إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

نقاش ثنائي بين البدري والسيد محسن حول التطبير والطواف حول القبور

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #91
    فكتب السيد محسن :

    البدرى

    اما عن قاعدتك فيكفى فى اثبات جزئيتها انها غير معتبرة عند عمر وعثمان و الا لم يحكما بخلاف السنة و القران

    و اذا كانت القاعدة جزئية عندهما فبالتبع جزئية عندكم ايضا لانهما اصلكم

    و ما نقلت انت من علمائك ليس الا كتشبث الغريق بالحشيش

    فانهم لو عملوا بهذه القاعدة ؛ اطبقوها على احداثهما

    و عليه فلا يزال يكون الاشكال باقيا

    و انت امام الخيارين اما الحكم ببطلان ما صدر منهما و اطباق القاعدة عليهما او قبول جزئية القاعدة و اخذ طريق اخر لاثبات حرمة التطبير

    قلت : ((واقول :
    اولاً : الخوئي لم يقل بهذا النص ان الاصل في التطبير هو الاباحة وانما وردت هذه العبارة من فهم السائل فتنبه .
    ثانياً : مرجعك التبريزي نفى ان يكون هناك قاعدة تدل على الاباحة بل ذكر ان جواز التطبير ورد عن طريق الادلة فما رايك ؟؟ هل تاخذ بكلام مرجعك ام ماذا ؟؟؟))

    نقول : السيد الخوئي رضوان الله عليه لم يستدل بالجواز على الروايات فهذا يعنى ان مستنده اصل الاباحة

    و المرجع التبريزى دام ظله يقول : ان التطبير مستحب و لذلك يستند بالروايات و اما الجواز فهو معلوم و لم لم يكن رواية فى البين

    و اليك نص فتواه ثانيا

    918) هل ذكرت الروايات التي تدعو إلى الجزع والبكاء وإقامة مراسم العزاء على الإمام الحسين (عليه السلام)مظاهر معينة؟ أم أنّها تركت الناس يقومون بالمظاهر كيفما يشاؤون؟

    بسمه تعالى; اللطم أو البكاء وإن كان عنيفاً وشديداً حزناً على الحسين (عليه السلام) من الشعائر الدينية وداخلان تحت الجزع وقد وردت روايات معتبرة في رجحانه واستحبابه وكونه موجباً للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لو أدى اللطم إلى اسوداد الصدر والاضرار بالجسد لا بأس به ما لم يصل حدّ الجناية ولم يكن وهناً للمذهب، والله سبحانه وتعالى هو العالم.


    والرابط هذا
    http://www.tabrizi.org/html/bo/sirat/5/27.htm#المواكب والمجالس والشعائر الحسينية

    فالتبريزى حفظه الله لم يستدل بالروايات على الجواز بل استدل بها على الاستحباب

    و الفرق بين الجواز و الاستحباب اظهر من الشمس و ابين من الامس


    قلت : ((واقول :
    كيف لايدل على ضعف الروايات عنده وهو يقول بالحرف الواحد :
    في جوابه على السؤال رقم ( 1184) حين قال (( لم يرد نص بشعاريته ))
    وقال في موضع اخر في جواب على السؤال رقم (1316) حين قال (( لم يثبت رجحان إسالة الدماء )) ))

    نقول : نعم هو يقول لم يثبت شعاريته و لم يثبت استحبابه و لم يقل لم يثبت جوازه

    و عدم ثبوت الاستحباب بالروايات لامرين اما عدم صحة السند و اما عدم تمامية الدلالة

    و اذا ثبت عدم الدلالة على الاستحباب عند فقيه فمعناه انه لم يرد رواية على ذلك لان ما ورد غير دال على هذا الامر

    و لكن يكفى لنا و لكل منصف ان صحة الروايات على الاستحباب ثابت عند المرجع التبريزى

    فعلى مقلديه العمل بقوله و فتواه
    و ان كنت تريد علة التصحيح فاسأله تفقها و لا عنادا فانه يجيبك قطعا و اما نحن فلا نحتاج الى السؤال مادام الجواز ثابت عندنا و عند جميع فقهائنا تمسكا باصل الاباحة

    و اما قولك (( مع انه عندي يقين كامل لو اتى التبريزي بنفسه هنا لما استطاع ان يثبت لي تصحيح رواية زينب وزيارة الناحية المقدسة ولكن ننتظر لتقوم الحجة عليك ))

    نقول : قال الله تعالى : و لا يزيد الظالمين الا خسارا
    فقل هل معنى ذلك ان القران ناقص او ان النقص فى الظالمين ؟؟؟

    فعدم قبولك لايدل على الضعف و عدم الحجية !!!!!!!!!!!!

    قلت : ((واقول الحكم الاصلي ـ على زعمك والذي ينفيه مرجعك التبريزي وقبله كاشف الغطاء ـ قد تم نقضه والقضاء عليه لان ظروفه مازالت قائمة فيكون الحكم الثاني وهو التحريم تابعاً له .))

    نقول : اولا هذا اعتراف ضمنى لك بان التطبير المطلق جايز و أما هل الظروف قائمة او لا ؟؟؟

    فهذا امر تشخيصه بعهدة المكلف و ليس لاحد حق ان يحكم بان هذا الشئ موضوع للحكم الفلانى بل شأن الفقيه بيان الحكم

    مثلا الفقها مستندا الى القران و السنة يفتون بحرمة الخمر
    و لكن هل المايع الفلانى خمر اولا فهذا امره بيد المكلف نفسه
    فاذا كان خمرا و علم بذلك المكلف يحرم عليه شربه و لو قال جميع الفقهاء بانه ليس بخمر و ان لم يكن خمرا و علم بذلك ليس شربه حرام عليه و ان قال جميع الفقهاء بان هذا المايع خمرا

    فحكمك(( ان الظروف ما زالت قائمة فيكون الحكم الثانى و هو التحريم تابعا له))

    حجة عليك فقط لا علينا و لا على مقلديك

    و نحن لسنا بين الامرين

    بل الخوئي و غيره من الفقهاء افتوا بالجواز مستندا الى اصل الاباحة

    و لكن الاستحباب هى مورد الخلاف فبعضهم قالوا باستحبابه لثبوت صحة الروايات عندهم و بعضهم قالوا بعدم استحبابه و عدم شعاريته

    فلا تختلط بين الامين

    على ان الحكم بتحريم الجزع ليس متفقا فيه بين علماء السنيين ايضا

    وفي ذلك يقول ابن قدامة : ( وأما الندب .. والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب وضرب الخدود والدعاء بالويل والثبور ، فقال بعض أصحابنا : هو مكروه ، ونقل حرب عن أحمد كلاما فيه احتمال إباحة النوح والندب ، اختاره الخلال وصاحبه ، لأن واثلة بن الأسقع وأبا وائل كانا يستمعان النوح ويبكيان .. وظاهر الأخبار تدل على تحريم النوح ) ( 1 ) .

    و قال ابن قيم الجوزية : ( وأما الندب والنياحة ، فنص أحمد على تحريمهما .. وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد : يكره تنزيهًا ، وهذا لفظ أبي الخطاب في الهداية ، قال : ويكره الندب والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب والتحفي ، والصواب القول بالتحريم .. وقال المبيحون لمجرد الندب والنياحة مع كراهتهم له : قد روى حرب عن واثلة بن الأسقع وأبي وائل أنهما كانا يسمعان النوح ويسكتان ) ( 2) .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ( 1 ) ابن قدامة : المغني والشرح الكبير – ج 2 ص 411 .
    ( 2 ) ابن قيم الجوزية : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين – ص 98 – 100

    فالى الان لم تأت انت بدليل دل على حرمة التطبير و لن يقدر احد من الوهابية على ذلك

    تعليق


    • #92
      فكتب البدري :

      اما قولك :
      اما عن قاعدتك فيكفى فى اثبات جزئيتها انها غير معتبرة عند عمر وعثمان و الا لم يحكما بخلاف السنة و القران
      واقول : وضعت لك الرابط الذي يرد عليك ولكن لم ارى منك اي تعليق حول ماكتب عن موضوع عمر وعثمان عليهما السلام فلو كنت باحثا عن الحق لقرأت الموضوع ثم ترد عليه نقطة نقطة لكن هيهات لك ذلك .
      اما قولك :
      و ما نقلت انت من علمائك ليس الا كتشبث الغريق بالحشيش
      واقول : كم انت مضحك وبائس ياسيد محسن ، تطلب مني وضع كلام العلماء في ذلك وحن وضعته لك ، لم اجد ردا عليه بل وجدت كلاماً فيه هروب وخالي من الرد العلمي المتين وانا اتحداك ومازلت على ذلك بان تأتي لي بواحد من علماء السنة قال بن القاعدة هي جزئية غير كليه ، اما فهمك انت فهذا لك لاتلزمنا به حبيبي .

      ونصيحتي لك ياسيد محسن لاتهرب الى الموضوع الاصلي الذي هو خاص بموقف الشيعة الاثني عشرية من التطير الى موقف اهل السنة حول ذلك ، اثبت لنا انه جائز ومستحب ثم تكلم على مذهب غيرك وانت قلت بان الاصل في التطبير هو الاباحة وهذه القاعدة مردودة وغير مقبولة لاسباب سأذكرها وارجوا الرد عليها نقطة نقطه :

      اولاً : ورود نصوص وروايات من اهل البيت تنهى عن النهي وتوصي بعدم شق الجيب وهذه الادلة تفد التحريم ولاتفيد الاباحة واذكر لك منها :1ـ : خبر عمرو بن ابي المقدام في وسائل الشيعة(2/903) قال : (سمعت ابا الحسن وابا جعفر عليهما السلام يقول في قوله عزوجل (ولايعصينك في معروف ) قال ان رسول الله قال لفاطمة اذا انا مت فلا تخمشي عليّ وجها ولاترخي عليّ شعرا ولاتنادي بالويل ولا تقيمن عليّ نائحة )
      ثم قال عليه السلام : هذا المعروف الذي قال الله عزوجل في كتابه (ولايعصينك في معروف ) .

      وورد في مستدرك الوسائل (2/449) كذلك :
      حديث (9) خبر عمرو بن ابي المقدام عن ابي جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لفاطمة : اذا انا مت فلاتخمشي علي وجهاً ولاترخي عليّ شعراً ولاتنادي بالويل ولا تقيمي عليّ نائحة ثم قال : إن هذا المعروف الذي قال الله عزوجل ) .

      وحديث رقم (10) خبر فرات الكوفي بن ابراهيم في تفسيره باسناده عن جابر الانصاري قال رسول الله في مرضه الذي قبض فيه لفاطمة عليها السلام : بأبي انت وامي ـ الى ان قال ـ لاتشقيّ عليّ الجيب ولاتخمشي عليّ الوجه ولاتدعي علي بالويل ) .

      2ـ وورد في مستدرك الوسائل بعض الاحاديث (2/449) باب (71) من ابواب الدفن حديث رقم (1) :
      ماجاء في تفسير علي بن ابراهيم في قوله ( ولايعصينك في معروف ) انها نزلت في يوم فتح مكة وذلك ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قعد في المسجد يبايع الرجال الى صلاة الظهر والعصر ثم قعد لبيعة النساء الى ان قال ثم قرأ عليهن ما انزل الله من شروط البيعة ـ الى ان قال : فقامت ام حكيم بنت الحارث بن عبدالمطلب فقالت يا رسول الله ماهذا المعروف الذي امرنا الله به ان لانعصيك فيه ؟
      فقال : الا تخمشن وجها ولاتلطمن خدا ولا تنتفن شعرا ولاتمزقن جيبا ولا تسودن ثوبا ولاتدعون بالويل والثبور ولا تقمن عند قبر ) .

      3ـ وورد في مستدرك الوسائل (2/452) باب (71) من ابواب الدفن حديث رقم (13) خبر ابي أمامة (ان رسول الله لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور ) .

      قلت انا البدري : فهل اللعن يكون على امر محرم ام امر مباح كما يقول سيد محسن ؟؟!!!

      4ـ ورد في مستدرك الوسائل (2/452) باب (71) من ابواب الدفن حديث (13) خبر الدعائم عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه اوصى عندما احتضر فقال : لايلطمن عليّ خد ولا يشقن عليّ جيب فما من امرأة كشف جيبها إلا صدع لها في جهنم صدع كلما زادت زيدت ) .

      5ـ اورد المفيد في كتاب الارشاد (2/94) عن علي بن الحسين : (( ان الحسين عليه السلام قال لأخته زينب : يا أختاه ، اني اقسمت عليك فابرّ قسمي ، لاتشقي عليّ جيباً ، ولاتخمشي عليّ وجهاّ ولا تدعي عليّ بالويل والثبور ، إذا أنا هلكت )) .

      خلاصة الامر ان كل هذه الروايات تقول بالتحريم فكيف انقلب الامر من التحريم الى الاباحة ؟؟؟؟!!!
      والغريب اننا الى الان لم نجد تعليق من محسن على هذه الروايات التي تفيد التحريم بل تصرح في ذلك!!!!



      ثانياً : ان قاعدة الاصل الاباحة في التطبير ، لم نجد قال بها بل ان السيد محسن تقول على الخوئي وحين بينا لك ذلك قال :
      نقول : السيد الخوئي رضوان الله عليه لم يستدل بالجواز على الروايات فهذا يعنى ان مستنده اصل الاباحة
      واقول : انظروا الان كم تغير الامر فبعد ان كان يقول الخوئي يقول كذا ، اصبح الان يفسر لنا على كيفه كلام الخوئي فيقول : ((فهذا يعنى )) !!!!

      ثم قال بعد ذلك :
      و المرجع التبريزى دام ظله يقول : ان التطبير مستحب و لذلك يستند بالروايات و اما الجواز فهو معلوم و لم لم يكن رواية فى البين
      واقول : نقل لنا محسن نص هذه الفتوى ونسي او تناسى الفتوى الاخرى التي نقلتها له والتي يصرّح فيها مرجعه التبريزي بعدم وجود قاعدة في ذلك ـ ومن قبله كاشف ال غطاء ـ حيث قال في صرط النجاة (3/442 ـ443) رقم السؤال (1267) :
      يحرم اللطم على الامام الحسين عليه السلام إذا كان عنيفاً يؤدي لإدماء الصدر او الالم الشديد لانه ليس اسلوباً حضارياً ويسبب ضرراً للجسد وكل إضرار بالجسم حرام ، مارايك بذلك ؟

      التبريزي : اللّطم وان كان من الشديد حزنا على الحسين عليه السلام من الشعائر المستحبة لدخوله تحت عنوان الجزع الذي دلت النصوص المعتبرة على رجحانه ولو ادى بعض الاحيان الى الادماء واسوداد الصدر ولادليل على حرمة كل إضرار بالجسد مالم يصل الى حد الجناية على النفس بحيث يُعد ظلماً لها ، كما ان كون طريقة العزاء حضارية او لا ، ليس مناطاً للحرمة او الاباحة ولاقيمة له في مقام الاستدلال والله العالم .

      هل رايتم الان كم ان سيد محسن بائس ياخذ مايروق له ويترك ما يخالف هواه ؟؟!!!

      اما قولك عن الخوئي :
      نقول : نعم هو يقول لم يثبت شعاريته و لم يثبت استحبابه و لم يقل لم يثبت جوازه
      واقول : بل ثبت عن الخوئي انه يحرم التطبير فمارايك ؟؟؟؟

      ثالثا : ذكرت لك اراء بعض المراجع حول تحريم التطبير مثل : الخامنائي و كاشف ال غطاء وفضل الله ومحسن الامين والمهري ، فلو كان التطبير كما تقول انه مباح في الاصل لما قال هؤلاء بالحرمة فيه إذ الاصل فيه الاباحة كما تزعم .

      تعليق


      • #93
        وتابع البدري :


        اما قولك :
        و لكن يكفى لنا و لكل منصف ان صحة الروايات على الاستحباب ثابت عند المرجع التبريزى
        واقول : كيف ثبت ذلك ؟؟؟!!!!
        والخوئي وكاشف الغطاء والخامنائي وفضل الله والصدر ومحسن الامين والخميني ومطهري والوائلي والمهري يقولون غير ذلك ؟؟؟!!!!
        هيا دافع عن مرجعك بالرد العلمي الصحيح بين لنا كيف صحح هذه الروايات ؟؟!!! ولن تستطيع :p

        اما قولك :
        فعلى مقلديه العمل بقوله و فتواه
        واقول : ليتك تطبق هذا الكلام على نفسك : فانت لم تتبع فتواه بل تركته وقلت ان التطبير مباح بسبب القاعدة وهذا الكلام لم يقله مرجعك التبريزي بل اعتمد على الروايات فقط في حكمه فهل تكون مثله وتكون شجاعا وتقول بالجواز بسبب الروايات ؟؟!!!

        اما قولك :
        و ان كنت تريد علة التصحيح فاسأله تفقها و لا عنادا فانه يجيبك قطعا
        واقول : دلني بالله عليك على طريقة السؤال الصحيحة لكي اعرف كيفية تصحيح التبريزي للأحاديث الضعيفة .

        اما قولك :
        فعدم قبولك لايدل على الضعف و عدم الحجية !!!!!!!!!!!!
        واقول : انا لم اضعف من كيسي او من نفسي بل ضعفت من كتبكم انتم فاللوم يلقى عليها لا علي .
        وان كنت مخطئاً فبين لي الصحيح من ذلك .....ولن تقدر ولن تستطيع

        بقي في ردي ان اقول لك انك قلت ان الخوئي قد شهد بصحة روايات كتاب كامل الزيارات ، فهل لك ان تنقل لنا هذه الشهادة بالنص والموضع ؟؟؟؟

        اضف الى ذلك اننا اثبتنا لك في اخر البحث ان التطبير بدعة عندكم من خلال كلام علمائك حول البدعة ، ولم ترد على ذلك ، فهل هذا اقرار منك على ان التطبير بدعة او ان لك رأي اخر ؟؟ الرجاء الرد حتى لايفهم شيء اخر .

        تعليق


        • #94
          فكتب السيد محسن :

          البدرى

          اولا : ليس فى كلامك جديد و كل ما كتبته انت قد اجبنا عليه من قبل و الاجوبة موجودة فى ردودنا السابقة

          ثانيا : لا احتياج على القيل و القال فان بناء الحوار على الاستدلال

          ثالثا : قاعدتك جزئية عندكم كما ذكرناه و مرارا و ذلك لعدم عمل عمر و عثمان و غيرهما بها

          رابعا : اقوال علمائك غير مجد لانهم بانفسهم ناقضوها فى مقام العمل لعدم تطبقها على موارد

          خامسا : الروايات التى استشهدت انت بها على التحريم فعلى فرض صحة السند لا تدل على الحرمة فى مانحن فيه لوجود المخصصات التى ذكرناها قبلا

          سادسا : الخوئى لم يستند الجواز على الروايات فلابد ان يكون فتواه التى نقلناها قبلا مستندة على اصل الجواز و الاباحة و ذلك معلوم لكل من كان له ادنى علم و دراية

          سابعا : فتوى كاشف الغطاء لايفيدك شئ فانه مجتهد و لكل مجتهد رأيه و نظره فان اصيب فله الاجران و الا فله اجر واحد

          و الفروعات الفقهية دائما مورد الخلاف

          انظر باب التكتف فى الصلاة بين فقهائك فكم من اختلاف بينهم فى اصل الوضع و محله و كيفيته

          على انا نحاورك على المشهور بين فقهاء الامامية لا على فتوى فقيه واحد و المشهور بين فقهائنا الجواز و هذا يكفى

          ثامنا : لم يثبت من السيد الخوئي قدس سره التحريم للتطبير مطلقا
          و اما ما ادعيته انت فهو ان صحت النسبة مقيد بظروف خاص

          و دعواك انت على فتوى السيد الخوئي ( بحرمة التطبير فى ظرف خاص ) ان صحت النسبة على التحريم المطلق تشبه استدلال من قال بحرمة الصوم و الصلاة مطلقا لحرمتهما على الحايض

          تاسعا : اما المهري و المطهرى فليسا من المراجع و اما فضل الله فقد كان حول اجتهاده شكوك بل رد عن قبل فقهائنا الذين كانت فقائتهم و اعلميتهم ثابتة لدى الكل و اما البقية لو قالوا بالحرمة فهى فى ظرف خاص لا مطلقا و هذا لايفيدك شيئا

          عاشرا : ان المرجع التبريزى استند بالروايات على الاستحباب و لا على الجواز فان الجواز ثابت بالاصل

          و قد قلنا لك مرارا فلما ذا التجاهل

          حادى عشرا : و ليس التطبير بدعة عندنا و لم يحكم احد من فقهائنا بانه بدعة بل المشهور بين الفقهاء الجواز و عند كثير منهم الاستحباب و عدة منهم حرموا التطبير فى ظرف خاص و هذا يعنى انه فى حد ذاته جايز و لم يقل بالحرمة المطلقة الا واحدا او اثنين

          و ما نقلناه من الفقهاء من اقوالهم على الجواز يكفى فى رد كلامك الاخير

          ثانى عشرا : على ان الحكم بتحريم الجزع ليس متفقا فيه بين علماء السنيين ايضا

          وفي ذلك يقول ابن قدامة : ( وأما الندب .. والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب وضرب الخدود والدعاء بالويل والثبور ، فقال بعض أصحابنا : هو مكروه ، ونقل حرب عن أحمد كلاما فيه احتمال إباحة النوح والندب ، اختاره الخلال وصاحبه ، لأن واثلة بن الأسقع وأبا وائل كانا يستمعان النوح ويبكيان .. وظاهر الأخبار تدل على تحريم النوح ) ( 1 ) .

          و قال ابن قيم الجوزية : ( وأما الندب والنياحة ، فنص أحمد على تحريمهما .. وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد : يكره تنزيهًا ، وهذا لفظ أبي الخطاب في الهداية ، قال : ويكره الندب والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب والتحفي ، والصواب القول بالتحريم .. وقال المبيحون لمجرد الندب والنياحة مع كراهتهم له : قد روى حرب عن واثلة بن الأسقع وأبي وائل أنهما كانا يسمعان النوح ويسكتان ) ( 2) .

          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
          ( 1 ) ابن قدامة : المغني والشرح الكبير – ج 2 ص 411 .
          ( 2 ) ابن قيم الجوزية : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين – ص 98 – 100

          فالى الان لم تأت انت بدليل دل على حرمة التطبير و لن يقدر احد من الوهابية على ذلك

          تعليق


          • #95
            فكتب البدري :

            سيد محسن
            انت قلت
            و كل ما كتبته انت قد اجبنا عليه من قبل و الاجوبة موجودة فى ردودنا السابقة
            واقول : انت تكذب وتلف وتدور حول الموضوع ولا تريد ان تجيب فلذلك سوف اتناقش معك في كل نقطة لوحدها لننظر هل اجبت عنها ام لا ؟؟

            انت قلت :
            : الروايات التى استشهدت انت بها على التحريم فعلى فرض صحة السند لا تدل على الحرمة فى مانحن فيه لوجود المخصصات التى ذكرناها قبلا
            واقول هذه المخصصات ذكرت لك ضعف كل اسناد فيها وانها ضعيفة لاتقبل ، وانا في المقابل لم اجد منك التعليق على سند كل رواية الى الان ، فان كنت ترى صحتها فاثبت لنا ذلك بالطرق العلمية الصحيحة في علم الرجال والحديث .

            تعليق


            • #96
              فكتب السيد محسن :

              البدرى

              اجوبتك موجودة فى ردودنا فلا حاجة الى التكرار

              و للعلم نحن سألناكم عن اثبات الحرمة و انت الى الان لم تثبت لنا ذلك و لن تثبت ابدا

              و اما الجواز فمبناه اصالة الاباحة

              فان لم تكن قادرا لاثبات التحريم فلا تلف ولا تدور

              تعليق


              • #97
                فكتب البدري:

                سيد محسن
                انت قلت
                و كل ما كتبته انت قد اجبنا عليه من قبل و الاجوبة موجودة فى ردودنا السابقة
                واقول : انت تكذب وتلف وتدور حول الموضوع ولا تريد ان تجيب فلذلك سوف اتناقش معك في كل نقطة لوحدها لننظر هل اجبت عنها ام لا ؟؟

                انت قلت :
                : الروايات التى استشهدت انت بها على التحريم فعلى فرض صحة السند لا تدل على الحرمة فى مانحن فيه لوجود المخصصات التى ذكرناها قبلا
                واقول هذه المخصصات ذكرت لك ضعف كل اسناد فيها وانها ضعيفة لاتقبل ، وانا في المقابل لم اجد منك التعليق على سند كل رواية الى الان ، فان كنت ترى صحتها فاثبت لنا ذلك بالطرق العلمية الصحيحة في علم الرجال والحديث .

                تعليق


                • #98
                  وكتب البدري:

                  حسناً سيد محسن
                  انت قلت :
                  البدرى

                  اجوبتك موجودة فى ردودنا فلا حاجة الى التكرار
                  واقول لكي لا تلبس على القاريء كذبك سوف انقل جوابك على سؤالي للنظر هل فعلا انت اجبت ام تهربت واستخدمت اللف والدوران في الجواب .

                  سالتك انا عن الروايات التي يستدل بها الشيعة الاثني عشرية على تخصيص الجزع والتطبير للحسين وقلت لك انها ضعيفة السند لاتقبل وقد بينت لك ذلك بالطرق العلمية من كتبكم انتم ،
                  وبدل ان تثبت لي على العكس انها طرق صحيحة قلت لي بالحرف الواحد عن مرجعك التبريزي الذي صحح هذه الروايات :

                  ((
                  فالمرجع التبريزى اذا قال وردت روايات صحيحة فهذا دليل على ان الامر ليس كما زعمت انت بل هناك من يصحح الروايات
                  و اما التفصيل فليس عندنا من كتبه شئ و لايمكن لنا السؤال عنه مشافهة لبعد المسافة المكانية بيننا و بينه جدا و لكن بيان قوله يدل على انه لايمكن تضعيف الروايات او نفيها استنادا الى قول من ضعفها او نفى وجود رواية و هذا يكفى
                  )) !!!!!

                  ارايت الان ايها القاريء الكريم ان سيد محسن تهرب من الجواب وقال هذا يكفي !!!!

                  يكفي ماذا الى الان لم يذكر لنا سيد محسن بالطرق العلمية في علم الرجال ان الروايات صحيحة السند ؟؟؟!!!!
                  ثم ان مرجعك حين صحح الروايات على مباني رجالية كما تقول انت ، فانا اقول اين هذه المباني الرجالية ، ام انها خافية لاتخرج الى احد ؟؟!!!!!
                  وثم ياتي محسن ويقول لقد اجاب؟؟!!!!



                  سيد محسن اذا لم يكن عندك جواب فمسموح الاستعانة بالعاملي او المنار او التلميذ او البحر الزخار فلا مانع لدي ابدا طالما انهم سيظهرون الحق في ذلك .

                  وعلى ذلك ما زلت اطالبه باحضار الرد العلمي على ان الروايات صحيحة والا نبقى على الاصل وانها ضعيفة لايحتج بها ، او يعلن محسن عجزه حتى انتقل الى نقطة اخرى هي ادهى وامر من غيرها :p

                  تعليق


                  • #99
                    وكتب السيد محسن :

                    البدرى

                    طلبنا من الوهابية اقامة دليل على حرمة التطبير فقد عجزت انت و غيرك
                    عن ذلك الى الان و لن تقدر و لن يقدر غيرك على ذلك

                    ادعيت انت حرمة الجزع و رددنا عليك بروايات تدل على جوازه على اولياء الله عليهم السلام

                    و قلنا لك ان الحرمة غير متفق عليها حتى عند علماء السنيين و نقلنا لك اقوال بعض علمائك و لابأس بالتكرار

                    يقول ابن قدامة : ( وأما الندب .. والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب وضرب الخدود والدعاء بالويل والثبور ، فقال بعض أصحابنا : هو مكروه ، ونقل حرب عن أحمد كلاما فيه احتمال إباحة النوح والندب ، اختاره الخلال وصاحبه ، لأن واثلة بن الأسقع وأبا وائل كانا يستمعان النوح ويبكيان .. وظاهر الأخبار تدل على تحريم النوح ) ( 1 ) .

                    و قال ابن قيم الجوزية : ( وأما الندب والنياحة ، فنص أحمد على تحريمهما .. وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد : يكره تنزيهًا ، وهذا لفظ أبي الخطاب في الهداية ، قال : ويكره الندب والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب والتحفي ، والصواب القول بالتحريم .. وقال المبيحون لمجرد الندب والنياحة مع كراهتهم له : قد روى حرب عن واثلة بن الأسقع وأبي وائل أنهما كانا يسمعان النوح ويسكتان ) ( 2) .

                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                    ( 1 ) ابن قدامة : المغني والشرح الكبير – ج 2 ص 411 .
                    ( 2 ) ابن قيم الجوزية : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين – ص 98 – 100
                    بعد ما عجزت انت عن اثبات الحرمة قلنا لك ان الاصل فى الاشياء الاباحة مالم يرد نهى و نقلنا لك فتوى السيد الخوئى قدس سره فى ابتنائه الجواز على الاصل

                    و اعلم أنه كما قلنا ان جواز التطبير غير مستند بالروايات فلو فرضنا ضعف الروايات باجمعها فالجواز ثابت بناء على اصالة الاباحة

                    و إنما الإستناد بالروايات لاجل بيان الاستحباب

                    فالى الان انت لاتأتى بدليل يثبت الحرمة

                    و نحن اثبتنا الجواز
                    اما قبولك و عدم قبولك فهذا امر خارج عن موضوع النقاش لان الله هو مقلب القلوب

                    و لكن نقول لك إقرأ هذه الاية من القران الكريم

                    (وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ) (يوسف:84)

                    هذه حكاية عن نبى من انبياء الله و هو معصوم و لم يصدر منه خلاف رضا الله و مع ذلك انه ابيضت عيناه من الحزن
                    و لم ينسخ الاية باية اخرى او بخبر علمى متواتر او مستفيض

                    و لاشك فى ان ذهاب البصر بسبب الحزن أكثر من التطبير بكثير

                    هذا على ان يعقوب عليه السلام كان يعلم بحياة ابنه يوسف

                    (يَابَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ) (يوسف:87)



                    و كان شدة حزنه اكثر من ان يتصور حتى قالوا له بنوه

                    (قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ) (يوسف:85)

                    و لم يكن يصدر هذا من يعقوب عليه السلام الا لشدة حبه بالنسبة الى ولى من اولياء الله
                    لانه لم يكن يجزع لابنه الاخر بعد ما اخذه يوسف عليه السلام

                    فلو كان حراما او حتى مكروها او الصبر عن الجزع فى مثل هذه الموارد ممدوحا لم يصدر ذلك عن يعقوب عليه السلام

                    و الله تبارك و تعالى بعد بيان حال يعقوب عليه السلام لم ينكر ماصدر عنه و لا النبى صلى الله عليه واله وسلم انكر عليه

                    فاذا كان يعقوب عليه السلام ذهب بصره و اشرف على الهلاك لاجل يوسف عليه السلام مع علمه بحياته

                    فما بالك بجزعنا لاولاد النبى صلى الله عليه واله وسلم الذين بقوا اجسادهم الطيبة على الارض ثلاثة ايام بلاغسل و لاكفن و سبيت بنات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على ايدى كفرة فجرة


                    ثم اعلم انى كتبت ذلك لبيان حسن الجزع على اولياء الله و محبوبيته

                    و لا على جوازه فانه ثابت بلاشك كما اثبتناه من قبل

                    و اما ماقلته ((وعلى ذلك ما زلت اطالبه باحضار الرد العلمي على ان الروايات صحيحة والا نبقى على الاصل وانها ضعيفة لايحتج بها ، او يعلن محسن عجزه حتى انتقل الى نقطة اخرى هي ادهى وامر من غيرها ))

                    فنقول : اولا انت اصغر من ان تطالب العاملى او غيره من الكبراء لانهم اجل شأنا من الحوار معك

                    كيف وانت عجزت عن الحوار مع اقل الطلبة و المحصلين و الى الان لم تقدر حتى للدفاع عن اسيادك عمر وعثمان و بسكوتك اعترفت على انهما من المبدعين
                    و لم تطبق القاعدة المذكورة عليهما خوفا لثبوت بطلان مذهبك

                    نحن ادعينا الجواز و الجواز ثابت و انت ادعيت الحرمة و لم تأت بدليل يدل عليه

                    تعليق


                    • وكتب البدري :

                      سيد محسن
                      لم اكن اعلم ان هذه الموضوع سيرفع لك الضغط ولكن تحمل .

                      اما قولك :
                      البدرى

                      طلبنا من الوهابية اقامة دليل على حرمة التطبير فقد عجزت انت و غيرك
                      عن ذلك الى الان و لن تقدر و لن يقدر غيرك على ذلك
                      واقول : اترك الوهابية جانبا وانظر الى مذهبك الذي اسقطته بيدك ، فالتطبير اصبح محرماً عند الشيعة قبل السنة فهيا بين لنا بالروايات الصحيحة انه يجوز ولا تقول بالقاعدة لان مرجعك التبريزي قد اسقطها ولم يعترف بها .

                      اما قولك :
                      ادعيت انت حرمة الجزع و رددنا عليك بروايات تدل على جوازه على اولياء الله عليهم السلام
                      واذكر انك قلت في الصفحة الخامسة :
                      و ثانيا انها عمومات و لها مخصصات و انت قبل الفحص عن المخصص عجلت بالحكم
                      و اليك المخصصات
                      واقول : هذا اقرار منك على الحرمة في الاصل واستدليت على الجواز بروايات تخصص هذا الفعل وهذا معناه انك تركت قاعدتك الخشبية في ذلك ، اضف الى اني ضعفت لك الروايات
                      التي تخصص كما تقول انت ولم اجد منك الى الان تصحيح لها ومازلت اطالبك بذلك والى ان تأتي لي بالرد على تضعيفي لهذه الروايات انقل لك ردي السابق فيها :


                      الرواية الاولى : (عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إنّ البكاء والجزع مكروه للعبد في كلّ ما جزع ما خلا البكاء والجزع على الحسين بن علي (عليهما السلام) فإنّه فيه مأجور).

                      الرد : هذه الرواية لاتقبل لسبب :
                      الراوي : الحسن بن علي بن ابي حمزة .

                      نقل لنا الخوئي في كتابه معجم رجال الحديث (6/18) اقوال العلماء فيه :
                      قال ابن الغضائري : مولى الانصار ابومحمد واقف ابن واقف ضعيف في نفسه وابوه اوثق منه .
                      وقال علي بن الحسن بن فضال اني لأستحيي من الله ان اروي عن الحسن بن علي وحديث الرضا عليه السلام فيه مشهور .
                      قال الكشي (425) الحسن بن علي بن ابي حمزة البطائئي محمد بن مسعود قال : سالت علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن ابي حمزة البطائني فقال : كذاب ملعون رويت عنه احاديث كثيرة وكتبت عنه تفسير القران كله من اوله الى اخره إلا اني لا استحل ان اروى عنه حديثاً واحداً .
                      وحكى اي ابوالحسن حمدوية بن نصير عن بعض اشياخه انه قال الحسن بن علي بن ابي حمزة رجل سوء )
                      وقال في ذيل ترجمة شعيب العقرقوفي (309) قال ابوعمر : محمد بن عبدالله بن مهران غال والحسن بن علي بن ابي حمزة كذاب )) .

                      قال الخوئي بعد ذلك :
                      اقول : الرجل وان وقع في اسناد تفسير القمي كماياتي إلا انه لا يمكن الاعتماد عليه بعد شهادة علي بن الحسن بن فضال بأنه كذاب ملعون المؤيدة بشهادة ابن الغضائري بضعفه .
                      وقال كذلك في (6/19)
                      ومع التنزل عن ذلك فيكفي في ضعف الحسن بن علي بن ابي حمزة شهادة بأنه كذاب )) .




                      الرواية الثانية : عن مسمع بن عبد الملك البصري قال: (قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا مسمع أنت من أهل العراق؛ أما تأتي قبر الحسين (عليه السلام)؟.. .. قال لي أفما تذكر ما صنع به؟ قلت: نعم، قال: فتجزع؟ قلت: إي والله واستعبر لذلك حتى يرى أهلي أثر ذلك عليّ فأمتنع من الطعام حتى يستبين ذلك في وجهي. قال: رحم الله دمعتك أما إنّك من الذين يعدّون من أهل الجزع لنا.. ..)

                      الرد : هذه الرواية غير مقبوله بسبب :
                      وجود الراوي عبدالله بن عبدالرحمن الاصم المسمعي في اسنادها ، قال عنه النجاشي في رجاله(1/217) :
                      بصري ضعيف غال ليس بشيء روىعن مسمع كرداين وغيره له كتاب المزار سمعت ممن رءاه فقال لي هو تخليط .


                      الرواية الثالثة: عن مالك الجهني، عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) في مراسم يوم عاشوراء: (.. .. ثم ليندب الحسين عليه السلام ويبكيه ويأمر من في داره بالبكاء عليه، ويقيم في داره مصيبته بإظهار الجزع عليه .. ..)

                      الرد:
                      هذه الرواية لاتقبل لسبب :
                      وجود الراوي مالك بن اعين الجهني في اسنادها ، قال عنه الخوئي في معجم رجال الحديث (15/164)
                      اقول المتلخص ان مالك بن اعين الجهني لاينبغي الشك في كونه شيعياً إمامياً حسن العقيدة ومع ذلك لايحكم بوثاقته لعدم الشهادة على ذلك .


                      الرواية الرابعة : ما رواه قدامة بن زائدة، عن أبيه، عن إمامنا السجاد (عليه السلام) حيث قال: (فإنه لمّا أصابنا بالطفّ ما أصابنا.. .. فكادت نفسي تخرج وتبيّنت ذلك مني عمتي زينب الكبرى بنت علي (عليهما السلام) فقالت: مالي أراك تجود بنفسك يابقية جدي وأبي واخوتي؟!! فقلت: وكيف لا أجزع وأهلع وقد أرى سيدي واخوتي وعمومتي وولد عمي وأهلي مصرعين بدمائهم، مرملين بالعرى.. ..).

                      الرد :
                      لاتقبل لوجود الراوي :
                      احمد بن محمد بن بن عبيدالله بن الحسن بن عياش بن ابراهيم بن ايوب الجوهري ن قال عنه النجاشي في رجاله (1/226) : ((رايت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي وسمعت منه شيئا كثيرا ورايت شيوخنا يضعفونه ، فلم ارو عنه شيئاً وتجنبته )) .
                      وكذلك ضعفه المجلسي في كتابه رجال المجلسي صفحة (154)
                      .

                      اما الرواية الخامسة : (عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كلّ الجزع والبكاء مكروه، سوى الجزع والبكاء على الحسين (عليه السلام).

                      فاقول : اريدك انت ياسيد محسن ان تحكم عليها فقد جاءت بهذا الاسناد :
                      حدثنا محمد بن محمد قال حدثنا ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال حدثني ابي قال حدثني سعد بن عبيدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب الزراد عن ابي محمد الانصاري عن معاوية بن وهب عن ابي عبدالله ......... الحديث ))

                      ولاحظ هنا في السند هاذين الراويين :
                      ((الحسن بن محبوب الزراد عن ابي محمد الانصاري ))
                      اقولك هل ثبت اخذ الحسن الرواية عن ابي محمد الانصاري ام ان بينهما انقطاع في السند ؟؟؟


                      والان بعد تضعيف هذه المخصصات ، اقول يرجع الحكم الى الاصل وهو التحريم المأخوذ من الروايات التي تصرح بحرمة النهي عن الجزع وشق الجيب وخمش الوجه ، ومازلنا نتنظر السيد محسن الهارب من هذا السؤال عله وعسى ان ياتي لنا بكيفية تصحيح التبريزي والشيرازي (اخوان) لروايات جواز التطبير والجزع على الحسين .
                      ومازلت اقول : مسموح الاستعارة بالذي يتحدث من وراء حجاب

                      تعليق


                      • فكتب السيد محسن :

                        البدرى

                        اولا : لااحتياج الى الغوغاء

                        ثانيا : الى الان لم تثبت حرمة التطبير

                        ثالثا : لم تكن تقدر ان تدفع الاشكال عن عمر و عثمان فى مخالفتهما مع السنة و القران

                        رابعا : قلت ((ادعيت انت حرمة الجزع و رددنا عليك بروايات تدل على جوازه على اولياء الله عليهم السلام))

                        نقول : لقد ذكرنا لك مرارا بان هذه الروايات كلها من المؤيدات و الا اصل الجواز ثابت لابتنائه على اصالة الاباحة فى الاشياء

                        خامسا : قلت : ((واقول : هذا اقرار منك على الحرمة في الاصل واستدليت على الجواز بروايات تخصص هذا الفعل وهذا معناه انك تركت قاعدتك الخشبية في ذلك ، اضف الى اني ضعفت لك الروايات))

                        نقول : لو رأى كل قارئ الى قولنا ((ثانيا)) لعلم ان ما قلناه هو من باب الرد عليك و ليس هو ردنا الوحيد اذ لابد ان يكون قبل ثانيا (( اولا)) و انت لم تنقله

                        و قد قلنا فى اولا : بان هذه الرويات على تسليم سندها لاتدل على حرمة الجزع بل تدل على ممدوحية الصبر من الاقارب فى موت اقاربهم و مانحن فيه خارج عن نطاق هذه الروايات و سياقها

                        سادسا : نقول الان ايضا على فرض صحة الروايات و تمامية دلالتها على المنع فيكفى فى ذلك ورود مخصصات

                        و اما تضعيفك غير مفيد لك لان بعض هذه الروايات موجودة فى كتاب كامل الزيارات و مؤلفها شهد بصحتها

                        و نحن نتقبل الشهادة منه لانه عدل عندنا

                        و اكرر ان الشهادة غير الاجتهاد فتوثيق عالم او تضعيفه لرواية اذا كانت مبتنية على اجتهاده فهو حجة عليه و على مقلديه

                        و اما اذا كانت بعنوان الشهادة فتقبل منه لان شهادة العدل مقبولة

                        سابعا : و اما قولك ((ولاحظ هنا في السند هاذين الراويين :
                        ((الحسن بن محبوب الزراد عن ابي محمد الانصاري ))اقولك هل ثبت اخذ الحسن الرواية عن ابي محمد الانصاري ام ان بينهما انقطاع في السند ؟؟؟))

                        نقول : لا بأس بذلك و لكن بعد ما اثبت انت ان جميع ما فى البخارى و المسلم من الروايات ليس بين رواتها انقطاع
                        او تثبت الانقطاع فى نفس الرواية

                        ثامنا : قدنقلنا لك عن التبريزى حفظه الله قوله الصريح على ان الروايات معتبرة
                        و هذا يعنى انه مختلف مبناه فى القواعد المربوطة بالجرح و التعديل مع من ضعفها
                        و هذا يعنى لايمكن بيان قول فقيه فى تضعيف رواية و الاشكال على الكل و ايضا نقلت انت قول السيد الشيرازى رضوان الله عليه فى تصحيح الروايات

                        و لكن لابد ان تعلم ان من صحح الروايات استدل بها على الشعارية و الاستحباب

                        و لا يستدل احد من فقهائنا على الجواز بالروايات و هذا يحتمل فيه امران اما ضعف الروايات الدالة على المنع سندا او عدم دلالتها متنا

                        تاسعا : قد ذكرنا لك ان الحكم على الحرمة غير متفق فيه حتى بين علمائك

                        يقول ابن قدامة : ( وأما الندب .. والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب وضرب الخدود والدعاء بالويل والثبور ، فقال بعض أصحابنا : هو مكروه ، ونقل حرب عن أحمد كلاما فيه احتمال إباحة النوح والندب ، اختاره الخلال وصاحبه ، لأن واثلة بن الأسقع وأبا وائل كانا يستمعان النوح ويبكيان .. وظاهر الأخبار تدل على تحريم النوح ) ( 1 ) .

                        و قال ابن قيم الجوزية : ( وأما الندب والنياحة ، فنص أحمد على تحريمهما .. وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد : يكره تنزيهًا ، وهذا لفظ أبي الخطاب في الهداية ، قال : ويكره الندب والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب والتحفي ، والصواب القول بالتحريم .. وقال المبيحون لمجرد الندب والنياحة مع كراهتهم له : قد روى حرب عن واثلة بن الأسقع وأبي وائل أنهما كانا يسمعان النوح ويسكتان ) ( 2) .

                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                        ( 1 ) ابن قدامة : المغني والشرح الكبير – ج 2 ص 411 .
                        ( 2 ) ابن قيم الجوزية : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين – ص 98 – 100

                        فقولهما على الجواز لايدل الا على عدم رواية صالحة للاستدلال فى هذا الباب

                        و لكن انت تجاهلت عن أكثر ما كتبناه

                        تعليق


                        • وتابع السيد محسن :

                          عاشرا: قلنا لك فى ردنا السابق : إقرأ هذه الاية من القران الكريم

                          (وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ) (يوسف:84)

                          هذه حكاية عن نبى من انبياء الله و هو معصوم و لم يصدر منه خلاف رضا الله و مع ذلك انه ابيضت عيناه من الحزن
                          و لم ينسخ الاية باية اخرى او بخبر علمى متواتر او مستفيض

                          و لاشك فى ان ذهاب البصر بسبب الحزن أكثر من التطبير بكثير

                          هذا على ان يعقوب عليه السلام كان يعلم بحياة ابنه يوسف

                          (يَابَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ) (يوسف:87)



                          و كان شدة حزنه اكثر من ان يتصور حتى قالوا له بنوه

                          (قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ) (يوسف:85)

                          و لم يكن يصدر هذا من يعقوب عليه السلام الا لشدة حبه بالنسبة الى ولى من اولياء الله
                          لانه لم يكن يجزع لابنه الاخر بعد ما اخذه يوسف عليه السلام

                          فلو كان حراما او حتى مكروها او الصبر عن الجزع فى مثل هذه الموارد ممدوحا لم يصدر ذلك عن يعقوب عليه السلام

                          و الله تبارك و تعالى بعد بيان حال يعقوب عليه السلام لم ينكر ماصدر عنه و لا النبى صلى الله عليه واله وسلم انكر عليه

                          فاذا كان يعقوب عليه السلام ذهب بصره و اشرف على الهلاك لاجل يوسف عليه السلام مع علمه بحياته

                          فما بالك بجزعنا لاولاد النبى صلى الله عليه واله وسلم الذين بقوا اجسادهم الطيبة على الارض ثلاثة ايام بلاغسل و لاكفن و سبيت بنات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على ايدى كفرة فجرة




                          و هل انت تعارض القران ايضا

                          و اعلم نحن لانستدل بهذه الايات على الجواز فانه ثابت باصل الشرع
                          و لكن لاجل افهامك و لاجل بيان محبوبية الجزع على اولياء الله قد استدلنا على هذه الايات
                          و ليس فوق كلام الله كلام

                          و لكن انت تجاهلت هذا المقطع من ردنا

                          تعليق


                          • وكتب السيد محسن :

                            البدرى

                            اولا : قد قلنا لك ان المرجع التبريزى دام ظله و المرجع الشيرازى قدس سره و غيرهما من مراجعنا استدلوا بالروايات على الاستحباب و لا على الجواز

                            و مانقلنا عنهم موجود فى ردودنا السابقة و لا داعى للتكرار

                            فحتى لو ثبت ضعف الروايات لا يضر ذلك بالجواز اصلا فان اصل الاباحة ثابت

                            كما بينا لك ان السيد الخوئى قدس سره لايفتى بالاستحباب لاجل عدم تمامية دلالة الروايات على ذلك مع ان جواز التطبير ثابت لديه و قد نقلنا فتواه و هى موجودة فى ردودنا و على القراء المراجعة الى ردودنا فى هذا الموضوع

                            فنحن لسنا فى مشكلة و انما انت قد وقعت نفسك فى مخمصة
                            لانك ادعيت الحرمة و قلت الجزع بتمام انواعه حرام بلا دليل لك على اثباته

                            فلا تدلس فى نقل ما قلناه فان جميع ماكتبناه فى هذا الموضوع ردا عليك و لاثبات جواز التطبير موجود

                            مع ان الحرمة مختلفة فيه بين علمائك
                            و نقلنا لك فتويين من عالمين من علماء مذهبك الدالتين على جواز جميع ما زعمته انت حراما

                            يقول ابن قدامة : ( وأما الندب .. والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب وضرب الخدود والدعاء بالويل والثبور ، فقال بعض أصحابنا : هو مكروه ، ونقل حرب عن أحمد كلاما فيه احتمال إباحة النوح والندب ، اختاره الخلال وصاحبه ، لأن واثلة بن الأسقع وأبا وائل كانا يستمعان النوح ويبكيان .. وظاهر الأخبار تدل على تحريم النوح ) ( 1 ) .

                            و قال ابن قيم الجوزية : ( وأما الندب والنياحة ، فنص أحمد على تحريمهما .. وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد : يكره تنزيهًا ، وهذا لفظ أبي الخطاب في الهداية ، قال : ويكره الندب والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب والتحفي ، والصواب القول بالتحريم .. وقال المبيحون لمجرد الندب والنياحة مع كراهتهم له : قد روى حرب عن واثلة بن الأسقع وأبي وائل أنهما كانا يسمعان النوح ويسكتان ) ( 2) .

                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                            ( 1 ) ابن قدامة : المغني والشرح الكبير – ج 2 ص 411 .
                            ( 2 ) ابن قيم الجوزية : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين – ص 98 – 100

                            فقولهما على الجواز لايدل الا على عدم رواية صالحة للاستدلال فى هذا الباب

                            ثانيا : استدلالنا بالقران الكريم واضح غير خفى لكل من راجع ردنا السابق

                            فان الله يقول حكاية عن حال يعقوب عليه السلام : (وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ) (يوسف:84)

                            هذه حكاية عن نبى من انبياء الله و هو معصوم و لم يصدر منه خلاف رضا الله و مع ذلك انه ابيضت عيناه من الحزن
                            و لم ينسخ الاية باية اخرى او بخبر علمى متواتر او مستفيض

                            و لاشك فى ان ذهاب البصر بسبب الحزن أكثر من التطبير بكثير

                            هذا على ان يعقوب عليه السلام كان يعلم بحياة ابنه يوسف

                            (يَابَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ) (يوسف:87)



                            و كان شدة حزنه اكثر من ان يتصور حتى قالوا له بنوه

                            (قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ) (يوسف:85)

                            و لم يكن يصدر هذا من يعقوب عليه السلام الا لشدة حبه بالنسبة الى ولى من اولياء الله
                            لانه لم يكن يجزع لابنه الاخر بعد ما اخذه يوسف عليه السلام

                            فلو كان حراما او حتى مكروها او الصبر عن الجزع فى مثل هذه الموارد ممدوحا لم يصدر ذلك عن يعقوب عليه السلام

                            و الله تبارك و تعالى بعد بيان حال يعقوب عليه السلام لم ينكر ماصدر عنه و لا النبى صلى الله عليه واله وسلم انكر عليه

                            فاذا كان يعقوب عليه السلام ذهب بصره و اشرف على الهلاك لاجل يوسف عليه السلام مع علمه بحياته

                            فما بالك بجزعنا لاولاد النبى صلى الله عليه واله وسلم الذين بقوا اجسادهم الطيبة على الارض ثلاثة ايام بلاغسل و لاكفن و سبيت بنات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على ايدى كفرة فجرة

                            فاقرأ ما كتبناه بالدقة و لاتجادل بغير علم

                            هل البكاء الصرف يوجب الهلاك
                            و حتى لو كان بكاء فان البكاء على فقدان الاحبة بحيث ينتهى الى ذهاب البصر و الاشراف على الهلاك

                            من اصدق مصاديق الجزع

                            تعليق


                            • وكتب البدري :

                              سيد محسن اعود بذكر الرد كاملا على كلامك كله لحصول خطأ في تقديم وتاخير في الرد من قلبي فخذ هذا الرد كاملا ً

                              سيد محسن
                              اما قولك :

                              ثانيا : الى الان لم تثبت حرمة التطبير

                              ثالثا : لم تكن تقدر ان تدفع الاشكال عن عمر و عثمان فى مخالفتهما مع السنة و القران
                              ذكرت لك القاعدة وانت لم تستطع ان تذكر لي عالم واحد قال بجزئيتها .
                              اضف الى ذلك اني وضعت لك رابط يرد على شبهتك على عمر وعثمان عليهما السلام ولم ترد .وحين ارى منك ردا على شبهة عمر وعثمان نقطة نقطة في الرابط حين ذلك سارد على كلامك .

                              اما قولك الغريب والمكرر :
                              رابعا : قلت ((ادعيت انت حرمة الجزع و رددنا عليك بروايات تدل على جوازه على اولياء الله عليهم السلام))
                              واقول انا لم ادعي ، بل رواياتكم ونصوصكم التي وردت من المعصوم عندكم كلها تصرح بالتحريم فلا تلبس على القراء .

                              اما قولك :
                              نقول : لقد ذكرنا لك مرارا بان هذه الروايات كلها من المؤيدات و الا اصل الجواز ثابت لابتنائه على اصالة الاباحة فى الاشياء
                              واقول مارايك هنا بقول مرجعك التبريزي حين اسقط هذه القاعدة وقبله كاشف الغطاء :
                              حيث قال في صرط النجاة (3/442 ـ443) رقم السؤال (1267) :
                              يحرم اللطم على الامام الحسين عليه السلام إذا كان عنيفاً يؤدي لإدماء الصدر او الالم الشديد لانه ليس اسلوباً حضارياً ويسبب ضرراً للجسد وكل إضرار بالجسم حرام ، مارايك بذلك ؟

                              التبريزي : اللّطم وان كان من الشديد حزنا على الحسين عليه السلام من الشعائر المستحبة لدخوله تحت عنوان الجزع الذي دلت النصوص المعتبرة على رجحانه ولو ادى بعض الاحيان الى الادماء واسوداد الصدر ولادليل على حرمة كل إضرار بالجسد مالم يصل الى حد الجناية على النفس بحيث يُعد ظلماً لها ، كما ان كون طريقة العزاء حضارية او لا ، ليس مناطاً للحرمة او الاباحة ولاقيمة له في مقام الاستدلال والله العالم .

                              ما رايك بقوله : ((ليس مناطاً للحرمة او الاباحة ولاقيمة له في مقام الاستدلال )) .
                              يعني الموجود هو الدليل ولا شي غير الدليل والدليل ضعيف

                              اما قولك :
                              و قد قلنا فى اولا : بان هذه الرويات على تسليم سندها لاتدل على حرمة الجزع بل تدل على ممدوحية الصبر من الاقارب فى موت اقاربهم و مانحن فيه خارج عن نطاق هذه الروايات و سياقها
                              واقول : حين يقول رسول الله عليه السلام لفاطمة :
                              اذا انا مت فلا تخمشي علي وجهاً ولا ترخي عليّ شعراً ولا تنادي بالويل )) .

                              وحين يقول الحسين لاخته :
                              اني اقسمت عليك فابرّ قسمي ، لاتشقي عليّ جيباً ، ولاتخمشي عليّ وجهاّ ولا تدعي عليّ بالويل والثبور ، إذا أنا هلكت))

                              وحين يوصي الصادق عند موته فيقول (لا يلطمن عليّ خد ولا يشقن عليّ جيب ))

                              بالله عليك ، حرف ( لا ) يدل على التحريم او يدل على ممدوحية الصبر على الاقارب .

                              اضف الى ذلك ماورد عندكم عن الرسول عليه السلام: ((ان رسول الله لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور ))

                              فهل اللعن يكون على امر محرم ام امر مباح كما يقول سيد محسن ؟؟!!!


                              اما قولك المتهالك :
                              سادسا : نقول الان ايضا على فرض صحة الروايات و تمامية دلالتها على المنع فيكفى فى ذلك ورود مخصصات

                              و اما تضعيفك غير مفيد لك لان بعض هذه الروايات موجودة فى كتاب كامل الزيارات و مؤلفها شهد بصحتها و نحن نتقبل الشهادة منه لانه عدل عندنا
                              واقول : مخصصاتك ضعيفة فشهادة مؤلف الكتاب لاتنفعك اذا كانت اسانيد روايته ضعيفة .
                              والغريب الم تقول من قبل ان الخوئي قد شهد بصحة كتاب كامل الزيارات ؟؟!!!
                              ام انك نسيت




                              اما قولك :
                              سابعا : و اما قولك ((ولاحظ هنا في السند هاذين الراويين :
                              ((الحسن بن محبوب الزراد عن ابي محمد الانصاري ))اقولك هل ثبت اخذ الحسن الرواية عن ابي محمد الانصاري ام ان بينهما انقطاع في السند ؟؟؟))

                              نقول : لا بأس بذلك و لكن بعد ما اثبت انت ان جميع ما فى البخارى و المسلم من الروايات ليس بين رواتها انقطاع
                              او تثبت الانقطاع فى نفس الرواية
                              واقول : بودي في هذهالنقطة ان اضحك قليلاً فهل تسمح ؟؟
                              اولاً ردك هذا يفيد انك اقررت ان باقي الروايات التي قبل هذه الراوية كلها ضعاف لايحتج بها .
                              ثانياً : اصح من النوم ياسيد محسن فموضوعنا ليس عن البخاري ومسلم بل عن رواية في كتاب كامل الزيارات فلا تخرج من الموضوع ، وانا قلت لك في السابق واعيدها لك مرة اخرى :

                              ((الحسن بن محبوب الزراد عن ابي محمد الانصاري ))اقولك هل ثبت اخذ الحسن الرواية عن ابي محمد الانصاري ام ان بينهما انقطاع في السند ؟؟؟)) فإن كان هناك اتصال بينهما فأثبته ، فانا اتيت لك بدعوى فاثبتها يابطل

                              اما قولك :
                              ثامنا : قدنقلنا لك عن التبريزى حفظه الله قوله الصريح على ان الروايات معتبرة
                              و هذا يعنى انه مختلف مبناه فى القواعد المربوطة بالجرح و التعديل مع من ضعفها
                              و هذا يعنى لايمكن بيان قول فقيه فى تضعيف رواية و الاشكال على الكل و ايضا نقلت انت قول السيد الشيرازى رضوان الله عليه فى تصحيح الروايات
                              واقول : النقل وحده لايكفي اذا لم يكن مبينا لسبب التصحيح وإلا يبقى الموضوع على اصله وهو ضعف هذه الروايات ، فاثبت انت يابطل صحتها بالطرق العلمية .

                              اما قولك :
                              تاسعا : قد ذكرنا لك ان الحكم على الحرمة غير متفق فيه حتى بين علمائك
                              واقول : مالك ولاهل السنة ؟؟؟
                              انقذ مذهبك وانقذ نفسك من هذه التخبطات ثم ننظر الى مذهب اهل السنة .
                              التعديل الأخير تم بواسطة المحمدي; الساعة 21-02-2003, 02:41 AM.

                              تعليق


                              • وكتب البدري :

                                والغريب سيد محسن اني اقول
                                ماهذا التحول الغريب منك
                                انت بالامس كنت تستدل علينا بالقاعدة ، والان اراك تستدل بالقران الكريم ؟؟؟

                                عموما هذا اكبر دليل على عجزك على اثبات قاعدتك ، اتعرف لماذا ؟؟
                                اولا: لورود ادلة تهنى عن ذلك بل وتحرمه .
                                ثانياً: ان مرجعك التبريزي اسقطها ولم يعترف بها وقبله كاشف ال غطاء .
                                ثالثا:لعدم صحة المخصصات التي ذكرتها انت .

                                وسوف اسايرك نوعا ما في الموضوع الى ان تأتي لي بكيفية تصحيح التبريزي للروايات ولن تستطيع ولكن نحاول

                                اما استدلالك على جواز التطبير بالبكاء ، فاقول :

                                اولاً : هذا قياس مع الفارق فما دخل البكاء بالتطبير ، والذي اعلمه ان القياس عند الشيعة الاثني عشر ليس من اصول دينهم ولا ياخذون به ، وان كنت مخطئاً فارجوا انت تصحح لي هذه المعلومة .
                                ثانياً : من قال لك اني احرم البكاء او ان البكاء محرم ؟؟؟
                                بل ورد عن الرسول الكريم كما ورد عن يعقوب عليهما السلام انه بكى حين موت ابنه ابراهيم وحين توفي عمه حمزة وابن عمه جعفر رضي الله عنهم اجمعين فليس هناك اشكال في ذلك .
                                ثالثاً : لاتخلط بين الامور خاصة انه ورد النهي والتحريم من المعصوم عن خمش الوجه والخمش ينتج منه اخراج الدم فكيف بالتطبير ؟؟؟
                                فعلى ذلك يكون التطبير محرماً كذلك .
                                رابعاً : كيف فات على المراجع الذين حرموا التطبير فعل يعقوب عليه السلام حين بكى على ابنه ولم يقولوا بالجواز اخذا بهذه الاية التي اخذ بها سماحتكم ؟؟!!!



                                انتهى ردي وما زلت انتظر منك احضار كيفية تصحيح التبريزي للروايات فهي المخرج والمنقذ لك في هذا الموضوع

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X