فكتب السيد محسن :
البدرى
قلت : ((انتهى ردي وما زلت انتظر منك احضار كيفية تصحيح التبريزي للروايات فهي المخرج والمنقذ لك في هذا الموضوع))
نقول : نحن لم نستدل و لا نستدل و لن نستدل على الجواز بالرويات حتى تطلب منا صحة السند
بل استدلالنا على الجواز باصل الاباحة
هذا اولا
وثانيا : انما نقلنا لك فتوى المرجع التبريزى على الاستحباب و قلنا انه قال عليه اى على الاستحباب دلت الروايات المعتبرة
و هذا نص كلامه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسمه تعالى; اللطم أو البكاء وإن كان عنيفاً وشديداً حزناً على الحسين (عليه السلام) من الشعائر الدينية وداخلان تحت الجزع وقد وردت روايات معتبرة في رجحانه واستحبابه وكونه موجباً للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لو أدى اللطم إلى اسوداد الصدر والاضرار بالجسد لا بأس به ما لم يصل حدّ الجناية ولم يكن وهناً للمذهب، والله سبحانه وتعالى هو العالم.
والرابط هذا
http://www.tabrizi.org/html/bo/sirat/5/27.htm#المواكب والمجالس والشعائر الحسينية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
فلا تدلس فى النقل و لا تتمسك بالكذب
ثالثا : لقد ذكرنا لك ان الروايات التى نقلتها انت و زعمتها دليلا على الحرمة اولا غير شامل لموضوعنا لانها اولا لاتدل على الحرمة بل على ممدوحية الصبر و تدل على ذلك بالنسبة لمن فقد احد اقاربه
و مانحن فيه خارج عن نطاقها و سياقها و ثانيا على فرض صحة سندها و تمامية دلالتها فلها مخصصات
و يكفى ان بعض ما نقلناه من الروايات مروية فى كتاب كامل الزيارات لابن قولويه رضوان الله عليه و هو يشهد بصحة ما فى كتابها لا اجتهادا بل شهادة و هو عدل و يقبل شهادته
رابعا : قلنا لك ان الحكم بحرمة الجزع غير متفق عليه بين علماء مذهبك ايضا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقول ابن قدامة : ( وأما الندب .. والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب وضرب الخدود والدعاء بالويل والثبور ، فقال بعض أصحابنا : هو مكروه ، ونقل حرب عن أحمد كلاما فيه احتمال إباحة النوح والندب ، اختاره الخلال وصاحبه ، لأن واثلة بن الأسقع وأبا وائل كانا يستمعان النوح ويبكيان .. وظاهر الأخبار تدل على تحريم النوح ) ( 1 ) .
و قال ابن قيم الجوزية : ( وأما الندب والنياحة ، فنص أحمد على تحريمهما .. وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد : يكره تنزيهًا ، وهذا لفظ أبي الخطاب في الهداية ، قال : ويكره الندب والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب والتحفي ، والصواب القول بالتحريم .. وقال المبيحون لمجرد الندب والنياحة مع كراهتهم له : قد روى حرب عن واثلة بن الأسقع وأبي وائل أنهما كانا يسمعان النوح ويسكتان ) ( 2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) ابن قدامة : المغني والشرح الكبير – ج 2 ص 411 .
( 2 ) ابن قيم الجوزية : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين – ص 98 – 100
فقولهما على الجواز لايدل الا على عدم رواية صالحة للاستدلال فى هذا الباب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فلماذا تجاهلت عما نقلناه لك
خامسا : قلت : ((والغريب سيد محسن اني اقول
ماهذا التحول الغريب منك
انت بالامس كنت تستدل علينا بالقاعدة ، والان اراك تستدل بالقران الكريم ؟؟؟))
نقول : اولا هل القاعدة اصل عندك او القران الكريم
ثانيا : اصل الاباحة ثابت و انما استدلنا بالقران لانك تنكر اصل الجواز
ثالثا : المثل معروف - اذا وجد الماء بطل التيمم- فبعد ثبوت الجواز من القران الكريم لايمكن لاحد ان يتمسك بالاخبار الاحاد حتى و لوكانت صحيحة سندا
لان القران حينما لا تعارضه الاخبار
رابعا : ان دلالة الايات اكثر من الجواز ألا و هو الاستحباب
فدع القيل و القال و لا تذهب الى اليمين و الشمال فان الحق احق ان يتبع
البدرى
قلت : ((انتهى ردي وما زلت انتظر منك احضار كيفية تصحيح التبريزي للروايات فهي المخرج والمنقذ لك في هذا الموضوع))
نقول : نحن لم نستدل و لا نستدل و لن نستدل على الجواز بالرويات حتى تطلب منا صحة السند
بل استدلالنا على الجواز باصل الاباحة
هذا اولا
وثانيا : انما نقلنا لك فتوى المرجع التبريزى على الاستحباب و قلنا انه قال عليه اى على الاستحباب دلت الروايات المعتبرة
و هذا نص كلامه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسمه تعالى; اللطم أو البكاء وإن كان عنيفاً وشديداً حزناً على الحسين (عليه السلام) من الشعائر الدينية وداخلان تحت الجزع وقد وردت روايات معتبرة في رجحانه واستحبابه وكونه موجباً للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لو أدى اللطم إلى اسوداد الصدر والاضرار بالجسد لا بأس به ما لم يصل حدّ الجناية ولم يكن وهناً للمذهب، والله سبحانه وتعالى هو العالم.
والرابط هذا
http://www.tabrizi.org/html/bo/sirat/5/27.htm#المواكب والمجالس والشعائر الحسينية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
فلا تدلس فى النقل و لا تتمسك بالكذب
ثالثا : لقد ذكرنا لك ان الروايات التى نقلتها انت و زعمتها دليلا على الحرمة اولا غير شامل لموضوعنا لانها اولا لاتدل على الحرمة بل على ممدوحية الصبر و تدل على ذلك بالنسبة لمن فقد احد اقاربه
و مانحن فيه خارج عن نطاقها و سياقها و ثانيا على فرض صحة سندها و تمامية دلالتها فلها مخصصات
و يكفى ان بعض ما نقلناه من الروايات مروية فى كتاب كامل الزيارات لابن قولويه رضوان الله عليه و هو يشهد بصحة ما فى كتابها لا اجتهادا بل شهادة و هو عدل و يقبل شهادته
رابعا : قلنا لك ان الحكم بحرمة الجزع غير متفق عليه بين علماء مذهبك ايضا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقول ابن قدامة : ( وأما الندب .. والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب وضرب الخدود والدعاء بالويل والثبور ، فقال بعض أصحابنا : هو مكروه ، ونقل حرب عن أحمد كلاما فيه احتمال إباحة النوح والندب ، اختاره الخلال وصاحبه ، لأن واثلة بن الأسقع وأبا وائل كانا يستمعان النوح ويبكيان .. وظاهر الأخبار تدل على تحريم النوح ) ( 1 ) .
و قال ابن قيم الجوزية : ( وأما الندب والنياحة ، فنص أحمد على تحريمهما .. وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد : يكره تنزيهًا ، وهذا لفظ أبي الخطاب في الهداية ، قال : ويكره الندب والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب والتحفي ، والصواب القول بالتحريم .. وقال المبيحون لمجرد الندب والنياحة مع كراهتهم له : قد روى حرب عن واثلة بن الأسقع وأبي وائل أنهما كانا يسمعان النوح ويسكتان ) ( 2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) ابن قدامة : المغني والشرح الكبير – ج 2 ص 411 .
( 2 ) ابن قيم الجوزية : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين – ص 98 – 100
فقولهما على الجواز لايدل الا على عدم رواية صالحة للاستدلال فى هذا الباب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فلماذا تجاهلت عما نقلناه لك
خامسا : قلت : ((والغريب سيد محسن اني اقول
ماهذا التحول الغريب منك
انت بالامس كنت تستدل علينا بالقاعدة ، والان اراك تستدل بالقران الكريم ؟؟؟))
نقول : اولا هل القاعدة اصل عندك او القران الكريم
ثانيا : اصل الاباحة ثابت و انما استدلنا بالقران لانك تنكر اصل الجواز
ثالثا : المثل معروف - اذا وجد الماء بطل التيمم- فبعد ثبوت الجواز من القران الكريم لايمكن لاحد ان يتمسك بالاخبار الاحاد حتى و لوكانت صحيحة سندا
لان القران حينما لا تعارضه الاخبار
رابعا : ان دلالة الايات اكثر من الجواز ألا و هو الاستحباب
فدع القيل و القال و لا تذهب الى اليمين و الشمال فان الحق احق ان يتبع
تعليق