وأهله ولايصح لمسلم التكلم بغيره ص203، وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل عن الدعاء فى الصلاة بالفارسية فكرهه وقال «لسان سوء ولايصح الحلف ولا الصلاة ولا سائر العبادات) ص204. والذى أراده أن الذى يعلم ابنه اللغة الإنجليزية منذ الصغر سوف يحاسب عليه يوم القيامة لأنه يؤدى إلى محبة الطفل ثم محبة من ينطق بها من الناس. وهنا نتساءل: كيف نحكم على ما لا يقل عن مليار من المسلمين ينطقون لغات مختلفة غير العربية ويدعون بها ويلقون دروسهم ومواعظهم الدينية وخطب الجمعة بها، وحتى ترجمة معانى القرآن الكريم المنتشرة بكل اللغات.

                            وهناك فتوى تحرم لبس الكعب العالى للمرأة لأنه يعرضها للسقوط والإنسان مأمور شرعا بتجنب الأخطاء، قال تعالى «ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة» وقوله «ولاتقتلوا أنفسكم» كما أن الكعب العالى يظهر قامة المرأة بأكثر مما هى عليه، وفى هذا تدليس وإبداء لبعض الزينة التى نهيت المرأة عن إبدائها بقوله تعالى «ولايبدين زينتهن».

                            أما الشيخ ناصر الفهد فقد أصدر فتوى فى تحريم أداء التحية العسكرية.. إذ اعتبرها مهينة للمسلم وخضوعا لبشر، مما يجعل الرجل النقى ينحنى بالتحية العسكرية لمن هو أقل منه شأنا من ناحية التدين حتى وإن كانت رتبته العسكرية أعلى. وهذه المراتب إنما هى تقليد أعمى للغرب، ولهذا فإنه يحرم أداء هذه التحية بالطريقة التى يمارسها العسكريون وما يصاحبها من خشوع وخنوع لايجوز إلا لرب العزة قال تعالى «قل أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين».

                            كذلك أفتى شيخان هما عثمان الخميسى وسعد الغامدى بتحريم الإنترنت على المرأة بسبب خبث طويتها ولايجوز لها فتحه إلا بحضور محرم مدرك لعهر المرأة ومكرها. فالنساء مخلوقات الله لكن فيهن ضعف بين وهوى يأخذهن صوب الحرام إن لم تجعل الضوابط الشرعية قائمة فى المجتمعات التى يقمن فيها. وحكم دخول المرأة للإنترنت حرام حرام حرام، ففى هذه الشبكة مواضع الفتنة ما قد لا تتمكن المرأة بضعف نفسها على مقاومته، ولايجوز الدخول لها على مواقع الشبكة ما لم يكن برفقتها أحد المحارم الشرعيين ممن يعرفون بواطن النساء ومكرهن وضعفهن أمام الجنس والهوى.

                            وأصدر الشيخ السعودى إبراهيم بن صالح الخضيرى القاضى بالمحكمة العامة فى الرياض فتوى يحرم فيها مشاهدة قناة «الحرة» وهى القناة الأمريكية الموجهة للدول العربية لأنها «تعرض الفساد». والسؤال هنا: لماذا قناة الحرة فقط على الرغم من وجود أكثر من إذاعة موجهة للعرب مثل مونت كارلو وإذاعة سوا والإذاعة البريطانية bbc والإذاعة الألمانية «دوتشه فيليد» خاصة أن هذا أسلوب عالمى معروف، فكل دول العالم تحاول تقديم وجهة نظرها للآخرين عن طريق هذه القنوات والإذاعات.

                            أما فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز فقد جاءت فى تحريم القول بدوران الكرة الأرضية، ونص الفتوى جاء فيه: إن القول بدوران الأرض قول باطل والاعتقاد بصحته مخرج من الملة لمنافاته ما ورد فى القرآن الكريم من أن الأرض ثابتة قد ثبتها الله بالجبال أوتادا قال تعالى «والجبال أوتادا» وقوله «وإلى الأرض كيف سطحت» وهى واضحة المعنى، فالأرض ليست كروية ولا تدور كما بين لنا الله سبحانه وتعالى، وأضاف: وقد يكون دورانها أو تغييرها من غضبه سبحانه، كما فى قوله «أأمنتم من فى السماء أن يخسف بكم الأرض» ويقول الشيخ ابن باز: إن الجبال موضوعة فى الأرض لترسيتها عن الدوران أو التحرك، واستشهد بقول الله تعالى و«ألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون» وقوله سبحانه «وجعلنا فى الأرض رواسى» أى جبالا أرسى الأرض بها وقررها وثقلها لئلا تحيد بالناس أى تضطرب وتتحرك فلا يحصل لهم قرار، والأرض تدل على عظمة الخالق سبحانه وهى آية من آياته كبقية آياته العظيمة. وأضاف الشيخ ابن باز: إن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الشمس والقمر يجريان فى فلك فى آيتين من كتابه الكريم وهما قوله «وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون» وقوله «لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون». ويقول: إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر أن الأرض تدور كما يزعمون ولو كانت الأرض تدور لأخبرنا بذلك سبحانه أو نبيه الكريم.

                            أما هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى السعودية فقد رفضت تسجيل أحد منتجات إحدى شركات نظم المعلومات، لأن اسمه يحتوى على حرف x، والتى لاحظت الهيئة بأنها على شكل صليب مما استفز مشاعرهم الإسلامية فأمروا وزارة التجارة بمنع تسجيل المنتج. وكان من الأولى أن تطلب الهيئة إلغاء علامات الزائد والضرب من كتب الرياضيات لأنها على شكل صليب أيضا، وتضم سوق الفتاوى الكثير، فهناك فتوى للشيخ ناصر بن حمد الفهد بتحريم العطور وتحريم التصفيق

                            ، أما الشيخ ابن تيمية فقد أصدر فتوى بتحريم علم الكيمياء ووصفه بالسحر.

                            والشيخ صالح الفوزان حرم السياحة أو السفر خارج المملكة السعودية تحريما قطعيا.

                            أما الشيخ عبدالله بن جبرين فقد أباح الجهاد ضد الشيعة ووجوب البصق فى وجوههم.

                            و«سوق الفتاوى» ملىء بالفتاوى الغريبة حول تحريم ربطة العنق مثلما اسقط عمر الحق تحصد ام انس

                            تعليق


                            • المشاركة الأصلية بواسطة سيدا شباب الجنة
                              براهين الكاذبة أفتح موضوع لسؤالك وستأتيك الصواريخ من كل جانب بس أتركنى أنا والمخالف نتحاور .
                              من أفترى عليه فقد كفر أنا قلت لك أريد آية صريحة بمشروعية زواج المتعة من القرآءن هذا شرطى الاول ولاتستعجل سأتيك بأحاديث كثيرة تدل على تحريم زواج المتعة رغم أنى ذكرتها لاحقآ ولكن يبدوا انك لم تقرأءها ولكن سأعيدها بس لانخرج من موضوعنا أريد آية على مشروعية زواج المتعة والآية التى ذكرتها قد فسرتها لك وأنتظر ردك .

                              اياك تنفي خبر عبد الله ابن الزبير وجاوب الثاني علمائك كذابين ام انت ام تقصد حاشى الله ورسوله هم اعطينه اية تحرم المتعه بينما الاخ من شك به فقد كفر اعطاك الاية والشرح من مصادرك بس انت تخبط تخبط تلطش ههههه

                              تعليق


                              • خارج نقطتنا الأساسية
                                أنظروا لأحد علماءكم كيف يجيز زواج المتعة بالبكر ولو من غير شهود .
                                ويأتى لى من أفترى عليه ويقول لى أنت لاتعرف شروط زواج المتعة وهل هذا لايعرف شروط زواج المتعة .
                                زواج مشبوه ومتلخبط .

                                – جواز التمتع بالبكر ولو من غير اذن وليها ولو من غير شهود أيضا.
                                ( المرجع : شرائع الاحكام لنجم الدين الحلي 2 :186 ، تهذيب الاحكام 7 :254

                                والقرآءن ينبه بالشهود فى أكثر من آية فهل هذا دين .

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X