فكتب السيد محسن :
البدرى
اما عن قاعدتك فيكفى فى اثبات جزئيتها انها غير معتبرة عند عمر وعثمان و الا لم يحكما بخلاف السنة و القران
و اذا كانت القاعدة جزئية عندهما فبالتبع جزئية عندكم ايضا لانهما اصلكم
و ما نقلت انت من علمائك ليس الا كتشبث الغريق بالحشيش
فانهم لو عملوا بهذه القاعدة ؛ اطبقوها على احداثهما
و عليه فلا يزال يكون الاشكال باقيا
و انت امام الخيارين اما الحكم ببطلان ما صدر منهما و اطباق القاعدة عليهما او قبول جزئية القاعدة و اخذ طريق اخر لاثبات حرمة التطبير
قلت : ((واقول :
اولاً : الخوئي لم يقل بهذا النص ان الاصل في التطبير هو الاباحة وانما وردت هذه العبارة من فهم السائل فتنبه .
ثانياً : مرجعك التبريزي نفى ان يكون هناك قاعدة تدل على الاباحة بل ذكر ان جواز التطبير ورد عن طريق الادلة فما رايك ؟؟ هل تاخذ بكلام مرجعك ام ماذا ؟؟؟))
نقول : السيد الخوئي رضوان الله عليه لم يستدل بالجواز على الروايات فهذا يعنى ان مستنده اصل الاباحة
و المرجع التبريزى دام ظله يقول : ان التطبير مستحب و لذلك يستند بالروايات و اما الجواز فهو معلوم و لم لم يكن رواية فى البين
و اليك نص فتواه ثانيا
918) هل ذكرت الروايات التي تدعو إلى الجزع والبكاء وإقامة مراسم العزاء على الإمام الحسين (عليه السلام)مظاهر معينة؟ أم أنّها تركت الناس يقومون بالمظاهر كيفما يشاؤون؟
بسمه تعالى; اللطم أو البكاء وإن كان عنيفاً وشديداً حزناً على الحسين (عليه السلام) من الشعائر الدينية وداخلان تحت الجزع وقد وردت روايات معتبرة في رجحانه واستحبابه وكونه موجباً للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لو أدى اللطم إلى اسوداد الصدر والاضرار بالجسد لا بأس به ما لم يصل حدّ الجناية ولم يكن وهناً للمذهب، والله سبحانه وتعالى هو العالم.
والرابط هذا
http://www.tabrizi.org/html/bo/sirat/5/27.htm#المواكب والمجالس والشعائر الحسينية
فالتبريزى حفظه الله لم يستدل بالروايات على الجواز بل استدل بها على الاستحباب
و الفرق بين الجواز و الاستحباب اظهر من الشمس و ابين من الامس
قلت : ((واقول :
كيف لايدل على ضعف الروايات عنده وهو يقول بالحرف الواحد :
في جوابه على السؤال رقم ( 1184) حين قال (( لم يرد نص بشعاريته ))
وقال في موضع اخر في جواب على السؤال رقم (1316) حين قال (( لم يثبت رجحان إسالة الدماء )) ))
نقول : نعم هو يقول لم يثبت شعاريته و لم يثبت استحبابه و لم يقل لم يثبت جوازه
و عدم ثبوت الاستحباب بالروايات لامرين اما عدم صحة السند و اما عدم تمامية الدلالة
و اذا ثبت عدم الدلالة على الاستحباب عند فقيه فمعناه انه لم يرد رواية على ذلك لان ما ورد غير دال على هذا الامر
و لكن يكفى لنا و لكل منصف ان صحة الروايات على الاستحباب ثابت عند المرجع التبريزى
فعلى مقلديه العمل بقوله و فتواه
و ان كنت تريد علة التصحيح فاسأله تفقها و لا عنادا فانه يجيبك قطعا و اما نحن فلا نحتاج الى السؤال مادام الجواز ثابت عندنا و عند جميع فقهائنا تمسكا باصل الاباحة
و اما قولك (( مع انه عندي يقين كامل لو اتى التبريزي بنفسه هنا لما استطاع ان يثبت لي تصحيح رواية زينب وزيارة الناحية المقدسة ولكن ننتظر لتقوم الحجة عليك ))
نقول : قال الله تعالى : و لا يزيد الظالمين الا خسارا
فقل هل معنى ذلك ان القران ناقص او ان النقص فى الظالمين ؟؟؟
فعدم قبولك لايدل على الضعف و عدم الحجية !!!!!!!!!!!!
قلت : ((واقول الحكم الاصلي ـ على زعمك والذي ينفيه مرجعك التبريزي وقبله كاشف الغطاء ـ قد تم نقضه والقضاء عليه لان ظروفه مازالت قائمة فيكون الحكم الثاني وهو التحريم تابعاً له .))
نقول : اولا هذا اعتراف ضمنى لك بان التطبير المطلق جايز و أما هل الظروف قائمة او لا ؟؟؟
فهذا امر تشخيصه بعهدة المكلف و ليس لاحد حق ان يحكم بان هذا الشئ موضوع للحكم الفلانى بل شأن الفقيه بيان الحكم
مثلا الفقها مستندا الى القران و السنة يفتون بحرمة الخمر
و لكن هل المايع الفلانى خمر اولا فهذا امره بيد المكلف نفسه
فاذا كان خمرا و علم بذلك المكلف يحرم عليه شربه و لو قال جميع الفقهاء بانه ليس بخمر و ان لم يكن خمرا و علم بذلك ليس شربه حرام عليه و ان قال جميع الفقهاء بان هذا المايع خمرا
فحكمك(( ان الظروف ما زالت قائمة فيكون الحكم الثانى و هو التحريم تابعا له))
حجة عليك فقط لا علينا و لا على مقلديك
و نحن لسنا بين الامرين
بل الخوئي و غيره من الفقهاء افتوا بالجواز مستندا الى اصل الاباحة
و لكن الاستحباب هى مورد الخلاف فبعضهم قالوا باستحبابه لثبوت صحة الروايات عندهم و بعضهم قالوا بعدم استحبابه و عدم شعاريته
فلا تختلط بين الامين
على ان الحكم بتحريم الجزع ليس متفقا فيه بين علماء السنيين ايضا
وفي ذلك يقول ابن قدامة : ( وأما الندب .. والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب وضرب الخدود والدعاء بالويل والثبور ، فقال بعض أصحابنا : هو مكروه ، ونقل حرب عن أحمد كلاما فيه احتمال إباحة النوح والندب ، اختاره الخلال وصاحبه ، لأن واثلة بن الأسقع وأبا وائل كانا يستمعان النوح ويبكيان .. وظاهر الأخبار تدل على تحريم النوح ) ( 1 ) .
و قال ابن قيم الجوزية : ( وأما الندب والنياحة ، فنص أحمد على تحريمهما .. وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد : يكره تنزيهًا ، وهذا لفظ أبي الخطاب في الهداية ، قال : ويكره الندب والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب والتحفي ، والصواب القول بالتحريم .. وقال المبيحون لمجرد الندب والنياحة مع كراهتهم له : قد روى حرب عن واثلة بن الأسقع وأبي وائل أنهما كانا يسمعان النوح ويسكتان ) ( 2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) ابن قدامة : المغني والشرح الكبير – ج 2 ص 411 .
( 2 ) ابن قيم الجوزية : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين – ص 98 – 100
فالى الان لم تأت انت بدليل دل على حرمة التطبير و لن يقدر احد من الوهابية على ذلك
البدرى
اما عن قاعدتك فيكفى فى اثبات جزئيتها انها غير معتبرة عند عمر وعثمان و الا لم يحكما بخلاف السنة و القران
و اذا كانت القاعدة جزئية عندهما فبالتبع جزئية عندكم ايضا لانهما اصلكم
و ما نقلت انت من علمائك ليس الا كتشبث الغريق بالحشيش
فانهم لو عملوا بهذه القاعدة ؛ اطبقوها على احداثهما
و عليه فلا يزال يكون الاشكال باقيا
و انت امام الخيارين اما الحكم ببطلان ما صدر منهما و اطباق القاعدة عليهما او قبول جزئية القاعدة و اخذ طريق اخر لاثبات حرمة التطبير
قلت : ((واقول :
اولاً : الخوئي لم يقل بهذا النص ان الاصل في التطبير هو الاباحة وانما وردت هذه العبارة من فهم السائل فتنبه .
ثانياً : مرجعك التبريزي نفى ان يكون هناك قاعدة تدل على الاباحة بل ذكر ان جواز التطبير ورد عن طريق الادلة فما رايك ؟؟ هل تاخذ بكلام مرجعك ام ماذا ؟؟؟))
نقول : السيد الخوئي رضوان الله عليه لم يستدل بالجواز على الروايات فهذا يعنى ان مستنده اصل الاباحة
و المرجع التبريزى دام ظله يقول : ان التطبير مستحب و لذلك يستند بالروايات و اما الجواز فهو معلوم و لم لم يكن رواية فى البين
و اليك نص فتواه ثانيا
918) هل ذكرت الروايات التي تدعو إلى الجزع والبكاء وإقامة مراسم العزاء على الإمام الحسين (عليه السلام)مظاهر معينة؟ أم أنّها تركت الناس يقومون بالمظاهر كيفما يشاؤون؟
بسمه تعالى; اللطم أو البكاء وإن كان عنيفاً وشديداً حزناً على الحسين (عليه السلام) من الشعائر الدينية وداخلان تحت الجزع وقد وردت روايات معتبرة في رجحانه واستحبابه وكونه موجباً للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لو أدى اللطم إلى اسوداد الصدر والاضرار بالجسد لا بأس به ما لم يصل حدّ الجناية ولم يكن وهناً للمذهب، والله سبحانه وتعالى هو العالم.
والرابط هذا
http://www.tabrizi.org/html/bo/sirat/5/27.htm#المواكب والمجالس والشعائر الحسينية
فالتبريزى حفظه الله لم يستدل بالروايات على الجواز بل استدل بها على الاستحباب
و الفرق بين الجواز و الاستحباب اظهر من الشمس و ابين من الامس
قلت : ((واقول :
كيف لايدل على ضعف الروايات عنده وهو يقول بالحرف الواحد :
في جوابه على السؤال رقم ( 1184) حين قال (( لم يرد نص بشعاريته ))
وقال في موضع اخر في جواب على السؤال رقم (1316) حين قال (( لم يثبت رجحان إسالة الدماء )) ))
نقول : نعم هو يقول لم يثبت شعاريته و لم يثبت استحبابه و لم يقل لم يثبت جوازه
و عدم ثبوت الاستحباب بالروايات لامرين اما عدم صحة السند و اما عدم تمامية الدلالة
و اذا ثبت عدم الدلالة على الاستحباب عند فقيه فمعناه انه لم يرد رواية على ذلك لان ما ورد غير دال على هذا الامر
و لكن يكفى لنا و لكل منصف ان صحة الروايات على الاستحباب ثابت عند المرجع التبريزى
فعلى مقلديه العمل بقوله و فتواه
و ان كنت تريد علة التصحيح فاسأله تفقها و لا عنادا فانه يجيبك قطعا و اما نحن فلا نحتاج الى السؤال مادام الجواز ثابت عندنا و عند جميع فقهائنا تمسكا باصل الاباحة
و اما قولك (( مع انه عندي يقين كامل لو اتى التبريزي بنفسه هنا لما استطاع ان يثبت لي تصحيح رواية زينب وزيارة الناحية المقدسة ولكن ننتظر لتقوم الحجة عليك ))
نقول : قال الله تعالى : و لا يزيد الظالمين الا خسارا
فقل هل معنى ذلك ان القران ناقص او ان النقص فى الظالمين ؟؟؟
فعدم قبولك لايدل على الضعف و عدم الحجية !!!!!!!!!!!!
قلت : ((واقول الحكم الاصلي ـ على زعمك والذي ينفيه مرجعك التبريزي وقبله كاشف الغطاء ـ قد تم نقضه والقضاء عليه لان ظروفه مازالت قائمة فيكون الحكم الثاني وهو التحريم تابعاً له .))
نقول : اولا هذا اعتراف ضمنى لك بان التطبير المطلق جايز و أما هل الظروف قائمة او لا ؟؟؟
فهذا امر تشخيصه بعهدة المكلف و ليس لاحد حق ان يحكم بان هذا الشئ موضوع للحكم الفلانى بل شأن الفقيه بيان الحكم
مثلا الفقها مستندا الى القران و السنة يفتون بحرمة الخمر
و لكن هل المايع الفلانى خمر اولا فهذا امره بيد المكلف نفسه
فاذا كان خمرا و علم بذلك المكلف يحرم عليه شربه و لو قال جميع الفقهاء بانه ليس بخمر و ان لم يكن خمرا و علم بذلك ليس شربه حرام عليه و ان قال جميع الفقهاء بان هذا المايع خمرا
فحكمك(( ان الظروف ما زالت قائمة فيكون الحكم الثانى و هو التحريم تابعا له))
حجة عليك فقط لا علينا و لا على مقلديك
و نحن لسنا بين الامرين
بل الخوئي و غيره من الفقهاء افتوا بالجواز مستندا الى اصل الاباحة
و لكن الاستحباب هى مورد الخلاف فبعضهم قالوا باستحبابه لثبوت صحة الروايات عندهم و بعضهم قالوا بعدم استحبابه و عدم شعاريته
فلا تختلط بين الامين
على ان الحكم بتحريم الجزع ليس متفقا فيه بين علماء السنيين ايضا
وفي ذلك يقول ابن قدامة : ( وأما الندب .. والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب وضرب الخدود والدعاء بالويل والثبور ، فقال بعض أصحابنا : هو مكروه ، ونقل حرب عن أحمد كلاما فيه احتمال إباحة النوح والندب ، اختاره الخلال وصاحبه ، لأن واثلة بن الأسقع وأبا وائل كانا يستمعان النوح ويبكيان .. وظاهر الأخبار تدل على تحريم النوح ) ( 1 ) .
و قال ابن قيم الجوزية : ( وأما الندب والنياحة ، فنص أحمد على تحريمهما .. وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد : يكره تنزيهًا ، وهذا لفظ أبي الخطاب في الهداية ، قال : ويكره الندب والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب والتحفي ، والصواب القول بالتحريم .. وقال المبيحون لمجرد الندب والنياحة مع كراهتهم له : قد روى حرب عن واثلة بن الأسقع وأبي وائل أنهما كانا يسمعان النوح ويسكتان ) ( 2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) ابن قدامة : المغني والشرح الكبير – ج 2 ص 411 .
( 2 ) ابن قيم الجوزية : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين – ص 98 – 100
فالى الان لم تأت انت بدليل دل على حرمة التطبير و لن يقدر احد من الوهابية على ذلك
تعليق