إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

نقاش ثنائي بين البدري والسيد محسن حول التطبير والطواف حول القبور

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #76
    وكتب البدري المشاركة التالية

    البدرى

    انت تعرفنى ان ليس من عادتى التهرب ابدا و قد ناقشناك فى مواضع مختلفة ومنها هذا الموضوع اكثر من مرة
    واقول : ولا انا عرف عني التهرب كذلك .

    اما عن كون الاصل فى الاشياء الاباحة فهذا امر معلوم للكل و انت سألتنا عمن قال بذلك و سؤالك موجود فى نفس الصفحة حيث قلنا لك سابقا ((اولا كما قلنا لك و نقول مرة اخرى ان الاصل فى الاشياء الاباحة مالم يرد نهى شرعى و هذا لايحتاج الى الاثبات بل كل من تعلم اصول الفقه علم ذلك لان هذه من الاوليات فراجع كتب اصول الفقه ))

    و قلت انت ((واقول : هل تشك في نقلك ياسيد محسن ؟؟؟!!!!
    اذا كنت تثق في علمك وقولك فانقل لنا مصدرا يدل على كلامك هذا مع الصفحة .))

    فلذلك وضعنا لك الرابط و اما كون الرابط بيان لاقوال علماء نحلتك فهذا من باب الالزام
    واقول : كونك اعترفت ان التطبير من العبادات فعلى ذلك القاعدة المناسبة لها والتي تختص بها هي قاعدة(الاصل في العبادات الحظر) لا قاعدة (اصل في العادات ـ الاشياء ـ الاباحة ) اما نقلك للرابط فكلام المؤلف صحيح لكنه لايدخل في موضوعنا وقد اجبتك حيث نقلت لك كلام الشيخ السعدي والسدلان وابوالفضل وهو كافٍ لذلك فهو واضح وجلي ولايخفى لذي لب .
    ثم انني اريد منك انت : من قال من علماء الشيعة الاثني عشرية ان جواز التطبير مأخوذ من هذه القاعدة (الاصل في الاشياء الاباحة) ؟؟؟؟

    و اما قولك ((واقول : قبل كل شيء يجب ان تلقي اللوم على المشرف لانه قام بتثبيت الموضوع مما جعلك في ورطة من امرك .))

    اما قولك :
    فنقول : القضاوة بيدالقراء الكرام و نحن نشكر المشرف على تثبيته الموضوع و لسنا فى ورطة من امرنا
    واقول واضح عدم تورطك والدليل انك الى الان لم تأتي لي بعالم سني واحد قال بان قاعدة (الاصل في العبادات الحظر) هي قاعدة جزئية غير كلية ، بل لم اجد منك على مانقلته لك من اقوال الشيخ السعدي والسدلان وابوالفضل !!!!!.
    وكذلك الى الان لم تأتي لي بعالم شيعي قال بأن جواز التطبير مأخوذ من هذه القاعدة (الاصل في الاشياء الاباحة) !!!!!!!
    وكذلك الى الان لم تجيبني على ان هل الشيعة الاثني عشر متبعون للأئمتهم ام مبتدعون في فعل التطبير ؟؟؟

    وكذلك لم تجب على ان النصوص التي وردت من الائمة في النهي عن الجزع والضرب من المتبع :
    البدري السني ام سيد محسن الشيعي ؟؟؟؟ ثم ياسيد محسن الايسعك ما وسع ائمتك المعصومين ؟؟؟

    كل هذه الاسئلة وتقول لست في ورطة في الموضوع !!!!!!



    اما قولك
    و اما قولك فى تضعيف الروايات ؛ فلابد ان تعلم اولا ان تضعيف الراوى غير تضعيف الرواية
    واقول نعم هو كما ذكرت قد يصح المتن في الرواية مع ان السند ضعيف لكن هذا في حالة ان المتن قد ورد من طريق اخر صحيح فيكون متابع له او شاهد عليه ، ولكن نجد ان الروايات التي ذكرته ليس لها طريق اخر فيكون الحكم عليها الضعف ، وهذه امر يعرفه اصغر طالب علم في الحديث فيكف فاتت عليك ؟؟؟!!!!!


    وثانيا : يكفى لنا ان بعض هذه الروايات التى نقلناها موجودة فى كتاب كامل الزيارات و هذا الكتاب صحيح رواياته عند السيد الخوئي رضوان الله عليه
    الاترى انك انتقائي من الدرجة الاولى في اخذ اراء العلماء عندك ، فتأخذ راي من يوافق هواك وتترك من يخالفه !!! ثم انا بالامكان ان اقول لك ان هذا اجتهاد وارده كما انت رددت تضعيف المجلسي . نحن انا وانت طلاب علم و في مجال علم ومحاججة وبحث فهيا ارني بحثك في الموضوع ، فنحن لسنا من العوام .
    وانت حين نقلت لنا كل رواية ، ذكرت لك العلة في كل اسناد ومن كتاب الخوئي نفسه وارجع الى ترجمة كل راوٍ تعرف ذلك ن فلس هناك جواب إلا ان الخوئي يناقض نسفه فنجده يحكم على الرواي بالضعف في كتابه ويصحح راويته في كتاب آخر


    اما قولك :
    و ثالثا : المسئلة ليست اعتقادية حتى تحتج علينا بقول عالم من علماء الشيعة فى رد رواية او قبولها
    و الخوئي رحمه الله لم يفت على حرمة الجزع و اللطم و التطبير على الحسين عليه السلام و هذا يعنى ان جوازه كان ثابتا عنده
    واقول : انا استخدم معك الاسلوب العلمي في ذلك وهو عرض كل رواية ونقدها لان الدين لايقوم إلا على الروايات ، اضف الى ذلك انه على حسب غلبة ظني اني قرأت من زمن ان الخوئي حرم التطبير إذا كان يوهن المذهب .

    اما قولك
    و رابعا : انت استدلت علينا بروايات دالة على زعمك بالتحريم فهل حققت انت من سندها و دلالتها
    واقول : لا لم اتحقق من سندها ، بل انت الذي يتحقق إن كنت تريد الحق وهذه هي مهمتك ، اضف الى انك انت ذكرت لي الروايات ولم تتحق من سندها فلماذا تشنع عليّ وتترك نفسك .
    اضف الى ذلك الى انه لو لم تصح اي رواية فهذا معناه ان نرجع الى اصل فعل المعصوم وفعله لم يرد منه فعل التطبير ولا الجزع وهذا يكفيني .

    اما قولك :
    و خامسا : نحن قلنا : اولا الروايات التى نقلتها انت لم تشمل مانحن فيه لان الظاهر منها هو ممدوحية الصبر من الاقارب على فقدان احبائهم
    و ثانيا ليست فيها دلالة على حرمة الجزع ابدا فالصبر ممدوح امر و الجزع حرام امر اخر و انت اختلطت بين الامرين
    واقول عجيب والله ، الرسول عليه السلام يوصي فاطمة بعدم الجزع وتقول انت فيها ممدوحية على الصبر !!!! طيب اكمل جملتك ، فيها ممدوحية على الصبر والنهي عن الجزع وشق الجيب خمش الوجه وهذا واضح جدا في وصية الرسول عليه السلام لفاطمة وكذلك وصية الصادق لابنائه .


    اما قولك :
    و سادسا : قد طلبنا منك تعريفا عن العبادة و الدليل فالى الان لم تأت بشئ
    واقول : اعترافك بان التطبير عبادة كافٍ لذلك .


    اما نقلك لفتوى
    المرجع التبريزى حين قال :

    وقد وردت روايات معتبرة في رجحانه واستحبابه وكونه موجباً للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لو أدى اللطم إلى اسوداد الصدر والاضرار بالجسد لا بأس به ما لم يصل حدّ الجناية ولم يكن وهناً للمذهب،
    فاقول : طيب نريد ان نرى منك هذه الروايات المعتبرة التي تدل على رجحان واستحباب التطبير ، بل الواضح من البحث اني ذكرت اقوى روايتين عندكم تدل على التطبير فإذا هي ضعيفة فكيف بغيرها ؟؟؟
    سيد محسن انت لاتناقش شيعي عامي مقلد، بل تناقش مخالف لك يناقشك من كتبك على هذه الروايات فكن شجاعاً وادخل معي في هذا البحث .
    ثم لاحظ ان المرجع التبريزي في جواز التطبير قد اعتمد على روايات لم يذكر قضية اصل الاباحة في جواز التطبير فمن اين اتيت بها انت ؟؟؟؟!!!

    اما قولك :
    وثامنا : قد نقلنا لك فتوى عن الفقيه المحقق الشيخ خضر بن شلال العفكاوي (ره) في كتابه (أبواب الجنان) قائلاً: (الذي يستفاد من مجموع النصوص ومنها الأخبار الواردة في زيارة الحسين المظلوم ولو مع الخوف على النفس يجوز اللطم والجزع على الحسين كيفما كان حتى لو علم بأنه يموت في نفس الوقت).و لكن انت تجاهلته
    واقول : لا والله لم اتجاهل شيئاً بل ذكرت لك روايات تنهى عن الجزع ورددت على ما اوردته انت من روايات تفيد التطبير وفندتها لك من كتبكم حيث وضح انها ضعيفة لايحتج بها .

    اما قولك
    و تاسعا : راجع هذا الرابط
    http://www.almuslimoon.com/video/2.ram
    لترى ان السيد محمد باقر الحكيم كان يضرب على رأسه حينما قرأ لمستمعيه بعض قضايا عاشوراء و هو فقيه و ابن فقيه و اخو فقيه و صهر فقيه بل نشاء و تربى فى بيت الفقه و العلم و لو كان اللطم حراما لما فعل هو قطعا
    واقول : سيد محسن
    ماذا حل بك ؟؟
    هل بالله عليك هذا جواب ؟؟؟!!!!
    يبوا ان العجز قد بدا على محياك .

    انا في المقابل سوف اورد لك من مراجع الشيعة الاثني عشرية من افتى بتحريم التطبير ، لكن هذا ليس بمنطق ، الذي اجاز التطبير اجازه بناء على روايات وعلى ذلك انا اتنافش معك على الامر غير ذلك لاينفع حين تقول قال المرجع الفلاني او المرجع الفلاني بجواز التطبير .

    اما قولك
    و عاشرا : اما عن زيارة الناحية المقدسة فقد قلنا لك انها مشهورة و مقبولة عند علمائنا الاعاظم و هذا يكفى لنا فى قبولها و الاستناد بها
    واقول سترى الجواب بعد قليل فلا تتعجل .


    اما قولك :
    كما ان السؤال كان منا عنكم و هو اثبات حرمة التطبير و انت الى الان لم تكن قادرا على اثبات ذلك و لن تكون قادرا ابدا
    واقول كلام جميل والدليل انك الى الان لم رتد على كلام الشخ السعدي والسدلان وابوالفضل .


    اما قولك
    ثم لماذا تجاهلت عما سألناك بالنسبة الى قاعدة الحظر و عدم تطبيقها على احداث من سميناه لك ؟؟؟

    هل القاعدة كلية عندكم اولا ؟؟؟

    ان كان جوابك نعم فطبقها على احداث عمر وعثمان و معاوية

    و ان كان جوابك لا فهذا يعنى القاعدة جزئية
    واقول : ارجع الى كلام الشيخ السعدي والسدلان وابوالفضل تعرف ان القاعدة كلية غير جزئية ن ام بالنسبة لموضوع عمر وعثمان عليهما السلام فقد وضعت لك الرابط فارجع له فلست انا من هواة القص واللصق .
    التعديل الأخير تم بواسطة المحمدي; الساعة 21-02-2003, 02:15 AM.

    تعليق


    • #77
      وتابع البدري

      يتبع
      سيد محسن
      انت قلت :
      قلت : ((والغريب ان حسن الشيرازي قال في كتابه صفحة (126) حين تكلم عن رواية ضرب زينب راسها بمقدم المحمل ن قال : ((وتقرير الامام السجاد عليه السلامففي الخبر المصحح !!!! ان زينب الكبرى لما رات في الكوفة راس اخيها على راس رمح ((نطحت جبينها بمقدم المحمل ....))واقول : سبحان الله !!!!!
      من صحح هذا الخبر من العلماء ؟؟؟ مع ان المجلسي يقول ان الخبر مرسل .))

      نقول : و هذا حسب اجتهاده و لالوم فى ذلك اصلا فله مبناه و ادلته و هل المجلسى معصوم حتى نكون ملزمين بقبول جميع أرائه الغقهية او المربوطة بالرجال و الدراية ؟؟

      قلت : ((والادهى والامر والطامة الكبرى ان يخرج لنا المرجع محمد الشيرازي اخو حسن (سابق الذكر) انه حين سئل عن هذه الرواية هل هي ثابتة ام لا ن قال :
      ثابت ذلك !!!!!!

      نقول : ليس هذا ادهى و امر بل اجتهاد و المرجع الشيرازي رضوان الله عليه من مراجع التقليد و صاحب الموسوعة الفقهية الكبيرة و هو مجتهد محقق و ثبت لديه بعد التحقيق ما لم يثبت للمجلسى قدس سره او كان مبناه فى الجرح و التعديل غير مبنى المجلسى

      و هذا الكلام من السيد الشيرازى يفيدنا و يؤيدنا و نحن نشكر منك بنقله تأئيدا لما قلناه

      و اما قولك : ((واقول : من اين ثبت ذلك يامرجع يامام ؟؟؟؟!!!!!
      اما تتقي الله تعالى في كلامك هذا انت واخوك حسن ؟؟؟؟)) ))

      فنقول : كلامك هذا يشبه ببكاء الثكلى على ابنها

      لان السيد يرجع و يقول لك من اين ثبت للمجلسى قدس سره ضعف هذه الرواية ؟؟
      واقول لك : إذن انا اطالبك بسند الرواية كاملاً فالرواية جاءت مرسلة فهل لك ان تذكر سندها كاملا .
      ثانياً : اثبت لنا مااثتبه الشيرازي(اخوان) من ان رواية زينب صحيحة فكونهم اثتوا صحتها فلا اظنك انت ايضا تعجز عن ذلك .

      اما قولك
      أليس هو اجتهد و قال بضعفه طبقا لرأيه فى الجرح و التعديل فانا ايضا اجتهدت و قلت بصحته طبقا لرأئي فى الجرح و التعديل او غير ذلك .
      واقول : حسناً ارنا هذا الاجتهاد الذي ادى الى صحة هذه الرواية .


      اما قولك
      و اما عن كون الرواية مرسلة

      فنقول : الاصل عندنا ان الخبر المرسل بوصف كونه مرسلا غير مقبول
      و لكن اذا قامت القراين من جهات اخرى على ان الرواية صحيحة من نعامل مع المرسل معالملة المسند
      واقول لك : جيد فانا هذه القرائن وإلا نرجع الى الاصل .


      اما قولك :
      نقول : اولا : الرواية صحيحة لوجودها فى كامل الزيارات و ابن قولويه شهد بصحة ما رواه فى كتابه

      و ثانيا : اذا كان السند مقطوعا فبين لنا و قل باى دليل تقول الرواية مقطوعة و مرسلة
      واقول لك :
      انا اتيت بدعوى فأبطلها يابطل وهذا الميدان ياحميدان .
      ثم ان قولك بأن ابن قولوية شهد بصحة مارواه في كتابه !!!!!
      فهذا والله رد غريب عجيب لايصدر الا من واحد قد اعيته الحيلة وعجز الجواب .
      انت قبل قليل قلت ان المجلسي في تضعيفه هو عبارة عن اجتهاده ، طيب لماذا لايكون تصحيح ابن قولوية هو كذلك اجتهاد لايلزمنا به طالما انه خالف قواعد علم الحديث والرجال ؟؟!!!
      فكيف تاخذ بتصحيح ابن قولوية ولاتأخذ بتضعيف المجلسي ؟؟؟؟
      وكذلك الكليني شهد بصحة كل ماجاء في كتابه فهل الزمك بذلك ؟؟؟!!!!

      واليك مني هذه الهدية التي وعدتك بها :
      قال السيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه (مراسم عاشوراء ) صفحة (40ـ41)
      قال عن زيارة الناحية المقدسة :
      ((وهذه الزيارة وإن لم تكن ثابتة من حيث السند ، لكن لايعني ان تكون مكذوبة او مخترعة))


      ارايت ياسيد محسن ؟؟ العاملي هنا يقول عن الرواية انها غير ثابتة السند وقوله هذا يؤيد قول المجلسي في الاول حيث ان الرواية جاءت مرسلة .

      والان بالله عليك من نصدق جعفر العاملي الذي قال ان الرواية غير ثابتة السند ام نصدق الشيرازي (اخوان) ؟؟؟

      .[/COLOR] والغريب نجد ان السيد جعفر العاملي ـ يسلي نفسه ـ بعد ذلك ، يقول نفس الصفحة عن هذه الزيارة ((وإنما نذكرها هنا لا لتكون هي الحجة والدليل بل لتسهم مع مثيلاتها من الروايات الصحيحة والمعتبرة وغيرها ))

      واقول ماهذا التناقض منك يا جعفر العاملي ، في الاول تقول انها رواية غير ثابتة السند ثم تاتي الان وتقول انها لها مثيلات من الروايات الصحيحة ؟؟؟!!!!! يعني الرواية صحيحة وهناك غيرها كذلك صحيح !!!!!!

      [COLOR=blue]كذلك ياسيد محسن اضف الى معلوماتك ان السيد المهري نشر في جريدة الرأي العام الكويتية في (5 مايو 1999م) مقالاً كان عنوانه عن التطبير قال فيه :
      ((كما ان رواية زينب عليها السلام بأن نطحت جبينها بالمحمل غير ثابتة ومن المستبعد ان تدمي نفسها ))

      واذا كنت ياسيد محسن تقول لكل رجل اجتهاده فهيا ناقشني في السند على حسب قواعد علم الرجال و الجرح والتعديل ، ودعك عنك الاجتهاد المزعوم الذي ترده ولاتقبله إذا كان خالف هواك .

      تعليق


      • #78
        فكتب السيد محسن

        البدرى


        قلت : ((واقول : كونك اعترفت ان التطبير من العبادات فعلى ذلك القاعدة المناسبة لها والتي تختص بها هي قاعدة.............))

        نقول : كل عبادة او مستحب او واجب لابد ان يكون اولا جائزا حتى يوصف بالعبادة او الاستحباب

        و نحن قلنا و نقول : لا يقدر على احد من الوهابية على اثبات التحريم
        فى موضوعنا هذا

        قلت : ((ثم انني اريد منك انت : من قال من علماء الشيعة الاثني عشرية ان جواز التطبير مأخوذ من هذه القاعدة (الاصل في الاشياء الاباحة) ؟؟؟؟))

        نقول : السيد الخوئى رضوان الله عليه حيث اجاب السائل عن ذلك هكذا

        سؤال1183: هل ثمة إشكال في إدماء الرأس (التطبير) على ما هو المعهود المعروف في بعض مظاهر إظهار الحزن وإشادة العزاء على روح إمامنا المفدى أبي عبد الله الحسين عليه السلام مع فرض أمن الضرر؟

        الخوئي: لا إشكال في ذلك في مفروض السؤال في نفسه، والله العالم.

        سؤال1184: تفضلتم ـ سيدنا ـ بنفي الإشكال عن إدماء الرأس (التطبير) إذا لم يلزم منه ضرر، فقيل إنه لا يثبت أكثر من الاباحة، وعليه فهل إدماء الرأس (التطبير) مستحب لو نوى بذلك تعظيم الشعائر ومواساة أهل البيت عليهم السلام؟

        الخوئي: لم يرد نص بشعاريته فلا طريق الى الحكم باستحبابه، ولا يبعد أن يثيبه الله تعالى على نية المواساة لأهل البيت الطاهرين إذا خلصت النية.

        فى هذا الرابط
        http://www.al-shia.org/html/ara/books/sirat/1/s30.html

        ومعلوم انه اذا لم يكن مستندا الى الروايات كماهو كذلك عند السيد فالجواز مستند الى ان الاصل فى الاشياء الاباحة مالم يرد نهى شرعى

        قلت : ((واقول واضح عدم تورطك والدليل انك الى الان لم تأتي لي بعالم سني واحد قال بان قاعدة (الاصل في العبادات الحظر) هي قاعدة جزئية غير كلية ، بل لم اجد منك على مانقلته لك من اقوال الشيخ السعدي والسدلان وابوالفضل !!!!!.
        وكذلك الى الان لم تأتي لي بعالم شيعي قال بأن جواز التطبير مأخوذ من هذه القاعدة (الاصل في الاشياء الاباحة) !!!!!!!
        وكذلك الى الان لم تجيبني على ان هل الشيعة الاثني عشر متبعون للأئمتهم ام مبتدعون في فعل التطبير ؟؟؟))

        نقول : اذا كنا استدلنا باقوال علماء السنيين او قلنا بان العلماء من نحلتكم قالوا كذا و كذا فلك الحق ان تطالب منا اسم عالم و قوله

        و لكنا استدلنا و نستدل على ما قلناه من جزئية القاعدة عندكم بعمل
        جميع علمائكم
        حيث لم يطبقوا هذه القاعدة على البدع الصادرة من المبدعين فهل ثبت من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جواز اتمام الصلاة فى السفر ؟

        فباى اتم عثمان الصلاة فى السفر ؟؟

        و لذلك قلنا و نقول اما ان تطبق القاعدة على عمر وعثمان او اعترف بجزئيتها

        و اما عن عالم شيعى يقول بان جواز التطبير مستند الى اصل الاباحة فقد نقلنا لك فتوى السيد الخوئي قدس سره و لابأس بالتكرار


        سؤال1184: تفضلتم ـ سيدنا ـ بنفي الإشكال عن إدماء الرأس (التطبير) إذا لم يلزم منه ضرر، فقيل إنه لا يثبت أكثر من الاباحة، وعليه فهل إدماء الرأس (التطبير) مستحب لو نوى بذلك تعظيم الشعائر ومواساة أهل البيت عليهم السلام؟

        الخوئي: لم يرد نص بشعاريته فلا طريق الى الحكم باستحبابه، ولا يبعد أن يثيبه الله تعالى على نية المواساة لأهل البيت الطاهرين إذا خلصت النية.

        واما قولك ((وكذلك الى الان لم تجيبني على ان هل الشيعة الاثني عشر متبعون للأئمتهم ام مبتدعون في فعل التطبير ؟؟؟)) ))

        ان الشيعة الامامية متبعون لائمتهم عليهم السلام و نحمد الله على ذلك و لم يرد نهى عن ائمتنا عليهم السلام بممنوعية التطبير و ذلك يدل على الجواز

        بل وردت منهم عليهم السلام ما يدل على الاستحباب كما ثبت عن عدة من العلماء صحة اسانيد هذه الروايات و نقلناه لك فى ردنا السابق
        فلا نعيد


        قلت ((واقول نعم هو كما ذكرت قد يصح المتن في الرواية مع ان السند ضعيف لكن هذا في حالة ان المتن قد ورد من طريق اخر صحيح فيكون متابع له او شاهد عليه ، ولكن نجد ان الروايات التي ذكرته ليس لها طريق اخر فيكون الحكم عليها الضعف ، وهذه امر يعرفه اصغر طالب علم في الحديث فيكف فاتت عليك ؟؟؟!!!!!))

        نقول : اذا قال عالم بان الرواية الفلانية صحيحة و نحن نعرفه بالعلم و العدالة فنصدقه فى ذلك طبقا على مبناه فانه مجتهد لو اصيب فله اجران و الا فاجر واحد
        و على مقلديه الاخذ بقوله
        و لا ينحصر طرق التصحيح بوجود سند اخر بل يمكن ان يكون عند مجتهد طرقا متعددة لتصحيح الرواية

        قلت : ((الاترى انك انتقائي من الدرجة الاولى في اخذ اراء العلماء عندك ، فتأخذ راي من يوافق هواك وتترك من يخالفه !!! ثم انا بالامكان ان اقول لك ان هذا اجتهاد وارده كما انت رددت تضعيف المجلسي . نحن انا وانت طلاب علم و في مجال علم ومحاججة وبحث فهيا ارني بحثك في الموضوع ، فنحن لسنا من العوام .
        وانت حين نقلت لنا كل رواية ، ذكرت لك العلة في كل اسناد ومن كتاب الخوئي نفسه وارجع الى ترجمة كل راوٍ تعرف ذلك ن فلس هناك جواب إلا ان الخوئي يناقض نسفه فنجده يحكم على الرواي بالضعف في كتابه ويصحح راويته في كتاب آخر ))

        نقول : لا بل نحن نحتج عليك بما هو المشهور بين العلماء حيث انك لم تحاججنا فى اقوال بعض العلما بل فى مسئلة فقهية

        و لابد ان تعلم بان الشهادة غير الاجتهاد

        فمؤلف كامل الزيارات لم يستند صحة روايات كتابه باجتهاده بل شهد على صحة ما فى كتابه و انه اخذه من المشايخ الثقات و هذه الشهادة يكفى فى قبول قوله

        و هذا بخلاف قول المجلسى قدس سره حيث انه مستند الى اجتهاده و اجتهاده ليس حجة على غيره

        قلت : ((واقول : انا استخدم معك الاسلوب العلمي في ذلك وهو عرض كل رواية ونقدها لان الدين لايقوم إلا على الروايات ، اضف الى ذلك انه على حسب غلبة ظني اني قرأت من زمن ان الخوئي حرم التطبير إذا كان يوهن المذهب .))

        نقول : الاسلوب العلمى بيننا وبينكم مختلفين فانتم تصححون كل ما فى البخارى و مسلم مع عدم عرض كل رواية و نقدها حتى لو كان راويها عمران بن حطان
        و نحن لم نقل بصحة رواية الا اذا ثبت لنا بالسند او بالقراين و هذه المسئلة فكل فقيه فيها تابع لمبانيه فى الفقه و الرجال و غيرهما فمن ثبت لديه صحة الروايات يحكم بالجواز و حتى الاستحباب و من لم يثبت لديه صحة الروايات يحكم بالجواز لابتناء المسئلة على اصالة الاباحة فى الاشياء

        و السيد الخوئى قدس سره من الطائفة الثانية و لم يثبت عنه الفتوى بالتحريم و نقلنا لك فتواه فعليك بالمراجعة و الدقة

        تعليق


        • #79
          وتابع السيد محسن

          قلت : ((واقول : لا لم اتحقق من سندها ، بل انت الذي يتحقق إن كنت تريد الحق وهذه هي مهمتك ، اضف الى انك انت ذكرت لي الروايات ولم تتحق من سندها فلماذا تشنع عليّ وتترك نفسك .
          اضف الى ذلك الى انه لو لم تصح اي رواية فهذا معناه ان نرجع الى اصل فعل المعصوم وفعله لم يرد منه فعل التطبير ولا الجزع وهذا يكفيني .))

          نقول : عدم القول بالحرمة عند الاكثر من الفقهاء رضوان الله عليهم و حفظ الباقين منهم يدلنا على امرين اما ضعف هذه الروايات سندا او عدم دلالتها على المنع و الحرمة متنا و هذا يكفى عندنا
          و اذا لم يثبت فى المسئلة تحريم ومنع نرجع حسب قواعدنا الى اصالة البرائة لا الى التحريم
          و ترك المعصوم لامر لايدل على حرمة هذا الامر بل على الجواز او الكراهة التى فعلها جائز قطعا

          اضف الى ذلك ثبوت ما نقل عن زينب سلام الله عليها و عن الامام السجاد عليه السلام و عن الزيارة الواردة عن ناحية المقدسة و غيرها

          على ان الحكم بتحريم الجزع ليس متفقا فيه بين علماء السنيين ايضا

          وفي ذلك يقول ابن قدامة : ( وأما الندب .. والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب وضرب الخدود والدعاء بالويل والثبور ، فقال بعض أصحابنا : هو مكروه ، ونقل حرب عن أحمد كلاما فيه احتمال إباحة النوح والندب ، اختاره الخلال وصاحبه ، لأن واثلة بن الأسقع وأبا وائل كانا يستمعان النوح ويبكيان .. وظاهر الأخبار تدل على تحريم النوح ) ( 1 ) .

          و قال ابن قيم الجوزية : ( وأما الندب والنياحة ، فنص أحمد على تحريمهما .. وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد : يكره تنزيهًا ، وهذا لفظ أبي الخطاب في الهداية ، قال : ويكره الندب والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب والتحفي ، والصواب القول بالتحريم .. وقال المبيحون لمجرد الندب والنياحة مع كراهتهم له : قد روى حرب عن واثلة بن الأسقع وأبي وائل أنهما كانا يسمعان النوح ويسكتان ) ( 2) .

          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
          ( 1 ) ابن قدامة : المغني والشرح الكبير – ج 2 ص 411 .
          ( 2 ) ابن قيم الجوزية : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين – ص 98 – 100 .

          قلت : ((واقول عجيب والله ، الرسول عليه السلام يوصي فاطمة بعدم الجزع وتقول انت فيها ممدوحية على الصبر !!!! طيب اكمل جملتك ، فيها ممدوحية على الصبر والنهي عن الجزع وشق الجيب خمش الوجه وهذا واضح جدا في وصية الرسول عليه السلام لفاطمة وكذلك وصية الصادق لابنائه .))

          نقول : لم يثبت ذلك اولا و الا لم يجد خلاف بين العلماء فى ذلك و قد نقلنا لك حتى خلاف علماء العامة فى ذلك

          قلت : ((واقول : اعترافك بان التطبير عبادة كافٍ لذلك .))

          نقول : و عدم بيانك لتعريف العبادة و الدليل يدل على عدم معرفتك بالعبادة و الدليل و هذا يكفى

          فان كنت مستعدا للتعريف فبين لنا حتى نناقشك فى عباديتها
          و لايزال سؤالنا عن تعريف العبادة و الدليل باق على حاله

          قلت : ((فاقول : طيب نريد ان نرى منك هذه الروايات المعتبرة التي تدل على رجحان واستحباب التطبير ، بل الواضح من البحث اني ذكرت اقوى روايتين عندكم تدل على التطبير فإذا هي ضعيفة فكيف بغيرها ؟؟؟
          سيد محسن انت لاتناقش شيعي عامي مقلد، بل تناقش مخالف لك يناقشك من كتبك على هذه الروايات فكن شجاعاً وادخل معي في هذا البحث .
          ثم لاحظ ان المرجع التبريزي في جواز التطبير قد اعتمد على روايات لم يذكر قضية اصل الاباحة في جواز التطبير فمن اين اتيت بها انت ؟؟؟؟!!!))

          نقول : و يكفى لنا ذلك و نحن نعرف انت لست شيعيا مقلدا بل سنيا معاندا
          و لكن بينا ذلك لك حتى لاتستدل علينا فى الفقه و الرجال بفتوى عالم واحد او عالمين
          فرب رواية ضعيف عند فقيه وصحيح عند الاخر حسب المبانى و القواعد الثابتة لديهما
          فالمرجع التبريزى اذا قال وردت روايات صحيحة فهذا دليل على ان الامر ليس كما زعمت انت بل هناك من يصحح الروايات
          و اما التفصيل فليس عندنا من كتبه شئ و لايمكن لنا السؤال عنه مشافهة لبعد المسافة المكانية بيننا و بينه جدا و لكن بيان قوله يدل على انه لايمكن تضعيف الروايات او نفيها استنادا الى قول من ضعفها او نفى وجود رواية و هذا يكفى

          قلت : ((واقول : لا والله لم اتجاهل شيئاً بل ذكرت لك روايات تنهى عن الجزع ورددت على ما اوردته انت من روايات تفيد التطبير وفندتها لك من كتبكم حيث وضح انها ضعيفة لايحتج بها .))

          نقول : و هذه شهادة ثانية من فقيه على تصحيح الروايات و نأخذ بقوله لوجود العلم و العدالة المانعة عن الذنب فيه و ليس اخذنا كاخذ مقلد بل للاستشهاد بان التصحيح و التضعيف مبتن على مباني المسلمة عند كل فقيه

          قلت : ((واقول : سيد محسن
          ماذا حل بك ؟؟
          هل بالله عليك هذا جواب ؟؟؟!!!!
          يبوا ان العجز قد بدا على محياك .

          انا في المقابل سوف اورد لك من مراجع الشيعة الاثني عشرية من افتى بتحريم التطبير ، لكن هذا ليس بمنطق ، الذي اجاز التطبير اجازه بناء على روايات وعلى ذلك انا اتنافش معك على الامر غير ذلك لاينفع حين تقول قال المرجع الفلاني او المرجع الفلاني بجواز التطبير .))

          نقول : وهذا ايضا تأئيد اخر على الجواز لااقل فانه لو قال احد بالحرمة او يثبت عنده ذلك و ثبتت عدالته عندنا فهو لم يفعل ما هو حرام

          و بيان فتوى من قال بالتحريم ايضا لايضرنا فان المسئلة فقهية و قد نقلنا لك فتوى بعض علما ء السنة على جواز الجزع و خمش الوجه و غير ذلك

          قلت : ((واقول كلام جميل والدليل انك الى الان لم رتد على كلام الشخ السعدي والسدلان وابوالفضل .))
          و قلت : ((واقول : ارجع الى كلام الشيخ السعدي والسدلان وابوالفضل تعرف ان القاعدة كلية غير جزئية ن ام بالنسبة لموضوع عمر وعثمان عليهما السلام فقد وضعت لك الرابط فارجع له فلست انا من هواة القص واللصق .))

          نقول انقل كلامهما مختصرا حتى نرى عليهما بعون الله تعالى وقوته
          و اما عن الرابط الذى و ضعته فى الدفاع عن عمر وعثمان ( و لايخفى ان وضعك الاخير لم يفتح عندى ) فقد كتبنا جوابنا قبلا و ان هذه توجيهات و اجتهادات فى مقابل النص فحين ما قال عمر ( نعمت البدعة هذه ) فكلامه صريح على عدم وجود حكم من قبل و حينما اعاد صلاته قصرا ابنه عبدالله فهذا يدل على ان فعل عثمان ليس بشرعى

          تعليق


          • #80
            ثم أضاف السيد محسن

            قلت : ((واقول لك : إذن انا اطالبك بسند الرواية كاملاً فالرواية جاءت مرسلة فهل لك ان تذكر سندها كاملا .
            ثانياً : اثبت لنا مااثتبه الشيرازي(اخوان) من ان رواية زينب صحيحة فكونهم اثتوا صحتها فلا اظنك انت ايضا تعجز عن ذلك .))

            نقول : ثبت عند احد المراجع للتقليد و هو مرجع محقق اتصال السند او الصحة من طريق اخر و هذا يكفى

            قلت : ((واقول : حسناً ارنا هذا الاجتهاد الذي ادى الى صحة هذه الرواية .))

            نقول : يكفى فى ذلك نقل قوله الذى كتبته انت

            قلت : ((واقول لك : جيد فانا هذه القرائن وإلا نرجع الى الاصل .))

            نقول : القرائن عند القائل و نحن حسب علمنا بعدالته نتيقن بانه لم يقل كلاما بلا دليل ثابت عنده
            و اما الاصل عندنا الجواز كما بيناه لك

            قلت : ((واقول لك :
            انا اتيت بدعوى فأبطلها يابطل وهذا الميدان ياحميدان .
            ثم ان قولك بأن ابن قولوية شهد بصحة مارواه في كتابه !!!!!
            فهذا والله رد غريب عجيب لايصدر الا من واحد قد اعيته الحيلة وعجز الجواب .
            انت قبل قليل قلت ان المجلسي في تضعيفه هو عبارة عن اجتهاده ، طيب لماذا لايكون تصحيح ابن قولوية هو كذلك اجتهاد لايلزمنا به طالما انه خالف قواعد علم الحديث والرجال ؟؟!!!
            فكيف تاخذ بتصحيح ابن قولوية ولاتأخذ بتضعيف المجلسي ؟؟؟؟
            وكذلك الكليني شهد بصحة كل ماجاء في كتابه فهل الزمك بذلك ؟؟؟!!!!))

            نقول كما قلنا : فرق بين الشهادة و الاجتهاد فالمجلسى و الكلينى و غيرهما رضوان الله عليهم اولا لم يدع صحة جميع ما فى كتبهم و ثانيا لو ادعوا ذلك فهذا حسب اجتهادهم
            و لكن ابن قولويه رضوان الله عليه شهد بصحة جميع ما في كتابه كامل الزيارات
            فراجع مقدمة كتابه حتى تعرف المراد كما ان السيد الخوئي قدس سره حكم بصحة روايات كامل الزيارات مبتنيا على هذه الشهادة و كلامه موجود فى مقدمة معجم الرجال

            و اما كلام العاملى جيد فانه يقول بان عدم اتصال السند لم يدل على الضعف و عدم الصدور اذا كان هناك قراين موجودة و من القراين انها من الزيارات المشهورة بين العلماء
            و لم يرد عليها احد

            و ايضا كلام السيد المهرى لايمثل الا نفسه و ما قال فى عدم صحة رواية الدالة على ما صنعت زينب الكبرى سلام الله عليها لايكون الا استبعاد و الاستبعاد ليس بدليل

            مع ان هذا لو ثبت فانه مؤيد فان اصل الجواز ثابت كما قلناه و ذكرنا لك الشاهد ايضا فراجع

            تعليق


            • #81
              فكتب البدري :

              سيد محسن
              حتى يكون ردي كاملاً
              اريدك ان تجيب على السؤال وهذه النقطة لوسمحت :
              كونك تقول في السابق
              ان الاصل جواز التطبير هو الاباحة واستندت في كلامك مؤخرا على كلام الخوئي .

              اقول : اذا كان فعل التطبير يؤدي الى ان يستلزم منه الاسائة الى صورة المذهب الشيعي او ادى الى هتك الحرمة ، فهل ينتقل حكم التطبير من الاباحة الى عدم الجواز ؟؟؟؟

              وشكراً .

              تعليق


              • #82
                فأجاب السيد محسن

                البدرى

                ان لكل موضوع من الموضوعات حكمان اولى و ثانوى و لكن الحكم الاصلى هو الحكم الاولى و الحكم الثانوى ليس الاموقتا و تابعا لظروفه

                فالحكم الاول اى الجواز هو للتطبير مطلقا

                و الحكم الثانى اى عدم الجواز هو للتطبير و لكن لا مطلقا بل فى ظرف خاص

                فالموضوع فى الحكم الاول غير الموضوع فى الحكم الثانى

                تعليق


                • #83
                  فكتب البدري :

                  سيد محسن

                  اما قولك :
                  و نحن قلنا و نقول : لا يقدر على احد من الوهابية على اثبات التحريم
                  فى موضوعنا هذا
                  واقول الى الان لم تفند هذه القاعدة(الاصل في العبادات الحظر) لاسيما انك اعترفت ان التطبير عبادة .


                  اما قولك :
                  نقول : السيد الخوئى رضوان الله عليه حيث اجاب السائل عن ذلك هكذا

                  سؤال1183: هل ثمة إشكال في إدماء الرأس (التطبير) على ما هو المعهود المعروف في بعض مظاهر إظهار الحزن وإشادة العزاء على روح إمامنا المفدى أبي عبد الله الحسين عليه السلام مع فرض أمن الضرر؟

                  الخوئي: لا إشكال في ذلك في مفروض السؤال في نفسه، والله العالم.

                  سؤال1184: تفضلتم ـ سيدنا ـ بنفي الإشكال عن إدماء الرأس (التطبير) إذا لم يلزم منه ضرر، فقيل إنه لا يثبت أكثر من الاباحة، وعليه فهل إدماء الرأس (التطبير) مستحب لو نوى بذلك تعظيم الشعائر ومواساة أهل البيت عليهم السلام؟

                  الخوئي: لم يرد نص بشعاريته فلا طريق الى الحكم باستحبابه، ولا يبعد أن يثيبه الله تعالى على نية المواساة لأهل البيت الطاهرين إذا خلصت النية.


                  اما نقلك لقتوى الخوئي ، فلا تظن انها غنيمة باردة ستفيدك في الموضوع لعدة امور :

                  الاول : عبارة (فقيل إنه لا يثبت أكثر من الاباحة)
                  قد وردت من السائل حين فهم من السؤال الذي قبله برقم( 1183) ولم ترد هذه العبارة من الخوئي بنفسه ، حيث ان عبارة ((لايثبت اكثر من الاباحة)) وردت كما قلت لك من السائل .
                  ثانيا : على فرض انها وردت هذه العبارة من الخوئي ، فإن الخوئي نفسه يبطل هذا الحكم حيث يحرم التطبير في مكان اخر اليك الفتوى :
                  يقول احمد قيس في كتابه : دين عرف ام ماذا ؟
                  وهو ينقل فتوى الخوئي من كتابه صفحة(69) اما بخصوص التطبير والضرب بالسلاسل المعدنية فقد سئل سماحة الشيد الخوئي حيث قال :
                  ((إنه لايجوز إذا استلزم الاساءة الى صورة المذهب الاسلامي الشيعي في نظر الناس )) .
                  وعندما سئل ثانية عن موضوع الاساءة او هتك الحرمة حسب تعبيره قال : إذا اوجب ذلك السخرية .
                  وهذه الاراء تم نقلها عن المسائل الشرعية كما عن مجلة رؤى ومواقف .
                  وكذلك هذه الفتوى موجودة في كتاب الندوة (1/338) :
                  نقلا عن المرجع محمد حسين فضل الله حين قال :"فحتى السيد الخوئي كان يفتي بحرمتها في كتاب المسائل الشرعية التي نشرتها الجماعة الإسلامية في أميركا وكندا، فلقد سئل عن التطبير وضرب السلاسل هل يجوز؟ فقال: إذا أوجب هتك حرمة المذهب فلا يجوز. قالوا: كيف ذاك؟ قال: إذا أوجب سخرية الناس بالآخرين )) .

                  إذن انتقل الحكم من الاباحة الى الحرمة فلذلك يكون الاستدلال بالقاعدة باطل وساقط .
                  ثالثاً : مرجعك التبريزي يوضح في فتواه ان الشعائر الحسينية سبب رجحانها واستحبابها هو الروايات وهذه هي فتواه التي نقلتها انت حيث قال :

                  ((اللطم أو البكاء وإن كان عنيفاً وشديداً حزناً على الحسين (عليه السلام) من الشعائر الدينية وداخلان تحت الجزع وقد وردت روايات معتبرة في رجحانه واستحبابه وكونه موجباً للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لو أدى اللطم إلى اسوداد الصدر والاضرار بالجسد لا بأس به ما لم يصل حدّ الجناية ولم يكن وهناً للمذهب، والله سبحانه وتعالى هو العالم.))


                  ونجد مرجعك التبريزي في موضع اخر ينكر وجود قاعدة تقول باصل الاباحة وانما الدليل عنده هو الروايات حيث قال في صرط النجاة (3/442 ـ443) رقم السؤال (1267) : يحرم اللطم على الامام الحسين عليه السلام إذا كان عنيفاً يؤدي لإدماء الصدر او الالم الشديد لانه ليس اسلوباً حضارياً ويسبب ضرراً للجسد وكل إضرار بالجسم حرام ، مارايك بذلك ؟
                  التبريزي : اللّطم وان كان من الشديد حزنا على الحسين عليه السلام من الشعائر المستحبة لدخوله تحت عنوان الجزع الذي دلت النصوص المعتبرة على رجحانه ولو ادى بعض الاحيان الى الادماء واسوداد الصدر ولادليل على حرمة كل إضرار بالجسد مالم يصل الى حد الجناية على النفس بحيث يُعد ظلماً لها ، كما ان كون طريقة العزاء حضارية او لا ، ليس مناطاً للحرمة او الاباحة ولاقيمة له في مقام الاستدلال والله العالم .

                  قلت انا البدري : نستفيد من كلام مرجعك التبريزي امرين :
                  1ـ ان التطبير ثبت عن طريق الادلة المعتبرة التي يقول عنها الخوئي انها لاتثبت !!!
                  2ـ ان مرجعك التبريزي ينفي وجود قاعدة تقول بإباحة التطبير ، بل يقول انه قاعدة لاقيمة لها بوجود الدليل .
                  وانا الى الان اطلب منك مناقشة الادلة ولم ارى منك الا هروبا فاين الرد على ذلك .
                  ان قلنا بقاعدة الاباحة فسأقول لك :
                  انت مخير بين امرين :
                  1ـ ان القاعدة تسقط اذا كان في التطبير توهين للمذهب كما قال الخوئي .
                  2ـ او تأخذ براي مرجعك التبريزي ان لاوجود للقاعدة طالما ان الدليل موجود وكلا الحالتين القاعدة ساقطة ولا يحتج او يستدل بها ولم يبقى لك إلا الدليل ـ كما قال التبريزي ـ ، والدليل قد بينت لك ضعفه فهل تناقش في الدليل يا صاحب الدليل ؟؟؟

                  وانا هنا اسالك ياسيد محسن : من تقلد الخوئي ام التبريزي ؟؟؟


                  ان الشيعة الامامية متبعون لائمتهم عليهم السلام و نحمد الله على ذلك و لم يرد نهى عن ائمتنا عليهم السلام بممنوعية التطبير و ذلك يدل على الجواز
                  واقول : كيف يكون الشيعة متبعون للأئمتهم والائمة لم يرد عنهم فعل الجزع واللطم والتطبير ؟؟؟
                  وقد فندت لك الروايات التي ذكرتها ولم اجد من نقاش حولها وهذا يدل على اقتناعك بأنها ضعيفة لاتصح للأستدلال .
                  ثم هل كان التطبير موجود على وقت الائمة حتى يصدر منهم قول بتحريمه ؟؟
                  الذي كان موجود ومعلوم في وقتهم هو الجزع وشق الجيب وكل هذه الامور صدر منهم قول بالنهي وعدم الفعل بل وأوصوا بذلك ايضاً ، فما رأيك ؟؟؟ فالتطبير كاالمخدرات لم نجد فتوى من الائمة الاثني عشر تحرم استعمالهما .


                  اما قولك :
                  بل وردت منهم عليهم السلام ما يدل على الاستحباب كما ثبت عن عدة من العلماء صحة اسانيد هذه الروايات و نقلناه لك فى ردنا السابق
                  فلا نعيد
                  انا لم ارى منك الا نقلاً للروايات وحين بينت لك ضعفها ، هربت ولم تناقشني في سند كل رواية فكيف تقول انها ثبتت عن عدة من العلماء !!!!!
                  إذن هداك الله بين لنا كيف ثبتت هذه الروايات عند العلماء ولاتكتم العلم فكتمه حرام:p

                  اما قولك :
                  و لا ينحصر طرق التصحيح بوجود سند اخر بل يمكن ان يكون عند مجتهد طرقا متعددة لتصحيح الرواية
                  واقول : وانا اريد باقي هذه الطرق


                  اما قولك :
                  فمؤلف كامل الزيارات لم يستند صحة روايات كتابه باجتهاده بل شهد على صحة ما فى كتابه و انه اخذه من المشايخ الثقات و هذه الشهادة يكفى فى قبول قوله

                  و هذا بخلاف قول المجلسى قدس سره حيث انه مستند الى اجتهاده و اجتهاده ليس حجة على غيره
                  واقول : هؤلاء المشايخ الثقات الذين شهدوا بصحة كتاب كامل الزيارات و منهم الخوئي (المتناقض في احواله ) ،
                  يخرج لدي سؤال : الرجال الذين انتقدوا وضعفوا في روايات (كامل الزيارات) هم انفسهم الذين ذكرهم الخوئي كتابه معجم رجال الحديث !!!! فكيف يصحح الخوئي كتاب في رجاله رواة ضعاف ذكرهم في كتاب اخر !!!!!
                  اضيف اليك دليل اخر يدل على تناقض الخوئي حيث انه يصحح كتاب كامل الزيارت ومن ضمنها رواية وردت في كتاب كامل الزيارت وهي :
                  - ما رواه قدامة بن زائدة، عن أبيه، عن إمامنا السجاد (عليه السلام) حيث قال: (فإنه لمّا أصابنا بالطفّ ما أصابنا.. .. فكادت نفسي تخرج وتبيّنت ذلك مني عمتي زينب الكبرى بنت علي (عليهما السلام) فقالت: مالي أراك تجود بنفسك يابقية جدي وأبي واخوتي؟!! فقلت: وكيف لا أجزع وأهلع وقد أرى سيدي واخوتي وعمومتي وولد عمي وأهلي مصرعين بدمائهم، مرملين بالعرى.. ..).

                  ثم انت نقلت لنا ماصرح به المحقق خضر بن شلال العفكاوي في كتابه (أبواب الجنان) قائلاً: (الذي يستفاد من مجموع النصوص ومنها الأخبار الواردة في زيارة الحسين المظلوم ولو مع الخوف على النفس يجوز اللطم والجزع على الحسين كيفما كان حتى لو علم بأنه يموت في نفس الوقت).

                  واقول : ان كنت تقول ان هذه الرواية تفيدك على جواز التطبير فتأمل هنا ماقاله الخوئي ثم اعلق : انقل لك كلام الخوئي على ان التطبير لم يثبت
                  قال في صراط النجاة (1/468) سؤال رقم (1316) :
                  (( تعوّدنا في مجالس العزاء الندب بعد المجلس فما هو الدليل الشرعي لهذه الاعمال او الاحاديث التي تثبت هذه المسائل ، خصوصاً مسألة إسالة الدماء والضرب بالجنازير والسكاكين وهل هذا كان على أيام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهل كان صلى الله عليه واله وسلم يفعل هذا مع شهداء بدر وخيبر وغيرهم ؟
                  الخوئي : لم ثيبت رجحان إسالة الدماء ، نعم اللطم ونحوه امر راجح ؟ .

                  قلت انا البدري :

                  ان كتاب كامل الزيارات الذي وثقه الخوئي نجد فيه هذه الرواية التي ظننت انت انها تفيد في فعل التطبير!!! وانا اقول : كيف يصحح الخوئي هذه الرواية ومن جهة اخرى نجد انه يقول في هذه الفتوى انه لم يثبت فعل التطبير ، فكيف يكون صحيح وغير ثابت في نفس الوقت ؟؟؟؟!!!!
                  الم اقول لك ان الخوئي متناقض مع نفسه ؟؟؟؟!!!!!
                  فكيف تأخذ قولك من عالم متناقض في قوله ؟؟؟
                  اضف الى ذلك ان هذه الفتوى فيها رد على مرجعك التبريزي ، فنجده يقول في موضع ان التطبير جائز لورود روايات والخوئي هنا ينفي ذلك ، بل لم نجد تعقيب للتبريزي على كلام الخوئي هذا وهذا يدل على إقراره لكلام الخوئي وهو عدم ثبوت رواية زينب ورواية زيارة الناحية المقدسة التي تستدل عليها انت ومن قبلك مرجعك التبريزي في جواز التطبير .
                  إذن يبقى قولك بالقاعدة التي قال بها الخوئي في ان الاباحة هي الدليل والخوئي قد نقضها وتسقط في حالة توهين المذهب إذ لاقاعدة عندك ولاروايات تستدل بها على جواز التطبير .

                  تعليق


                  • #84
                    وتابع البدري


                    نكمل
                    اما قولك :
                    نقول : الاسلوب العلمى بيننا وبينكم مختلفين فانتم تصححون كل ما فى البخارى و مسلم مع عدم عرض كل رواية و نقدها حتى لو كان راويها عمران بن حطان
                    و نحن لم نقل بصحة رواية الا اذا ثبت لنا بالسند او بالقراين و هذه المسئلة فكل فقيه فيها تابع لمبانيه فى الفقه و الرجال و غيرهما فمن ثبت لديه صحة الروايات يحكم بالجواز و حتى الاستحباب و من لم يثبت لديه صحة الروايات يحكم بالجواز لابتناء المسئلة على اصالة الاباحة فى الاشياء
                    واقول ، انا الان اناقشك في رواياتك على منهج الشيعة ، ومنهج الشيعة عندي اراه يضعف هذه الروايات لوجود العلة في كل سند ولعدم وجود روايات اخرى من طريق اخر متابع له او تكون شاهدة له .

                    اما قولك :
                    و من لم يثبت لديه صحة الروايات يحكم بالجواز لابتناء المسئلة على اصالة الاباحة فى الاشياء
                    فاقول : كلام خاطيء منك فإن الذين لم يثبت لديهم صحة هذه الروايات قالوا بالتحريم وخذ السيد المهري مثالاً على ذلك ، فهو حين لم تثبت لديه الروايات نجده على الفور قال بالتحريم .

                    وانا هنا انقل لك من مراجع الشيعة الاثني عشر من قال بتحريم التطبير ولم يقل بقاعدة اباحة التطبير ، إذ كيف خفيت عن هؤلاء ولم تخفى على غيرهم إلا ان يكون هؤلاء المراجع وهابية:p


                    يقول المؤلف احمد محمد قيس الشيعي الامامي الاثني عشري في كتابه (دين عرف ام ماذا ؟ ) في صفحة (12)
                    ((حتى جاء يوم شاهدت فيه على شاشة التلفزة برنامج يسلط الضوء على طريقة إحياء الشعائي العاشورية وخاصة مواكب التطبير والضرب بالسلاسل المعدنية على الظهر بشكل يدعو الى الشك والريبة ))

                    وقال في صفحة (13) ولكن مع صدور فتوى الامام القائد اية الله الخامنائي حفظه المولى بالحرمة ومع صدور فتوائية بعدم صحة هذه الممارسات الغريبة عن روح الاسلام ومفاهيمة السامية فتحركت في داخلي الهمة على البدء في البحث .

                    وقال في ص(59) نقلا عن كتاب المجالس السنية للمؤلف لمحسن الامين العاملي حيث قال في مقدمة كتابه (( كما ان ما يفعله جملة من الناس من جرح انفسهم بالسيوف او اللطم المؤدي الى إيذاء البدن هو من تسويلات الشيطان وتزيينه سوء اعمالهم )) .

                    ونقل لنا ايضا في كتابه ص (60) ماقاله محسن الامين في كتابه حيث قال : ((إن من فجائع الدهور وفظائع الامور وقاصمات الظهور وموغرات الصدور إتخاذ الطبول والزمور وشق الرؤوس على الوجه المشهور وإبراز شيعة اهل البيت واتباعهم بمظهر الوحشية والسخرية امام الجمهور مما لا يرضى به عاقل غيور ، وعد ذلك عبادة ونسبته الى اهل البيت الطهور .
                    والمواكب الحسينية والاجتماعات العزائية لا تحسن ولا تَحِلُّ إلا بتنزيهها عما حرمه الله تعالى وعما يشين ويعيب وينسب فاعله الى الجهل والهمجية )) .

                    واقول انا البدري :
                    فهل الامر المباح يدعو الى الشك او الريبة او يظن رجل عاقل انه من تسويلات الشيطان ؟؟؟
                    وكما هو معلوم كما رسول الله عليه الصلاة والسلام ، الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات او متشابهات ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، فهل التطبير الذي حكمه الاباحة ت كما تزعم ـ بيّن واضح لا اشكال فيه ام مشتبه بامره ؟؟؟!!! حتى يختلف فيه الشيعة الى هذا الحد بين مد وجزر ؟؟؟؟؟!!!!!


                    ثم قال ( احمد قيس ) : وهنا يبرز سؤال هام جداً وهو : هل يوجد مسلم عاقل وناضج لايعتقد بإن هذه الممارسات والطقوس الغريبة تسيء الى صورة المذهب الامامي وتهتك الحرمة ؟؟
                    بتواضع كبير اجيب : إذا توفرت الفطرة السليمة والنية الاكيدة للأصلاح والنهي عن المنكر فلا اعتقد ابدا بإنه يوجد من يرى خلاف ذلك .


                    وقال الخميني في كتاب نهضة عاشوراء صفحة (110ـ111) :
                    ((ينبغي ان اتحدث هنا بخصوص المآتم والمجالس الحسينية التي تقام باسم الحسن بن علي عليهما السلام فلا نحن ولا اي متدين نقول ان كل ما يفعله اي شخص باسم الحسين عمل صحيح وجيد فكثيرا ماعد بعض العلماء الكبار هذه الاعمال اعمالاً منحرفة وسيئة ومنعوا مزاولتها والقيام بها )) .

                    وقال في صفحة (112) : ((ينبغي ان تعلموا انكم إذا اردتم الحفاظ على نهضتم فيجب ان تحافظوا على هذه الشعائر والسنن وطبعا فإنه إذا كانت هناك اعمال وممارسات خاطئة يرتكبها اشخاص غير مطلعين على المسائل الاسلامية فيجب ان تتم تصفيتها لكن المواكب والمآتم ينبغي ان تبقى على قوتها )) .


                    اما بالنسبة للخامنئي ، فقد نقل عنه الكاتب احمد قيس في صفحة (81) :
                    ان الخامنائي سئل : ماحكم اللطم والتطبير والضرب والسلاسل في مراسم عزاء سيد الشهداء (ع ) ؟؟
                    يجيب سماحته : إن اقامة مراسم العزاء من مجلس وعظ وارشاد وقراءة العزاء والمرثيات واللطم ونحو ذلك في عزاء خامس ال الكساء وسيد الشهداء ابي عبدالله الحسين (ع) واصحابه وباقي الائمة المعصومين (ع) لهي من اعظم القربات الى الله تعالى وفيها الاجر والثواب .
                    اما التطبير فبالاضافة الى انه ليس من مظاهر الحزن ولم يرد فيه ما يؤيده عن الائمة المعصومين (ع) فهو في هذه الايام موهن للمذهب وغير جائز .


                    لاحظ معي هنا مقولة الخامنائي حين قال (ولم يرد فيه ما يؤيده عن الائمة المعصومين (ع) )) .

                    وقال في موضع اخر في صفحة (82) :
                    ((إن اشتملت قراءة العزاء والتمثيل على الكذب والباطل او ترتبت عليها المفاسد او كانت موجبة لوهن المذهب فهي حرام )) .

                    وسئل الخامنائي ايضاً :
                    ماحكم المشاركين في عزاء الائمة(ع) الذين يرمون انفسهم على التراب ويعفرون صدورهم ووجوهم بالتراب ويجرحون انفسهم حتى يجري الدم ويدخلون الى حرم الائمة(ع) وهم على هذه الحال ؟؟
                    الجواب : لاوجه شرعي لهذه التصرفات البعيدة عن العزاء المسنون والتي تدعو للأسف ، بل إن اضرت بالبدن ضرراً معتداً به او اوجبت توهين المذهب في انظار العامة فهذا الفعل غير جائز .

                    وقال محمد حسين فضل الله في مجلة النور التي تصدر في لندن العدد (75) :
                    (( من خلال المبنى الذي نرتيه فقيهاً نرى ان جرح الجسد سواء كان من خلال التطبير او السلاسل الحديدة او بالضرب العنيف جدا ، محرم لأنه إضرار بالنفس )) .

                    وينقل لنا احمد قيس في كتابه صفحة (93 ـ 94) عن مرتضى مطهري في كتابه الملحمة الحسينية حين نقل هو كذلك عن الميرزا حسين النوري حيث قال : ((من الواجب ان نقيم المآتم على الحسين (ع) اما المآتم التي تقام عليه اليوم فهي جديدة ولم تكن هكذا فيما مضى وذلك بسبب كل تلك الاكاذيب التي الصقت بحادثة كربلاء دون ان يفضحها احد ، اننا يجب ان نبكي الحسين (ع) ولكن ليس بسبب السيوف والرماح التي استهدفت جسده الطاهر الشريف في ذلك اليوم التاريخي بل بسبب الاكاذيب التي الصقت بالواقعة )) .

                    وينقل لنا احمد قيس في كتابه صفحة (106) فتوى محمد مهدي شمس الدين حول التطبير حيث قال :
                    ((على تقدير كون الاعمال المذكورة ـ يقصد التطبير والضرب بالسلاسل ـ موهنة لمذهب الشيعة الإمامية فلا يجوز القيام بها )) .

                    ونقل لنا احمد قيس في كتابه صفحة (111) راي محمد كاشف ال غطاء في كتابه الفردوس الاعلى صفحة (19ـ 22 ) حيث سئل هذا السؤال :
                    هل يوجد دليل على استحباب او جواز لطم الصدور في عزاء ابي عبدالله الحسين ارواحنا فداه او لا ؟
                    فإن بعض من ليسوا من اهل ملتنا ينكرون الجواز وبعض اخر يقولون : إنا نستكشف الجواز من لطم الفاطميات ، فتفضلوا ببيان الجواب ولو على نحو من الاجمال .
                    الجواب : مسالة لطم الصدور ونحو ذلك من الكيفيات المتداولة في هذه الازمنة كالضرب بالسلاسل والسيوف وامثال ذلك إن اردنا ان نتكلم فيها على حسب ماتقتضيه القواعد الفقهية والصناعة المقررة لاستنباط الاحكام الشرعية فلا تساعدنا الا على الحرمة ولا يمكننا ألا الفتوى بالمنع والتحريم ، فإنه لامخصص للعموميات الاولية والقواعد الكلية من حرمة الاضرار وإيذا النفس وإلقائها في التهلكة ولا دليل لنا يخرجها عنها في المقام .

                    هل رايت ياسيد محسن ان المرجع كاشف الغطاء قال بالحرف الواحد : ((إن اردنا ان نتكلم فيها على حسب ماتقتضيه القواعد الفقهية والصناعة المقررة لاستنباط الاحكام الشرعية فلا تساعدنا الا على الحرمة ولا يمكننا ألا الفتوى بالمنع والتحريم )) فهل خفيت قاعدة الاصل الاباحة في الاشياء ((التطبير)) عن زعيم الحوزة في وقته .

                    ثم قال كاشف ال غطاء في موضع اخر من الفتوى :
                    وعلى هذا يُحمل ماصدر من الاعمال ونظائر هذه الافعال من اهل البيت العصمة الطهارة عليهم السلام مثل ما نقل عن العقيلة الكبرى والصديقة الصغرى زينب سلام الله عليها من انها نطحت جبينها بمقدم المحمل حتى سال الدم من تحت قناعها .
                    مثل ماورد في زيارة الناحية المقدسة في وصف مخدرات اهل البيت سلام الله عليها : للشعور ناشرات وللخدود لاطمات ولكن هذا المعنى الذي اشرنا اليه لايتيسر لكل احد وليس شرعة لكل وارد ولا مطمع لكل طامع ولا يحصل بمحض الادعاء والتخيل فإنه مرتبة عالية ومحل رفيع ومقام شامخ منيع )) .

                    قلت انا البدري : لنلاحظ قوله ان فعل التطبير ليس شرعة اي لم يشرعه احد لا الله تعالى في كتابه ولا النبي عليه السلام في سنته او احد الائمة الاني عشر عند الشيعة الامامية .

                    تعليق


                    • #85
                      وتابع البدري


                      نكمل
                      اما قولك :
                      قلت : ((واقول : لا لم اتحقق من سندها ، بل انت الذي يتحقق إن كنت تريد الحق وهذه هي مهمتك ، اضف الى انك انت ذكرت لي الروايات ولم تتحق من سندها فلماذا تشنع عليّ وتترك نفسك .
                      اضف الى ذلك الى انه لو لم تصح اي رواية فهذا معناه ان نرجع الى اصل فعل المعصوم وفعله لم يرد منه فعل التطبير ولا الجزع وهذا يكفيني .))
                      نقول : عدم القول بالحرمة عند الاكثر من الفقهاء رضوان الله عليهم و حفظ الباقين منهم يدلنا على امرين اما ضعف هذه الروايات سندا او عدم دلالتها على المنع و الحرمة متنا و هذا يكفى عندنا
                      و اذا لم يثبت فى المسئلة تحريم ومنع نرجع حسب قواعدنا الى اصالة البرائة لا الى التحريم
                      و ترك المعصوم لامر لايدل على حرمة هذا الامر بل على الجواز او الكراهة التى فعلها جائز قطعا

                      اضف الى ذلك ثبوت ما نقل عن زينب سلام الله عليها و عن الامام السجاد عليه السلام و عن الزيارة الواردة عن ناحية المقدسة و غيرها
                      واقول : كونك تقول ان هذه الروايات ربما كون فيها ضعف ، هكذا دون تبيين الضعف فهذا يحتاج الى دليل وبحث ، فأين بحثك لهذه الروايات لكي نرى هل هي ضعيفة ام صحيحة ؟؟
                      انا بحثت لك في الروايات التي اوردتها انت ، ومن باب العدل والانصاف ان تبحث انت عن الرويات التي اوردتها انا لك .

                      اما قولك عن الفقهاء من الشيعة الاثني عشرية ، فاقول ان هناك منهم من حرم التطبير كما ذكرت سابقا فما رأيك ؟؟؟

                      اما قولك الغريب :
                      على ان الحكم بتحريم الجزع ليس متفقا فيه بين علماء السنيين ايضا
                      واقول : راجع النص جيدا ترى الحكم ثم موضوعنا عن التطبير وليس عن النوح والندب هذا قياس مع الفارق بينهما اضف الى ذلك الى القول الصواب في المسألة عند اهل السنة فلماذا اخذت بالرأي الشاذ وتركت الراجح والصواب ؟؟؟ الم اقل من قبل انك تأخذ ما يوافق هواك حتى لو كان قولاً شاذاً ، ثم ان مااختاره الخلال من اباحة الندب والنوح فإنه لم يستدل على فعل المعصوم عندنا حتى نعمل به فلذلك واضح ان قول الخلال قول شاذ غير متفق عليه بل لم يأخذ به ، واعيد مانقلته انت لنرى :

                      وفي ذلك يقول ابن قدامة : ( وأما الندب .. والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب وضرب الخدود والدعاء بالويل والثبور ، فقال بعض أصحابنا : هو مكروه ، ونقل حرب عن أحمد كلاما فيه احتمال إباحة النوح والندب ، اختاره الخلال وصاحبه ، لأن واثلة بن الأسقع وأبا وائل كانا يستمعان النوح ويبكيان .. وظاهر الأخبار تدل على تحريم النوح ) ( 1 ) .

                      و قال ابن قيم الجوزية : ( وأما الندب والنياحة ، فنص أحمد على تحريمهما .. وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد : يكره تنزيهًا ، وهذا لفظ أبي الخطاب في الهداية ، قال : ويكره الندب والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب والتحفي ، والصواب القول بالتحريم .. وقال المبيحون لمجرد الندب والنياحة مع كراهتهم له : قد روى حرب عن واثلة بن الأسقع وأبي وائل أنهما كانا يسمعان النوح ويسكتان ) ( 2) .

                      اما قولك :
                      قلت : ((واقول عجيب والله ، الرسول عليه السلام يوصي فاطمة بعدم الجزع وتقول انت فيها ممدوحية على الصبر !!!! طيب اكمل جملتك ، فيها ممدوحية على الصبر والنهي عن الجزع وشق الجيب خمش الوجه وهذا واضح جدا في وصية الرسول عليه السلام لفاطمة وكذلك وصية الصادق لابنائه .))

                      نقول : لم يثبت ذلك اولا و الا لم يجد خلاف بين العلماء فى ذلك
                      واقول : بين لنا بالطرق العلمية ان هذا لم يثبت . اما اختلاف العلماء فهو راجع الى روايات مثل فعل زينب وما ورد في زيارة الناحية المقدسة وانا ناقشت معك هاتين الروايتين وببينت لك ضعفهما وسقوط الاستدلال بهما . وان كنت رجلا باحثاً جريئاً تريد الحق فناقشني في اسناد كل وراية للنظر فيها .
                      واقول لك زيادة على ذلك خذ هذه الرواية فهي تفيدك في الموضوع :
                      اورد المفيد في كتاب الارشاد (2/94) عن علي بن الحسين : (( ان الحسين عليه السلام قال لأخته زينب : يا أختاه ، اني اقسمت عليك فابرّ قسمي ، لاتشقي عليّ جيباً ، ولاتخمشي عليّ وجهاّ ولا تدعي عليّ بالويل والثبور ، إذا أنا هلكت )) .


                      اما قولك :
                      نقول : و يكفى لنا ذلك و نحن نعرف انت لست شيعيا مقلدا بل سنيا معاندا
                      و لكن بينا ذلك لك حتى لاتستدل علينا فى الفقه و الرجال بفتوى عالم واحد او عالمين
                      فرب رواية ضعيف عند فقيه وصحيح عند الاخر حسب المبانى و القواعد الثابتة لديهما
                      فالمرجع التبريزى اذا قال وردت روايات صحيحة فهذا دليل على ان الامر ليس كما زعمت انت بل هناك من يصحح الروايات
                      و اما التفصيل فليس عندنا من كتبه شئ و لايمكن لنا السؤال عنه مشافهة لبعد المسافة المكانية بيننا و بينه جدا و لكن بيان قوله يدل على انه لايمكن تضعيف الروايات او نفيها استنادا الى قول من ضعفها او نفى وجود رواية و هذا يكفى
                      واقول : ومارايك بقول باقي المراجع من الشيعة الذي يرد على كلامك هذا ؟؟ هل هو كذلك اصبح مرجعاً شيعياً معنادا ؟؟!!!

                      ثم ارني ماهذه المباني الرجالية التي تم تصحيحها عند المرجع الفلاني دون المرجع الفلاني ، وهذا اكبر دليل على تخبط الشيعة الاثني عشرية في علم الرجال إذ لايوجد عندهم قاعدة منضبطة يسيرون عليها ، بل كل مرجع ياتي نجده يخرج لنا قواعد جديدة وهلم جرا الى ان تقوم القيامة ؟

                      اما تعليلك بعدم احضار سبب تصحيح التبريزي هو انك بعيد عنه وليس عندك شيء من كتبه ولايمكن السؤال مشافهة لبعد المسافة !!!!!!
                      فإني والله لاستغرب منك هذا التهرب في الجواب وهذا الرد ، إن كنت بعيدا فاكيد انك تعرف احد قريباً من المرجع فيسأله ، او انك نسيت ان هناك جهاز تم اختراعه في القرن العشرين اسمه الهاتف او اختراع اخر اسمه الانترنت باستطاعتك ارسال رسالة الى موقع التبريزي حول هذه المسألة فيصلك الجواب في اقرب وقت ، فليس لك عذرا ابدا في ذلك وانا مازلت انتظر منك ان تاتي لي بكيفية تصحيح التبريزي لهذه الروايات الضعيفة !!!

                      اماقولك
                      نقول : و هذه شهادة ثانية من فقيه على تصحيح الروايات و نأخذ بقوله لوجود العلم و العدالة المانعة عن الذنب فيه و ليس اخذنا كاخذ مقلد بل للاستشهاد بان التصحيح و التضعيف مبتن على مباني المسلمة عند كل فقيه
                      واقول : حسناً نريد ان نعرف هذه المباني عندما صحح التبريزي والشيرازي هذه الروايات الضعيفة

                      اما قولك :
                      و بيان فتوى من قال بالتحريم ايضا لايضرنا فان المسئلة فقهية و قد نقلنا لك فتوى بعض علما ء السنة على جواز الجزع و خمش الوجه و غير ذلك
                      واقول : فتوى العلماء بالجواز نجدها قامت على غير دليل فاين الدليل ؟؟؟؟

                      تعليق


                      • #86
                        وتابع البدري


                        اما قولك الغريب
                        نقول انقل كلامهما مختصرا حتى نرى عليهما بعون الله تعالى وقوته
                        واقول : سبحان الله ، لقد وضعت لك كلامهما فلماذا لم تقرأه من قبل ؟؟؟؟
                        ثم انا ذكرت لك الشاهد والمختصر من كلامهم فإرجع في الاعلى تجده .
                        والغريب انك حين وضعت لنا رابطين لكتاب من كتب اهل السنة ، لم اجد منك النقل المختصر لذلك فيكف الان تريد مني نقل المختصر لك ؟؟
                        قليل من الانصاف يامحسن
                        ولكن لابأس اعيد لك مانقلته بشرط ان تذكر لي من ، من علماء اهل السنة قال بأن قاعدة الاصل في العبادات الحظر هي قاعدة جزئية ليس كلية ؟؟

                        قال الشيخ صالح السدلان في كتابه (القواعد الفقيهة الكبرى) ولاحظ عنوان الكتاب ، قال في صفحة (153)
                        (8ـ قاعدة : الاصل في العبادات الحظر وفي العادات الاباحة )
                        قال : الاصل في العبادات الحظر فلايشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله والاصل في العادات الاباحة فلا يحرم منها الا ماحرمه الله ورسوله (( وهذه القاعدة من القواعد التشريعية التي انزلها الشارع بيقين ورودا ودلالة واجمع عليها العلماء سلفا وخلفا وقد تضمنت اصلين عظيمين دل عليهما الكتاب والسنة
                        وقال في موضع اخر صفحة (154) :
                        ويعبر عن هذه القاعدة ايضا بأن الاصل في العبادت التوقيف وقد يعبر عنها بأن (الاصل في العبادات البطلان) ومؤداها كلها واحد وهو ان : جميع الامور التعبدية التي لها هيئات واوصاف دينية خاصة لاتهدي إليها الغرائز ولا العقول .
                        ـ وعندما ذكر الدكتور صالح السدلان بعض الامثلة على ذلك مثل الصلاة والزكاة والصيام قال بعد ذلك :
                        وهذه الامور التعبدية هي شعار العقيدة وعنوانها وهي جديرة بأن تسمى تكاليف شرعية وشعائر اسلامية لانها لايتعاون فيها مع باعث آخر من غرائز النفوس ولاهداية العقول ، لذا كان الاصل فيها الحظر .
                        وقال الدكتور في ص (155) :
                        (4ـ الشريعة مبينة على اصلين هما اساس الاعمال ظاهرا وباطناً : نعم … فكل واجب اوجبه الله ورسوله او مستحب فهو عبادة يتعبد الله به وحده فمن اوجب او استحب شيئاً لم يدل عليه الكتاب والسنة فقد ابتدع ديناً لم يأذن به الله وهو مردود على صاحبه .
                        ومعلوم ان الشريعة مبينة على اصلين : الاخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهذان الاصلان شرط لكل عمل ديني ظاهراً كأقوال اللسان واعمال الجوارح او باطن كأعمال القلوب قال تعالى ( الا لله الدين الخالص) وقال (وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) وقال تعالى ( ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) . وحاصل الامر ان الله عزوجل انزل على نبيه الكتاب وبين للأمة ما تحتاج اليه من حلال وحرام كما قال تعالى (ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء) .
                        ثم قال في موضع اخر صفحة (156) :
                        وفي الجملة فما ترك الشرع حلالاً إلا مبيناً ولا حراماً إلامبيناً فمن عمل عملاً عليه امر الله ورسوله وهو التعبد لله بالعقائد الصحيحة فعمله مقبول وسعيه مشكور ومن اخبر بغير ما اخبر الله به ورسوله او تعبد بشيء لم ياذن الله به ورسوله ولم يشرعه فهم مبتدع وكل عبادة ليس عليها امر الشارع فهي فاسدة لاغية لايعتد بها وهي مردودة على عاملها وعاملها يدخل تحت قوله تعالى (ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله) ، وعن ام المؤمنين ام عبدالله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله (من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهو رد) متفق عليه ، وفي رواية مسلم (من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رد ) فهذا الحديث اصل عظيم من الاصول الاسلامية فكما ان حديث (انما الاعمال بالنيات) ميزان للأعمال في باطنها فهذا الحديث ميزان للأعمال في ظاهرها ويدخل فيها الدين كله .

                        وقال في ص(157) :
                        والاعمال قسمان (عبادات ومعاملات اما اعمال قلبية وامور اعتقادية واما اعمال جوارح من قول او فعل ) فسواء كانت العبادة ظاهرة ام باطنة فأصل فيها البطلان او الحظر حتى يقوم دليل على الامر .
                        وقال في صفحة (158) :
                        فكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله بل لايكون لله إلا ماجمع الوصفين ان يكون لله وان يكون موافقاً لمحبة الله ورسوله وهو العمل الصالح : الواجب والمستحب كما قال تعالى : ((فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً صالحا ولايشرك بعبادة ربه احداً) . فمن لزم ذلك فقد استقام على السبيل ومن ادعى خلافه فعليه الدليل .

                        وكما تعلم ياسيد محسن ان القواعد الكلية الكبرى التي ذكرها الاصولييون هي خمس قواعد : ومن ضمنها (اليقين لايزول بالشك) وقاعدة (الاصل في العبادت الحظر) هي قاعدة صغرى كلية متفرعة منها :
                        كما قال الدكتور السدلان في مقدمة كتابه حين قال ص(10) : 2ـ القواعد الكلية غير الكبرى وهي القواعد المتفرعة عن هذه القواعد الكبرى والمندرجة تحتها فذكرت القاعدة (الام) واردفتها بما يتفرع عنها من القواعد بما سهل على القاريء جمعها وربطها تحت موضوع واحد .
                        وقال في ص (106) في العنوان (القواعد المتفرعة عنها والمندرجة تحتها :
                        تحت هذه القاعدة (اليقين لايزول بالشك) قواعد كلية انبتت عليها واندرجت فيها وتفرعت منها نجدها في طاقة متناسقة وكلها بنيت على اصل واحد رغم كونها مختلفة في الموضوع والمعنى واليك طرفاً منها :ـ وذكر قرابة (16) قاعدة اندرجت تحت القاعدة الكبرى(اليقين لايزول بالشك) وكان رقم (8) هو ذكر قاعدة (الاصل في العبادات الحظر) .

                        وقال ابو الفضل عبدالسلام بن محمد بن عبدالكريم في كتابه المرتقى الى نفائس علم الاصول وهوشرح لرسالة لطيفة جامعة في اصول الفقه المهمة للعلامة السعدي حيث انه قال في ص (252) حيث ذكر المتن اولاً ثم شرحه حيث يقول المتن :
                        ((ومن ذلك قولهم (الاصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه ….)) ، لأن العبادة ماامر به الشارع امر ايجاب او استحباب فما خرج عن ذلك فليس بعبادة ولان الله خلق لنا جميع ماعلى الارض لننتفع به بجميع انواع الانتفاعات إلا ماحرمه الشارع علينا )) .
                        قال الشارح لهذا الكلام :
                        وهو ان اصل في العبادات الحظر والحظر هو التحريم وقد بين هنا معنى العبادة وكلمة الاصل هنا بمعنى الغالب أي ان الغالب فيما يتخذه الناس شرعة انه حرام لأنه إما بالهوى واما باتخاذ الاحبار والرهبان والسدنة آلهة يشرعون لهم وإما بابتداع امور ماانزل الله بها من سلطان لما كان هذا الغالب على الخلق كان الاصل في العبادات التحريم إلا ماورد عن الشارع تشريعه فلا يجوز ان يقال : هذا حلال او حرام او مستحب او مكروه إلا ببرهان من الشرع قال تعالى ( ولاتصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ) وقال صلى الله عليه واله وسلم ( من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهو رد ) فمن لم يأت ببرهان شرعي كان قوله هدراً .

                        اما قولك:
                        نقول : ثبت عند احد المراجع للتقليد و هو مرجع محقق اتصال السند او الصحة من طريق اخر و هذا يكفى
                        واقول : طيب نريد منك باقي هذه الطرق لنبحث في الامر هل هذه الطرق صحيحة ام ضعيفة كذلك .

                        اما قولك :
                        نقول : القرائن عند القائل و نحن حسب علمنا بعدالته نتيقن بانه لم يقل كلاما بلا دليل ثابت عنده
                        و اما الاصل عندنا الجواز كما بيناه لك
                        واقول : وانا في المقابل اقول لك ، ثبت لبعض المراجع العدالة والكلام بالدليل ان التطبير حرام ، فما رايك ؟؟؟
                        سيد محسن اريد منك جوابا علميا في هذه المسالة والذي يحسم النزاع بين المرجع الفلاني والمرجع الفلاني هو الدليل ، والدليل ضعيف ، إلا ان تثبت لي بالطرق العلمية الحديثية انه صحيح .

                        تعليق


                        • #87
                          وتابع البدري


                          نكمل
                          اما قولك :
                          نقول كما قلنا : فرق بين الشهادة و الاجتهاد فالمجلسى و الكلينى و غيرهما رضوان الله عليهم اولا لم يدع صحة جميع ما فى كتبهم و ثانيا لو ادعوا ذلك فهذا حسب اجتهادهم
                          و لكن ابن قولويه رضوان الله عليه شهد بصحة جميع ما في كتابه كامل الزيارات
                          واقول : شهادة ابن قولوية لاتنفعه في شيء إذ انها صدارة منه ، واليك ما نقله السبحاني في كتابه : دروس موجزة في علمي الرجال والدارية صفحة (26) عن الخميني حين قال : (( إذا كان ناقل الوثاقة هو نفس الرواي ، فإن ذلك يثير سوء الظن به ، حيث قام بنقل مدائحه وفضائله في الملأ الإسلامي .
                          ثم قال السبحاني بعد ذلك مباشرة :
                          الثاني : لايمكن إثبات وثاقة الرواي بالرواية الضعيفة ، فإن الرواية إذا لم تكن قابلة للأعتماد كيف تثبت بها وثاقة الراوي ؟! .

                          اقول انا البدري : وكتاب كامل الزيارت من هذا القبيل حيث فيه من الروايات ما هو ضعيف .

                          اما قولك :
                          فراجع مقدمة كتابه حتى تعرف المراد كما ان السيد الخوئي قدس سره حكم بصحة روايات كامل الزيارات مبتنيا على هذه الشهادة و كلامه موجود فى مقدمة معجم الرجال
                          واقول : حبذا لو نقلت لنا النص مع الصفحة للفائدة .

                          اما قولك :
                          و اما كلام العاملى جيد فانه يقول بان عدم اتصال السند لم يدل على الضعف و عدم الصدور اذا كان هناك قراين موجودة و من القراين انها من الزيارات المشهورة بين العلماء
                          و لم يرد عليها احد
                          واقول :
                          اما نقلك لكلام لعاملي فقد غيرت في كلامه فهو لم يقل بأن السند غير متصل !!! ، بل قال لم يثبت هل رايت الان ، فرق بين عدم الاتصال وبين انه لم يثبت ، لان عدم اتصال السند لايدل على انه ضعيف في بعض الحالات لكن حين يقول لم يثبت فهذا معناه انه ليس هناك سندا من الاصل ، وهذه الامور يعرفها اصغر طالب علم في الحديث .

                          اما قولك :
                          و ايضا كلام السيد المهرى لايمثل الا نفسه و ما قال فى عدم صحة رواية الدالة على ما صنعت زينب الكبرى سلام الله عليها لايكون الا استبعاد و الاستبعاد ليس بدليل
                          واقول انا في المقابل كلام الشيرازي والتبريزي لايمثل الا نفسيهما ، والذي يمثل قول المهري والتبريزي والشيرازي هو الدليل الصحيح فقط فاين الدليل الصحيح ؟؟

                          سيد محسن هذا ليس برد ، نريد منك ردا علميا دقيقاً يرد على هذه الروايات الضعيفة فهيا دعك عنك قول فلان وفلان وناقشني بذاتك وكن واثقاً ، ثم اني والله استغرب منك ، كيف تحضر مجالس المراجع والعلماء ولاتستطيع الان الخوض معي في بحث سند رواية واحدة مثل رواية زينب ، وبدل ان تبحث اراك تلقي بتهربك على المرجع ، طيب اين كلام المرجع ؟؟
                          الجواب : المسافة بعيدة بينك وينه !!!!
                          بالله هذا رد ؟؟
                          لازلت انتظر منك الخوض والبحث في سند رواية زينب وزيارة الناحية المقدسة .


                          واقول اخيرا في بحثي هذا ، اني استغرب منك إذ كيف تلتفت الى فعل عمر وعثمان عليهما السلام وتقول انه بدعة ولم تلتفت الى فعل الشيعة الى التطبير إذ انه يعتبر بدعة لم يشرعه المعصوم عندكم ، وكل ما لم يشرعه المعصوم عندكم فهو بدعة واليك كلام مرجعك جواد التبريزي حول هذه النقطة :
                          قال في صراط النجاة (3/428) رقم السؤال (1239) :
                          هناك من يقرأ سورة الانعام بطريقة مخصوصة حيث ان القاريء يقف عند بعض آياتها ليقرأ بعض الادعية ويكررها مرات معينة والسؤال :
                          الاتعد مثل هذه المجالس من البدع حيث لم يرد فيها نص او دليل ولم تكن تعقد في ايام رسول الله والائمة(صلوات الله وسلامة عليهم اجمعين) كما نرجوا من سماحتكم التفضّل ببيان تعرف البدعة المحرمة ؟
                          التبريزي : البدعة ادخال ماليس من الدين فيه بان يجعل ماليس من الدين من احكامه وقوانينه والعبادة غير المشروعة جعلها عبادة مشروعة في الدين .....)) .

                          قلت انا البدري : والذي يُشَرّع في مذهب الشيعة الامامية هم الائمة المعصومين ، وعدم فعلهم للتطبير وعدم تشريعهم له وعدم ثبوت هذا الفعل منهم ـ كما قال الخوئي ـ يدل على ان التطبير بدعة إذ انه عبادة غير مشرّعة ـ على حسب قاعدة وتعريف التبريزي للبدعة ـ ، وإذا كان الائمة لم يشرعوا هذا الامر فمن الذي يشرع بعدهم ؟؟؟!!!!

                          ويقول المجلسي في كتابه مرآة العقول (1/193) عن البدعة :
                          فإنها ـ اي البدعة ـ تطلق في الشرع على قول او فعل او رأي قرر في الدين ولم يرد فيه من الشارع شيء لاخصوصاً ولا عموماً ومثل هذا لايكون إلا حراماً او فاتراء على الله ورسوله )) .

                          ويقول المحاضر احمد الماحوزي في كتابه الشعائر الحسينية صفحة (7) :
                          (( ان البدعة لغة اعم من البدعة بمعناها الشرعي ، إذ الامور المستحدثة مطلقاً إن نسبت الى الدين والشريعة فهي بدعة لغة وشرعاً وهي محرمة دائماً وابداً )) .

                          وقال الماحوزي في كتابه صفحة (11) عن البدعة حيث قال :
                          (( ولكي تصدق البدعة لابد من تحقق امرين :
                          الاول : نسبة الشيء المبتدع الى الشريعة المقدسة .
                          الثاني : ان لايكون هناك دليل عليه من اية او رواية او قاعدة او اجماع او ماشابه ذلك من الادلة المعتبرة شرعاً ، إذ مع وجود احد هذه الامور المذكورة يصدق مايقابل البدعة وهي السنة )) .

                          واقول انا البدري : ويتضح من خلال كلام الماحوزي ان التطبير بدعة وذلك من امرين :
                          الاول : ان التطبير لم يرد ولم يثبت عليه دليل على جوازه إضافة الى ذلك اننا نجد الشيعة الانثي عشرية ينسبون فعلة التطبير الى الشريعة والدين وهذا حكمه التحريم على حسب كلام الماحوزي الشيعي الاثني عشري الوهابي:p
                          الثاني : لم يثبت دليل ولم يرد في صحة فعل التطبير لا اية او رواية ولا حتى قاعدة وحتى مع من قال بالقاعدة كسيد محسن والتي زعم ان الخوئي قال بها والتي تخالف قول مرجعه الاصلي جواد التبريزي إلا انها ساقطة الاستدلال بتوهين المذهب ، اما الاجماع فلم نجد الاجماع من علماء الشيعة الاثني عشرية على فعل التطبير فمنهم من حرمه وهم كثر ويصعب تجاهلهم .
                          وعلى ذلك يصبح التطبير من البدع .


                          ويقول الماحوزي في كتابه صفحة(51) حين تكلم عن الشعائر الحسينية قال :
                          (( اما الاستهزاء ببعض الممارسات الحسينية فليس منشأ لوجوب تركها ))
                          ثم قال بعد ذلك في موضع اخر : (( اللهم إلا إذا استلزم ذلك توهيناً للمذهب واستخفافاً بكافة المؤمنين ، فغن ذلك يقتضي ترك هذه الشعيرة وان كانت مباحة او مستحبة )) .

                          ونجده في موضع اخر يوضح ان التطبير وما شابهه انما اصل جواز فعل الناس له انما كان من طريق العاطفة لا الاباحة كما قلت انت حيث قال في كتابه في صفحة (54) :
                          ((مع مراعاة ان بعض الشعائر الحسينية لاسبيل للعقل فيها بل العاطفة هي الحاكمة )) .
                          ثم قال في صفحة (55) : ((فإذا وقع بصر المؤمن على بعض الممارسات الحسينية التي منشأها العاطفة والتي في نظره لافائدة دنيوية ودينية منها غير كونها من مصاديق الحزن على الحسين ..)) .

                          انتهى مالدي حيث وضح ان التطبير من البدع المستحدثة على الدين عند الشيعة الامامية ولم يبقى للسيد محسن الا ان يناقشني في سند رواية زينب وزيارة الناحية المقدسة الضعيفتا السند واللتان لم تثبتا لقول الخوئي وبعده الخامنائي ومن ثم العاملي واخرهم السيد البدري .

                          تعليق


                          • #88
                            فكتب السيد محسن :

                            خير الكلام ما قل و دل و لم يمل

                            البدرى

                            اما عن قاعدتك فقد نقضنا عليك بعدم عمل جميع علمائك بها فى موارد
                            منها بدعة عمر فى تشريع الجماعة لنوافل شهر رمضان التى تسمى عندكم بتراويح و عثمان فى تشريع اتمام الصلاة فى السفر و غيرهما

                            فان كنت انت ادعيت كلية القاعدة فاما تطبقها على هذين الشخصين و احكم بانهما شرعا فى الدين و ادخلا فيه ما ليس منه او اثبت لنا صحة ما صدر منهما ثم تستدل بالقاعدة

                            و مادام لم تأت باحد الامرين لا يصح لك الاستدلال بها لانها جزئية و الجزئي كما ذكرنا قبلا لايكون كاسبا و لا مكتسبا

                            و عليه فالى الان لم تأت انت بدليل على حرمة اللطم و التطبير و لايقدر احد من الوهابية ذلك

                            و اما عن اصل الاباحة و ابتناء التطبير عليه عند علمائنا فقط نقلنا لك ماقاله السيد الخوئي قدس سره حيث لم يبتن هذه المسئلة عنه بالروايات فعليه لابد ان يكون مدركه اصالة الاباحة و الجواز
                            و هذا امر معلوم لدى كل من له ادنى مام بالمسائل الفقهية

                            و اما رده رضوان الله عليه الروايات فى هذه المسئلة لايدل على ضعف الروايات عنده بل يمكن ان لايكون الروايات دالا على الاستحباب عنده اي كان اشكاله على الدلالة و لا على السند

                            و اما اثبات صحة هذه الروايات عند فقيه اخر او تمامية دلالتها فامر غير عزيز و لااشكال فيه

                            فالتبريزي دام ظله ثبتت عنده صحة اسناد الروايات و هذا المقدار يكفى فى رد قولك
                            و اما نقل دليله على الصحة و سائر ما يرتبط به فنحن غير ملزمين بذلك

                            و اما عن فتوى التحريم الصادر عن السيد الخوئى رضوان الله عليه لو صحت النسبة او عن غيره من العلماء فهى مقيدة و مشروطة و قد قلنا لك فى ردنا السابق بان لكل موضوع من الموضوعات حكمان اولى و ثانوى و لكن الحكم الاصلى هو الحكم الاولى و الحكم الثانوى ليس الاموقتا و تابعا لظروفه

                            فالحكم الاول اى الجواز هو للتطبير مطلقا

                            و الحكم الثانى اى عدم الجواز هو للتطبير و لكن لا مطلقا بل فى ظرف خاص

                            فالموضوع فى الحكم الاول غير الموضوع فى الحكم الثانى

                            والمهم ان التطبير المطلق جائز و هذا هو المطلوب

                            و هل يصح ان يستدل على حرمة الصوم احد لكونه حرام على المريض او على المسافر ؟؟؟؟

                            و اما عن عبادية التطبير التى قلنا لك قبلا بانا نحن على اتم استعداد لاثبات ذلك

                            فنقول الان اجل نحن على اتم استعداد بعون الله تعالى الا ان ذلك بعد امرين
                            1- اعترف بعدم دليل عندك على التحريم
                            2- عرف لنا العبادة و الدليل

                            و بعد ذلك نثبت لك استحبابه و عباديته بحول الله و قوته

                            تعليق


                            • #89
                              فكتب البدري :

                              سيد محسن
                              اما قولك :
                              اما عن قاعدتك فقد نقضنا عليك بعدم عمل جميع علمائك بها فى موارد
                              منها بدعة عمر فى تشريع الجماعة لنوافل شهر رمضان التى تسمى عندكم بتراويح و عثمان فى تشريع اتمام الصلاة فى السفر و غيرهما

                              فان كنت انت ادعيت كلية القاعدة فاما تطبقها على هذين الشخصين و احكم بانهما شرعا فى الدين و ادخلا فيه ما ليس منه او اثبت لنا صحة ما صدر منهما ثم تستدل بالقاعدة

                              و مادام لم تأت باحد الامرين لا يصح لك الاستدلال بها لانها جزئية و الجزئي كما ذكرنا قبلا لايكون كاسبا و لا مكتسبا
                              واقول : لاجديد في ردك فاصبحت تكرر ماقلته بالامس فهل انتهى مالديك ؟؟!!!

                              والغريب انك طلبت مني في الرد الاسبق ان انقل لك كلام علماء السنة حول قاعدة(الاصل في العبادات الحظر) لكي تعلق عليه كلمة كلمة ، وحين نقلت لك ماطلبته اجدك تهرب ولم تعلق على اي نقطة منه ولاادري ماالفائدة إذن من طلبك طالما انك تهرب من الجواب ؟؟!!! وسوف اعيد لك كلامهم حتى لاتهرب مرة اخرى ولتقوم عليك الحجة وقبل ذك اقول لك :
                              حين قلت ان القاعدة جزئية غير كلية ، فهل هذا هو فهمك انت ام نقلته من علماء اهل السنة ؟؟؟
                              إن كان من فهمك ، ففهمك لك لايلزمنا بشيء .
                              اما كان كلامك نقلا من علماء اهل السنة فهيا انقل لنا ذلك ثم رد على هذا :

                              قال الشيخ صالح السدلان في كتابه (القواعد الفقيهة الكبرى) ولاحظ عنوان الكتاب ، قال في صفحة (153)
                              (8ـ قاعدة : الاصل في العبادات الحظر وفي العادات الاباحة )
                              قال : الاصل في العبادات الحظر فلايشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله والاصل في العادات الاباحة فلا يحرم منها الا ماحرمه الله ورسوله (( وهذه القاعدة من القواعد التشريعية التي انزلها الشارع بيقين ورودا ودلالة واجمع عليها العلماء سلفا وخلفا وقد تضمنت اصلين عظيمين دل عليهما الكتاب والسنة
                              وقال في موضع اخر صفحة (154) :
                              ويعبر عن هذه القاعدة ايضا بأن الاصل في العبادت التوقيف وقد يعبر عنها بأن (الاصل في العبادات البطلان) ومؤداها كلها واحد وهو ان : جميع الامور التعبدية التي لها هيئات واوصاف دينية خاصة لاتهدي إليها الغرائز ولا العقول .
                              ـ وعندما ذكر الدكتور صالح السدلان بعض الامثلة على ذلك مثل الصلاة والزكاة والصيام قال بعد ذلك :
                              وهذه الامور التعبدية هي شعار العقيدة وعنوانها وهي جديرة بأن تسمى تكاليف شرعية وشعائر اسلامية لانها لايتعاون فيها مع باعث آخر من غرائز النفوس ولاهداية العقول ، لذا كان الاصل فيها الحظر .
                              وقال الدكتور في ص (155) :
                              (4ـ الشريعة مبينة على اصلين هما اساس الاعمال ظاهرا وباطناً : نعم … فكل واجب اوجبه الله ورسوله او مستحب فهو عبادة يتعبد الله به وحده فمن اوجب او استحب شيئاً لم يدل عليه الكتاب والسنة فقد ابتدع ديناً لم يأذن به الله وهو مردود على صاحبه .
                              ومعلوم ان الشريعة مبينة على اصلين : الاخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهذان الاصلان شرط لكل عمل ديني ظاهراً كأقوال اللسان واعمال الجوارح او باطن كأعمال القلوب قال تعالى ( الا لله الدين الخالص) وقال (وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) وقال تعالى ( ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) . وحاصل الامر ان الله عزوجل انزل على نبيه الكتاب وبين للأمة ما تحتاج اليه من حلال وحرام كما قال تعالى (ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء) .
                              ثم قال في موضع اخر صفحة (156) :
                              وفي الجملة فما ترك الشرع حلالاً إلا مبيناً ولا حراماً إلامبيناً فمن عمل عملاً عليه امر الله ورسوله وهو التعبد لله بالعقائد الصحيحة فعمله مقبول وسعيه مشكور ومن اخبر بغير ما اخبر الله به ورسوله او تعبد بشيء لم ياذن الله به ورسوله ولم يشرعه فهم مبتدع وكل عبادة ليس عليها امر الشارع فهي فاسدة لاغية لايعتد بها وهي مردودة على عاملها وعاملها يدخل تحت قوله تعالى (ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله) ، وعن ام المؤمنين ام عبدالله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله (من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهو رد) متفق عليه ، وفي رواية مسلم (من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رد ) فهذا الحديث اصل عظيم من الاصول الاسلامية فكما ان حديث (انما الاعمال بالنيات) ميزان للأعمال في باطنها فهذا الحديث ميزان للأعمال في ظاهرها ويدخل فيها الدين كله .

                              وقال في ص(157) :
                              والاعمال قسمان (عبادات ومعاملات اما اعمال قلبية وامور اعتقادية واما اعمال جوارح من قول او فعل ) فسواء كانت العبادة ظاهرة ام باطنة فأصل فيها البطلان او الحظر حتى يقوم دليل على الامر .
                              وقال في صفحة (158) :
                              فكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله بل لايكون لله إلا ماجمع الوصفين ان يكون لله وان يكون موافقاً لمحبة الله ورسوله وهو العمل الصالح : الواجب والمستحب كما قال تعالى : ((فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً صالحا ولايشرك بعبادة ربه احداً) . فمن لزم ذلك فقد استقام على السبيل ومن ادعى خلافه فعليه الدليل .

                              وكما تعلم ياسيد محسن ان القواعد الكلية الكبرى التي ذكرها الاصولييون هي خمس قواعد : ومن ضمنها (اليقين لايزول بالشك) وقاعدة (الاصل في العبادت الحظر) هي قاعدة صغرى كلية متفرعة منها :
                              كما قال الدكتور السدلان في مقدمة كتابه حين قال ص(10) : 2ـ القواعد الكلية غير الكبرى وهي القواعد المتفرعة عن هذه القواعد الكبرى والمندرجة تحتها فذكرت القاعدة (الام) واردفتها بما يتفرع عنها من القواعد بما سهل على القاريء جمعها وربطها تحت موضوع واحد .
                              وقال في ص (106) في العنوان (القواعد المتفرعة عنها والمندرجة تحتها :
                              تحت هذه القاعدة (اليقين لايزول بالشك) قواعد كلية انبتت عليها واندرجت فيها وتفرعت منها نجدها في طاقة متناسقة وكلها بنيت على اصل واحد رغم كونها مختلفة في الموضوع والمعنى واليك طرفاً منها :ـ وذكر قرابة (16) قاعدة اندرجت تحت القاعدة الكبرى(اليقين لايزول بالشك) وكان رقم (8) هو ذكر قاعدة (الاصل في العبادات الحظر) .

                              وقال ابو الفضل عبدالسلام بن محمد بن عبدالكريم في كتابه المرتقى الى نفائس علم الاصول وهوشرح لرسالة لطيفة جامعة في اصول الفقه المهمة للعلامة السعدي حيث انه قال في ص (252) حيث ذكر المتن اولاً ثم شرحه حيث يقول المتن :
                              ((ومن ذلك قولهم (الاصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه ….)) ، لأن العبادة ماامر به الشارع امر ايجاب او استحباب فما خرج عن ذلك فليس بعبادة ولان الله خلق لنا جميع ماعلى الارض لننتفع به بجميع انواع الانتفاعات إلا ماحرمه الشارع علينا )) .
                              قال الشارح لهذا الكلام :
                              وهو ان اصل في العبادات الحظر والحظر هو التحريم وقد بين هنا معنى العبادة وكلمة الاصل هنا بمعنى الغالب أي ان الغالب فيما يتخذه الناس شرعة انه حرام لأنه إما بالهوى واما باتخاذ الاحبار والرهبان والسدنة آلهة يشرعون لهم وإما بابتداع امور ماانزل الله بها من سلطان لما كان هذا الغالب على الخلق كان الاصل في العبادات التحريم إلا ماورد عن الشارع تشريعه فلا يجوز ان يقال : هذا حلال او حرام او مستحب او مكروه إلا ببرهان من الشرع قال تعالى ( ولاتصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ) وقال صلى الله عليه واله وسلم ( من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهو رد ) فمن لم يأت ببرهان شرعي كان قوله هدراً .

                              تعليق


                              • #90
                                وتابع البدري :


                                اما قولك المضحك المبكي
                                و عليه فالى الان لم تأت انت بدليل على حرمة اللطم و التطبير و لايقدر احد من الوهابية ذلك
                                فاقول : اليك الرد فوقه مباشرة فهيا رد .

                                اما قولك :
                                و اما عن اصل الاباحة و ابتناء التطبير عليه عند علمائنا فقط نقلنا لك ماقاله السيد الخوئي قدس سره حيث لم يبتن هذه المسئلة عنه بالروايات فعليه لابد ان يكون مدركه اصالة الاباحة و الجواز
                                و هذا امر معلوم لدى كل من له ادنى مام بالمسائل الفقهية
                                واقول :
                                اولاً : الخوئي لم يقل بهذا النص ان الاصل في التطبير هو الاباحة وانما وردت هذه العبارة من فهم السائل فتنبه .
                                ثانياً : مرجعك التبريزي نفى ان يكون هناك قاعدة تدل على الاباحة بل ذكر ان جواز التطبير ورد عن طريق الادلة فما رايك ؟؟ هل تاخذ بكلام مرجعك ام ماذا ؟؟؟

                                اما قولك عن الخوئي :
                                و اما رده رضوان الله عليه الروايات فى هذه المسئلة لايدل على ضعف الروايات عنده بل يمكن ان لايكون الروايات دالا على الاستحباب عنده اي كان اشكاله على الدلالة و لا على السند
                                واقول :
                                كيف لايدل على ضعف الروايات عنده وهو يقول بالحرف الواحد :
                                في جوابه على السؤال رقم ( 1184) حين قال (( لم يرد نص بشعاريته ))
                                وقال في موضع اخر في جواب على السؤال رقم (1316) حين قال (( لم يثبت رجحان إسالة الدماء ))


                                وانا هنا اسالك واسال كل قاريء يعرف اللغة العربية : مامعنى كلام الخوئي حين يقول :
                                (( لم يرد نص بشعاريته )) وَ (( لم يثبت رجحان إسالة الدماء )) ؟؟؟؟!!!
                                عدم الورود هنا معناه الاشكال على الدلالة وعلى السند لانه لوكان قصد الخوئي كما ذكرت انت لفصّل لنا ذلك لكن سكوته يدل على انه يقصد الامرين الدلالة والسند .
                                وفي كلام الخوئي هذا رد على مرجعك التبريزي والشيرازي(اخوان) حول انهم قالوا ان النصوص ثابته وصحيحة على التطبير والخوئي الاعلم منهم والمتخصص في علم الرجال والحديث عندكم يقول لم يثبت ولم يرد ، فمن ناخذ بقوله خاصة ان التبريزي والشيرازي يغلب عليهما الصناعة الفقهية وليست الحديثية .

                                اما قولك المتهالك :
                                فالتبريزي دام ظله ثبتت عنده صحة اسناد الروايات و هذا المقدار يكفى فى رد قولك
                                و اما نقل دليله على الصحة و سائر ما يرتبط به فنحن غير ملزمين بذلك
                                واقول : طالما انك غير ملزم باحضار كلامه فلماذا تأتي به من البداية ؟؟؟!!! انا اعلم انك تفاجئت حين بينت لك ضعف هذه الروايات وتفاجئت كذلك حين طلبت منك كيفية تصحيح التبريزي .
                                لكن لابد ان يكون ردك كاملاً وايرادك لكلام التبريزي دون التفصيل في تصحيحه يعتبر رداً ناقصا لم يكمل بعد ومخالف للمنهج العلمي ، وانا مازلت اطالب بنقلك لكيفية تصحيح التبريزي مع انه عندي يقين كامل لو اتى التبريزي بنفسه هنا لما استطاع ان يثبت لي تصحيح رواية زينب وزيارة الناحية المقدسة ولكن ننتظر لتقوم الحجة عليك وهذه هدية مجانية مني ارسلها لك لكي اوفر عليك عناء الجهد والتعب :
                                هذا موقع التبريزي ارسل له فلست معذوراً الان :p
                                http://www.tabrizi.org/

                                اما قولك :
                                و اما عن فتوى التحريم الصادر عن السيد الخوئى رضوان الله عليه لو صحت النسبة او عن غيره من العلماء فهى مقيدة و مشروطة و قد قلنا لك فى ردنا السابق بان لكل موضوع من الموضوعات حكمان اولى و ثانوى و لكن الحكم الاصلى هو الحكم الاولى و الحكم الثانوى ليس الاموقتا و تابعا لظروفه
                                فالحكم الاول اى الجواز هو للتطبير مطلقا

                                و الحكم الثانى اى عدم الجواز هو للتطبير و لكن لا مطلقا بل فى ظرف خاص

                                واقول الحكم الاصلي ـ على زعمك والذي ينفيه مرجعك التبريزي وقبله كاشف الغطاء ـ قد تم نقضه والقضاء عليه لان ظروفه مازالت قائمة فيكون الحكم الثاني وهو التحريم تابعاً له .

                                واختم كلامي انك الان بين امرين احلاهما مر :
                                1ـ ان التطبير ثبت عن طريق الادلة المعتبرة التي يقول عنها الخوئي انها لاتثبت ولم ترد !!!
                                2ـ ان مرجعك التبريزي ـ وقبله كاشف ال غطاء ـ ينفي وجود قاعدة تقول بإباحة التطبير ، بل يقول انه قاعدة لاقيمة لها بوجود الدليل .
                                وانا الى الان اطلب منك مناقشة الادلة ولم ارى منك الا هروبا فاين الرد على ذلك .
                                ان قلنا بقاعدة الاباحة فسأقول لك :
                                انت مخير بين امرين :
                                1ـ ان القاعدة تسقط اذا كان في التطبير توهين للمذهب كما قال الخوئي لان الظرف مايزال قائماً .
                                2ـ او تأخذ براي مرجعك التبريزي ان لاوجود للقاعدة طالما ان الدليل موجود وكلا الحالتين القاعدة ساقطة ولا يحتج او يستدل بها ولم يبقى لك إلا الدليل ـ كما قال التبريزي ـ ، والدليل قد بينت لك ضعفه فهل تناقش في الدليل يا صاحب الدليل ؟؟؟

                                وانا هنا اسالك ياسيد محسن : من تقلد الخوئي ام التبريزي ؟؟؟

                                وقبل ان اختم احب ان ترى هذا الكلام وترد عليه لانك لم ترد عليه من قبل :
                                1ـ انت قلت في السابق ان وصية الرسول عليه السلام لفاطمة من النهي عن الجزع وشق الجيب و خمش الوجه انها لم تثبت !!!!
                                فكيف عرفت ذلك ، افدنا .
                                2ـ لم تعلق على هذه الرواية :
                                اورد المفيد في كتاب الارشاد (2/94) عن علي بن الحسين : (( ان الحسين عليه السلام قال لأخته زينب : يا أختاه ، اني اقسمت عليك فابرّ قسمي ، لاتشقي عليّ جيباً ، ولاتخمشي عليّ وجهاّ ولا تدعي عليّ بالويل والثبور ، إذا أنا هلكت )) .

                                3ـ اثبتنا لك في اخر البحث ان التطبير بدعة عندكم من خلال كلام علمائك حول البدعة ، ولم ترد على ذلك ، فهل هذا اقرار منك على ان التطبير بدعة او ان لك رأي اخر ؟؟ الرجاء الرد حتى لايفهم شيء اخر .

                                واخلص علينا لكي ننناقش باقي ادلة جواز التطبير عندكم فالقادم احلى باذن الله تعالى :p

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X