صبري راغب .. طولت الغيبة .. كله تبحث في منتدياتكم عن رد .. مو مشكلة .. البحث عن المصادر سواء في الكتب او المواقع ليس عيباً سواء قمت به انت او قمت به انا فهذا اوثق للحوار .. العيب هو العناد والاصرار على الباطل بعد رؤية الحق .. والجدال في امور بديهية عندكم كتحريم عمر لمتعة الحج وانت تنفي ذلك وهو من المشهور بل المتواتر عندكم .. على اي حال .. ها انت تصر على تحريف الموضوع مرة اخرى واخرى .. هرباً من الموضوع الاساسي الذي ينبغي ان تعلن تسليمك بحقيقة ما اكدته الوقائع من تفضيل عمر للتمر والدنيا على كلام النبي الاكرم صلى الله عليه وآله .. ثم التفريع الآخر حول حقيقة شرب عمر للخمر في حياته وحتى لحظة مماته .. فانت المطالب بالرد على الادلة التي اوردتها لك من الاحاديث ومعاجم اللغة كما طلبت .. ولكن ؟ على اي حال .. كلما هربت لموضوع تورط فيه .. فعمر بصراحة ( لا يترقع ) .. كلما اردت ان ترقعه في ناحية انشق وترهل من ناحية اخرى كالثوب البالي .. واليك هذا الرد المختصر والمعمق بشأن المتعة .. والامر لك .. فانتم تفضلون الزنا على الحلال .. وتكرهون فتياتكم على البغاء .. والاسلام يدعوكم الى الطيب والحلال .. ما اشقاكم باتباعكم لعمر لعنه الله :
الأدلّة الواردة في حلّيّة المتعة من القرآن والسنّة:
إنّ نكاح المتعة قد أحلّه الله عزّ وجلّ في القرآن الكريم وعلى لسان نبيّه الأكرم 0، وذلك في قوله تعالى : {.. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} النساء : 24
1- قال ابن كثير في تفسيره للآية 1 :475: «وقد استدلّ بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ».
- وقال أيضا: «وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة».
2- وأخرج عبد الرزّاق في مصنّفه 7 :397، بسند صحيح عن ابن جريح قال: (أخبرني عطاء أنّه سمع ابن عبّاس يراها المتعة الآن حلالاً، وأخبرني أنّه كان يقرأ: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل - فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } وقال ابن عبّاس : في حرف أبيْ (إلى أجل)».
3- وقال الطبري في تفسيره 5
«حدّثنا محمّد بن الحسين، قال : حدّثنا أحمد بن الفضل، قال : حدّثنا أسباط، عن السدي {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى ...».
4- وقال الطبري في تفسيره 5
«حدّثنا ابن المثنّى، قال : حدّثنا أبو داود، قال: حدّثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عمير أنّ ابن عبّاس قرأ : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمّى - ... }».
5- وجاء في صحيح مسلم 1022:2، عن قيس، قال: سمعت عبد الله يقول: «كنّا نغزوا مع رسول الله 0 ليس لنا نساء فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثمّ قرأ عبد الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}([1]).
6- وفي صحيح مسلم 1022:2، عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: «خرج علينا منادي رسول الله 0 فقال : إنّ رسول الله قد أذن لكم أن تستمتعوا. يعني متعة النساء».
7- وفي صحيح مسلم 1022:2، وعن الربيع بن سبرة أنّ أباه غزا مع رسول الله 0 فتح مكّة قال : «فأقمنا بها خمس عشرة (ثلاثين بين يوم وليلة) فأذن لنا رسول الله 0 في متعة النساء».
هذه الأدلّه تبيّن أنّ الله ورسوله قد رخّصوا لنا المتعة, وأمّا قولك: إنّ النبيّ قد حرّمها فهذا ليس بصحيح، فما ثبت في كتب الوهابية أنّ الذي حرمها هو عمر بن الخطّاب.
عمر بن الخطّاب اجتهد مقابل النصّ وحرّم المتعة:
1- وأخرج عبد الرزّاق في مصنّفه 7 :397، بسند صحيح: «...قال عطاء: وسمعت ابن عبّاس يقول : يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلاّ رخصة من الله عزّ وجل رحم بها أمّة محمّد 0فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلاّ شقي، قال: كأنّي أسمع قولـه إلاّ شقي -عطاء القائل-، قال عطاء فهي التي في سورة النساء {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}».
2- في صحيح مسلم 1023:2، عن أبي الزبير، قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول: «كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول الله 0 وأبي بكر حتّى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث».
3- في صحيح مسلم 1023:2، عن أبي نضرة، قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : «ابن عبّاس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله 0 ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما».
4- في مسند أحمد 325:3، عن جابر، قال: «متعتان كانتا على عهد النبيّ 0 فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا».
5- مسند أحمد 365:3، عن جابر قال : «تمتّعنا متعتين على عهد النبيّ 0 الحجّ والنساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا».
6- في سنن البيهقي الكبرى 206:7، عن جابر، قال : «تمتّعنا مع رسول الله 0 ومع أبي بكر رضي الله عنه، فلمّا ولي عمر خطب الناس فقال: إنّ رسول الله 0 هذا الرسول، وإنّ القرآن هذا القرآن، وإنّهما كانتا متعتان على عهد رسول الله 0 وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، أحداها متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوّج إمراة إلى أجل إلاّ غيبته بالحجارة، والأُخرى: متعة الحج، افصلوا حجّكم من عمرتكم، فإنّه أتمّ لحجّكم وأتمّ لعمرتكم».
7- وأخرج عبد الرزّاق في المصنّف 499:7، عن ابن جريح، قال: أخبرني من أصدّق أنّ عليّاً قال بالكوفة: «لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطّاب ـ أو قال: من رأي ابن الخطّاب ـ لأمرت بالمتعة، ثمّ ما زنى إلا شقي».
8- في مسند أحمد 52:1، عن أبي قلابة، قال: «قال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه متعتان كانتا على عهد رسول الله 0 أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء والحجّ».
9- وفي صحيح البخاري 1 :468 عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: «تمتّعنا على عهد رسول الله 0، فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء» (المقصود عمر).
العلماء الذين صرّحوا بأنّ عمر بن الخطّاب هو الذي حرّم المتعة:
1- قال السرخسي في المبسوط 27
« وقد صحّ أنّ عمر نهى الناس عن المتعة فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله 0 وأنا أنهى عنهما: متعة النساء ومتعة الحج».
2- قال السيوطي في تاريخ الخلفاء :108: «فصل، في أوليات عمر رضي الله عنه، قال العسكري: هو أوّل من سمّي أمير المومنين، وأوّل من سنّ قيام شهر رمضان، وأوّل من حرّم المتعة».
3- قال ابن القيّم الجوزيّة في زاد المعاد 463
«فإن قيل: فما تصنعون فيما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله، قال: كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول الله وأبي بكر حتّى نهانا عنها عمر في شأن عمرو بن حريث؟ وفيما ثبت عنه أنّه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما متعة النساء ومتعة الحج؟
قيل: للناس في هذا طائفتان طائفة تقول: إنّ عمر هو الذي حرّمها ونهى عنها وقد أمر رسول الله باتّباع ما سنّه الخلفاء الراشدون».
4- قال ابن حجر في فتح الباري 339:3، وهو يتحدّث عن متعة النساء: «فقال في آخره: (ارتأى رجل برأيه ما شاء) يعني عمر. وفي مسلم أيضاً أنّ ابن الزبير كان ينهى عنها، وابن عبّاس كان يأمر بها، فسألوا جابراً، فأشار إلى أنّ أوّل من نهى عنها عمر».
الصحابة والتابعين الذين بقوا على تحليل المتعة ولنقل زنوا على كلام الوهابية :
1- في مصنّف عبد الرزّاق 399:7،بسند صحيح، قال : «عن ابن جريح، قال : أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم، قال: كانت إمرأة عراقيّة تنسك جميلة لها ابن يقال له أبو أميّة وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها، قلت : يا أبا عبد الله، ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة ؟ قال : إنّا قد نكحناها ذلك النكاح «للمتعة» قال: وأخبرني أنّ سعيداً قال له : هي أحل من شرب الماء للمتعة».
2- وقال ابن حزم في المحلّى 69:11 : «وقد ثبت على تحليلها – المتعة – بعد رسول الله 0 جماعة من السلف (رضي الله عنهم) منهم من الصحابة (رضي الله عنهم) أسماء بنت أبي بكر الصديق، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وابن عبّاس، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمروبن حريث، وأبوسعيد الخدري، وسلمة، ومعبد أبناء أميّة بن خلف، ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدّة رسول الله، ومدّة أبي بكر وعمر إلى آخر خلافة عمر.
واختلف في إباحتها عن ابن الزبير، وعن علي فيه توقّف وعن عمر بن الخطّاب أنّه إنّما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط، وأباحها بشهادة عدلين، ومن التابعين طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكّة أعزّها الله».
3- وقال عبد الرزّاق في مصنّفه 493:7،وبسند صحيح أيضاً: «عن ابن جريح، قال : أخبرني عطاء أنّه سمع ابن عبّاس يراها - المتعة - الآن حلالاً وأخبرني أنّه كان يقرأ : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل - فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }، وقال ابن عبّاس: في حرف أبي«إلى أجل»، قال عطاء : وأخبرني من شئت عن أبي سعيد الخدري، قال: لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقاً، وقال صفوان : هذا ابن عبّاس يفتي بالزنا، فقال ابن عبّاس : إنّي لا أفتي بالزنا، أفنسي صفوان أم أراكة، فوالله إن ابنها لمن ذلك، أفزناً هو؟ قال : واستمتع بها رجل من بني جمح ».
4- وقال ابن رشد القرطبي في كتاب بداية المجتهد 43:2 : «واشتهر عن ابن عبّاس تحليله - نكاح المتعة - وتبع ابن عبّاس على القول به أصحابه من أهل مكّة وأهل اليمن، ورووا أنّ ابن عبّاس كان يحتجّ لذلك بقوله تعالى : {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } وفي حرف عنه «إلى أجل مسمّى» وروي عنه : «ما كانت المتعة إلاّ رحمة من الله عزّ وجلّ رحم بها أمّة محمّد 0 ولولا نهي عمر رضي الله عنه عنها ما اضطرّ إلى الزنا إلاّ شقي».
5- وقال عبد الرزّاق في مصنّفه 397:7 : «وقال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله يقول : استمتع معاوية بن أبي سفيان مقدمّة من الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي يقال لها معانة، قال جابر : ثمّ أدركت معانة خلافة معاوية فكان معاوية يرسل إليها بجائزة في كُلّ عام حتّى ماتت».
الأدلّة الواردة في حلّيّة المتعة من القرآن والسنّة:
إنّ نكاح المتعة قد أحلّه الله عزّ وجلّ في القرآن الكريم وعلى لسان نبيّه الأكرم 0، وذلك في قوله تعالى : {.. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} النساء : 24
1- قال ابن كثير في تفسيره للآية 1 :475: «وقد استدلّ بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ».
- وقال أيضا: «وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة».
2- وأخرج عبد الرزّاق في مصنّفه 7 :397، بسند صحيح عن ابن جريح قال: (أخبرني عطاء أنّه سمع ابن عبّاس يراها المتعة الآن حلالاً، وأخبرني أنّه كان يقرأ: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل - فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } وقال ابن عبّاس : في حرف أبيْ (إلى أجل)».
3- وقال الطبري في تفسيره 5

4- وقال الطبري في تفسيره 5

5- وجاء في صحيح مسلم 1022:2، عن قيس، قال: سمعت عبد الله يقول: «كنّا نغزوا مع رسول الله 0 ليس لنا نساء فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثمّ قرأ عبد الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}([1]).
6- وفي صحيح مسلم 1022:2، عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: «خرج علينا منادي رسول الله 0 فقال : إنّ رسول الله قد أذن لكم أن تستمتعوا. يعني متعة النساء».
7- وفي صحيح مسلم 1022:2، وعن الربيع بن سبرة أنّ أباه غزا مع رسول الله 0 فتح مكّة قال : «فأقمنا بها خمس عشرة (ثلاثين بين يوم وليلة) فأذن لنا رسول الله 0 في متعة النساء».
هذه الأدلّه تبيّن أنّ الله ورسوله قد رخّصوا لنا المتعة, وأمّا قولك: إنّ النبيّ قد حرّمها فهذا ليس بصحيح، فما ثبت في كتب الوهابية أنّ الذي حرمها هو عمر بن الخطّاب.
عمر بن الخطّاب اجتهد مقابل النصّ وحرّم المتعة:
1- وأخرج عبد الرزّاق في مصنّفه 7 :397، بسند صحيح: «...قال عطاء: وسمعت ابن عبّاس يقول : يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلاّ رخصة من الله عزّ وجل رحم بها أمّة محمّد 0فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلاّ شقي، قال: كأنّي أسمع قولـه إلاّ شقي -عطاء القائل-، قال عطاء فهي التي في سورة النساء {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}».
2- في صحيح مسلم 1023:2، عن أبي الزبير، قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول: «كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول الله 0 وأبي بكر حتّى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث».
3- في صحيح مسلم 1023:2، عن أبي نضرة، قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : «ابن عبّاس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله 0 ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما».
4- في مسند أحمد 325:3، عن جابر، قال: «متعتان كانتا على عهد النبيّ 0 فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا».
5- مسند أحمد 365:3، عن جابر قال : «تمتّعنا متعتين على عهد النبيّ 0 الحجّ والنساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا».
6- في سنن البيهقي الكبرى 206:7، عن جابر، قال : «تمتّعنا مع رسول الله 0 ومع أبي بكر رضي الله عنه، فلمّا ولي عمر خطب الناس فقال: إنّ رسول الله 0 هذا الرسول، وإنّ القرآن هذا القرآن، وإنّهما كانتا متعتان على عهد رسول الله 0 وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، أحداها متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوّج إمراة إلى أجل إلاّ غيبته بالحجارة، والأُخرى: متعة الحج، افصلوا حجّكم من عمرتكم، فإنّه أتمّ لحجّكم وأتمّ لعمرتكم».
7- وأخرج عبد الرزّاق في المصنّف 499:7، عن ابن جريح، قال: أخبرني من أصدّق أنّ عليّاً قال بالكوفة: «لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطّاب ـ أو قال: من رأي ابن الخطّاب ـ لأمرت بالمتعة، ثمّ ما زنى إلا شقي».
8- في مسند أحمد 52:1، عن أبي قلابة، قال: «قال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه متعتان كانتا على عهد رسول الله 0 أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء والحجّ».
9- وفي صحيح البخاري 1 :468 عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: «تمتّعنا على عهد رسول الله 0، فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء» (المقصود عمر).
العلماء الذين صرّحوا بأنّ عمر بن الخطّاب هو الذي حرّم المتعة:
1- قال السرخسي في المبسوط 27

2- قال السيوطي في تاريخ الخلفاء :108: «فصل، في أوليات عمر رضي الله عنه، قال العسكري: هو أوّل من سمّي أمير المومنين، وأوّل من سنّ قيام شهر رمضان، وأوّل من حرّم المتعة».
3- قال ابن القيّم الجوزيّة في زاد المعاد 463

قيل: للناس في هذا طائفتان طائفة تقول: إنّ عمر هو الذي حرّمها ونهى عنها وقد أمر رسول الله باتّباع ما سنّه الخلفاء الراشدون».
4- قال ابن حجر في فتح الباري 339:3، وهو يتحدّث عن متعة النساء: «فقال في آخره: (ارتأى رجل برأيه ما شاء) يعني عمر. وفي مسلم أيضاً أنّ ابن الزبير كان ينهى عنها، وابن عبّاس كان يأمر بها، فسألوا جابراً، فأشار إلى أنّ أوّل من نهى عنها عمر».
الصحابة والتابعين الذين بقوا على تحليل المتعة ولنقل زنوا على كلام الوهابية :
1- في مصنّف عبد الرزّاق 399:7،بسند صحيح، قال : «عن ابن جريح، قال : أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم، قال: كانت إمرأة عراقيّة تنسك جميلة لها ابن يقال له أبو أميّة وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها، قلت : يا أبا عبد الله، ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة ؟ قال : إنّا قد نكحناها ذلك النكاح «للمتعة» قال: وأخبرني أنّ سعيداً قال له : هي أحل من شرب الماء للمتعة».
2- وقال ابن حزم في المحلّى 69:11 : «وقد ثبت على تحليلها – المتعة – بعد رسول الله 0 جماعة من السلف (رضي الله عنهم) منهم من الصحابة (رضي الله عنهم) أسماء بنت أبي بكر الصديق، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وابن عبّاس، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمروبن حريث، وأبوسعيد الخدري، وسلمة، ومعبد أبناء أميّة بن خلف، ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدّة رسول الله، ومدّة أبي بكر وعمر إلى آخر خلافة عمر.
واختلف في إباحتها عن ابن الزبير، وعن علي فيه توقّف وعن عمر بن الخطّاب أنّه إنّما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط، وأباحها بشهادة عدلين، ومن التابعين طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكّة أعزّها الله».
3- وقال عبد الرزّاق في مصنّفه 493:7،وبسند صحيح أيضاً: «عن ابن جريح، قال : أخبرني عطاء أنّه سمع ابن عبّاس يراها - المتعة - الآن حلالاً وأخبرني أنّه كان يقرأ : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل - فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }، وقال ابن عبّاس: في حرف أبي«إلى أجل»، قال عطاء : وأخبرني من شئت عن أبي سعيد الخدري، قال: لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقاً، وقال صفوان : هذا ابن عبّاس يفتي بالزنا، فقال ابن عبّاس : إنّي لا أفتي بالزنا، أفنسي صفوان أم أراكة، فوالله إن ابنها لمن ذلك، أفزناً هو؟ قال : واستمتع بها رجل من بني جمح ».
4- وقال ابن رشد القرطبي في كتاب بداية المجتهد 43:2 : «واشتهر عن ابن عبّاس تحليله - نكاح المتعة - وتبع ابن عبّاس على القول به أصحابه من أهل مكّة وأهل اليمن، ورووا أنّ ابن عبّاس كان يحتجّ لذلك بقوله تعالى : {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } وفي حرف عنه «إلى أجل مسمّى» وروي عنه : «ما كانت المتعة إلاّ رحمة من الله عزّ وجلّ رحم بها أمّة محمّد 0 ولولا نهي عمر رضي الله عنه عنها ما اضطرّ إلى الزنا إلاّ شقي».
5- وقال عبد الرزّاق في مصنّفه 397:7 : «وقال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله يقول : استمتع معاوية بن أبي سفيان مقدمّة من الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي يقال لها معانة، قال جابر : ثمّ أدركت معانة خلافة معاوية فكان معاوية يرسل إليها بجائزة في كُلّ عام حتّى ماتت».
تعليق