اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعن من حرم حلال محمد صل الله عليه وآل وسلم
الى عراقي سني
أولاً: إن نكاح المتعة مما أحلّه الله سبحانه وشرّعه في كتابه وعلى لسان نبيّه المصطفى صلى الله عليه وآله، أما دليل تشريعه من القرآن الكريم فقوله تعالى : ﴿...وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ ( النساء: 24) ، فقد صرّحت روايات أهل السنة وأقوال العديد من علمائهم أنّ الآية يراد بها نكاح المتعة (النكاح المنقطع)
قال ابن كثير عند تفسيره للآية المذكورة : (وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة) (تفسير ابن كثير 1/475) .
وقال أيضاً : ( وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة ) (تفسير ابن كثير 1/475).
وأخرج عبد الرّزاق بن همّام في مصنفه بسند صحيح عن ابن جريح قال: (أخبرني عطاء أنّه سمع ابن عباس يراها المتعة الآن حلالاً، وأخبرني أنّه كان يقرأ: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل - فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ وقال ابن عبّاس : في حرف أبيْ «إلى أجل» ) (مصنف عبد الرّزاق 7/397 رواية رقم : 14099) .
وأخرج عبد الرّزاق بسند صحيح - والرّواية طويلة نأخذ منها موضع الشاهد - : ( ... قال عطاء وسمعت ابن عباس يقول: يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلاّ رخصة من الله عزّ وجل رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلاّ شقي، قال: كأني أسمع قوله إلاّ شقي - عطاء القائل- قال عطاء: فهي التي في سورة النساء ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ ) (مصنف عبد الرّزاق 7/397 رواية رقم : 14098 ) .
وقال الطبري في تفسيره: (حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن الفضل، قال: حدثنا أسباط، عن السدي ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ﴾ فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ... ) (تفسير الطبري 5/12) .
وقال الطبري: (حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عمير، أنّ ابن عبّاس قرأ: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى - ... ﴾ (تفسير الطبري 5/13) .
ورجال سند هذه الرواية كلهم من الثقات عند أهل السنة، فـ (ابن المثنى) هو الحافظ أبو موسى محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس العنزي المعروف بالزمن، من الثقات الأثبات عندهم، وممن اتفق الستة على إخراج حديثه (انظر ترجمته في تهذيب الكمال للمزي 6/493 رقم الترجمة : 6170) و (أبو داود) هو الحافظ سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي، صاحب المسند من رجال مسلم والترمذي والنسائي، وهو أيضاً من الثقات عندهم (تهذيب الكمال 3/272 رقم الترجمة : 2491) ، و ( شعبة ) هو الإمام الحافظ شعبة بن الحجاج ابن الورد لقبوه بأمير المؤمنين في الحديث، وممن اتفق الستة على إخراج حديثه (تهذيب الكمال 3/387 رقم الترجمة : 2725) ، و (أبو إسحاق) هو الحافظ الثقة الحجة عندهم عمرو بن عبد الله ابن ذي يحمد الهمداني الكوفي، وهو أيضاً ممن اتفق الستة على إخراج حديثه (المصدر السابق 5/431 رقم الترجمة : 4989)، و (عمير) فهو عمير بن تميم بن يريم أبو هلال، ذكره ابن حبّان في الثقات (الثقات لابن حبّان 5/254 رقم الترجمة : 4713) .
وقال الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين : ( أخبرنا أبو زكريا العنبري ، حدثنا محمد بن عبد السلام ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنبأنا النضر بن شميل ، أنبأنا شعبة ، حدثنا أبو سلمة قال : سمعت أبا نضرة يقول : قرأت على ابن عباس رضي الله عنهما ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾قال ابن عباس:﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ-إلى أجل مسمى-...﴾.
قال أبو نضرة: فقلت ما نقرأها كذلك، فقال ابن عباس: والله لأنزلها الله كذلك) .
قال الحاكم النيسابوري: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) .
وقال الذهبي في تلخيص المستدرك : ( على شرط مسلم ) (المستدرك على الصحيحن 2/334 رواية رقم : 3192 ) .
وهذه الرواية أخرجها الطبري فقال: (حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي سلمة، عن أبي نضرة، قال: قرأت هذه الآية على ابن عباس ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ﴾، قال ابن عباس: إلى أجل مسمى ، قال قلت: ما أقرؤها كذلك، قال: والله لأنزلها الله كذلك ثلاث مرات) (تفسير الطبري 5/13) .
وفي تفسير الطبري أيضاً قال: (حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قال: في قراءة أبي بن كعب ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى ... ﴾ ) (تفسير الطبري 5/13) .
ورجال سند هذه الرّواية كلهم من الثقات، فـ (ابن بشار) هو الحافظ أبو بكر محمد بن بشار بن عثمان العبدي المعروف ببندار، وثقه العديد من علماء القوم واتفق الستة على إخراج حديثه (انظر تهذيب الكمال 6/247 رقم الترجمة : 5675) ، و (عبد الأعلى) هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن محمد وقيل ابن شراحيل القرشي البصري، وثقه العجلي، وابن خلفون، وأبو زرعة، وابن حجر العسقلاني، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس، واتفق الستة على إخراج حديثه (انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 6/87)، و (سعيد) هو الإمام الحافظ سعيد بن أبي عروبة، عالم أهل البصرة من الثقات عند أهل السنة، وممن اتفق الستة على إخراج حديثه (انظر ترجمته في تهذيب الكمال 4/336 رقم الترجمة : 3675)، و (قتادة) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب السدوسي البصري، ثقة ثبت عندهم اتفق الستة على الإخراج له (تهذيب الكمال 8/315 رقم الترجمة : 637).
وروى الطبري فقال: (حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا يحيى بن عيسى، قال: حدثنا نصير ابن أبي الأشعث، قال: حدثني حبيب بن أبي ثابت، عن أبيه قال: أعطاني ابن عباس مصحفاً فقال: هذا على قراءة أُبَيْ، قال أبو كريب: قال يحيى: فرأيت المصحف عند نصير فيه ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى- ... ﴾ ) (تفسير الطبري 5/12) .
وقال صاحب كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه: (حدثنا عبد العزيز بن محمد، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبّاد، قال: حدثنا عبد الرّزاق، عن ابن جريح، قال: أخبرنا عطاء أنّه سمع ابن عبّاس يقرأ ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل - فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾، وقال: قال ابن عبّاس في حرف أُبَيْ إلى أجل مسمى ) (ناسخ الحديث ومنسوخه 1/366) .
وفي تفسير ابن كثير: (وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى- فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ ) ( تفسير ابن كثير 1/475) .
وقال ابن عبد البر: (وقرأها أيضاً هكذا (إلى أجل مسمى) علي بن حسين وابنه أبو جعفر محمد بن علي وابنه جعفر بن محمد وسعيد بن جبير هكذا كانوا يقرؤون) (التمهيد 10/113)
وقراءة هؤلاء الأعلام للآية بهذه الكيفية ليس لأنّ عبارة (إلى أجل) أو (إلى أجل مسمى) من أبعاض الآية، وإنما تفسير لها تأكيداً على أن الآية خاصة بنكاح المتعة وربما تأكيدهم المستمر على القراءة بهذه الكيفية وتسجيل البعض منهم لهذا التفسير في مصحفه إنما هو لإيمانهم بحلية هذا النوع من النكاح، وأنّه لم يرد دليل يحرّمه تحدياً للتيار المقابل الذي يدّعي الحرمة.
كما صرّحت أيضاً الروايات المروية عن بعض أئمة أهل البيت عليهم السلام بأن الآية المذكورة خاصة بنكاح المتعة ففي كتاب الكافي للعلامة الكليني قدس سرّه قال: ( عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن علي بن رباط ، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: أي المتعتين تسأل؟ قال: سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي؟ فقال: سبحان الله، أما قرأت كتاب الله عزّ وجل: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ ؟
فقال أبو حنيفة: والله فكأنها آية لم أقرأها قط ) (الكافي 5/450) .
وروى أيضاً فقال: (عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال: نزلت في القرآن ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾) (الكافي 5/448 ، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره صفحة 65).
وروى الحميري عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاجُنَـاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِـهِ مِـنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ ) (قرب الإسناد صفحة 21) .
أمّا الأدلة على حلية نكاح المتعة من السنة فكثيرة منها :
ما أخرجه عبد الرّزاق الصنعاني في مصنفه قال: (قال ابن جريح: وأخبرني عمرو بن دينار، عن حسن بن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع - رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم- أنهما قالا: كنّا في غزوة فجاء رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استمتعوا) (مصنف عبد الرّزاق 7/397 رواية رقم : 14100 ، وأخرجه أيضاً أحمد بن حنبل في مسنده 4/47 رواية رقم : 16551 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : ( إسناده صحيح على شرط الشيخين ) ، والطبراني في المعجم الكبير 7/12 ) .
ورواه مسلم في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع أنهما قالا : ( خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا ، يعني متعة النساء ) (صحيح مسلم 2/1022).
وروى مسلم في صحيحه بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : ( كنّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (صحيح مسلم 2/1022 ، ورواه البخاري في صحيحه 5/1953 رواية رقم :4787 ، وابن حبان في صحيحه 9/448 رواية رقم : 4141 و 9/449 رواية رقم : 4142 ، والنسائي في السنن الكبرى 6/336 رواية رقم : 11150 ، والبيهقي في سننه الكبرى 7/79 رواية رقم : 13242 ، وأحمد بن حنبل في مسنده 1/420 رواية رقم : 3986 و 1/432 رواية رقم : 4113 و 1/450 رواية رقم : 4302 ، وأبو يعلى في مسنده 9/260 رواية رقم : 5382 ، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/552 رواية رقم : 17079)
وفي هذه الرواية دلالة على أن ابن مسعود كان يرى حلية نكاح المتعة وأنّه لم ينسخ لا بالقرآن ولا بالسنة، وأن المتعة من الطيبات التي أحلها الله عزّ وجل، وما قراءته للآية الكريمة - بعد أن روى الإباحة والرّخصة من رسول الله صلى الله عليه وآله في التمتع - إلاّ اعتراض منه على تحريم من حرّمها.
والروايات في مصادركم تفيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أباح وأذن لأصحابه بالتمتع وكان مشرّعاً، وأن النبي صلى الله عليه وآله أجاز لأصحابه التمتع وأمرهم به، فإن ذلك من المسلمات عند الفريقين الشيعة والسنة .
وفي كتاب المسند المستخرج على صحيح مسلم قال: (حدثنا عبد الله بن محمد، أنبأنا أحمد بن علي، حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد بن زيد، عن عاصم الأحول، عن أبي نضرة، عن خالد قال: متعتان فعلناهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عمر عنهما فلم نعد لهما) ثم قال: (رواه مسلم عن حامد بن عمر البكراوي عن عبد الواحد عن عاصم) (المسند المستخرج على صحيح مسلم 3/346 رواية رقم : 2890) .
وروى الطبري بسند صحيح قال : ( حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة عن الحكم ، قال : سألته عن هذه الآية ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ إلى موضع ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ أمنسوخة هي؟ قال : لا ، قال الحكم : قال علي رضي الله عنه: لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي ) (تفسير الطبري 5/13) .
ففي مصنف عبد الرزاق 7/396 رواية رقم : 14097 بسند صحيح عن ابن جريح عن عطاء قال : (لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى قال : أخبرني عن يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه فدخلنا على ابن عباس فذكر له بعضنا فقال له : نعم ، فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة - سمّاها جابر فنسيتها - فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها فقالت نعم ، قال : من أشهد ؟ قال عطاء : لا أدري قالت أمي أم وليها ، قال : فهلا غيرهما ، قال : خشي أن يكون دغلاً الآخر ... ) .
وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي الزبير قال : (سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبـي بكر حتى نهى عنـه عمـر فـي شأن عمرو بن حريث ) (صحيح مسلم 4/131) .
ومن يتمعن في هذا الخبر الصحيح - المروي في كتاب يعتبر أحد أصح الكتب عند أهل السنة - يظهر له جلياً أن جابر بن عبد الله الأنصاري وجميع الصحابة الذين استمتعوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن بعده في عهد أبي بكر وبرهة من الزمن من خلافة عمر لا علم لهم بالتحريم، ولا دليل عندهم على ذلك لا من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وآله ولذلك كانوا يمارسونها دون أدنى تحرج منها حتى نهى عنها عمر بن الخطاب .
كما يوقفك هذا الخبر على بطلان وكذب الخبر الذي رواه الطبراني في معجمه الأوسط وغيره والذي ينسب فيه إلى جابر بن عبد الله الأنصاري أنّه قال : (خرجنا ومعنا النسوة اللاتي استمتعنا بهن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنّ حرام إلى يوم القيامة ! فودعننا عند ذلك فسميت عند ذلك ثنية الوداع ، وما كانت قبل ذلك إلاّ ثنية الركاب )( المعجم الأوسط 1/287) فلو كان ما في هذه الرواية صحيحاً وأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن التمتع إلى يوم القيامة فلماذا تمتع جابر وغيره من الصحابة بعد هذا التحريم والنهي منه صلى الله عليه وآله ؟!
ولماذا نسب التحريم إلى عمر ولم ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حسب ما أفادته رواية مسلم ؟!
واذا مانقل من كتبكم بماذا تريد اناقشك وكل كلمه نسخ ولصق عجيب امرك انت ومن معك وهل تريد ان اصدقك واترك كتبك واعرف انك ليس سني عراقي انت احد المطرودين من المنتدى دخل بأسم جديد
ولعن من حرم حلال محمد صل الله عليه وآل وسلم
الى عراقي سني
أولاً: إن نكاح المتعة مما أحلّه الله سبحانه وشرّعه في كتابه وعلى لسان نبيّه المصطفى صلى الله عليه وآله، أما دليل تشريعه من القرآن الكريم فقوله تعالى : ﴿...وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ ( النساء: 24) ، فقد صرّحت روايات أهل السنة وأقوال العديد من علمائهم أنّ الآية يراد بها نكاح المتعة (النكاح المنقطع)
قال ابن كثير عند تفسيره للآية المذكورة : (وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة) (تفسير ابن كثير 1/475) .
وقال أيضاً : ( وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة ) (تفسير ابن كثير 1/475).
وأخرج عبد الرّزاق بن همّام في مصنفه بسند صحيح عن ابن جريح قال: (أخبرني عطاء أنّه سمع ابن عباس يراها المتعة الآن حلالاً، وأخبرني أنّه كان يقرأ: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل - فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ وقال ابن عبّاس : في حرف أبيْ «إلى أجل» ) (مصنف عبد الرّزاق 7/397 رواية رقم : 14099) .
وأخرج عبد الرّزاق بسند صحيح - والرّواية طويلة نأخذ منها موضع الشاهد - : ( ... قال عطاء وسمعت ابن عباس يقول: يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلاّ رخصة من الله عزّ وجل رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلاّ شقي، قال: كأني أسمع قوله إلاّ شقي - عطاء القائل- قال عطاء: فهي التي في سورة النساء ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ ) (مصنف عبد الرّزاق 7/397 رواية رقم : 14098 ) .
وقال الطبري في تفسيره: (حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن الفضل، قال: حدثنا أسباط، عن السدي ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ﴾ فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ... ) (تفسير الطبري 5/12) .
وقال الطبري: (حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عمير، أنّ ابن عبّاس قرأ: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى - ... ﴾ (تفسير الطبري 5/13) .
ورجال سند هذه الرواية كلهم من الثقات عند أهل السنة، فـ (ابن المثنى) هو الحافظ أبو موسى محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس العنزي المعروف بالزمن، من الثقات الأثبات عندهم، وممن اتفق الستة على إخراج حديثه (انظر ترجمته في تهذيب الكمال للمزي 6/493 رقم الترجمة : 6170) و (أبو داود) هو الحافظ سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي، صاحب المسند من رجال مسلم والترمذي والنسائي، وهو أيضاً من الثقات عندهم (تهذيب الكمال 3/272 رقم الترجمة : 2491) ، و ( شعبة ) هو الإمام الحافظ شعبة بن الحجاج ابن الورد لقبوه بأمير المؤمنين في الحديث، وممن اتفق الستة على إخراج حديثه (تهذيب الكمال 3/387 رقم الترجمة : 2725) ، و (أبو إسحاق) هو الحافظ الثقة الحجة عندهم عمرو بن عبد الله ابن ذي يحمد الهمداني الكوفي، وهو أيضاً ممن اتفق الستة على إخراج حديثه (المصدر السابق 5/431 رقم الترجمة : 4989)، و (عمير) فهو عمير بن تميم بن يريم أبو هلال، ذكره ابن حبّان في الثقات (الثقات لابن حبّان 5/254 رقم الترجمة : 4713) .
وقال الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين : ( أخبرنا أبو زكريا العنبري ، حدثنا محمد بن عبد السلام ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنبأنا النضر بن شميل ، أنبأنا شعبة ، حدثنا أبو سلمة قال : سمعت أبا نضرة يقول : قرأت على ابن عباس رضي الله عنهما ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾قال ابن عباس:﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ-إلى أجل مسمى-...﴾.
قال أبو نضرة: فقلت ما نقرأها كذلك، فقال ابن عباس: والله لأنزلها الله كذلك) .
قال الحاكم النيسابوري: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) .
وقال الذهبي في تلخيص المستدرك : ( على شرط مسلم ) (المستدرك على الصحيحن 2/334 رواية رقم : 3192 ) .
وهذه الرواية أخرجها الطبري فقال: (حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي سلمة، عن أبي نضرة، قال: قرأت هذه الآية على ابن عباس ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ﴾، قال ابن عباس: إلى أجل مسمى ، قال قلت: ما أقرؤها كذلك، قال: والله لأنزلها الله كذلك ثلاث مرات) (تفسير الطبري 5/13) .
وفي تفسير الطبري أيضاً قال: (حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قال: في قراءة أبي بن كعب ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى ... ﴾ ) (تفسير الطبري 5/13) .
ورجال سند هذه الرّواية كلهم من الثقات، فـ (ابن بشار) هو الحافظ أبو بكر محمد بن بشار بن عثمان العبدي المعروف ببندار، وثقه العديد من علماء القوم واتفق الستة على إخراج حديثه (انظر تهذيب الكمال 6/247 رقم الترجمة : 5675) ، و (عبد الأعلى) هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن محمد وقيل ابن شراحيل القرشي البصري، وثقه العجلي، وابن خلفون، وأبو زرعة، وابن حجر العسقلاني، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس، واتفق الستة على إخراج حديثه (انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 6/87)، و (سعيد) هو الإمام الحافظ سعيد بن أبي عروبة، عالم أهل البصرة من الثقات عند أهل السنة، وممن اتفق الستة على إخراج حديثه (انظر ترجمته في تهذيب الكمال 4/336 رقم الترجمة : 3675)، و (قتادة) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب السدوسي البصري، ثقة ثبت عندهم اتفق الستة على الإخراج له (تهذيب الكمال 8/315 رقم الترجمة : 637).
وروى الطبري فقال: (حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا يحيى بن عيسى، قال: حدثنا نصير ابن أبي الأشعث، قال: حدثني حبيب بن أبي ثابت، عن أبيه قال: أعطاني ابن عباس مصحفاً فقال: هذا على قراءة أُبَيْ، قال أبو كريب: قال يحيى: فرأيت المصحف عند نصير فيه ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى- ... ﴾ ) (تفسير الطبري 5/12) .
وقال صاحب كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه: (حدثنا عبد العزيز بن محمد، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبّاد، قال: حدثنا عبد الرّزاق، عن ابن جريح، قال: أخبرنا عطاء أنّه سمع ابن عبّاس يقرأ ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل - فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾، وقال: قال ابن عبّاس في حرف أُبَيْ إلى أجل مسمى ) (ناسخ الحديث ومنسوخه 1/366) .
وفي تفسير ابن كثير: (وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى- فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ ) ( تفسير ابن كثير 1/475) .
وقال ابن عبد البر: (وقرأها أيضاً هكذا (إلى أجل مسمى) علي بن حسين وابنه أبو جعفر محمد بن علي وابنه جعفر بن محمد وسعيد بن جبير هكذا كانوا يقرؤون) (التمهيد 10/113)
وقراءة هؤلاء الأعلام للآية بهذه الكيفية ليس لأنّ عبارة (إلى أجل) أو (إلى أجل مسمى) من أبعاض الآية، وإنما تفسير لها تأكيداً على أن الآية خاصة بنكاح المتعة وربما تأكيدهم المستمر على القراءة بهذه الكيفية وتسجيل البعض منهم لهذا التفسير في مصحفه إنما هو لإيمانهم بحلية هذا النوع من النكاح، وأنّه لم يرد دليل يحرّمه تحدياً للتيار المقابل الذي يدّعي الحرمة.
كما صرّحت أيضاً الروايات المروية عن بعض أئمة أهل البيت عليهم السلام بأن الآية المذكورة خاصة بنكاح المتعة ففي كتاب الكافي للعلامة الكليني قدس سرّه قال: ( عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن علي بن رباط ، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: أي المتعتين تسأل؟ قال: سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي؟ فقال: سبحان الله، أما قرأت كتاب الله عزّ وجل: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ ؟
فقال أبو حنيفة: والله فكأنها آية لم أقرأها قط ) (الكافي 5/450) .
وروى أيضاً فقال: (عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال: نزلت في القرآن ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾) (الكافي 5/448 ، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره صفحة 65).
وروى الحميري عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاجُنَـاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِـهِ مِـنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ ) (قرب الإسناد صفحة 21) .
أمّا الأدلة على حلية نكاح المتعة من السنة فكثيرة منها :
ما أخرجه عبد الرّزاق الصنعاني في مصنفه قال: (قال ابن جريح: وأخبرني عمرو بن دينار، عن حسن بن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع - رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم- أنهما قالا: كنّا في غزوة فجاء رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استمتعوا) (مصنف عبد الرّزاق 7/397 رواية رقم : 14100 ، وأخرجه أيضاً أحمد بن حنبل في مسنده 4/47 رواية رقم : 16551 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : ( إسناده صحيح على شرط الشيخين ) ، والطبراني في المعجم الكبير 7/12 ) .
ورواه مسلم في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع أنهما قالا : ( خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا ، يعني متعة النساء ) (صحيح مسلم 2/1022).
وروى مسلم في صحيحه بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : ( كنّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (صحيح مسلم 2/1022 ، ورواه البخاري في صحيحه 5/1953 رواية رقم :4787 ، وابن حبان في صحيحه 9/448 رواية رقم : 4141 و 9/449 رواية رقم : 4142 ، والنسائي في السنن الكبرى 6/336 رواية رقم : 11150 ، والبيهقي في سننه الكبرى 7/79 رواية رقم : 13242 ، وأحمد بن حنبل في مسنده 1/420 رواية رقم : 3986 و 1/432 رواية رقم : 4113 و 1/450 رواية رقم : 4302 ، وأبو يعلى في مسنده 9/260 رواية رقم : 5382 ، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/552 رواية رقم : 17079)
وفي هذه الرواية دلالة على أن ابن مسعود كان يرى حلية نكاح المتعة وأنّه لم ينسخ لا بالقرآن ولا بالسنة، وأن المتعة من الطيبات التي أحلها الله عزّ وجل، وما قراءته للآية الكريمة - بعد أن روى الإباحة والرّخصة من رسول الله صلى الله عليه وآله في التمتع - إلاّ اعتراض منه على تحريم من حرّمها.
والروايات في مصادركم تفيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أباح وأذن لأصحابه بالتمتع وكان مشرّعاً، وأن النبي صلى الله عليه وآله أجاز لأصحابه التمتع وأمرهم به، فإن ذلك من المسلمات عند الفريقين الشيعة والسنة .
وفي كتاب المسند المستخرج على صحيح مسلم قال: (حدثنا عبد الله بن محمد، أنبأنا أحمد بن علي، حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد بن زيد، عن عاصم الأحول، عن أبي نضرة، عن خالد قال: متعتان فعلناهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عمر عنهما فلم نعد لهما) ثم قال: (رواه مسلم عن حامد بن عمر البكراوي عن عبد الواحد عن عاصم) (المسند المستخرج على صحيح مسلم 3/346 رواية رقم : 2890) .
وروى الطبري بسند صحيح قال : ( حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة عن الحكم ، قال : سألته عن هذه الآية ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ إلى موضع ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ أمنسوخة هي؟ قال : لا ، قال الحكم : قال علي رضي الله عنه: لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي ) (تفسير الطبري 5/13) .
ففي مصنف عبد الرزاق 7/396 رواية رقم : 14097 بسند صحيح عن ابن جريح عن عطاء قال : (لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى قال : أخبرني عن يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه فدخلنا على ابن عباس فذكر له بعضنا فقال له : نعم ، فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة - سمّاها جابر فنسيتها - فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها فقالت نعم ، قال : من أشهد ؟ قال عطاء : لا أدري قالت أمي أم وليها ، قال : فهلا غيرهما ، قال : خشي أن يكون دغلاً الآخر ... ) .
وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي الزبير قال : (سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبـي بكر حتى نهى عنـه عمـر فـي شأن عمرو بن حريث ) (صحيح مسلم 4/131) .
ومن يتمعن في هذا الخبر الصحيح - المروي في كتاب يعتبر أحد أصح الكتب عند أهل السنة - يظهر له جلياً أن جابر بن عبد الله الأنصاري وجميع الصحابة الذين استمتعوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن بعده في عهد أبي بكر وبرهة من الزمن من خلافة عمر لا علم لهم بالتحريم، ولا دليل عندهم على ذلك لا من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وآله ولذلك كانوا يمارسونها دون أدنى تحرج منها حتى نهى عنها عمر بن الخطاب .
كما يوقفك هذا الخبر على بطلان وكذب الخبر الذي رواه الطبراني في معجمه الأوسط وغيره والذي ينسب فيه إلى جابر بن عبد الله الأنصاري أنّه قال : (خرجنا ومعنا النسوة اللاتي استمتعنا بهن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنّ حرام إلى يوم القيامة ! فودعننا عند ذلك فسميت عند ذلك ثنية الوداع ، وما كانت قبل ذلك إلاّ ثنية الركاب )( المعجم الأوسط 1/287) فلو كان ما في هذه الرواية صحيحاً وأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن التمتع إلى يوم القيامة فلماذا تمتع جابر وغيره من الصحابة بعد هذا التحريم والنهي منه صلى الله عليه وآله ؟!
ولماذا نسب التحريم إلى عمر ولم ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حسب ما أفادته رواية مسلم ؟!
واذا مانقل من كتبكم بماذا تريد اناقشك وكل كلمه نسخ ولصق عجيب امرك انت ومن معك وهل تريد ان اصدقك واترك كتبك واعرف انك ليس سني عراقي انت احد المطرودين من المنتدى دخل بأسم جديد
تعليق