المشاركة الأصلية بواسطة عراقي سني
قال الحافظ في الفتح ( 9/187) :" وذهب أبو حنيفة إلى انه لا يُشترط الولي أصلاً ، ويجوز أن تُزوِّج المرأةُ نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤاً ، واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به ، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخصّ بهذا القياس عمومها- وهو عمل سائغ في الأصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس - لكنّ حديث معقل المذكور رفع هذا القياس "
فبإمكان أختك أو ابنتك أو أمك أن تقول أنا حنفية وأنت لست شرطاً لصحة النكاح، وكذلك الحال بالإشهار هو سنة (مستحب) وليس واجب عند جمهوركم حسب إطلاعي،
وإدعائك بإن ذلك أجيز بنساء المشركين من السبايا وليس بالحرة المسلمة يحتاج إلا دليل وإلا فهو مجرد دعوى منك بلا دليل سوى الهوى.
تعليق