إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

نقاش ثنائي بين البدري والسيد محسن حول التطبير والطواف حول القبور

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فكتب السيد محسن :

    البدرى

    قلت : ((انتهى ردي وما زلت انتظر منك احضار كيفية تصحيح التبريزي للروايات فهي المخرج والمنقذ لك في هذا الموضوع))

    نقول : نحن لم نستدل و لا نستدل و لن نستدل على الجواز بالرويات حتى تطلب منا صحة السند

    بل استدلالنا على الجواز باصل الاباحة

    هذا اولا

    وثانيا : انما نقلنا لك فتوى المرجع التبريزى على الاستحباب و قلنا انه قال عليه اى على الاستحباب دلت الروايات المعتبرة

    و هذا نص كلامه
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    بسمه تعالى; اللطم أو البكاء وإن كان عنيفاً وشديداً حزناً على الحسين (عليه السلام) من الشعائر الدينية وداخلان تحت الجزع وقد وردت روايات معتبرة في رجحانه واستحبابه وكونه موجباً للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لو أدى اللطم إلى اسوداد الصدر والاضرار بالجسد لا بأس به ما لم يصل حدّ الجناية ولم يكن وهناً للمذهب، والله سبحانه وتعالى هو العالم.
    والرابط هذا
    http://www.tabrizi.org/html/bo/sirat/5/27.htm#المواكب والمجالس والشعائر الحسينية
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

    فلا تدلس فى النقل و لا تتمسك بالكذب

    ثالثا : لقد ذكرنا لك ان الروايات التى نقلتها انت و زعمتها دليلا على الحرمة اولا غير شامل لموضوعنا لانها اولا لاتدل على الحرمة بل على ممدوحية الصبر و تدل على ذلك بالنسبة لمن فقد احد اقاربه
    و مانحن فيه خارج عن نطاقها و سياقها و ثانيا على فرض صحة سندها و تمامية دلالتها فلها مخصصات
    و يكفى ان بعض ما نقلناه من الروايات مروية فى كتاب كامل الزيارات لابن قولويه رضوان الله عليه و هو يشهد بصحة ما فى كتابها لا اجتهادا بل شهادة و هو عدل و يقبل شهادته

    رابعا : قلنا لك ان الحكم بحرمة الجزع غير متفق عليه بين علماء مذهبك ايضا
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    يقول ابن قدامة : ( وأما الندب .. والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب وضرب الخدود والدعاء بالويل والثبور ، فقال بعض أصحابنا : هو مكروه ، ونقل حرب عن أحمد كلاما فيه احتمال إباحة النوح والندب ، اختاره الخلال وصاحبه ، لأن واثلة بن الأسقع وأبا وائل كانا يستمعان النوح ويبكيان .. وظاهر الأخبار تدل على تحريم النوح ) ( 1 ) .

    و قال ابن قيم الجوزية : ( وأما الندب والنياحة ، فنص أحمد على تحريمهما .. وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد : يكره تنزيهًا ، وهذا لفظ أبي الخطاب في الهداية ، قال : ويكره الندب والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب والتحفي ، والصواب القول بالتحريم .. وقال المبيحون لمجرد الندب والنياحة مع كراهتهم له : قد روى حرب عن واثلة بن الأسقع وأبي وائل أنهما كانا يسمعان النوح ويسكتان ) ( 2) .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ( 1 ) ابن قدامة : المغني والشرح الكبير – ج 2 ص 411 .
    ( 2 ) ابن قيم الجوزية : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين – ص 98 – 100

    فقولهما على الجواز لايدل الا على عدم رواية صالحة للاستدلال فى هذا الباب
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    فلماذا تجاهلت عما نقلناه لك

    خامسا : قلت : ((والغريب سيد محسن اني اقول
    ماهذا التحول الغريب منك
    انت بالامس كنت تستدل علينا بالقاعدة ، والان اراك تستدل بالقران الكريم ؟؟؟))

    نقول : اولا هل القاعدة اصل عندك او القران الكريم
    ثانيا : اصل الاباحة ثابت و انما استدلنا بالقران لانك تنكر اصل الجواز

    ثالثا : المثل معروف - اذا وجد الماء بطل التيمم- فبعد ثبوت الجواز من القران الكريم لايمكن لاحد ان يتمسك بالاخبار الاحاد حتى و لوكانت صحيحة سندا
    لان القران حينما لا تعارضه الاخبار

    رابعا : ان دلالة الايات اكثر من الجواز ألا و هو الاستحباب

    فدع القيل و القال و لا تذهب الى اليمين و الشمال فان الحق احق ان يتبع

    تعليق


    • وتابع السيد محسن :

      سادسا: قلنا لك فى ردنا السابق : إقرأ هذه الاية من القران الكريم

      (وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ) (يوسف:84)

      هذه حكاية عن نبى من انبياء الله و هو معصوم و لم يصدر منه خلاف رضا الله و مع ذلك انه ابيضت عيناه من الحزن
      و لم ينسخ الاية باية اخرى او بخبر علمى متواتر او مستفيض

      و لاشك فى ان ذهاب البصر بسبب الحزن أكثر من التطبير بكثير

      هذا على ان يعقوب عليه السلام كان يعلم بحياة ابنه يوسف

      (يَابَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ) (يوسف:87)



      و كان شدة حزنه اكثر من ان يتصور حتى قالوا له بنوه

      (قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ) (يوسف:85)

      و لم يكن يصدر هذا من يعقوب عليه السلام الا لشدة حبه بالنسبة الى ولى من اولياء الله
      لانه لم يكن يجزع لابنه الاخر بعد ما اخذه يوسف عليه السلام

      فلو كان حراما او حتى مكروها او الصبر عن الجزع فى مثل هذه الموارد ممدوحا لم يصدر ذلك عن يعقوب عليه السلام

      و الله تبارك و تعالى بعد بيان حال يعقوب عليه السلام لم ينكر ماصدر عنه و لا النبى صلى الله عليه واله وسلم انكر عليه

      فاذا كان يعقوب عليه السلام ذهب بصره و اشرف على الهلاك لاجل يوسف عليه السلام مع علمه بحياته

      فما بالك بجزعنا لاولاد النبى صلى الله عليه واله وسلم الذين بقوا اجسادهم الطيبة على الارض ثلاثة ايام بلاغسل و لاكفن و سبيت بنات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على ايدى كفرة فجرة




      و هل انت تعارض القران ايضا

      و اعلم نحن لانستدل بهذه الايات على الجواز فانه ثابت باصل الشرع
      و لكن لاجل افهامك و لاجل بيان محبوبية الجزع على اولياء الله قد استدلنا على هذه الايات
      و ليس فوق كلام الله كلام

      و لكن انت تجاهلت هذا المقطع من ردنا

      فاقرأ ما كتبناه بالدقة و لاتجادل بغير علم

      هل البكاء الصرف يوجب الهلاك
      و حتى لو كان بكاء فان البكاء على فقدان الاحبة بحيث ينتهى الى ذهاب البصر و الاشراف على الهلاك

      من اصدق مصاديق الجزع

      تعليق


      • وكتب البدري :

        سيد محسن
        انت قلت:
        البدرى
        نقول : نحن لم نستدل و لا نستدل و لن نستدل على الجواز بالرويات حتى تطلب منا صحة السند

        بل استدلالنا على الجواز باصل الاباحة
        واقول : مرجعك التبريزي لم يقول بهذه القاعدة وقوله مقدم على قول مقلده فحين يتكلم المرجع ، يصمت ويسكت المقلد والغريب انني لم اجد منك تعليق على كلامه وسوف اعيده مرة خرى :

        حيث قال في صرط النجاة (3/442 ـ443) رقم السؤال (1267) :
        يحرم اللطم على الامام الحسين عليه السلام إذا كان عنيفاً يؤدي لإدماء الصدر او الالم الشديد لانه ليس اسلوباً حضارياً ويسبب ضرراً للجسد وكل إضرار بالجسم حرام ، مارايك بذلك ؟

        التبريزي : اللّطم وان كان من الشديد حزنا على الحسين عليه السلام من الشعائر المستحبة لدخوله تحت عنوان الجزع الذي دلت النصوص المعتبرة على رجحانه ولو ادى بعض الاحيان الى الادماء واسوداد الصدر ولادليل على حرمة كل إضرار بالجسد مالم يصل الى حد الجناية على النفس بحيث يُعد ظلماً لها ، كما ان كون طريقة العزاء حضارية او لا ، ليس مناطاً للحرمة او الاباحة ولاقيمة له في مقام الاستدلال والله العالم .

        ما رايك بقوله : ((ليس مناطاً للحرمة او الاباحة ولاقيمة له في مقام الاستدلال )) .
        يعني الموجود هو الدليل ولا شي غير الدليل والدليل ضعيف

        لوسمحت نريد تعليق على هذه العبارة السابقة .
        اضافة الى ذلك لم يقل احد بهذه القاعدة ونقضنا تدليسك وفهمك السقيم في ذلك عن الخوئي .

        اما قولك
        و ثانيا على فرض صحة سندها و تمامية دلالتها فلها مخصصات
        واقول : وهذه المخصصات ضعيفة السند لايحتج بها فاثبت لنا صحتها ان كنت محقاً ولن تستطيع

        اما قولك :
        و يكفى ان بعض ما نقلناه من الروايات مروية فى كتاب كامل الزيارات لابن قولويه رضوان الله عليه و هو يشهد بصحة ما فى كتابها لا اجتهادا بل شهادة و هو عدل و يقبل شهادته
        واقول غريبة هل نسيت الخوئي كذلك حين شهد بصحة الكتاب على حسب كلامك ام مارايك ؟؟؟؟
        اجب على هذه حتى اكمل معك صحة هذا الكتاب .

        اقف الى هنا حتى لاتهرب فإذا اجبت انتقلت الى النقاط التي بعدها .

        تعليق


        • وكتب السيد محسن :

          البدرى

          اولا : للاطلاع فنحن لم نقلد المرجع التبريزى دام ظله

          ثانيا : انه حفظه الله استند بالروايات التى ثبت اعتبارها عنده على الاستحباب و لا على الجواز

          ((التبريزي : اللّطم وان كان من الشديد حزنا على الحسين عليه السلام من الشعائر المستحبة لدخوله تحت عنوان الجزع الذي دلت النصوص المعتبرة على رجحانه ولو ادى بعض الاحيان الى الادماء واسوداد الصدر ولادليل على حرمة كل إضرار بالجسد مالم يصل الى حد الجناية على النفس بحيث يُعد ظلماً لها ، كما ان كون طريقة العزاء حضارية او لا ، ليس مناطاً للحرمة او الاباحة ولاقيمة له في مقام الاستدلال والله العالم . ))

          فانظر فى قوله (( دلت التصوص المعتبرة على رجحانه )) و الرجحان هو الاستحباب فان فى المباح ليس رجحان لاحد الطرفين

          و اما قولك : (( ما رايك بقوله : ((ليس مناطاً للحرمة او الاباحة ولاقيمة له في مقام الاستدلال )) .
          يعني الموجود هو الدليل ولا شي غير الدليل والدليل ضعيف ))

          نقول : نعم و اصل الاباحة هو الدليل لانه مستخرج من النصوص الشرعية و القواعد العقلية اما ان كون طريقة العزاء حضارية او لا ، ليس مناطاً للحرمة او الاباحة ولاقيمة له في مقام الاستدلال

          و كتاب كامل الزيارات معتبر لشهادة مؤلفه على صحة ما فى كتبه راجع مقدمة كامل الزيارات لتعرف ذلك

          ثما لما ذا تتمسك بالروايات و القران أمام عينيك

          فحتى لوصحت روايات المنع سندا و تمت دلالة

          و لم تكن لها مخصصات

          و لم يمكن اجراء اصل الاباحة

          لايضرنا كل ذلك ذرة مثقال فان كلام الله مقدم على كل شئ و لايعارضه غيره







          الرسالة الأصلية كتبت بواسطة السيد محسن
          سادسا: قلنا لك فى ردنا السابق : إقرأ هذه الاية من القران الكريم

          (وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ) (يوسف:84)

          هذه حكاية عن نبى من انبياء الله و هو معصوم و لم يصدر منه خلاف رضا الله و مع ذلك انه ابيضت عيناه من الحزن
          و لم ينسخ الاية باية اخرى او بخبر علمى متواتر او مستفيض

          و لاشك فى ان ذهاب البصر بسبب الحزن أكثر من التطبير بكثير

          هذا على ان يعقوب عليه السلام كان يعلم بحياة ابنه يوسف

          (يَابَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ) (يوسف:87)



          و كان شدة حزنه اكثر من ان يتصور حتى قالوا له بنوه

          (قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ) (يوسف:85)

          و لم يكن يصدر هذا من يعقوب عليه السلام الا لشدة حبه بالنسبة الى ولى من اولياء الله
          لانه لم يكن يجزع لابنه الاخر بعد ما اخذه يوسف عليه السلام

          فلو كان حراما او حتى مكروها او الصبر عن الجزع فى مثل هذه الموارد ممدوحا لم يصدر ذلك عن يعقوب عليه السلام

          و الله تبارك و تعالى بعد بيان حال يعقوب عليه السلام لم ينكر ماصدر عنه و لا النبى صلى الله عليه واله وسلم انكر عليه

          فاذا كان يعقوب عليه السلام ذهب بصره و اشرف على الهلاك لاجل يوسف عليه السلام مع علمه بحياته

          فما بالك بجزعنا لاولاد النبى صلى الله عليه واله وسلم الذين بقوا اجسادهم الطيبة على الارض ثلاثة ايام بلاغسل و لاكفن و سبيت بنات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على ايدى كفرة فجرة




          و هل انت تعارض القران ايضا

          و اعلم نحن لانستدل بهذه الايات على الجواز فانه ثابت باصل الشرع
          و لكن لاجل افهامك و لاجل بيان محبوبية الجزع على اولياء الله قد استدلنا على هذه الايات
          و ليس فوق كلام الله كلام

          و لكن انت تجاهلت هذا المقطع من ردنا

          فاقرأ ما كتبناه بالدقة و لاتجادل بغير علم

          هل البكاء الصرف يوجب الهلاك
          و حتى لو كان بكاء فان البكاء على فقدان الاحبة بحيث ينتهى الى ذهاب البصر و الاشراف على الهلاك

          من اصدق مصاديق الجزع

          تعليق


          • وكتب البدري :


            اولا : للاطلاع فنحن لم نقلد المرجع التبريزى دام ظله
            واقول : إذن من مرجعك عزيزي ؟؟ لكي نرى كلامه حول التطبير فنحن نأخذ العلم من مظانه واصله لا من اطرافه .

            وكون التبريزي ليس بمرجع لك ، فعلى الاقل هو اعلم منك وكلامه مقدم على كلامك .

            اما قولك
            و اما قولك : (( ما رايك بقوله : ((ليس مناطاً للحرمة او الاباحة ولاقيمة له في مقام الاستدلال )) .
            يعني الموجود هو الدليل ولا شي غير الدليل والدليل ضعيف ))

            نقول : نعم و اصل الاباحة هو الدليل لانه مستخرج من النصوص الشرعية و القواعد العقلية اما ان كون طريقة العزاء حضارية او لا ، ليس مناطاً للحرمة او الاباحة ولاقيمة له في مقام الاستدلال
            واقول : انت تلعب على نفسك في هذا الكلام المضحك اتعرف لماذا ؟؟؟
            لان التبريزي كلامه واضح وضوح الشمس وسط رابعة النهار حيث ان القاعدة ليس لها قيمة طالما ان هناك دليل ، هل فهمت الان ، القاعدة ليس لها قيمة ولذلك لم يوجد مرجع شيعي قال بهذه القاعدة وليتك تدلنا على كتاب او مصدر شيعي معتمد قال بهذه القاعدة لا كتاب فتاوي تظهر لنا تدليسك فيه .:p


            اما قولك :
            و كتاب كامل الزيارات معتبر لشهادة مؤلفه على صحة ما فى كتبه راجع مقدمة كامل الزيارات لتعرف ذلك
            واقول حين تأتي لنا بشهادة الخوئي بصحة هذا الكتاب كما قلت انت سابقا ، اجيبك بعد ذلك :p

            اما قولك :
            ثما لما ذا تتمسك بالروايات و القران أمام عينيك

            فحتى لوصحت روايات المنع سندا و تمت دلالة

            و لم تكن لها مخصصات

            و لم يمكن اجراء اصل الاباحة

            لايضرنا كل ذلك ذرة مثقال فان كلام الله مقدم على كل شئ و لايعارضه غيره
            واقول
            اولاً: نعم القران الكريم امام عيني
            ولكن انصحك بعدم الاستعانة به في استدلالك به على ماتذهب اليه لان الذي قال بالبكاء في القران الكريم نجده في موضع اخر يرشدنا بالصبر عند المصيبة وعدم الجزع القران الكريم ليس فيه تناقض وعلى ذلك يدل على ان البكاء عند المصيبة دون جزع لااشكال في جوازه وما سواه فهو محرم وكما ان في القران الكريم اية ذكرت بكاء يعقوب عليه السلام فكذلك اقول ورد في القران الكريم اية اخرى من سورة البقرة تقول
            الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157)

            فدلت الاية هنا على ان الذي لايصبر لاتشمله الصلاة من الله ولا الرحمة ولايكون فعله من المهتدين .

            ثانياً : تمسكي بالروايات لانها من قول المعصوم ، ولايفسر كلام الله إلا المعصوم وقد وضح من خلال الروايات السابقة واللاحقة على حرمة فعل التطبير وما شابه من شق الجيب وخمش الوجه وانقل لك بعض التفاسير لهذه الاية الكريمة :

            قال الشيرزاي في تفسيره
            تفسير تقريب القرآن إلى الأذهان
            سورة البقرة 156

            ((الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ))، أي إنا مملوكون له سبحانه ((وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ))، فهو مرجعنا معه حسابنا وجزائنا، وفي هذه الجملة تسلية للمصاب إذ اعترف الإنسان بأن كل شيء له إنما هو لله يهون ذهاب بعضها، فإن صاحب المال أخذه، كما أن اعتقاد الشخص بأن الله هو الذي يجازي يهون الأمر، فإن ما فقده سوف يعوض، ولذا من كرر هذه الجملة في المصيبة عارفاً معناها متوجهاً إلى الله سبحانه في التسليم والرضا يجد برد الاطمينان في قلبه.
            ((أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ)) والصلوات هي العطف، فإن صلى بمعنى عطف، وهي من الله التوجه بالبركة والإحسان، ((وَرَحْمَةٌ)) ترحم في الدنيا والآخرة، ((وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)) الذين اهتدوا إلى واقع الأمر مما ينفع دنياهم وعقابهم <عقباهم؟؟>، فبذلوا ما بذلوا في سبيل الله راضيين مرضيين.

            ويقول الطباطبائي صاحب الميزان حول هذه الاية :
            قوله تعالى: و بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون، أعاد ذكر الصابرين ليبشرهم أولا، و يبين كيفية الصبر بتعليم ما هو الصبر الجميل ثانيا، و يظهر به حق الأمر الذي يقضي بوجوب الصبر - و هو ملكه تعالى للإنسان - ثالثا، و يبين جزاءه العام - و هو الصلاة و الرحمة و الاهتداء - رابعا فأمر تعالى نبيه أولا بتبشيرهم، و لم يذكر متعلق البشارة لتفخيم أمره فإنها من الله سبحانه فلا تكون إلا خيرا و جميلا، و قد ضمنها رب العزة، ثم بين أن الصابرين هم الذين يقولون: كذا و كذا عند إصابة المصيبة، و هي الواقعة التي تصيب الإنسان، و لا يستعمل لفظ المصيبة إلا في النازلة المكروهة، و من المعلوم أن ليس المراد بالقول مجرد التلفظ بالجملة من غير حضور معناها بالبال، و لا مجرد الإخطار من غير تحقق بحقيقة معناها، و هي أن الإنسان مملوك لله بحقيقة الملك، و أن مرجعه إلى الله سبحانه و به يتحقق أحسن الصبر الذي يقطع منابت الجزع و الأسف، و يغسل رين الغفلة.

            وفي تفسير العياشي على هذه الاية(1/88) نجد معصومك ينقل لنا عن رسول الله عليه السلام :
            رقم الرواية (128) عن اسماعيل بن زياد السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن ابائه عليهم السلام قال : قال رسول الله : اربع من كن فيه كتبه الله من اهل الجنة من كانت عصمته شهادة ان لااله الا الله ومن يؤمن اذا انعم الله عليه النعمة قال الحمدلله ومن قال الحمد لله ومن اذا اصاب ذنبا قال استغفر الله ومن اذا اصابته مصيبة قال انا لله وانا اليه راجعون )) .

            وفي تفسير الصافي (1/204) : قال وفي الكافي عن الباقر عليه السلام مامن عبد يصاب بمصيبة فيسترجع عند ذكره المصيبة ويصبر حين تفجأه إلا غفر الله له ماتقدم من ذنبه وكل ماذكر مصيبة فاسترجع عند ذكره المصيبة غفر الله له كل ذنب فيما بينهما .

            ارايت الان ان استدلالك بالقران الكريم لايسعفك ولاينفعك .

            ثم انك اذا كنت تقيس جواز البكاء بفعل التطبير فإني قلت لك سابقا واعيده الان جوابا على مااودت :

            اولاً : هذا قياس مع الفارق فما دخل البكاء بالتطبير ، والذي اعلمه ان القياس عند الشيعة الاثني عشر ليس من اصول دينهم ولا ياخذون به ، وان كنت مخطئاً فارجوا انت تصحح لي هذه المعلومة .
            ثانياً : من قال لك اني احرم البكاء او ان البكاء محرم ؟؟؟ بل من قال ان البكاء هو من انواع الجزع ؟؟؟؟؟؟
            بل ورد عن الرسول الكريم كما ورد عن يعقوب عليهما السلام انه بكى حين موت ابنه ابراهيم وحين توفي عمه حمزة وابن عمه جعفر رضي الله عنهم اجمعين فليس هناك اشكال في ذلك .
            ثالثاً : لاتخلط بين الامور خاصة انه ورد النهي والتحريم من المعصوم عن خمش الوجه والخمش ينتج منه اخراج الدم فكيف بالتطبير ؟؟؟
            فعلى ذلك يكون التطبير محرماً كذلك .
            رابعاً : كيف فات على المراجع الذين حرموا التطبير فعل يعقوب عليه السلام حين بكى على ابنه ولم يقولوا بالجواز اخذا بهذه الاية التي اخذ بها سماحتكم ؟؟!!!

            الى ان ترد على هذه النقاط لاتنسى ان تأتي بكيفية تصحيح التبريزي والشيرازي(اخوان) للمخصصات والروايات )) .

            تعليق


            • فكتب السيد محسن :

              البدرى

              لقد رددنا لك اكثر من مرة بان المرجع التبريزى لم يستدل بالروايات على الجواز

              و الشاهد قوله الذى نقلنا لك و هو يقول تدل الروايات على رجحان هذه الاعمال

              و من المعلوم ان الرجحان غير الجواز فلماذا الاصرار والجدال

              و سألتنا عمن استند فتواه الى اصل الاباحة

              فقلنا لك السيد الخوئى فتواه مستند الى اصل الاباحة لانه لم يستند بالروايات

              و هذا يعنى ان التطبير عنده جايز بالاصل

              واليك نص كلامه

              سؤال1184: تفضلتم ـ سيدنا ـ بنفي الإشكال عن إدماء الرأس (التطبير) إذا لم يلزم منه ضرر، فقيل إنه لا يثبت أكثر من الاباحة، وعليه فهل إدماء الرأس (التطبير) مستحب لو نوى بذلك تعظيم الشعائر ومواساة أهل البيت عليهم السلام؟

              الخوئي: لم يرد نص بشعاريته فلا طريق الى الحكم باستحبابه، ولا يبعد أن يثيبه الله تعالى على نية المواساة لأهل البيت الطاهرين إذا خلصت النية.
              فى هذا الرابط

              http://www.al-shia.org/html/ara/books/sirat/1/s30.html

              و اما ردك على ما قاله الله تعالى حكاية عن النبى يعقوب عليه السلام فيناقض مع نفس القران

              فان يعقوب عليه السلام ابيضت عيناه من شدة الحزن و قال له بنوه

              (قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ) (يوسف:85)

              و مع ذلك حكى الله عنه

              (وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ) (يوسف:18)

              و يعلم من ذلك ان الصبر ليس معناه كما فهمته انت و الا كيف يصح ان يقال انه صبر على المصيبة و مع ذلك ابيضت عيناه و اشرف نفسه على الهلاك من شدة الجزع

              و هل البكاء اذا وصل الى حد مهلك يسمى صبرا على مصطلحك

              بل البكاء و الحزن الصادر من يعقوب عليه السلام من اظهر مصاديق الجزع

              فالتطبير لا ينافى الصبر على المصيبة ولا الاسترجاع

              فان معنى الصبر المقاومة و الاستقامة قال الله تعالى خطابا لنبيه صلى الله عليه واله وسلم فاصبر كما صبر الوالعزم من الرسل
              اى فاستقم كما امرت

              هذا بالنسبة الى الايات و ما يتعلق بها

              تعليق


              • وتابع السيد محسن :

                و اما عن الروايات

                فاعلم بانا نحن قد قلنا فى ردودنا السابقة : على فرض صحة الروايات التى نقلتها انت و ادعيت دلالتها على المنع و الحرمة .........

                و معنى قولنا (( على فرض الصحة )) تنبيهك بعدم صحة اكثر هذه الروايات سندا و عدم دلالة بعضها متنا على الحرمة

                و كنا نظنك ان تفهم كلامنا و لا تتمسك بها بعدا و لكن انت ظننتنا جاهلا بسند الروايات و دلالتها و اصررت على ان تثبت لك المخصصات سندا

                و ها نحن الان نحقق فيما نقلته انت من الروايات التى تطلب منا اثبات سند مخصصاتها

                قلت : ((ورد في وسائل الشيعة (2/894) توفي طاهر بن رسول الله فنهى رسول الله خديجة عن البكاء فقالت بلى يارسول الله ولكن درت عليه الدريرة فبكيت فقال : اما ترضين ان تجدية قائما على باب الجنة فاذا راك اخذ بيدك فادخلك الجنة اطهرها مكانا واطيبها قالت وان ذلك كذلك ؟ قال الله عزوجل اكرم من ان يسلب عبداً ثمرة فؤاده ثم فيصبر ويحتسب ويحمد الله عزوجل ثم يعذبه . ))

                نقول : سند الرواية هكذا
                وبالإسناد عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )

                و الرواية ضعيفة سندا بعمرو بن شمر لتضعيف النجاشى و ابن الغضائري اياه

                راجع تنقيح المقال للمامقانى باب عمرو من ابواب العين ج 2 ص 332 اصدار مطبعة المرتضوية بالنجف الاشرف


                قلت : ((وفي (2/897) عن جعفر الصادق انه قال : من صبر واسترجع وحمد الله عزوجل فقد رضيَّ بما صنع الله ووقع اجره على الله ومن لم يفعل ذلك جرى عليه القضاء وهو ذميم واحبط الله اجره ))

                نقول : هذا سند الرواية :
                وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، والحسن بن علي جميعا ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر( عليه السلام )

                والرواية ضعيفة سندا بسهل بن زياد لان الشيخ قده و ان عده فى رجاله من الثقات الا انه قال فى الفهرست بضعفه و قال فى موضع من كتاب الاستبصار : اباسعيد الادمى ( سهل بن زياد ) ضعيف جدا عند نقاد الاخبار و قال النجاشى : ضعيف فى الحديث غير معتمد فيه و كان احمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو و الكذب و اخرجه من قم الى الرى و قال ابن الغضائرى : سهل بن زياد ابو سعيد الادمى ضعيف جدا فاسد الرواية و الدين

                راجع تنقيح المقال باب سهل من ابواب السين ج 2 ص 75


                قلت : ((وذكر العاملي في الوسائل (2/897) باب استحباب الاسترجاع والدعاء بالمأثور عند تذكر المصيبة ولو بعد حين وذكر بعض الادلة على ذلك :
                حديث رقم (1) عن جعفر الصادق انه قال : ما من عبد يصاب بمصيبة فيسترجع عند ذكره المصيبة غفر الله له كل ذنب اكتسبه فيما بينهما .))

                نقول : العاملى يقول استحباب الاسترجاع و الرواية ايضا تدل على استحباب الاسترجاع

                فاستحباب الاسترجاع امر و حرمة التطبير امر اخر فالرواية لاتدل على حرمة التطبير بل اجنبى منه


                قلت : ((وورد كذلك في الوسائل(2/898) الحديث رقم (2)
                عن جعفر الصادق انه قال : من ذكر مصيبة ولو بعد حين فقال : اللهم اجرني في مصيبتي واخلف علي افض منها والحمدلله رب العالمين ، كان له من الاجر مثل ماكان عند اول صدمة )) .

                نقول : السند هكذا :
                وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن زربي (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )

                فاولا فيه ( عن داوود بن زربى ) و فيه كلام كما قاله المامقانى فى التنقيح باب داود من ابواب الدال

                و ثانيا الرواية غير دالة على حرمة التطبير بل معناها كسابقها


                قلت : ((وكذكل في الوسائل(2/898) حديث رقم (3) : عن جعفر الصادق ان قال : ما من مؤمن يصاب بمصيبة في الدنيا فيسترجع عند مصيبته ويصبر حين تفجأه المصيبة إلا غفرالله له مامضى من ذنوبه ))

                نقول : سند الرواية هكذا :
                محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام )

                فالرواية مرسلة و ساقطة عن الاستدلال على انها غير دالة على حرمة الجزع


                قلت : ((بل بوب العاملي باباً اسماه (باب وجوب الرضا بالقضا )))

                نقول : لامنافاة بين التطبير و وجوب الرضا بقضاء الله فنحن لم و لا و لن نعترض ( العياذ بالله ) بتطبيرنا على الله تبارك و تعالى بل نظهر شدة حزننا على هذه المصيبة المؤلمة

                قلت : ((وفي الوسائل (2/900) قال جعفر الصادق ((قال الله عزوجل عبدي المؤمن لااصرفه في شيء إلا جعلته خيرا له فليرض بقضائي وليصبر على بلائي )) .

                نقول هذا السند :
                وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
                علي بن النعمان ، عن عمرو بن نهيك بياع الهروي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام )

                و الرواية ضعيفة لان عمرو نهيك امامى مجهول الحال

                راجع التنقيح باب عمر من ابواب العين ج2 ص 337


                قلت : ((وفي الوسائل(2/900) عن جعفر الصادق ان قال :
                ((ان عظيم البلاء يكافي به عظيم الجزاء فإذا احب الله عبداً ابتلاه
                فمن رضي فله عند الله الرضا ومن سخط فله السخط )) .

                نقول : هذا السند :
                وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن زيد الزراد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )

                والرواية ضعيفة بزيد الزراد لان العلامة قال فى الخلاصة : لما لم اجد لاصحابنا تعديلا له و لاطعنا فيه توقفت عن قبول روايته

                راجع التنقيح باب زيد من ابواب الزاى ج 1 ص 465

                على ان الرواية اجنبية عما نحن فيه ايضا

                تعليق


                • وتابع السيد محسن :

                  قلت : ((وفي الوسائل (2/900) عن جعفر الصادق انه قال :
                  ((احق خلق الله ان يسلم لما قضى الله عزوجل من عرف الله ومن رضي بالقضاء مضى (أتى) عليه القضاء واعظم الله اجره ومن سخط القضاء مضى عليه القضاء واحبط الله اجره )).

                  نقول : السند هكذا :
                  وعنه ، عن أحمد ، عن ابن سنان ، عن صالح بن عقبة ، عن عبدالله بن محمد الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )

                  والرواية ضعيفة بصالح بن عقبة لتردده بين مذموم و غير ممدوح

                  راجع التنقيح باب صالح من ابواب الصاد ج 2 ص 93


                  قلت : ((وفي الوسائل (2/902) عن جعفر الصادق قال ((من ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل اجر الف شهيد)) .

                  نقول : الرواية غير دالة على حرمة الجزع بل تدل على استحباب الصبر لمن ابتلى ببلاء و اجنبية عما نحن فيه

                  قلت : ((وفي الوسائل(2/902) عن أبي عبدالله في قول الله عزوجل ((يايها الذين امنوا اصبروا وصابروا )) قال : اصبروا على المصائب )) .

                  [COLOR=blue]نقول : و السند هكذا :
                  [ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبان بن أبي مسافر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )

                  و الرواية ضعيفة بابان ابن ابى مسافر لانه و ان كان اماميا الا انه مجهول الحال/COLOR]

                  قلت : ((وفي الوسائل(2/903) قال جعفر الصادق (فاصبروا ووطنوا انفسكم على الصبر تؤجروا )) .

                  نقول : الرواية لا تدل على حرمة الجزع و مصاديقه بل تدل على استحباب الصبر لمن ابتلى بمصيبة

                  قلت : ((ورد في اعلام الورى للطبرسي (1/268) الطبعة المحققة :
                  روى ثابت عن انس قال قالت فاطمة لما ثقل النبي صلى الله عليه واله وسلم وجعل يتغشاه الكرب : يا ابتاه الى جبريل ننعاه ياابتاه من ربه ما ادناه ياابتاه جنان الفردوس مأواه ياابتاه من اجاب ربا دعاه )) .

                  نقول : ما هى دلالة الحديث على الحرمة ؟

                  قلت : ((ورد في وسائل الشيعة (2/915) باب (83) حديث رقم (3) من ابواب الدفن (من الفاظ رسول الله الموجزة التي لم يسبق اليها : النياحة من عمل الجاهلية ))) .


                  قلت : (( نقول : سندها
                  محمد بن علي بن الحسين قال : من الفاظ رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
                  فالرواية مرسلة لايعمل بها


                  قلت : (( ورد عن الصادق عن ابائه صلى الله عليهم واله وسلم نهى رسول الله عن الرنة عند المصيبة ونهى عن النياحة والاستماع اليها))


                  نقول : سند الرواية هكذا :

                  وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن ابائه ( عليهم السلام )

                  ضعيف بشعيب ابن واقد لعدم ذكره فى كتب الرجال

                  راجع التنقيح باب شعيب من ابواب الشين ج 2 ص 88

                  تعليق


                  • وتابع السيد محسن :

                    قلت : ((وكلك في حديث (4)
                    : خبر عمرو بن ابي المقدام قال : (سمعت ابا الحسن وابا جعفر عليهما السلام يقول في قوله عزوجل (ولايعصينك في معروف ) قال ان رسول الله قال لفاطمة اذا انا مت فلا تخمشي عليّ وجها ولاترخي عليّ شعرا ولاتنادي بالويل ولا تقيمن عليّ نائحة )
                    ثم قال عليه السلام : هذا المعروف الذي قال الله عزوجل في كتابه (ولايعصينك في معروف )) .



                    نقول : هذا سندها :
                    وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن راشد ، عن علي بن إسماعيل ، عن عمرو بن أبي المقدام قال : سمعت أبا الحسن و(1) أبا جعفر ( عليهما السلام )

                    ضعيفة بسلمة بن الخطاب ضعفه النجاشى والكشى
                    راجع التنقيح باب سلمة من ابواب السين ج2 ص 49

                    و ايضا بعمرو بن ابى مقدام لان ابن الغضائرى ضعفه و غيره وثقه فيتعارضان و يتساقطان و يبقى الرجل بلا مدح و لا ذم


                    قلت : ((ونفس المصدر حديث رقم (1) خبر عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام (من اقام النواحة فقد الصبر في غير طريقه))

                    نقول : سندها :
                    محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر والحسن بن علي جميعا ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )

                    ضعيفة بسهل بن زياد كما وضحناه قبلا


                    قلت : ((وفي وسائل الشيعة (12/90) حديث (5) باب (17) من ابواب مايكتسب به . خبر الزعفراني عن ابي عبدالله عليه السلام (من نعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها ومن اصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها ) .))

                    نقول : و السند هكذا :

                    وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن محمد ، عن عمر الزعفراني (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )

                    ضعيفة بسلمة بن الخطاب كما تقدم


                    قلت : ((والحديث رقم (12) خبر الحسين بن زيد بن علي عن الصادق عن ابائه صلى الله عليهم واله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : (اربعة لاتزال في امتى الى يوم القيامة : الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وان النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ) .))

                    نقول : و هذا سند الرواية :

                    وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام )، عن علي ( عليه السلام )

                    و الرواية ضعيفة بسليمان بن جعفر البصرى لكونه من المجاهيل
                    راجع التنقيح باب سليمان من ابواب السين ج2 ص 55


                    قلت : ((وفي الحديث رقم (13) : خبر علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (سألته عن النوح على الميت ايصلح؟ قال : يكره) .))

                    نقول : الرواية سندها هكذا :
                    علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )

                    ضعيفة للارسال لانقطاع السند بين الشيخ الحر العاملى و على بن جعفر عليهما السلام مع ان الرواية غير دالة على التحريم بل على الكراهة
                    اضف الى ذلك انه قال على الميت و لم يقل على الشهيد فهى ان دلت يشمل الاموات العاديين


                    قلت : ((وورد عن الصادق في مستدرك الوسائل (2/427ـ428) حديث (32) باب (64) من ابواب الدفن : (ومن استقبل البلاء بالرحب فصبر على سكينة ووقار فهو من الخاص ونصيبه ما قال الله عزوجل : ان الله مع الصابرين ) .))

                    نقول : الرواية مرسلة لا سند لها فلا يصح الاستدلال بها

                    قلت : ((وورد عن الصادق في وسائل الشيعة (2/916) حديث رقم (2) باب (84) من ابواب الدفن : ((لاينبغي الصياح على الميت ولاتشق الثياب ))

                    نقول : هذا السند :
                    وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن امرأة الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )

                    ضعيفة بسهل ابن زياد و قد تقدم


                    قلت : ((وخبر جراح المدائني عن ابي عبدالله عليه السلام : (لايصلح الصياح على الميت ولاينبغي ولكن الناس لايعرفونه والصبر خير ) نفس المصدر حديث رقم (1) )

                    نقول : غير دالة على حرمة الجزع

                    قلت : ((وورد في مستدرك الوسائل بعض الاحاديث (2/449) باب (71) من ابواب الدفن حديث رقم (1) :
                    ماجاء في تفسير علي بن ابراهيم في قوله ( ولايعصينك في معروف ) انها نزلت في يوم فتح مكة وذلك ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قعد في المسجد يبايع الرجال الى صلاة الظهر والعصر ثم قعد لبيعة النساء الى ان قال ثم قرأ عليهن ما انزل الله من شروط البيعة ـ الى ان قال : فقامت ام حكيم بنت الحارث بن عبدالمطلب فقالت يا رسول الله ماهذا المعروف الذي امرنا الله به ان لانعصيك فيه ؟
                    فقال : الا تخمشن وجها ولاتلطمن خدا ولا تنتفن شعرا ولاتمزقن جيبا ولا تسودن ثوبا ولاتدعون بالويل والثبور ولا تقمن عند قبر ) .))


                    نقول : الحديث مرسل

                    قلت : ((وفي الحديث رقم (6) خبر سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الانوار عن ابي عبدالله عليه السلام في قوله تعالى ( ولايعصينك في معروف ) قال : المعروف ان لايشققن جيباً ولايلطمن وجهاً ولا يدعون ويلاً ولايقمن عند القبر ولايسودن ثوباً ولاينشرن شعراً ) .))


                    نقول : الحديث مرسل

                    تعليق


                    • وتابع السيد محسن :

                      قلت : ((وحديث (9) خبر عمرو بن ابي المقدام عن ابي جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لفاطمة : اذا انا مت فلاتخمشي علي وجهاً ولاترخي عليّ شعراً ولاتنادي بالويل ولا تقيمي عليّ نائحة ثم قال : إن هذا المعروف الذي قال الله عزوجل ) .))

                      نقول : الرواية مكررة فى كلامك و ضعيفة بسلمة بن الخطاب و عمرو ابن ابى مقدام كما تقدم

                      قلت : ((وحديث رقم (10) خبر فرات الكوفي بن ابراهيم في تفسيره باسناده عن جابر الانصاري قال رسول الله في مرضه الذي قبض فيه لفاطمة عليها السلام : بأبي انت وامي ـ الى ان قال ـ لاتشقيّ عليّ الجيب ولاتخمشي عليّ الوجه ولاتدعي علي بالويل ) .))

                      نقول : مرسلة

                      قلت : ((وورد في مستدرك الوسائل (2/452) باب (71) من ابواب الدفن حديث رقم (13) خبر ابي أمامة (ان رسول الله لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور ) .))

                      نقول : مرسلة من حيث السند

                      قلت : ((بل ورد عن الصادق في وسائل الشيعة (15/583) باب (31) من ابواب الكفارت حديث رقم(1) خبر خالد بن سدير عن الامام الصادق عليه السلام ولاشيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ) .))

                      نقول : ضعيفة بخالد بن سدير
                      راجع التنقيح باب خالد من ابواب الخاء ج 1 ص 391


                      قلت : ((وورد في الوسائل (2/914) باب (81) من ابواب الدفن حديث رقم (1) خبر موسى بن بكرة عن زرارة عن الامام الصادق عليه السلام (من ضرب يده على فخذه عند مصيبة حبط أجره ) .))

                      نقول : السند هكذا
                      محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن الصادق ( عليه السلام )

                      و موسى بن بكر ليس له توثيق و قد ذكره العلامة فى القسم الثانى من الخلاصة اى قسم الضعفاء
                      راجع التنقيح باب موسى من ابواب الميم ج 3 ص 254

                      على ان الخبر غير دال على الحرمة


                      قلت : ((وحديث رقم (2) خبر السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال ( قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ضرب المسلم يده على فخذه عند المصيبة إحباط لأجره ) .))

                      نقول : و سندها :
                      محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )

                      ضعيفة بالنوفلى و ضعفه جماعة منهم النجاشى و العلامة و ابن داوود و هو الحسن بن محمد بن سهل النوفلى بدليل روايته عن السكونى

                      راجع التنقيح باب الحسن من ابواب الحاء ج 1 ص 308


                      قلت : ((حديث رقم (4) خبر نهج البلاغة (الصبر على قدر المصيبة ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبة حبط اجره ) .))

                      نقول : على فرض صحة السند غير دال على الحرمة

                      قلت : ((وورد في مستدرك الوسائل (2/452) باب (71) من ابواب الدفن حديث (13) خبر الدعائم عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه اوصى عندما احتضر فقال : لايلطمن عليّ خد ولا يشقن عليّ جيب فما من امرأة كشف جيبها إلا صدع لها في جهنم صدع كلما زادت زيدت ))

                      نقول : لا سند له فلا اعتبار به

                      قلت : ((وحديث رقم(12) خبر مسكن الفؤاد عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليس منا من ضرب الخدود وش الجيوب ) .))

                      نقول : الخبر مرسل

                      قلت : ((وورد في الوسائل (15/583) باب (31) من ابواب الكفارات حديث (1) خبر خالد بن سدير عن ابي عبدالله عليه السلام (واذا خدشت المراة وجهها او جزت شعرها او نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكيناً وفي الخدش اذا ادمت وفي النتف كفارة حنث يمين ) .))

                      نقول : ضعيف بخالد بن سدير و قد تقدم

                      نقول : و بعد بيان عدم تمامية سند اكثر هذه الروايات و عدم تمامية دلالة بعضها على الحرمة لايبقى فى البين عمومات حتى نحتاج الى المخصصات

                      و يبقى اصل الجواز بلا معارض و مناقض

                      اضف الى ذلك دلالة ما حكى الله عن يعقوب على نبينا واله و عليه السلام على الجواز بل على الرجحان

                      و الحمد لله رب العالمين

                      تعليق


                      • الإخوة الكرام
                        هذه هي مشاركات هذا الموضوع لغاية تاريخ 16-1-2003 ، وأما المشاركات التي دونت بعد ذلك فنأسف لعدم وجودها في النسخة الإحتياطية الأخيرة ..

                        أخوكم
                        المحمدي

                        تعليق


                        • انا محتفظ بجميع الردود الى الاخر ، هل اضيفها ام انتظر ؟؟

                          تعليق


                          • السلام عليكم

                            إذا كنت تملك الردود الخاصة بك والردود الخاصة بالسيد محسن فيمكنكم اضافتهما واستكمال النقاش من النطقة التي وصلتما إليها ، وإلا فيمكنك إضافة آخر مشاركة لك بعد هذه المشاركات وننتظر أن يأتي أحد الإخوة بمشاركات السيد محسن إن وجدت ، وإلا عاد وكتبها من جديد ..

                            المحمدي

                            تعليق


                            • الاخ الفاضل المحمدى

                              السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

                              جزاك الله خيرا على هذا الجهد العظيم و بارك الله فيك

                              و نحن ننتظر البدرى ان يضيف الى الموضوع الردود الاخيرة منه و ردودنا الاخيرة ان وجدت عنده

                              و الا سنكتبها من جديد

                              تعليق


                              • المعذرة على طول الانقطاع لسبب حجب الموقع ، وكذلك لضياع كلمة السر ، سوف انقل الان الردود القديمة للطرفين واقف عند رد سيد محسن الاخير ، ثم سأبدا من غد في مواصلة المشوار :

                                رددت على سيد محسن :

                                يؤسفني ان اراك بهذه التخبطات امام جماعتك في هذا الموقع ، ربما تستغرب كلامي هذا ، ولكن سترى ماذا اقصد بكلامي هذا .

                                الى الان لم تأتي بشيء جديد الا ما نقلته لنا من نقد لروايات سابقة قديمة ، ونحن طلبنا منك ابتداء نقد الرويات المخصصة للفعل كما تزعم ولكن بدل ان تعلق عليها تركتها جانباً واخذت تعلق على غيرها ، واظن ان المدد والمساعدة جاءت اليك متأخرة اذ ان هذه الروايات ذكرت في اوائل الصفحات من الموضوع ولم يأتي الرد عليها إلا بعد ان نسيها القاريء .

                                اما قولك :


                                إقتباس:
                                --------------------------------------------------------------------------------
                                لقد رددنا لك اكثر من مرة بان المرجع التبريزى لم يستدل بالروايات على الجواز

                                و الشاهد قوله الذى نقلنا لك و هو يقول تدل الروايات على رجحان هذه الاعمال
                                --------------------------------------------------------------------------------



                                واقول لماذا تاخذ مايروق لك وتترك ما يحرجك ؟؟؟
                                التبريزي نفسه قال بالحرف الواحد ان القاعدة لاقيمة لها في مقام الاستدلال إذن الدليل على جواز التطبير هو الروايات وليس شيء غيرها واعيدة لك مرة اخرى :

                                كما ان كون طريقة العزاء حضارية او لا ، ليس مناطاً للحرمة او الاباحة ولاقيمة له في مقام الاستدلال والله العالم .


                                اما قول سيد محسن حين استدل على بكاء يعقوب عليه السلام على جواز التطبير حين قال :

                                إقتباس:
                                --------------------------------------------------------------------------------
                                بل البكاء و الحزن الصادر من يعقوب عليه السلام من اظهر مصاديق الجزع
                                --------------------------------------------------------------------------------



                                فاقول : لقد سالناه الاسئلة حول هذا الامر ولم نجد منه جواباً واعيدها مرة اخرى :

                                اولاً : هذا قياس مع الفارق فما دخل البكاء بالتطبير ، والذي اعلمه ان القياس عند الشيعة الاثني عشر ليس من اصول دينهم ولا ياخذون به ، وان كنت مخطئاً فارجوا انت تصحح لي هذه المعلومة .
                                ثانياً : من قال لك اني احرم البكاء او ان البكاء محرم ؟؟؟
                                بل ورد عن الرسول الكريم كما ورد عن يعقوب عليهما السلام انه بكى حين موت ابنه ابراهيم وحين توفي عمه حمزة وابن عمه جعفر رضي الله عنهم اجمعين فليس هناك اشكال في ذلك .
                                ثالثاً : لاتخلط بين الامور خاصة انه ورد النهي والتحريم من المعصوم عن خمش الوجه والخمش ينتج منه اخراج الدم فكيف بالتطبير ؟؟؟
                                فعلى ذلك يكون التطبير محرماً كذلك .
                                رابعاً : كيف فات على المراجع الذين حرموا التطبير فعل يعقوب عليه السلام حين بكى على ابنه ولم يقولوا بالجواز اخذا بهذه الاية التي اخذ بها سماحتكم ؟؟!!!


                                والسيد محسن يجيز الجزع عند المصيبة حيث قال في كلام سابق له في الصفحة الخامسة

                                إقتباس:
                                --------------------------------------------------------------------------------
                                هذا مع ان ممدوحية الصبر على القضاء لا يدل على حرمة البكاء او الجزع
                                --------------------------------------------------------------------------------


                                والسيد محسن يستدل على جواز الجزع بقاعدة الاصل في الاشياء الاباحة !!!!
                                واقول طيب ياسيد محسن مارايك بنصوص تحرم الجزع وتنهى عنه ، وساذكرها الان لتنظر فيها:
                                اولا احب ان اعرف الجزع :
                                في اللسان (1/184) : (( والجزع نقيض الصبر)) .
                                وفي اقرب الموارد (1/120) : (( لم يصبر فأظهر الجزع)) .
                                وفي منجد اللغة صفحة (89) ((لم يصبر فأظهر الحزن او الكدر)) .
                                نستفيد من هذه التعاريف ان الجزع عكس الصبر بل ينافيه وبين يديكم الان نصوص تدل وتحث على الصبر وتنهى عن الجزع فتأملوا :
                                في نهج البلاغة صفحة(527) قال علي رضي الله عنه على قبر رسول الله ساعة دفنه : ان الصبر لجميل إلا عنك وإن الجزع لقبيح إلا عليك )) .

                                وفي موضع اخر من نهج البلاغة صفحة (272) ورد عن الامام علي وهو يلي غسل رسول وتجهيزه : ((ولولا انك امرت بالصبر ونهيت عن الجزع لأنفذنا عليك ماء الشئون )) .

                                قلت انا البدري : فهل يكون الجزع الذي حكمه الاباحة يصل الى درجة القبح ؟؟؟
                                ثم ان نهي الرسول عن الجزع هل يدل على الاباحة او على التحريم ؟؟؟؟


                                وفي نهج البلاغة ورد عن علي رضي الله عنه انه قال :
                                ((من لم ينجه الصبر اهلكه الجزع )) .
                                قلت انا البدري وهذه العبارة واضحة لكل انسان يقرأها لكن للتوضيح اكثر قال ابن ابي الحديد في شرحه لهذه العبارة (18/415) :
                                ((فإن قلت اي فائدة في قوله (ع) من لم ينجه الصبر اهلكه الجزع ، وهل هذا الا كقول من قال من لم يجد مايأكل ضره الجوع؟؟ قلت لوكانت الجهة واحدة لكان الكلام عبثاُ إلا ان الجهة مختلفة لان معنى كلامه (ع) من لم يخلصه الصبر من هموم الدنيا وغمومها هلك من الله تعالى في الاخرة بما يستبدله من الصبر بالجزع وذلك لانه اذا لم يصبر فلاشك انه يجزع وكل جازع آثم والأثم مهلكة فلما اختلفت الجهة وكانت تارة للدنيا وتارة للأخرة لم يكن الكلام عبثاً بل كان مفيداً )) .

                                وورد عن علي رضي الله عنه في نهج البلاغة صفحة(290) في كتاب له الى عبدالله بن عباس ((وما نلت من دنياك فلا تكثر به فرحاً وما فاتك منها فلا تأسى عليه جزعاً ))

                                قلت انا البدري : عبارة (( فلا تأسى عليه جزعاً ))
                                واضحة المعنى والفهم حيث ان معناها لايكون حزنك يصل الى الجزع وهذه دلالة اخرى الى النهي عن الجزع في الحزن عند المصيبة .

                                وورد كذلك في نهج البلاغة (( ينزل الصبر على قدر المصيبة ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبته حبط اجره))
                                والشرح واضح ولكن للزيادة قال ابن ابي حديد في شرحه للنهج (18/342) :
                                ((كان الحسن يقول في قصصه الحمدلله الذي كلفنا مالو كلفنا غيره لصرنا فيه الى معصيته وآجرنا على ما لابد لنا منه يقول كلفنا الصبر ولو كلفنا الجزع لم يمكنا ان نقيم عليه وآجرنا على الصبر ولابد لنا من الرجوع اليه )) .

                                وكذلك وردت روايات في كتاب تحف العقول وقبل ان اذكر الروايات احب ان اوضح امر ان هذا الكتاب اسانيده صحيحة وهذا بشهادة مؤلف الكتاب حيث قال صاحب كتاب تحف العقول ((الحسن بن شعبة الحراني )) في مقدمة كتابه صفحة(4) :
                                ((فتأملوا معاشر شيعة المؤمنين ماقالته أئمتكم(ع) وندبوا اليه وحضوا عليه وانظروا اليه بعيون قلوبكم واسمعوه بآذانها وعوه بما وهبه الله لكم واحتج به عليكم من العقول السليمة والافهام الصحيحة ولاتكونوا كأنداكم الذين يسمعون الحجج اللازمة والحكم البالغة صفحا وينظرون فيها تصفحا ويستجيدونها قولا ويعجبون بها لفظا فهم بالموعظة لاينتفعون ولا فيما رغبوا يرغبون ولا عما حذروا ينزجرون فالحجة لهم لازمة والحسرة عليهم دائمة بل اخذوا ماورد اليكم عمن فرض الله طاعته عليكم وتلقوا مانقله الثقات عن السادات بالسمع والطاعة والانتهاء اليه والعمل به وكونوا من التقصير مشفقين وبالعجز مقرين )) .

                                فشهادة المؤلف لكتابه بالصحة تكفينا في ذلك والزام سيد محسن ان ياخذ بما فيه من روايات ، اتدرون لماذا ؟؟!!!!!
                                لانه اخذ بكتاب كامل الزيارات لان مؤلفه شهد بصحة احاديثه ، وكتاب تحف العقول حاله مثل حال كامل الزيارات ، فإما ان السيد محسن ياخذ بالكتابين معاً او يتركهما معاً

                                ورد في تحف العقول صفحة(59) :
                                كتب (ص) الى معاذ يعزيه بابنه : من محمد رسول الله الى معاذ بن جبل سلام عليك فإني احمد الله الذي لااله الا هو اما بعد فقد بلغني جزعك على ولدك الذي قضى الله عليه وانما كان ابنك من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة عندك فمتعك الله به الى اجل وقبضه لوقت معلوم فإن لله وإتا اليه راجعون ، لايحبطن جزعك اجرك ولو قدمت قد قصرت لعظيم ما اعد الله عليها من الثواب لاهل التسليم والصبر واعلم ان الجزع لايرد ميتاً ولايدفع قدراً فأحسن العزاء)) .

                                وقال في تحف العقول صفحة(40) :
                                قال (ص) : صوتان يبغضهما الله : ((إعوال عند مصيبة ومزمار عند نعمة)) .

                                وقال في تحف العقول صفحة(209) عن علي رضي الله عنه يعزي الاشعث بأخيه عبدالرحمن :
                                ((إن صبرت جرى عليك القضاء وانت محمود وان جزعت جرى عليك القضاء وانت مذموم )) .

                                قلت انا البدري : هل في الامر المباح ذم ؟؟؟

                                وفي تحف العقول صفحة(234) عن الحسن بن علي رضي الله عنه انه قال :
                                ((وانما كنا نقاتل اهل الشام بالسلامة والصبر فسلبت السلامة بالعدواة والصبر بالجزع ))

                                قلت انا البدري : يتضح ويفهم من هذا الكلام كما ان ضد السلامة العداوة فكذلك ضد الصبر الجزع .

                                واذكر كذلك رواية قد ردها سيد محسن وهي موجودة في الاصل في كتاب دعائم الاسلام ومؤلف كتاب دعائم الاسلام قد شهد بصحة روايات كتابه حيث قال المؤلف (( نعمان محمد التميمي المغربي )) في مقدمة كتابه (1/2)
                                ((فقد راينا وبالله التوفيق عند ظهور ماذكرناه ان نبسط كتابا جامعا مختصرا يسهل حفظه ويقرب مآخذه ويغني مافيه من جمل الاقاويل عن الاسهاب والتطويل نقتصر فيه على الثابت الصحيح ممارويناه عن الائمة من اهل بيت رسول الله من جملة مااختلفت فيه الرواة عنهم في دعائم الاسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والاحكام )) .

                                وتقول الرواية التي اوردها :
                                عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه اوصى عندما احتضر فقال : ((لايلطمن عليّ خد ولا يشقن عليّ جيب فما من امرأة كشف جيبها إلا صدع لها في جهنم صدع كلما زادت زيدت ))
                                وهذه الرواية نقلت من كتاب في مستدرك الوسائل (2/452) باب (71) من ابواب الدفن حديث (13) ...
                                وحال كتاب الدعائم كحال كتاب كامل الزيارت , فإما ان السيد محسن ياخذ بالكتابين معاً او يتركهما معاً .

                                لان مؤلف كتاب كامل الزيارات قال في مقدمة كتابه ((وقد علمنا انا لانحيط بجميع ماروي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره لكن ماوقع لنا من جهة الثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته ولا اخرجت فيه حديثا روى عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم وسميته كتاب كامل الزيارات )) .
                                وما زلت اطلب منك بل واتحداك ان تأتي لي بقول الخوئي انه شهد بصحة كتاب كامل الزيارات كما زعمت انت في السابق ، وإن لم تأتي بكلام الخوئي فهذا معناه ان كاذب في دعواك وسيتم فضحك في المنتدى.ومولفي كتاب تحف العقول ودعائم الاسلام قالوا بنفس طريقة ابن قولوية في كتابه حيث قالوا بصحة الروايات في كتابيهما ، فما رايك سيد محسن ؟؟؟

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, اليوم, 07:21 AM
                                ردود 2
                                12 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                يعمل...
                                X