إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

نقاش ثنائي بين البدري والسيد محسن حول التطبير والطواف حول القبور

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • نكمل
    وورد في وسائل الشيعة (3/256) عن ربعي بن عبدالله عن ابي عبدالله (ع) قال : ان الصبر والبلاء يستبقان الى المؤمن فيأتيه البلاء وهو صبور وان الجزع والبلاء يستبقان الى الكافر فيأتيه البلاء وهو جزوع ))

    قلت انا البدري : تدل على هذه الرواية ان الجزع ليس من صفات المؤمن وليس من اخلاقه وانما هو من صفات الكافر .

    وفي الوسائل(3/256) عن ابي عبدالله في قول الله عزوجل (يايها الذين امنوا اصبروا وصابروا)) قال اصبروا على المصائب .
    قلت انا البدري : ان الصبر ضده الجزع ، وخير من يفسر القران عند الشيعة هو المعصوم .

    وفي الوسائل عن محمد بن منصور الصيقل عن ابيه قال شكوت الى ابي عبدالله وجدا وجدته على ابن لي هلك حتى خفت على عقلي فقال : اذا اصابك من هذا شيء فافض من دموعك فإهن يسكن عنك )) .

    قلت انا البدري : ننظر هنا ان المعصوم ارشده الى البكاء ولم يرشده الى اللطم او الجزع او التطبير .

    وفي المستدرك (2/459) عن علي رضي الله عنه قال : ......... فقلنا يارسول الله الله تبكي وتنهانا عن البكاء ،؟ فقال : لم انهكم عن البكاء ولكن نهيتكم عن النوح )) .

    قلت انا البدري : والنوح من انواع الجزع .

    وفي المستدرك (2/61) عن رسول الله انه قال : ((يكتب انين المريض فإن كان صابرا كتب حسنات وان كان جازعا كتب هلوعا لا اجر له )) .

    وفي المستدرك (2/451) ان موسى الكاظم (( سئل عن النوح فكرهه )) .

    قلت النوح من الجزع ومع ذلك حكمه مكروه لايكما يقول محسن مباح !!!!!

    وفي المستدرك (2/446) : عن ابي عبدالله قال : اتقوا الله واصبروا فإنه من لم يصبر اهلكه الجزع واما هلاكه في الجزع انه اذا جزع لم يؤجر )) .

    قلت : اليس في الدليل حث من المعصوم على الصبر وترك الجزع ؟؟؟؟

    وفي المستدرك (2/448) عن شاذان ن جبرئيل القمي في الفضائل عن ابي الحسن بن علي بن محمد بالاسناد الصحيح عن الاصبغ بن نباته انه قال (( ........ فإن صبرتم او جرتم وان جزعتم أثمتم )) .

    بعد هذا كله انقل لك بعض اقوال علمائك المتقدمن والمتأخرين حول هذا الامر :

    حين ساق العاملي في الوسائل (12/92) هذه الرواية حين سئل موسى الكاظم عن النوح فكرهه)) ، بين العاملي ان الكراهة هنا تعني التحريم كما اخرجه البحراني في الحدائق (4/168) وفي (18/139) وذكره البروجردي في جامع احدايث الشيعة (3/488) وبحار الانوار (82/105) .

    قال محمد مكي العاملي الملقب بالشهيد الاول في كتاب الذكرى صفحة(72) وبحار الانوار(82/107) : (( والشيخ في المبسوط وابن حمزة حرما النوح وادعى الشيخ الاجماع )) .

    وقال اية الله الشيرازي في كتاب الفقه (15/253) :
    (( لكن عن الشيخ في المبسوط وابن حمزة بالتحريم مطلقاً)) .
    وقال كذلك في الفقه (15/260) : ((ففي الجواهر دعوى القطع بحرمة اللطم والعويل )) .
    فالشيخ المقصود من نقولاتهم هو ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسي الملقب بشيخ الطائفة قد حرم النوح وادعى الاجماع ، اي انه والى عصر الطوسي كان الشيعة مجمعين على تحريم النوح والعويل !!!!
    بنما نجد سيد محسن يقول ان الامر هنا على الاباحة !!!!!!!!

    وحول رواية الكافي (3/222ـ223) : (ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب )) .
    قال عنها التيجاني في كتابه ثم اهتديت صفحة (58) انه سال الامام محمد باقر الصدر عن هذا الحديث فأجابه بقوله ((الحديث صحيح لاشك فيه )) .

    وقال محمد العاملي في كتابه الشعائر الحسينية صفحة (41) : ( والجزع بضرب يده على خده محرم بل في الجواهر (4/362) حكى الاجماع عن السيوط ويدل عليه اخبار منها : خبرا علي بن ابراهيم والطوسي المتقدمان في بحث الدعاء والعويل بالويل والثبور (ولاتلطمن خدا ) )) .

    وقال في نفس الصفحة ( نعم حكم العاملي في وسائله (2/914) بكراهة الضرب على الفخذ وهو في محله لان الاخبار التي حكمت ببطلان اجره بهذا الضرب لاتدل على ازد من الكراهة )) .
    قلت انا البدري : وسيد محسن يقل هنا الامر فيه الاباحة !!!!!

    وقال كذلك في صفحة (38) : (( والصراخ والصياح محرم لما في الجواهر (4/369) : مضافاً الى مافي الحدائق من ان الظاهر من الاخبار وكلام الاصحاب حرمة الصياح )) .

    تعليق


    • نكمل
      اما قولك :


      إقتباس:
      --------------------------------------------------------------------------------
      و اما عن الروايات

      فاعلم بانا نحن قد قلنا فى ردودنا السابقة : على فرض صحة الروايات التى نقلتها انت و ادعيت دلالتها على المنع و الحرمة .........

      و معنى قولنا (( على فرض الصحة )) تنبيهك بعدم صحة اكثر هذه الروايات سندا و عدم دلالة بعضها متنا على الحرمة
      --------------------------------------------------------------------------------



      واقول : والان بعد ان بتنا لك ان الجزع ويدخل تحته التطبير حكمه التحريم والنهي ، لم يبقى لك ان ان تنقد الروايات الجديدة التي ذطكرتها لك في الاعلى .


      اما قولك :

      إقتباس:
      --------------------------------------------------------------------------------
      قلت : ((وفي الوسائل (2/900) عن جعفر الصادق انه قال :
      ((احق خلق الله ان يسلم لما قضى الله عزوجل من عرف الله ومن رضي بالقضاء مضى (أتى) عليه القضاء واعظم الله اجره ومن سخط القضاء مضى عليه القضاء واحبط الله اجره )).

      نقول : السند هكذا :
      وعنه ، عن أحمد ، عن ابن سنان ، عن صالح بن عقبة ، عن عبدالله بن محمد الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )

      والرواية ضعيفة بصالح بن عقبة لتردده بين مذموم و غير ممدوح

      راجع التنقيح باب صالح من ابواب الصاد ج 2 ص 93
      --------------------------------------------------------------------------------



      الرواية مقبولة وصالح بن عقبة ثقة وتأمل ماقاله الخوئي في معجم رجال الحديث (10/85) :
      (( اقول : لايعارض التضعيف المنسوب الى ابن الغضائري توثيق علي بن ابراهيم لما عرفت غيرمرة من ان نسبة الكتالى ابن الغضائري لم يثبت ، فالرجل من الثقات )) .

      اما قولك :

      إقتباس:
      --------------------------------------------------------------------------------
      قلت : ((وفي الوسائل (2/902) عن جعفر الصادق قال ((من ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل اجر الف شهيد)) .

      نقول : الرواية غير دالة على حرمة الجزع بل تدل على استحباب الصبر لمن ابتلى ببلاء و اجنبية عما نحن فيه
      --------------------------------------------------------------------------------



      واقول : علمنا ان الجزع منهي عنه وضده الصبر فلتراجع الادلة في الاعلى .


      اما قولك :

      إقتباس:
      --------------------------------------------------------------------------------
      قلت : ((والحديث رقم (12) خبر الحسين بن زيد بن علي عن الصادق عن ابائه صلى الله عليهم واله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : (اربعة لاتزال في امتى الى يوم القيامة : الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وان النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ) .))

      نقول : و هذا سند الرواية :

      وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام )، عن علي ( عليه السلام )

      و الرواية ضعيفة بسليمان بن جعفر البصرى لكونه من المجاهيل
      راجع التنقيح باب سليمان من ابواب السين ج2 ص 55
      --------------------------------------------------------------------------------



      وقولك :

      إقتباس:
      --------------------------------------------------------------------------------
      قلت : ((وورد عن الصادق في وسائل الشيعة (2/916) حديث رقم (2) باب (84) من ابواب الدفن : ((لاينبغي الصياح على الميت ولاتشق الثياب ))

      نقول : هذا السند :
      وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن امرأة الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )

      ضعيفة بسهل ابن زياد و قد تقدم
      --------------------------------------------------------------------------------



      واقول : لنتأمل الراويين : سليمان بن جعفر البصري وَ سهل بن زياد .
      انت لم تقبل الروايتين لضعفهما وهنا خرج لنا اشكال وهو :
      ان الروايين سليمان بن جعفر البصري وَ سهل بن زياد
      من الرواة الثقات في كتاب في كامل الزيارات كما وصف بذلك مؤلف الكتاب والذي انت اعتمدت عليه وصححته وقبلت كل مافيه فكيف تضعف الراوي هنا ولا تاخذ به وهناك تقر بصحة كل ماجاء من روايات في كتاب كامل الزيارات ؟؟!!!!!
      ياسلام على هذا التناقض في الرجال ؟؟؟!!!
      انت بين نارين اما ان تقر برواية البصري وسهل بن زياد هنا او تضعفهما في كتاب كامل الزيارت هناك .

      اما قولك :

      إقتباس:
      --------------------------------------------------------------------------------
      قلت : ((وخبر جراح المدائني عن ابي عبدالله عليه السلام : (لايصلح الصياح على الميت ولاينبغي ولكن الناس لايعرفونه والصبر خير ) نفس المصدر حديث رقم (1) )

      نقول : غير دالة على حرمة الجزع
      --------------------------------------------------------------------------------



      واقول : بينا حكم الجزع في الاعلى ثم تأمل عبارة ((لايصلح )) وَ ((لاينبغي)) ، تجد انها تحث على اجتناب الجزع ولاترغب فيه .

      اما قولك :

      إقتباس:
      --------------------------------------------------------------------------------
      قلت : ((وحديث رقم (2) خبر السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال ( قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ضرب المسلم يده على فخذه عند المصيبة إحباط لأجره ) .))

      نقول : و سندها :
      محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )

      ضعيفة بالنوفلى و ضعفه جماعة منهم النجاشى و العلامة و ابن داوود و هو الحسن بن محمد بن سهل النوفلى بدليل روايته عن السكونى
      راجع التنقيح باب الحسن من ابواب الحاء ج 1 ص 308
      --------------------------------------------------------------------------------



      ثم قولك بعدها :

      إقتباس:
      --------------------------------------------------------------------------------
      قلت : ((حديث رقم (4) خبر نهج البلاغة (الصبر على قدر المصيبة ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبة حبط اجره ) .))

      نقول : على فرض صحة السند غير دال على الحرمة
      --------------------------------------------------------------------------------



      ثم قلت بعد ذلك :


      إقتباس:
      --------------------------------------------------------------------------------
      قلت : ((وورد في مستدرك الوسائل (2/452) باب (71) من ابواب الدفن حديث (13) خبر الدعائم عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه اوصى عندما احتضر فقال : لايلطمن عليّ خد ولا يشقن عليّ جيب فما من امرأة كشف جيبها إلا صدع لها في جهنم صدع كلما زادت زيدت ))

      نقول : لا سند له فلا اعتبار به
      --------------------------------------------------------------------------------



      واقول لي وقفات معك حول هذا نقدك هذا :
      اولاً : الرواية الاولى التي وردت بسند اراك انتقد سندها ولم تعلق على دلالة المتن .
      ولكن اجدك في رواية نهج البلاغة تقول ((على فرض صحة السند )) !!!!!!
      ثم تقول في الرواية الثالثة : لاسند لها فلا اعتبار به !!!!!
      واقول ان تلعب على مين يابابا ؟؟؟!!!!!!
      الكل يعلم ان نهج البلاغة ليس لرواياته سند فكيف تتفلسف وتقول على فرض صحة السند !!!
      اصلا الرواية ليس لها سند حتى تقول هذا الكلام فاصحوا من نومك ، ثم اني اراك حين لم تستطع ان تضعف رواية نهج البلاغة مع انها دون سند قلت بعد ذلك :
      ((على فرض صحة السند غير دال على الحرمة ))
      واقول كيف غير دالة على حرمة السند ؟؟؟؟
      النص واضح وهو ان الضرب على الفخذ عند المصيبة محبط للأجر فكيف بمن ضرب راسه واسال الدم منه ؟؟ هل يؤجر ام يحبط اجره كذلك ؟؟؟!!!! اجب يامرجع زمانك .
      ثانياً : انقل لك شرح هذه العبارة التي وردت في النهج :
      قال ابن ابي حديد في شرحه للنهج (18/342) :
      ((كان الحسن يقول في قصصه الحمدلله الذي كلفنا مالو كلفنا غيره لصرنا فيه الى معصيته وآجرنا على ما لابد لنا منه يقول كلفنا الصبر ولو كلفنا الجزع لم يمكنا ان نقيم عليه وآجرنا على الصبر ولابد لنا من الرجوع اليه ))
      فلاحظ قوله ((واجرنا على الصبر)) وكما عرفنا ان الصبر ضده الجزع ، فلذلك الانسان غير مأجور في الجزع بل يأثم لما تقدم من النهي عنه .

      في الاخير لم اجد منك نقدا لهذه الرواية وانا هنا اعيدها :
      رواية المفيد حين اورد في كتاب الارشاد (2/94) عن علي بن الحسين : (( ان الحسين عليه السلام قال لأخته زينب : يا أختاه ، اني اقسمت عليك فابرّ قسمي ، لاتشقي عليّ جيباً ، ولاتخمشي عليّ وجهاّ ولا تدعي عليّ بالويل والثبور ، إذا أنا هلكت )) .

      تعليق


      • خلاصة البحث ، اقول تبين لنا الان ان الجزع حكمة محرم ومنهي عنه فلذلك تسقط قاعدة السيد محسن والحكم الذي اطلقه على التطبير ان فيه الاباحة !!!!
        وطالما ان الجزع محرم ومنهي عنه فيكون التطبير الذي يعتبر نوعاً من انواع الجزع هو كذلك محرم ، فيكون التطبير على هذا بدعة في الدين وانا انقل هنا اقوال علماء الشيعة في البدعة وان هذه الاقوال تنطبق على التطبير :
        وانه يعتبر بدعة لم يشرعه المعصوم عندكم ، وكل ما لم يشرعه المعصوم عندكم فهو بدعة واليك كلام مرجعك جواد التبريزي حول هذه النقطة :
        قال في صراط النجاة (3/428) رقم السؤال (1239) :
        هناك من يقرأ سورة الانعام بطريقة مخصوصة حيث ان القاريء يقف عند بعض آياتها ليقرأ بعض الادعية ويكررها مرات معينة والسؤال :
        الا تعد مثل هذه المجالس من البدع حيث لم يرد فيها نص او دليل ولم تكن تعقد في ايام رسول الله والائمة(صلوات الله وسلامة عليهم اجمعين) كما نرجوا من سماحتكم التفضّل ببيان تعرف البدعة المحرمة ؟
        التبريزي : البدعة ادخال ماليس من الدين فيه بان يجعل ماليس من الدين من احكامه وقوانينه والعبادة غير المشروعة جعلها عبادة مشروعة في الدين .....)) .

        قلت انا البدري : والذي يُشَرّع في مذهب الشيعة الامامية هم الائمة المعصومين ، وعدم فعلهم للتطبير وعدم تشريعهم له وعدم ثبوت هذا الفعل منهم ـ كما قال الخوئي ـ يدل على ان التطبير بدعة إذ انه عبادة غير مشرّعة ـ على حسب قاعدة وتعريف التبريزي للبدعة ـ ، وإذا كان الائمة لم يشرعوا هذا الامر فمن الذي يشرع بعدهم ؟؟؟!!!!

        ويقول المجلسي في كتابه مرآة العقول (1/193) عن البدعة :
        فإنها ـ اي البدعة ـ تطلق في الشرع على قول او فعل او رأي قرر في الدين ولم يرد فيه من الشارع شيء لاخصوصاً ولا عموماً ومثل هذا لايكون إلا حراماً او فاتراء على الله ورسوله )) .

        ويقول المحاضر احمد الماحوزي في كتابه الشعائر الحسينية صفحة (7) :
        (( ان البدعة لغة اعم من البدعة بمعناها الشرعي ، إذ الامور المستحدثة مطلقاً إن نسبت الى الدين والشريعة فهي بدعة لغة وشرعاً وهي محرمة دائماً وابداً )) .

        وقال الماحوزي في كتابه صفحة (11) عن البدعة حيث قال :
        (( ولكي تصدق البدعة لابد من تحقق امرين :
        الاول : نسبة الشيء المبتدع الى الشريعة المقدسة .
        الثاني : ان لايكون هناك دليل عليه من اية او رواية او قاعدة او اجماع او ماشابه ذلك من الادلة المعتبرة شرعاً ، إذ مع وجود احد هذه الامور المذكورة يصدق مايقابل البدعة وهي السنة )) .

        واقول انا البدري : ويتضح من خلال كلام الماحوزي ان التطبير بدعة وذلك من امرين :
        الاول : ان التطبير لم يرد ولم يثبت عليه دليل على جوازه إضافة الى ذلك اننا نجد الشيعة الانثي عشرية ينسبون فعلة التطبير الى الشريعة والدين وهذا حكمه التحريم على حسب كلام الماحوزي الشيعي الاثني عشري الوهابي
        الثاني : لم يثبت دليل ولم يرد في صحة فعل التطبير لا اية او رواية ولا حتى قاعدة وحتى مع من قال بالقاعدة كسيد محسن والتي زعم ان الخوئي قال بها والتي تخالف قول مرجعه الاصلي جواد التبريزي إلا انها ساقطة الاستدلال بتوهين المذهب ، اما الاجماع فلم نجد الاجماع من علماء الشيعة الاثني عشرية على فعل التطبير فمنهم من حرمه وهم كثر ويصعب تجاهلهم .
        وعلى ذلك يصبح التطبير من البدع .

        ويقول الماحوزي في كتابه صفحة(51) حين تكلم عن الشعائر الحسينية قال :
        (( اما الاستهزاء ببعض الممارسات الحسينية فليس منشأ لوجوب تركها ))
        ثم قال بعد ذلك في موضع اخر : (( اللهم إلا إذا استلزم ذلك توهيناً للمذهب واستخفافاً بكافة المؤمنين ، فغن ذلك يقتضي ترك هذه الشعيرة وان كانت مباحة او مستحبة )) .

        ونجده في موضع اخر يوضح ان التطبير وما شابهه انما اصل جواز فعل الناس له انما كان من طريق العاطفة لا الاباحة كما قلت انت حيث قال في كتابه في صفحة (54) :
        ((مع مراعاة ان بعض الشعائر الحسينية لاسبيل للعقل فيها بل العاطفة هي الحاكمة )) .
        ثم قال في صفحة (55) : ((فإذا وقع بصر المؤمن على بعض الممارسات الحسينية التي منشأها العاطفة والتي في نظره لافائدة دنيوية ودينية منها غير كونها من مصاديق الحزن على الحسين ..)) .

        انتهى مالدي حيث وضح ان التطبير من البدع المستحدثة على الدين عند الشيعة الامامية ولم يبقى للسيد محسن الا ان يناقشني في سند رواية زينب وزيارة الناحية المقدسة الضعيفتا السند واللتان لم تثبتا لقول الخوئي وبعده الخامنائي ومن ثم جعفرالعاملي واخرهم السيد البدري دام ظلي


        اخيرا احب ان اذكر سيد محسن بان ينتقد لي الروايات المخصصة والتي بان انها ضعيفه .
        وان يشرح لنا عبارة التبريزي حين قال ان قاعدة الاباحة لاقيمة لها في مقام الاستدلال .
        وان ينقل لنا قول الخوئي في شهادته بصحة روايات كامل الزيارت كما زعم محسن والا اعلن في هذا المنتدى انه كاذب في دعواه على الخوئي .
        وان يرد على كل ما ذكرته انا هنا من رد والا يهرب منه كالعادة .

        تعليق


        • قال سيد محسن

          البدرى

          قلت : ((الى الان لم تأتي بشيء جديد الا ما نقلته لنا من نقد لروايات سابقة قديمة ، ونحن طلبنا منك ابتداء نقد الرويات المخصصة للفعل كما تزعم ولكن بدل ان تعلق عليها تركتها جانباً واخذت تعلق على غيرها ، واظن ان المدد والمساعدة جاءت اليك متأخرة اذ ان هذه الروايات ذكرت في اوائل الصفحات من الموضوع ولم يأتي الرد عليها إلا بعد ان نسيها القاريء .))

          نقول : هذا زعمك الخاطئ و الا كل ما كتبناه جديد عليك و خصوصا نقد الروايات التى استلت انت بها على التحريم
          و اما قولك ((و نحن طلبنا منك ابتداء نقد الروايات المخصصة .......) ففيه ان نقد الروايات المتخصصة يجب حينما تثبت روايات عامة تدل على التحريم
          و اما اذا لم يكن عمومات فلا احتياج لنقد المخصصات

          و اما المساعدة فنعم ساعدنى الله عليك و بعد ما علمنا من الاول ان الروايات التى استدلت انت بها اما ضعيفة سندا او قاصرة دلالة كتبنا عليك ما كتبنا لتنبهك بان المخصصات لا يجب الفحص عن سندها او دلالتها الا بعد ما ثبتت العمومات صحتها سندا و عدم قصورها دلالة

          قلت : ((واقول لماذا تاخذ مايروق لك وتترك ما يحرجك ؟؟؟
          التبريزي نفسه قال بالحرف الواحد ان القاعدة لاقيمة لها في مقام الاستدلال إذن الدليل على جواز التطبير هو الروايات وليس شيء غيرها واعيدة لك مرة اخرى :


          كما ان كون طريقة العزاء حضارية او لا ، ليس مناطاً للحرمة او الاباحة ولاقيمة له في مقام الاستدلال والله العالم . ))

          نقول : التبريزى حفظه الله لم يقل بان القاعدة لا قيمة لها فى مقام الاستدلال كيف و هو و غيره من الفقهاء قد استدل بهذه القاعدة فى كثير من الفروعات الفقهية التى لانص عليها

          و انما استدلاله دام ظله بالروايات لاجل اثبات الاستحباب و الرجحان

          و هذا نص كلامه
          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
          بسمه تعالى; اللطم أو البكاء وإن كان عنيفاً وشديداً حزناً على الحسين (عليه السلام) من الشعائر الدينية وداخلان تحت الجزع وقد وردت روايات معتبرة في رجحانه واستحبابه وكونه موجباً للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لو أدى اللطم إلى اسوداد الصدر والاضرار بالجسد لا بأس به ما لم يصل حدّ الجناية ولم يكن وهناً للمذهب، والله سبحانه وتعالى هو العالم.
          والرابط هذا
          http://www.tabrizi.org/html/bo/sirat/5/27.htm#المواكب والمجالس والشعائر الحسينية

          و قوله دام ظله ((كما ان كون طريقة العزاء حضارية او لا ، ليس مناطاً للحرمة او الاباحة ولاقيمة له في مقام الاستدلال والله العالم . ))

          لا يدل على ان القاعدة لا قيمة لها بل معناه ان طريقة العزاء الحضارية لا قيمة لها و ليست مناطا للحرمة او الاباحة

          و هذا كلام حسن علمى و لكن مع الاسف لم تفهم مغزاه

          قلت : ((اولاً : هذا قياس مع الفارق فما دخل البكاء بالتطبير ، والذي اعلمه ان القياس عند الشيعة الاثني عشر ليس من اصول دينهم ولا ياخذون به ، وان كنت مخطئاً فارجوا انت تصحح لي هذه المعلومة .))

          نقول : ليس استدلالنا بالاية استدلالا قياسيا و لا نقيس الجزع بالبكاء
          بل قلنا ان البكاء له مراتب و اذا وصل الى حد يوجب اذهاب البصر و اشرف النفس على الهلاك يكون من اظهر مصاديق الجزع

          فليكن هذا فى ذكرك حتى لا تكرره ثانيا

          قلت : ((ثالثاً : لاتخلط بين الامور خاصة انه ورد النهي والتحريم من المعصوم عن خمش الوجه والخمش ينتج منه اخراج الدم فكيف بالتطبير ؟؟؟
          فعلى ذلك يكون التطبير محرماً كذلك .))

          نقول قد اثبتنا ضعف ما نقلته انت من الروايات الدالة على التحريم و سنرد عليك فيما استدلت به فى ردك الاخير فلا تعجل و لا تغتر فان العجلة و الغرور من الشيطان

          قلت : ((رابعاً : كيف فات على المراجع الذين حرموا التطبير فعل يعقوب عليه السلام حين بكى على ابنه ولم يقولوا بالجواز اخذا بهذه الاية التي اخذ بها سماحتكم ؟؟!!! ))

          نقول : هذا الاشكال لايصدر الا من العاجز الذى ظهر عجزه
          فانه شبيه قول من قال : كيف فات على علماء السنة قبل ابن تيمية طوال مأات سنوات حرمة بعض الاشياء و لم يفت عنده

          عزيزى نحن مع الدليل و اينما مال نميل و هذا بحث فقهى و لم يبحث فى الفقه عن افعال الفقهاء بل عن اقوالهم و استدلالاتهم و ادلتهم

          فكم من فقيه يوجد فى عصر و يستدل بدليل لم يستدل به غيره ممن كان قبله
          فهل يصح ان يرد عليه بعدم القبول ؟؟؟

          قلت : ((واقول طيب ياسيد محسن مارايك بنصوص تحرم الجزع وتنهى عنه ، وساذكرها الان لتنظر فيها:
          اولا احب ان اعرف الجزع :
          في اللسان (1/184) : (( والجزع نقيض الصبر)) .
          وفي اقرب الموارد (1/120) : (( لم يصبر فأظهر الجزع)) .
          وفي منجد اللغة صفحة (89) ((لم يصبر فأظهر الحزن او الكدر)) .))

          نقول : ان الجزع اذا اشتمل على الحرام فلا اشكال فى حرمته و اما اذا لم يشتمل على الحرام فلا دليل على حرمته

          و من تعاريف اللغويين خصوصا المنجد يفهم ان الصبر نقيض الحزن لانه حسب نقلك قال (( لم يصبر فاظهر الحزن و الكدر ))

          و عليه فهل تلتزم انت بان يعقوب عليه السلام ارتكب محرما فيما حكى الله تعالى عنه ((وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ) (يوسف:84) ))

          فان على قول صاحب المنجد الحزن هو عدم الصبر و على قول بقية اللغويين الصبر نقيض الجزع

          فمن مجموع اقوال اللغويين نستفيد ان يعقوب عليه السلام جزع على ابنه يوسف عليه السلام و لم ينهاه الله عن ذلك و لم ينكر عليه نبينا صلى الله عليه واله وسلم

          قلت : ((في نهج البلاغة صفحة(527) قال علي رضي الله عنه على قير رسول الله ساعة دفنه : ان الصبر لجميل إلا عنك وإن الجزع لقبيح إلا عليك )) .

          وفي موضع اخر من نهج البلاغة صفحة (272) ورد عن الامام علي وهو يلي غسل رسول وتجهيزه : ((ولولا انك امرت بالصبر ونهيت عن الجزع لأنفذنا عليك ماء الشئون )) .))

          نقول : اولا انت نقلت الروايتين بلا سند فجئنا بسنديهما حتى نحاور

          ثانيا ليس فى الاولى منهما دلالة على التحريم

          قلت : ((قلت انا البدري : فهل يكون الجزع الذي حكمه الاباحة يصل الى درجة القبح ؟؟؟))

          نقول : نعم الطلاق مباح و مع ذلك قبيح و لا منافاة بين المباح و القبيح

          قلت : ((ثم ان نهي الرسول عن الجزع هل يدل على الاباحة او على التحريم ؟؟؟؟))

          نقول : حيث لم تذكر سندها لا يؤخذ بها و النهى اعم من المنع بمعنى الحرمة و الكراهة فكثير من المكروهات فى الشريعة يكون لسان ادلتها المنع و النهى و مع ذلك افتوا الفقهاء بالكراهة و لا بالتحريم

          قلت : ((وفي نهج البلاغة ورد عن علي رضي الله عنه انه قال :
          ((من لم ينجه الصبر اهلكه الجزع )) .))

          نقول : كسابقتيها ذكرتها انت بلا سند فجئنا بالسند ثم تناقش

          قلت : ((وورد عن علي رضي الله عنه في نهج البلاغة صفحة(290) في كتاب له الى عبدالله بن عباس ((وما نلت من دنياك فلا تكثر به فرحاً وما فاتك منها فلا تأسى عليه جزعاً ))

          نقول مع عدم ذكرك السند غير دال على الحرمة فى مانحن فيه فانه عليه السلام اوصى ابن عباس بعدم الجزع فيما فاته من الامور الدنيوية
          بل لم يدل على تحريم الجزع اصلا

          لان الرواية لو دلت على تحريم الجزع لدلت على تحريم الفرح ايضا لانه عليه السلام قال : ((وما نلت من دنياك فلا تكثر به فرحاً )) و لانظن ان يلتزم به احد

          قلت : ((وورد كذلك في نهج البلاغة (( ينزل الصبر على قدر المصيبة ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبته حبط اجره))

          نقول لم تذكر السند و مع ذلك لا تدل على الحرمة لان احباط الاجر ليس بحرام

          قلت : ((وكذلك وردت روايات في كتاب تحف العقول وقبل ان اذكر الروايات احب ان اوضح امر ان هذا الكتاب اسانيده صحيحة وهذا بشهادة مؤلف الكتاب حيث قال صاحب كتاب تحف العقول ((الحسن بن شعبة الحراني )) في مقدمة كتابه صفحة(4) :
          ((فتأملوا معاشر شيعة المؤمنين ماقالته أئمتكم(ع) وندبوا اليه وحضوا عليه وانظروا اليه بعيون قلوبكم واسمعوه بآذانها وعوه بما وهبه الله لكم واحتج به عليكم من العقول السليمة والافهام الصحيحة ولاتكونوا كأنداكم الذين يسمعون الحجج اللازمة والحكم البالغة صفحا وينظرون فيها تصفحا ويستجيدونها قولا ويعجبون بها لفظا فهم بالموعظة لاينتفعون ولا فيما رغبوا يرغبون ولا عما حذروا ينزجرون فالحجة لهم لازمة والحسرة عليهم دائمة بل اخذوا ماورد اليكم عمن فرض الله طاعته عليكم وتلقوا مانقله الثقات عن السادات بالسمع والطاعة والانتهاء اليه والعمل به وكونوا من التقصير مشفقين وبالعجز مقرين )) .))

          نقول : ان حسن بن على بن شعبة عندنا من الاجلاء و لو ثبت شهادته على ان جميع ما فى كتابه منقول من الثقات لاخذنا به و لكن لم يثبت ذلك منه و لم يدل قوله المنقول فى ردك على انه شهد بصحة جميع ما فى كتابه او وثاقة جميع رواته

          بل قوله : ((وتلقوا مانقله الثقات عن السادات )) وصية على الاخذ من الثقات و ليس فى كلامه كلمة على ان جميع رواة كتابه ثقات او انه اخذ الجميع من الثقات

          اضف الى ذلك ان هذه العبارة لو دلت على التوثيق لدلت على التوثيق الاجتهادى و هو رحمه الله ليس من اصحاب الجرح و التعديل

          و المهم انه لم يشهد

          و عليه فجميع ما نقلته انت عن هذا الكتاب و استدلت به علينا ساقطة عن الاعتبار الا اذا جئت بالسند كاملا فعند ذلك نناقشك

          قلت : ((واذكر كذلك رواية قد ردها سيد محسن وهي موجودة في الاصل في كتاب دعائم الاسلام ومؤلف كتاب دعائم الاسلام قد شهد بصحة روايات كتابه حيث قال المؤلف (( نعمان محمد التميمي المغربي )) في مقدمة كتابه (1/2)
          ((فقد راينا وبالله التوفيق عند ظهور ماذكرناه ان نبسط كتابا جامعا مختصرا يسهل حفظه ويقرب مآخذه ويغني مافيه من جمل الاقاويل عن الاسهاب والتطويل نقتصر فيه على الثابت الصحيح ممارويناه عن الائمة من اهل بيت رسول الله من جملة مااختلفت فيه الرواة عنهم في دعائم الاسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والاحكام )) .



          نقول : (( هذه العبارات تدل على انه زعم كذلك و لايدل على التصحيح و الوثاقة فاجتهاده حجة عليه و لا علينا

          و لاجل ان لايخفى عليك شئ و يظهر للقراء الكرام ننقل ما قاله محمد بن قولويه فى مقدمة كتابه

          قال قدس سره : ((لكن ما وقع لنا من جهة الثّقات من أصحابنا ـ رحمهم الله [برحمته] ـ ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشُّذاذ من الرِّجال يؤثر ذلك عنهم عليهم السلام
          المذكورين غير المعروفين بالرّواية ؛ المشهورين بالحديث والعلم ))

          قلت : ((وما زلت اطلب منك بل واتحداك ان تأتي لي بقول الخوئي انه شهد بصحة كتاب كامل الزيارات كما زعمت انت في السابق ، وإن لم تأتي بكلام الخوئي فهذا معناه ان كاذب في دعواك وسيتم فضحك في المنتدى.))

          نقول : قال السيد الخوئى رضوان الله عليه فى الصفحة 50 من المجلد الاول من كتاب معجم رجال الحديث

          ـ 50 ـ
          وبما ذكرناه نحكم بوثاقة جميع مشايخه الذين وقعوا في إسناد كامل
          الزيارات أيضا ، فإن جعفر بن قولويه قال في أول كتابه : ( وقد علمنا بأنا لانحيط
          بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره ، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات
          من أصحابنا رحمهم الله برحمته ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من
          الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين
          بالحديث والعلم . . ) .
          فإنك ترى أن هذه العبارة واضحة الدلالة على أنه لايروي في كتابه رواية
          عن المعصوم إلا وقد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله

          قلت : ((ومولفي كتاب تحف العقول ودعائم الاسلام قالوا بنفس طريقة ابن قولوية في كتابه حيث قالوا بصحة الروايات في كتابيهما ، فما رايك سيد محسن ؟؟؟))

          نقول لقد بينا لك الوجه قبل سطور

          و الى الان يسقط جميع ماقلته انت فى ردك الاول بعد ردودنا الاخيره

          يتبع ........

          تعليق


          • قال سيد محسن

            قلت : ((وورد في وسائل الشيعة (3/256) عن ربعي بن عبدالله عن ابي عبدالله (ع) قال : ان الصبر والبلاء يستبقان الى المؤمن فيأتيه البلاء وهو صبور وان الجزع والبلاء يستبقان الى الكافر فيأتيه البلاء وهو جزوع ))

            نقول : اولا لماذا حين استدلالك بالرواية تنقلها بلا سند

            ثانيا انظر الى المتن ثم احكم يا الحاكم (( الصبر والبلاء يستبقان الى المؤمن فيأتيه البلاء وهو صبور وان الجزع والبلاء يستبقان الى الكافر فيأتيه البلاء وهو جزوع ))

            البلاء يأتى المؤمن و الكافر و ......

            فالرواية يشمل من نزل عليه البلاء و لم يصبر بل يجزع
            و هى اجنبية عما نحن فيه بالمرة

            لانا لم نجزع لنزول البلاء علينا بل نجزع لما صنع الكفار بالنسبة الى اولاد خير الابرار و ابى الائمة الاطهار و اهله و اصحابه الذين هم خير الاخيار

            قلت : ((وفي الوسائل(3/256) عن ابي عبدالله في قول الله عزوجل (يايها الذين امنوا اصبروا وصابروا)) قال اصبروا على المصائب .))

            نقول : اولا هذه الرواية مكررة فى كلامك
            وثانيا قلنا لك ان فى سندها ابان ابن ابى مسافر و قد ضعفه اصحاب الجرح و التعديل كما نقلناه لك

            و اما قولك : ((قلت انا البدري : ان الصبر ضده الجزع ، وخير من يفسر القران عند الشيعة هو المعصوم .))

            فنقول : فهل تأت انت بتفسير عن المعصوم عليه السلام و بسند صحيح متصل


            قلت : ((وفي الوسائل عن محمد بن منصور الصيقل عن ابيه قال شكوت الى ابي عبدالله وجدا وجدته على ابن لي هلك حتى خفت على عقلي فقال : اذا اصابك من هذا شيء فافض من دموعك فإهن يسكن عنك )) .

            نقول : اولا لماذا لم تذكر الصفحة و الباب و بقية السند

            و ثانيا : ان محمد بن منصور الصيقل مهمل مجهول

            راجع التنقيح باب محمد من ابواب الميم

            قلت : ((وفي المستدرك (2/459) عن علي رضي الله عنه قال : ......... فقلنا يارسول الله الله تبكي وتنهانا عن البكاء ،؟ فقال : لم انهكم عن البكاء ولكن نهيتكم عن النوح )) .))

            نقول : الرواية مرسلة فلا قيمة لها فى مقام الاستدلال

            قلت : ((وفي المستدرك (2/61) عن رسول الله انه قال : ((يكتب انين المريض فإن كان صابرا كتب حسنات وان كان جازعا كتب هلوعا لا اجر له )) .))

            نقول : اولا الرواية منقولة من كتب الجعفريات و لم يعتن الفقهاء بهذا الكتاب

            ثانيا : هل المتطبرين من المرضى حتى يشملهم الرواية ؟؟؟؟

            فالرواية اجنبية عما نحن فيه بالمرة

            قلت : ((وفي المستدرك (2/451) ان موسى الكاظم (( سئل عن النوح فكرهه )) .

            نقول : اولا : منقول من كتاب قرب الاسناد و ليس مما يعتنى بشأنه

            ثانيا قيل فى الرواية مكروه و المكروه غير الحرام بل الواجب و المستحب و المكروه و المباح كلها ضد الحرام

            ثالثا : فى السند هكذا (( عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، بِإِسْنَادِهِ ))

            فجئنا بباقى السند حتى لاتكون الرواية مرسلة

            قلت : ((وفي المستدرك (2/446) : عن ابي عبدالله قال : اتقوا الله واصبروا فإنه من لم يصبر اهلكه الجزع واما هلاكه في الجزع انه اذا جزع لم يؤجر )) .))

            نقول : الرواية مرسلة لاقيمة لها



            يتبع ......

            تعليق


            • قال سيد محسن

              قلت : ((وفي المستدرك (2/448) عن شاذان ن جبرئيل القمي في الفضائل عن ابي الحسن بن علي بن محمد بالاسناد الصحيح عن الاصبغ بن نباته انه قال (( ........ فإن صبرتم او جرتم وان جزعتم أثمتم )) .))

              اين هذا الاسناد الصحيح لننظر فيه

              و اين كتاب الفضائل

              و هل هو موجود عند النورى رضوان الله عليه او هو ينقل عن غيره و اين هو السند من النورى الى شاذان بن جبرئيل

              مع ان الرواية تدل على مذمة من جزع على موت احد من اقاربه و ليس له دلالة على حرمة الجزع و التطبير على ابن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

              قلت : ((حين ساق العاملي في الوسائل (12/92) هذه الرواية حين سئل موسى الكاظم عن النوح فكرهه)) ، بين العاملي ان الكراهة هنا تعني التحريم كما اخرجه البحراني في الحدائق (4/168) وفي (18/139) وذكره البروجردي في جامع احدايث الشيعة (3/488) وبحار الانوار (82/105) .))

              نقول : فد ذكرنا :

              نقول : اولا : منقول من كتاب قرب الاسناد و ليس مما يعتنى بشأنه

              ثانيا قيل فى الرواية مكروه و المكروه غير الحرام بل الواجب و المستحب و المكروه و المباح كلها ضد الحرام

              ثالثا : فى السند هكذا (( عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، بِإِسْنَادِهِ ))

              فجئنا بباقى السند حتى لاتكون الرواية مرسلة

              و لايخفى عليك بان استنتاج فقيه من لفظ حجة عليه و لا على غيره مع ان الرواية ضعيفة الاسناد
              فمادام الاصل ضعيف فالفرع يتبعه

              قلت : ((قال محمد مكي العاملي الملقب بالشهيد الاول في كتاب الذكرى صفحة(72) وبحار الانوار(82/107) : (( والشيخ في المبسوط وابن حمزة حرما النوح وادعى الشيخ الاجماع )) .))

              نقول : ان تحريم الشيخ و غيره النوح غير تحريمهم الجزع اولا فان النوح غير الجزع

              و ثانيا ليس قيمة لتحريمهم مادام لم يكن لهم ادلة صحيحة

              وثالثا لا حجية لما ادعى الشيخ قدس سره من الاجماعات

              لان عندنا الشيعة الاصولية ؛ الاجماع ليس مدركا مستقلا فى عرض القران و السنة و العقل بل هو فى طولها

              و ذلك لان الاجماع عندنا حجة اذا كان كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام و الا فلا اعتبار له

              و اجماعات الشيخ اولا مبتنية بقاعدة اللطف و هذه القاعدة لم يثبت دخول الامام عليه السلام فى المجمعين الا حدسا مع ان الاعتبار بالحس

              اضف الى ذلك ان الاجماع اذا كان مدركيا فلا حجية له ايضا بما انه اجماع بل ينظر الى مدركه فان صح قبل و الا فلا و اجماعات الشخ و من تبعه رضوان الله عليهم كلها من هذا القبيل

              و مدركهم الروايات الضعيفة التى لايمكن الاستناد اليها فى استنباط الاحكام الشرعية

              اما لاجل ضعف السند كما بيناه او لقصور الدلالة

              قلت : ((وقال اية الله الشيرازي في كتاب الفقه (15/253) :
              (( لكن عن الشيخ في المبسوط وابن حمزة بالتحريم مطلقاً)) .
              وقال كذلك في الفقه (15/260) : ((ففي الجواهر دعوى القطع بحرمة اللطم والعويل )) .))

              نقول : ينقل لنا الاستدلال و لا الفتوى

              مع ان دعوى القطع ليس الا مجازفة

              على ان المفتين بجواز التطبير هم اكثر

              قلت : ((فالشيخ المقصود من نقولاتهم هو ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسي الملقب بشيخ الطائفة قد حرم النوح وادعى الاجماع ، اي انه والى عصر الطوسي كان الشيعة مجمعين على تحريم النوح والعويل !!!!
              بنما نجد سيد محسن يقول ان الامر هنا على الاباحة !!!!!!!!))

              نقول : لماذا الصراخ و العويل يا البدرى ألم تقل انت بحرمتهما فحاور علميا و لا تتمسك بكل شئ

              فالشيخ رضوان الله عليه وان كان من اجلاء العلماء و رؤساء الطائفة الانه قدس سره ليس بمعصوم و كلام غير المعصوم غير معصوم عن الخطاء

              و من قال من علمائنا بان احد مدارك الاستنباط هو فتوى الشيخ قدس سره

              قلت : ((وحول رواية الكافي (3/222ـ223) : (ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب )) .
              قال عنها التيجاني في كتابه ثم اهتديت صفحة (58) انه سال الامام محمد باقر الصدر عن هذا الحديث فأجابه بقوله ((الحديث صحيح لاشك فيه )) .))

              نقول : انقل لنا الرواية عن الكافى مع سنده للنظر فيه
              هذا اولا
              ثانيا : لو كنت تثبت لنا صحة رواية بلا دليل على صحته فلماذا لاتقبل منا تصحيح التبريزى ابقاء الله للروايات الدالة على الاستحباب و طلبت منا وجه التصحيح

              فاستدلالك هذا ساقط

              قلت : ((وقال محمد العاملي في كتابه الشعائر الحسينية صفحة (41) : ( والجزع بضرب يده على خده محرم بل في الجواهر (4/362) حكى الاجماع عن السيوط ويدل عليه اخبار منها : خبرا علي بن ابراهيم والطوسي المتقدمان في بحث الدعاء والعويل بالويل والثبور (ولاتلطمن خدا ) )) .))

              نقول : قد اجبنا عن ذلك قبل سطور فراجع

              قلت : ((وقال في نفس الصفحة ( نعم حكم العاملي في وسائله (2/914) بكراهة الضرب على الفخذ وهو في محله لان الاخبار التي حكمت ببطلان اجره بهذا الضرب لاتدل على ازد من الكراهة )) .
              قلت انا البدري : وسيد محسن يقل هنا الامر فيه الاباحة !!!!! ))

              نقول : دليلك هذا مؤيد لنا و لا رد علينا لان الكراهة اولا غير الحرمة و ثانيا الامر اذا لم يكن مباحا فكيف يوصف بالكراهة او الاستحباب او الوجوب

              ثالثا : المباح له معنيان اخص و ما يطلق فى قبال الاحكام الاربعة الاخرى
              و اعم و هو ما يشمل الاحكام غير الحرمة

              و كيف ما كان فنحن طلبنا منكم الادلة على التحريم و لا على الكراهة فان المكروه جايز قطعا و لم يعذب احد بفعل المكروه و لايلام

              قلت : ((وقال كذلك في صفحة (38) : (( والصراخ والصياح محرم لما في الجواهر (4/369) : مضافاً الى مافي الحدائق من ان الظاهر من الاخبار وكلام الاصحاب حرمة الصياح )) .))

              نقول : نحن مع الادلة و لا مع الفتوى و الا نقلنا لك فتوى من قال بالجواز و حتى بالاستحباب
              و الاخبار التى يمكن ان تدل على التحريم اما ضعيفة سندا او قاصرة دلالة

              تعليق


              • قال سيد محسن

                قلت : ((واقول : والان بعد ان بتنا لك ان الجزع ويدخل تحته التطبير حكمه التحريم والنهي ، لم يبقى لك ان ان تنقد الروايات الجديدة التي ذطكرتها لك في الاعلى .))

                نقول : قد بينا لك ضعف استدلالك بها لاجل ضعف سندها او قصور دلالتها و الحمدلله

                قلت : ((الرواية مقبولة وصالح بن عقبة ثقة وتأمل ماقاله الخوئي في معجم رجال الحديث (10/85) :
                (( اقول : لايعارض التضعيف المنسوب الى ابن الغضائري توثيق علي بن ابراهيم لما عرفت غيرمرة من ان نسبة الكتالى ابن الغضائري لم يثبت ، فالرجل من الثقات )) .))

                نقول : اولا انت اخطأت فى ذلك فنحن لم نقل بان الغضائرى ضعف الرجل بل قلنا : ((والرواية ضعيفة بصالح بن عقبة لتردده بين مذموم و غير ممدوح))

                لان صالح بن عقبة ليس اسم رجل واحد

                و ثالثا : على فرض وثاقة الراوى و قبول اجتهاد السيد الخوئى رضوان الله عليه و قبول صحة الرواية فليس فيها دلالة على الحرمة

                لان فيها ((ومن سخط القضاء مضى عليه القضاء واحبط الله اجره )).

                و من تطبر ليس ساخطا على القضاء بل سخطه على ابناء الطلقاء الذين قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

                هذا على احباط الاجر معناه انه لااجرله و هذا لا يعنى انه ارتكب حراما

                قلت : ((واقول : علمنا ان الجزع منهي عنه وضده الصبر فلتراجع الادلة في الاعلى .))

                نقول : و قد رددنا عليك فى ردودنا الاخيرة فى الاعلى فراجع

                قلت : ((واقول : لنتأمل الراويين : سليمان بن جعفر البصري وَ سهل بن زياد .
                انت لم تقبل الروايتين لضعفهما وهنا خرج لنا اشكال وهو :
                ان الروايين سليمان بن جعفر البصري وَ سهل بن زياد
                من الرواة الثقات في كتاب في كامل الزيارات كما وصف بذلك مؤلف الكتاب والذي انت اعتمدت عليه وصححته وقبلت كل مافيه فكيف تضعف الراوي هنا ولا تاخذ به وهناك تقر بصحة كل ماجاء من روايات في كتاب كامل الزيارات ؟؟!!!!!
                ياسلام على هذا التناقض في الرجال ؟؟؟!!!
                انت بين نارين اما ان تقر برواية البصري وسهل بن زياد هنا او تضعفهما في كتاب كامل الزيارت هناك . ))

                نقول : ان التوثيق على قسمين توثيق عام و توثيق خاص
                فمحمد بن قولويه وثق رجال كتابه بتوثيق عام حيث لم يسم احدا بل قال برواية كتابه عن المشايخ الثقات هذا اولا

                و ثانيا : اذا كان لرجل توثيق عام و تضعيف خاص فيتعارضان و الترجيح مع التضعيف الخاص لان فيه صرح بان الرجل من الضعفاء

                وثالثا : حتى لو لم نقل بالترجيح فيساقطان التوثيق و التضعيف معا و اصبح الرجل بلا مدح و لاذم و حينئذ لايعمل بروايته

                ورابعا : اما قولك ((ياسلام على هذا التناقض في الرجال ؟؟؟!!!
                انت بين نارين اما ان تقر برواية البصري وسهل بن زياد هنا او تضعفهما في كتاب كامل الزيارت هناك . ))

                نقول : ليس فى البين تناقض بل تضارب للاراء و نحن نتبع ما هو اقوى
                على انا نقول قبلا بصحة روايات كامل الزيارات و لم نقل بوثاقة جميع رواته
                لعلمنا بان في هذا الكتاب يوجد اشخاص قد ضعفهم علماء الرجال و الجرح و التعديل بالتضعيف الخاص

                قلت : ((واقول : بينا حكم الجزع في الاعلى ثم تأمل عبارة ((لايصلح )) وَ ((لاينبغي)) ، تجد انها تحث على اجتناب الجزع ولاترغب فيه .))

                نقول : لادلالة لكلمة (( لايصلح )) و (( لاينبغى )) على الحرمة و المنع
                بل اقصى ما تدل عليه الكلمتان الكراهة و هى لاتنافى مع الاباحة و لاتجمع مع الحرمة

                قلت : ((واقول لي وقفات معك حول هذا نقدك هذا :
                اولاً : الرواية الاولى التي وردت بسند اراك انتقد سندها ولم تعلق على دلالة المتن .))

                نقول : اذا كانت الرواية ضعيفة فلا احتياج للتعليق على متنها
                و ان شئت انت نقول : لادلالة فى الروايتين على الحرمة لان احباط الاجر ليس حراما

                ألم تعلم أن من لم حج حجا استحبابيا احبط اجره ؟؟؟؟
                فهل يقول احد بانه فعل حراما او ارتكب معصية ؟؟؟؟

                قلت : ((ولكن اجدك في رواية نهج البلاغة تقول ((على فرض صحة السند )) !!!!!!
                ثم تقول في الرواية الثالثة : لاسند لها فلا اعتبار به !!!!!
                واقول ان تلعب على مين يابابا ؟؟؟!!!!!!
                الكل يعلم ان نهج البلاغة ليس لرواياته سند فكيف تتفلسف وتقول على فرض صحة السند !!!
                اصلا الرواية ليس لها سند حتى تقول هذا الكلام فاصحوا من نومك ، ثم اني اراك حين لم تستطع ان تضعف رواية نهج البلاغة مع انها دون سند قلت بعد ذلك :
                ((على فرض صحة السند غير دال على الحرمة ))


                نقول : اما ان لروايات نهج البلاغة سند او لا فهذا موضوع اخر غير مربوط بنقاشنا هذا

                و قد الف علمائنا كتبا فى رد هذه الشبهة فراجع

                و ان قولنا (( على فرض صحة السند )) تنبيهك على انه لايصح الاستدلال على خصمك برواية الا اذا كان جامعة لجميع شرايط الحجية

                فحينما اردت الاستدلال علينا برواية و من اى كتاب كان اكتب سندها فانا لم نقل بصحة جميع ما فى كتاب الا القران

                و اما عدم الدلالة على الحرمة فواضحة لان احباط الاجر ليس معناه الحرمة

                و ما نقلته عن شرح ابن الحديد السنى المعتزلى غير حجة علينا

                قلت : ((في الاخير لم اجد منك نقدا لهذه الرواية وانا هنا اعيدها :
                رواية المفيد حين اورد في كتاب الارشاد (2/94) عن علي بن الحسين : (( ان الحسين عليه السلام قال لأخته زينب : يا أختاه ، اني اقسمت عليك فابرّ قسمي ، لاتشقي عليّ جيباً ، ولاتخمشي عليّ وجهاّ ولا تدعي عليّ بالويل والثبور ، إذا أنا هلكت )) .))

                نقول : جئنا بالسند فان الرواية على ما نقلته انت مرسلة و بعد كتابة السند من قبلك نكتب تعليقنا عليها

                و لكن الان نردها بالارسال

                تعليق


                • قال سيد محسن

                  قلت : ((خلاصة البحث ، اقول تبين لنا الان ان الجزع حكمة محرم ومنهي عنه فلذلك تسقط قاعدة السيد محسن والحكم الذي اطلقه على التطبير ان فيه الاباحة !!!!))

                  نقول : هذا زعمك الخاطئ بل الى الان لم تأت بدليل يدل على حرمة التطبير

                  و الردود عليك موجودة

                  قلت : ((وطالما ان الجزع محرم ومنهي عنه فيكون التطبير الذي يعتبر نوعاً من انواع الجزع هو كذلك محرم ، فيكون التطبير على هذا بدعة في الدين وانا انقل هنا اقوال علماء الشيعة في البدعة وان هذه الاقوال تنطبق على التطبير :
                  وانه يعتبر بدعة لم يشرعه المعصوم عندكم ، وكل ما لم يشرعه المعصوم عندكم فهو بدعة ))

                  نقول : بعد اثبات عجزك عن الدفاع عن عمر و بدعه قلت ان التطبير بدعة

                  و لكن انى لك ذلك لان البدعة عبارة عن القول بوجوب امر او استحبابه او حرمته او كراهته مع عدم الدليل عليه من الشرع و يعلم المبدع ذلك
                  و يحكم بالحرمة او بالوجوب من الاحكام الالزامية او الاستحباب و الكراهة من الاحكام شبه الالزامية

                  نظير ما امر عمر باقامة نوافل رمضان جماعة و امر عثمان باتمام الصلاة فى السفر

                  و اما القول بالاباحة بعد عدم دليل على الحرمة فليس من البدعة ابدا فان الاباحة اذا ثبت بالاصل الشرعى فهذا حكم شرعى اقره الله و رسوله صلى الله عليه واله وسلم

                  قلت : ((قلت انا البدري : والذي يُشَرّع في مذهب الشيعة الامامية هم الائمة المعصومين ، وعدم فعلهم للتطبير وعدم تشريعهم له وعدم ثبوت هذا الفعل منهم ـ كما قال الخوئي ـ يدل على ان التطبير بدعة إذ انه عبادة غير مشرّعة ـ على حسب قاعدة وتعريف التبريزي للبدعة ـ ، وإذا كان الائمة لم يشرعوا هذا الامر فمن الذي يشرع بعدهم ؟؟؟!!!!))

                  نقول : اولا ان الائمة عليهم السلام ليسوا مشرعين فان التشريع حق الله و رسوله صلى الله عليه واله وسلم

                  ثانيا : ليس لك حق الاعتراض بائمتنا عليهم السلام فانهم ائمة هداة عند جميع الفرق الاسلامية و لم يكتب احد ذم و لا قدح بالنسبة اليهم
                  فانت اصغر من ان تكتب امثال هذه الكلمات

                  و ثالثا : لو اردت ان تعرف المشرع فى مذهبك فراجع تشريعات عمر و احداث عثمان

                  و رابعا : قد قلنا لك سابقا و نقول مرة ثانية او ثالثة : ان ترك المعصوم لفعل ما لايدل على حرمة هذا الفعل فان المباح بل المستحب قد يترك كما ان عمل المعصوم لايدل الوجوب الا مع القراين الحالية او المقالية

                  و خامسا : نحن الى الان نناقش حول الحرمة و الجواز و لا ندخل فى النقاش حول كونه عبادة او لا ؟

                  و الى الان انت لم تقدر على اثبات الحرمة و لا تقدر و لن تقدر ابدا

                  و عليه فليس تعريف البدعة شاملا لمورد النزاع حتى تستدل علينا بتعاريف العلماء حول البدعة

                  و هل هذا فرار منك عن اصل الموضوع

                  قلت : ((ثم قال في صفحة (55) : ((فإذا وقع بصر المؤمن على بعض الممارسات الحسينية التي منشأها العاطفة والتي في نظره لافائدة دنيوية ودينية منها غير كونها من مصاديق الحزن على الحسين ..)) . ))

                  نقول : ما تريد من هذا الكلام
                  و هل اذا كان منشأ فعل العاطفة يصير الفعل حراما

                  فاين تحصلت الفقه و ادلته

                  و لما ذا لاينظر الى قوله ((غير كونها من مصاديق الحزن على الحسين ..))

                  قلت : ((انتهى مالدي حيث وضح ان التطبير من البدع المستحدثة على الدين عند الشيعة الامامية ولم يبقى للسيد محسن الا ان يناقشني في سند رواية زينب وزيارة الناحية المقدسة الضعيفتا السند واللتان لم تثبتا لقول الخوئي وبعده الخامنائي ومن ثم جعفرالعاملي واخرهم السيد البدري دام ظلي ))

                  نقول : ليس لديك من الاول شئ حتى ينتهى هنا

                  فاذا لم يكن عمومات فى البين تدل على الحرمة فلا احتياج لاثبات صحة المخصصات
                  فان اثبات صحتها فرع اثبات صحة العمومات

                  قلت : ((اخيرا احب ان اذكر سيد محسن بان ينتقد لي الروايات المخصصة والتي بان انها ضعيفه .))

                  اذا اثبت انت رواية صحيحة تدل بحرمة التطبير و الجزع فاثتنا نحن ايضا ما يدل على التخصيص

                  قلت : ((وان يشرح لنا عبارة التبريزي حين قال ان قاعدة الاباحة لاقيمة لها في مقام الاستدلال .))

                  نقول : للكذب و التدليس حد فاتق الله

                  لم يقل الشيخ التبريزي بان قاعدة الاباحة لاقيمة لها فى مقام الاستدلال
                  و لايقول به احد

                  و كلام التبريزى موجود

                  و قد نقلناه مرة اخرى لتذكير القارئين و اهل العلم والانصاف

                  و هذا نص كلامه
                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                  بسمه تعالى; اللطم أو البكاء وإن كان عنيفاً وشديداً حزناً على الحسين (عليه السلام) من الشعائر الدينية وداخلان تحت الجزع وقد وردت روايات معتبرة في رجحانه واستحبابه وكونه موجباً للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لو أدى اللطم إلى اسوداد الصدر والاضرار بالجسد لا بأس به ما لم يصل حدّ الجناية ولم يكن وهناً للمذهب، والله سبحانه وتعالى هو العالم.
                  والرابط هذا
                  http://www.tabrizi.org/html/bo/sirat/5/27.htm#المواكب والمجالس والشعائر الحسينية

                  و قوله دام ظله ((كما ان كون طريقة العزاء حضارية او لا ، ليس مناطاً للحرمة او الاباحة ولاقيمة له في مقام الاستدلال والله العالم . ))

                  لا يدل على ان القاعدة لا قيمة لها بل معناه ان طريقة العزاء الحضارية لا قيمة لها و ليست مناطا للحرمة او الاباحة

                  و هذا كلام حسن علمى و لكن مع الاسف لم تفهم مغزاه

                  قلت : ((وان ينقل لنا قول الخوئي في شهادته بصحة روايات كامل الزيارت كما زعم محسن والا اعلن في هذا المنتدى انه كاذب في دعواه على الخوئي .
                  وان يرد على كل ما ذكرته انا هنا من رد والا يهرب منه كالعادة .

                  نقول : نقلناه فى ردودنا الاخيرة و ننقل مرة ثانية لان فى الاعادة استفادة للقراء الكرام

                  نقول : قال السيد الخوئى رضوان الله عليه فى الصفحة 50 من المجلد الاول من كتاب معجم رجال الحديث

                  ـ 50 ـ
                  وبما ذكرناه نحكم بوثاقة جميع مشايخه الذين وقعوا في إسناد كامل
                  الزيارات أيضا ، فإن جعفر بن قولويه قال في أول كتابه : ( وقد علمنا بأنا لانحيط
                  بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره ، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات
                  من أصحابنا رحمهم الله برحمته ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من
                  الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين
                  بالحديث والعلم . . ) .
                  فإنك ترى أن هذه العبارة واضحة الدلالة على أنه لايروي في كتابه رواية
                  عن المعصوم إلا وقد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله

                  و الحمد لله اولا و اخرا و ظاهرا و باطنا و صلى الله على سيدنا محمد و اله الطيبين و لعنة الله على اعدائهم اعداء الله من الاولين و الاخرين

                  تعليق


                  • نشكر البدرى على اضافة الردود الموجودة عنده و ننتظر رده على ردودنا الاخيرة

                    تعليق


                    • في البداية اعتذر عن التاخر في الرد لظروف العمل الخاصة

                      اما قولك :
                      نقول : التبريزى حفظه الله لم يقل بان القاعدة لا قيمة لها فى مقام الاستدلال كيف و هو و غيره من الفقهاء قد استدل بهذه القاعدة فى كثير من الفروعات الفقهية التى لانص عليها
                      واقول : لماذا اللف والدوران انا لم اقل ان التبريزي ينفي هذه القاعة تماما حتى ترد مثل هذا الرد !!!
                      وانما اقول انه في التطبير لم يقل بهذه القاعدة بل لم جعل لها قيمة فما رايك ؟؟

                      اما قولك :
                      لا يدل على ان القاعدة لا قيمة لها بل معناه ان طريقة العزاء الحضارية لا قيمة لها و ليست مناطا للحرمة او الاباحة
                      واقول بالنظر الى كلام التبريزي كاملا يتضح انه يقصد اللطم والادماء بشكل عام فتأمل كلامه جيدا هنا :

                      ((اللّطم وان كان من الشديد حزنا على الحسين عليه السلام من الشعائر المستحبة لدخوله تحت عنوان الجزع الذي دلت النصوص المعتبرة على رجحانه ولو ادى بعض الاحيان الى الادماء واسوداد الصدر ولادليل على حرمة كل إضرار بالجسد مالم يصل الى حد الجناية على النفس بحيث يُعد ظلماً لها ، كما ان كون طريقة العزاء حضارية او لا ، ليس مناطاً للحرمة او الاباحة ولاقيمة له في مقام الاستدلال والله العالم )) .

                      اما قولك :
                      نقول : ليس استدلالنا بالاية استدلالا قياسيا و لا نقيس الجزع بالبكاء
                      بل قلنا ان البكاء له مراتب و اذا وصل الى حد يوجب اذهاب البصر و اشرف النفس على الهلاك يكون من اظهر مصاديق الجزع

                      فليكن هذا فى ذكرك حتى لا تكرره ثانيا

                      واقول : لماذا الخوف من تكرار هذا السؤال ؟؟؟
                      انت تقول ان البكاء اذا اذا وصل الى حد يوجب اذهاب البصر و اشرف النفس على الهلاك يكون من اظهر مصاديق الجزع ،
                      واقول : هذا هو عين القياس على جواز التطبير بالبكاء وإلا لما ذكرته هنا .

                      اما قولك :
                      نقول قد اثبتنا ضعف ما نقلته انت من الروايات الدالة على التحريم و سنرد عليك فيما استدلت به فى ردك الاخير فلا تعجل و لا تغتر فان العجلة و الغرور من الشيطان
                      واقول : وانا بانتظار الى من ياتي لكي يساعدك في مناقشة الروايات الجديدة التي اوردتها لك .

                      اما قولك :
                      فكم من فقيه يوجد فى عصر و يستدل بدليل لم يستدل به غيره ممن كان قبله
                      اقول نعم : وذلك لاسباب لعدم وجود هذا الدليل عند العالم الفلاني ووجوده عند غيره لكن نحن الان في عصر اجتمعت لدينا الادلة وبالامكان البحث والمقارنة ، فلذلك فعلا كيف فات على المراجع الحاليين الذين حرموا التطبير فعل يعقوب عليه السلام حين بكى على ابنه ولم يقولوا بالجواز اخذا بهذه الاية التي اخذ بها سماحتكم ؟؟!!!


                      اما قولك :
                      اولا احب ان اعرف الجزع :
                      في اللسان (1/184) : (( والجزع نقيض الصبر)) .
                      وفي اقرب الموارد (1/120) : (( لم يصبر فأظهر الجزع)) .
                      وفي منجد اللغة صفحة (89) ((لم يصبر فأظهر الحزن او الكدر)) .))

                      نقول : ان الجزع اذا اشتمل على الحرام فلا اشكال فى حرمته و اما اذا لم يشتمل على الحرام فلا دليل على حرمته
                      واقول : لم يصدر من التعريف ان الجزع يكون محرما ويكون مباحاً !!!!
                      الجزع هو الجزع والنصوص التي وردت في النهي عنه لم تبين هل هو جزع محرم او جزع مباح .

                      اما قولك :
                      و عليه فهل تلتزم انت بان يعقوب عليه السلام ارتكب محرما فيما حكى الله تعالى عنه ((وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ) (يوسف:84) ))
                      واقول : اين الجزع في فعل يعقوب عليه السلام ؟؟؟ بل كيف فهمت ان فعل يعقوب عليه السلام جزع ؟؟؟
                      لم يصدر منه فقط الا البكاء والبكاء لم نقل بتحريمه .

                      واحب ان ازيد من علمك حول استشهادك بفعل بكاء يعقوب عليه السلام حيث قال
                      ابن شهر آشوب المازندراني في كتابه متشابه القران (1/232) حول كلامه على اية ((وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم)) قال :
                      (( لكون يوسف في عاية الجمال والعلم والعفاف ثم اصيب به أعجب مصيبة وقد يرد على الانسان من الحزن ما لا يمكن رده ولهذا لاينهى عن مجرد الحزن وانما نهي عن النوح واللطم والجزع )) .

                      ارايت الان ان فهمي انا البدري (السني) حول بكاء يعقوب عليه السلام هو كذلك فهم المازندراني الشيعي !!!

                      اما قولك المضحك فعلا حين قلت :
                      ((في نهج البلاغة صفحة(527) قال علي رضي الله عنه على قير رسول الله ساعة دفنه : ان الصبر لجميل إلا عنك وإن الجزع لقبيح إلا عليك )) .

                      وفي موضع اخر من نهج البلاغة صفحة (272) ورد عن الامام علي وهو يلي غسل رسول وتجهيزه : ((ولولا انك امرت بالصبر ونهيت عن الجزع لأنفذنا عليك ماء الشئون )) .))

                      نقول : اولا انت نقلت الروايتين بلا سند فجئنا بسنديهما حتى نحاور
                      واقول : هاهاهاهاهاها سيد محسن لقد اضحكتني كثيرا ، اتعرف لماذا ؟؟
                      لانك تطلب مني ان احضر لك سند رواية وردت في نهج البلاغة !!!!!!
                      انت تعلم يقيناً ان نهج البلاغة قد وصل الينا ـ من الشريف الرضي الى علي رضي الله عنه وقد تسالم الشيعة على قبول نصوصه ـ هكذا من دون اسناد فإما ان ترد الروايتين لعدم وجود السند فلذلك يكون كتاب نهج البلاغة كله ساقط عندك لان جميع مافيه وردالينا دون سند او تأخذ وتقبل بالروايتين التي تنهى عن الجزع .
                      لك الاخيار ، لا ..... ويقول اين السند !!!!

                      اما قولك الثاني :
                      ثانيا ليس فى الاولى منهما دلالة على التحريم

                      واقول : طيب تنازلا مني والرواية الثانية التي تقول بالحرف الواحد : ((ولولا انك امرت بالصبر ونهيت عن الجزع ))

                      مارايك بها ، وانتظر من الشريف الرضي ان يأتي لك بالسند ، :p

                      واليك كذلك هاتين الروايتين في نهج البلاغة صفحة (532)
                      (( ان امير المؤمنين لما ورد الكوفة قادما من صفين مر بالشاميين فسمع بكاء النساء على قتلى صفين وخرج اليه حرب بن شرحبيل الشبامي وكان من وجوه قومه
                      فقال (ع) : اتغلبكم نساؤكم على ما اسمع ؟
                      ألا تنهونهن عن هذا الرنين )) ؟؟

                      قلت انا البدري : لو كان الامر مباح اكان ينهى عنه امير المؤمنين علي ؟؟

                      وقال الامام علي رضي الله عنه في نهج البلاغة صفحة(108)
                      ((لقد علق بنياط هذا الانسان بضعة هي اعجب مافيه وذلك القلب وذلك ان له مواد من الحكمة واضداداً من خلالها فن سنح له الرجاء ذله الطمع وان هاج به الطمع اهلكه الحرص ... وان اصابته مصيبة فضحه الجزع)) .

                      تعليق




                      • اما قولك :
                        نقول : حيث لم تذكر سندها لا يؤخذ بها و النهى اعم من المنع بمعنى الحرمة و الكراهة فكثير من المكروهات فى الشريعة يكون لسان ادلتها المنع و النهى و مع ذلك افتوا الفقهاء بالكراهة و لا بالتحريم
                        واقول سبحان الله اذا لم يكن للنهي قرينة تصرفه من الحرمة الى الكراهة او الاباحة فمعناه ان النهي يقتضي التحريم وهذا هو الحكم الواضح هنا .
                        وكونك تقول ان الفقاء افتوا بالكراهة ، فهذا يفيدنا ان الحكم انتقل من الاباحة كما تقول الى الكراهة وهنا بطلت قاعدتك .

                        اما قولك :
                        قلت : ((قلت انا البدري : فهل يكون الجزع الذي حكمه الاباحة يصل الى درجة القبح ؟؟؟))

                        نقول : نعم الطلاق مباح و مع ذلك قبيح و لا منافاة بين المباح و القبيح
                        واقول : سلامتك من الصداع وارتفاع الحرارة ، انا سالتك عن الجزع وليس عن الطلاق فأجب .

                        واقول وانا ردودي كذلك موجودة وقد اتينا لك بالقاعدة فقلت انها جزئية واثبتنا انها كليه فقلت فعل عمر وعثمان ينقضها ، وحين وضعت لك الرد على شبهة عمر وعثمان فوجئت منك هذا الرد الذي لايتعدى نصف سطر حيث قلت انها مجرد تأويلات واجتهادات ، ولم تكن لديك الشجاعة على ان تناقشني في هذه التوجيهات ولن تناقشني ، وطالما ان القاعدة لم تقنعك في جوابي فاليك دليل اخر ربما يخرس لسانك عن الجواب :


                        اما قولك :
                        و لكن انى لك ذلك لان البدعة عبارة عن القول بوجوب امر او استحبابه او حرمته او كراهته مع عدم الدليل عليه من الشرع و يعلم المبدع ذلك
                        واقول : والتطبير عندم ليس من المباحات بل من المستحبات فما رايك ؟؟؟

                        اما قولك :
                        و اما القول بالاباحة بعد عدم دليل على الحرمة فليس من البدعة ابدا فان الاباحة اذا ثبت بالاصل الشرعى فهذا حكم شرعى اقره الله و رسوله صلى الله عليه واله وسلم

                        واقول : طيب مارايك بقول علي في نهج البلاغة :

                        اما قولك :
                        قلت : ((وفي نهج البلاغة ورد عن علي رضي الله عنه انه قال :
                        ((من لم ينجه الصبر اهلكه الجزع )) .))

                        نقول : كسابقتيها ذكرتها انت بلا سند فجئنا بالسند ثم تناقش

                        واقول : انتظر السند حتى يأتي به الشريف الرضي !!!!!:p

                        اما قولك :
                        قلت : ((وورد كذلك في نهج البلاغة (( ينزل الصبر على قدر المصيبة ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبته حبط اجره))

                        نقول لم تذكر السند و مع ذلك لا تدل على الحرمة لان احباط الاجر ليس بحرام

                        واقول : الى ان ياتي لك الشريف الرضي بالسند اقول :
                        فهل يكون اجرك محبط فيه هل يدل على الاباحة او على التحريم ؟؟؟
                        وكفاك لعبا بالنصوص يامحسن

                        اما قولك :
                        بل قوله : ((وتلقوا مانقله الثقات عن السادات )) وصية على الاخذ من الثقات و ليس فى كلامه كلمة على ان جميع رواة كتابه ثقات او انه اخذ الجميع من الثقات

                        اضف الى ذلك ان هذه العبارة لو دلت على التوثيق لدلت على التوثيق الاجتهادى و هو رحمه الله ليس من اصحاب الجرح و التعديل
                        واقول : المؤلف يقر بان كتابه نقله عن الثقات فكيف تقول انت غير ذلك ؟؟؟
                        ثم اني اراك الان تقول ان توثيقه اجتهادي ، فلماذا لايكون توثيق ابن قولويه اجتهادي هو الاخر ؟؟؟
                        ارايت انك انتقائي فيما تريد ؟؟؟

                        اما قولك :
                        و المهم انه لم يشهد
                        واقول : لاداعي للتكرار فالفكرة وصلت لكن لخوفك على من يقرأ هذا الكلام من الشيعة اصبحت تكرر وهذا دليل على عدم قناعتك بالجواب واقول كيف لم يشهد وهو قال بالحرف الواحد جازماً :
                        ((فتأملوا معاشر شيعة المؤمنين ماقالته أئمتكم(ع) وندبوا اليه وحضوا عليه وانظروا اليه بعيون قلوبكم واسمعوه بآذانها وعوه بما وهبه الله لكم واحتج به عليكم من العقول السليمة والافهام الصحيحة ـ ثم قال بعد ذلك ـ وتلقوا مانقله الثقات عن السادات بالسمع والطاعة والانتهاء اليه والعمل به وكونوا من التقصير مشفقين وبالعجز مقرين ))
                        فهو يحتج ويجزم بالروايات الصحيحة وانت تقول لم يشهد ؟؟؟ كم انت مسكين فعلا يا محسن فقد افتضح امرك امام جماعتك ووضح ضعف حجتك في الرد .

                        اما قولك :
                        و عليه فجميع ما نقلته انت عن هذا الكتاب و استدلت به علينا ساقطة عن الاعتبار الا اذا جئت بالسند كاملا فعند ذلك نناقشك
                        واقول حين يأتي لنا الشريف الرضي بسند نهج البلاغة كاملا الى علي رضي الله عنه فانتظر مني سند كتاب تحف العقول الذي شهد مؤلفه بصحة مافيه

                        اما ردك على صحاب كتاب دعائم الاسلام في مقدمته حين قلت :
                        نقول : (( هذه العبارات تدل على انه زعم كذلك و لايدل على التصحيح و الوثاقة فاجتهاده حجة عليه و لا علينا
                        واقول : اها ...... لكن اجتهاد ابن قولويه حجة عليك !!!!!!

                        اما قولك :
                        نقول : قال السيد الخوئى رضوان الله عليه فى الصفحة 50 من المجلد الاول من كتاب معجم رجال الحديث

                        ـ 50 ـ
                        وبما ذكرناه نحكم بوثاقة جميع مشايخه الذين وقعوا في إسناد كامل
                        الزيارات أيضا ، فإن جعفر بن قولويه قال في أول كتابه : ( وقد علمنا بأنا لانحيط
                        بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره ، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات
                        من أصحابنا رحمهم الله برحمته ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من
                        الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين
                        بالحديث والعلم . . ) .
                        فإنك ترى أن هذه العبارة واضحة الدلالة على أنه لايروي في كتابه رواية
                        عن المعصوم إلا وقد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله
                        واقول : لم اعلم انك جبان تخاف من التهديد بهذه السرعة:p

                        اما نقلك لكلام الخوئي فأقول : هل تراجع الخوئي عن كلامه هذا ام لا ؟؟؟
                        اجب ياشاطر لكي تكون فضيحتك عالية في هذا الموقع

                        تعليق



                        • اماقولك:
                          نقول : اولا لماذا حين استدلالك بالرواية تنقلها بلا سند
                          واقول : انا لم اكذب عليك في الرواية ثم اني نقلت لك الجزء والصفحة من كتب موجودة ومعروفة وقريبة المنال وان كنت كاذبا فبين كذبي، ثم انني لست اول مرة اتناقش معك وكم فعلت هذه الطريقة معك ومع غيرك ولم اجد غضاض فيه ، بل انت حين نقلت لي الروايات المخصصة كان في نقلك لبعضها دون سند ومع ذلك لم اشنع عليك هذا الفعل .
                          مسكين والله يامحسن فانت لاتدري من اي جهة ترد على البدري .
                          ثم انا مثلكم تماماً ياشيعة تنقلون الروية دون سند ولكن تسيرون الى مظان الحديث والجزء والصفحة وهذا ليس فيه شيء في مجال النقاش .

                          اما قولك عن هذه الرواية (( الصبر والبلاء يستبقان الى المؤمن فيأتيه البلاء وهو صبور وان الجزع والبلاء يستبقان الى الكافر فيأتيه البلاء وهو جزوع ))
                          فالرواية يشمل من نزل عليه البلاء و لم يصبر بل يجزع
                          و هى اجنبية عما نحن فيه بالمرة
                          واقول لننظر جميعا الى الرواية :
                          (((( الصبر والبلاء يستبقان الى المؤمن فيأتيه البلاء وهو صبور وان الجزع والبلاء يستبقان الى الكافر فيأتيه البلاء وهو جزوع ))
                          فبينت الرواية ان البلاء يصيب المؤمن والكافر وهذا ليس فيه خلاف ، ولكن لننظر ماهي النتيجة المترتبة من الخلاف على المؤمن وعلى الكافر ؟؟
                          المؤمن يصبر والكافر يجزع هل فهمت الان الفرق .

                          اما قولك :
                          فنقول : فهل تأت انت بتفسير عن المعصوم عليه السلام و بسند صحيح متصل
                          واقول : يكفيني ماذكرته لك من روايات جديدة وبالذات مارواه الشريف الرضي في نهج البلاغة عن علي رضي الله عنه من ان النبي عليه السلام نهى على الجزع .

                          اما قولك :
                          حول راوية ان الكاظم سئل عن النوح فكرهه :
                          ثانيا قيل فى الرواية مكروه و المكروه غير الحرام بل الواجب و المستحب و المكروه و المباح كلها ضد الحرام
                          واقول كونك اعترفت بالكراهة فيكون الحكم هنا تغير ، من الاباحة الى الكراهة ، والكراهة غير الاباحة ولذلك الاصل في الكراهة هو الترك لا الفعل .

                          اما قولك :
                          :
                          ((وفي المستدرك (2/448) عن شاذان جبرئيل القمي في الفضائل عن ابي الحسن بن علي بن محمد بالاسناد الصحيح عن الاصبغ بن نباته انه قال (( ........ فإن صبرتم او جرتم وان جزعتم أثمتم )) .))

                          اين هذا الاسناد الصحيح لننظر فيه
                          و اين كتاب الفضائل
                          واقول الايكفيك ان العاملي شهد بصحتها حين قال ((بالاسناد الصحيح)) ؟؟
                          إلا ان يكون العاملي كاذباً في كلامه !!!!

                          اما قولك :
                          ((وفي المستدرك (2/446) : عن ابي عبدالله قال : اتقوا الله واصبروا فإنه من لم يصبر اهلكه الجزع واما هلاكه في الجزع انه اذا جزع لم يؤجر )) .))

                          نقول : الرواية مرسلة لاقيمة لها
                          واقول اين الارسال في الرواية ؟؟؟ بينه لنا ؟؟ افدنا ؟؟

                          اما قولك :
                          و ثانيا ليس قيمة لتحريمهم مادام لم يكن لهم ادلة صحيحة

                          وثالثا لا حجية لما ادعى الشيخ قدس سره من الاجماعات
                          واقول اذن هل كان الطوسي شيخك وشيخ طائفتك على الاطلاق مخطئاً في كلامه هذا ام انه فعلا كان هناك اجماع على النهي ؟؟؟

                          اما قولك :
                          مع ان دعوى القطع ليس الا مجازفة

                          على ان المفتين بجواز التطبير هم اكثر
                          واقول : المفتين المتاخرين تقصد في زماننا هذا ام المتقدمين؟؟؟

                          اما قولك :
                          فالشيخ رضوان الله عليه وان كان من اجلاء العلماء و رؤساء الطائفة الانه قدس سره ليس بمعصوم و كلام غير المعصوم غير معصوم عن الخطاء
                          واقول احسنت خاصة اذا كان قول العالم عندكم يخالف هواك .

                          اما قولك :
                          ((وحول رواية الكافي (3/222ـ223) : (ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب )) .
                          قال عنها التيجاني في كتابه ثم اهتديت صفحة (58) انه سال الامام محمد باقر الصدر عن هذا الحديث فأجابه بقوله ((الحديث صحيح لاشك فيه )) .))

                          نقول : انقل لنا الرواية عن الكافى مع سنده للنظر فيه
                          هذا اولا
                          ثانيا : لو كنت تثبت لنا صحة رواية بلا دليل على صحته فلماذا لاتقبل منا تصحيح التبريزى ابقاء الله للروايات الدالة على الاستحباب و طلبت منا وجه التصحيح

                          واقول : دونك الجزء والصفحة وابحث واترك الكسل فالكتاب متوفر وسهل الوصول اليه..
                          ثم الا يكفيك ان الصدر صححها واذا كان صححها فانه اكيد قد نظر الى سندها وتفحصه الا ان يكون التيجاني قد كذب كالعادة في نقله .
                          اما تصحيح التبريزي فاقول لم اطلع على كيفية تصحيحه للروايات ضعيفة وطلبنا منك الاتيان بكيفية هذا التصحيح ولكنك تهربت ورفضت ذلك وقلت انه صحح وهذا يكفي !!!!!

                          اما قولك :
                          دليلك هذا مؤيد لنا و لا رد علينا لان الكراهة اولا غير الحرمة
                          واقول : الكراهة غير الاباحة فما رايك ؟؟؟
                          وحين تعرف لنا المكروه سوف يتضح المقصود اكبر واكبر .

                          اما قولك :
                          و كيف ما كان فنحن طلبنا منكم الادلة على التحريم و لا على الكراهة فان المكروه جايز قطعا و لم يعذب احد بفعل المكروه و لايلام
                          واقول : نسيت ان هناك كراهة تحريم وهناك كراهة تنزيه والجزع ـ ومنه التطبير ـ من النوع الذي يشمل على كراهة التحريم بدليل قول علي المتقدم في نهج البلاغة من نهي النبي عليه السلام عن الجزع .

                          اما قولك :
                          و الاخبار التى يمكن ان تدل على التحريم اما ضعيفة سندا او قاصرة دلالة
                          واقول هل يدخل من ضمنها النصوص التي وردت في نهج البلاغة ؟؟!!!:p

                          اما قولك :
                          ((واقول : والان بعد ان بتنا لك ان الجزع ويدخل تحته التطبير حكمه التحريم والنهي ، لم يبقى لك ان ان تنقد الروايات الجديدة التي ذطكرتها لك في الاعلى .))

                          نقول : قد بينا لك ضعف استدلالك بها لاجل ضعف سندها او قصور دلالتها و الحمدلله
                          واقول هناك بعض الادلة لم تناقشني بها الى الان .

                          اما قولك :
                          اولا انت اخطأت فى ذلك فنحن لم نقل بان الغضائرى ضعف الرجل بل قلنا : ((والرواية ضعيفة بصالح بن عقبة لتردده بين مذموم و غير ممدوح
                          واقول : من الذي ذم صالح بن عقبة ؟؟ ارنا ذلك .

                          تعليق




                          • اما قولك :
                            على فرض وثاقة الراوى و قبول اجتهاد السيد الخوئى رضوان الله عليه و قبول صحة الرواية فليس فيها دلالة على الحرمة

                            لان فيها ((ومن سخط القضاء مضى عليه القضاء واحبط الله اجره )).
                            واقول : حين نأخذ برواية نهج البلاغة ان ضرب الرجل على فخذه محبط للأجر ونضعه بجانب هذه الرواية فإننا نستخلص منها نتيجة واحدة وهو السخط في القضاء .

                            اما قولك :
                            نقول : ان التوثيق على قسمين توثيق عام و توثيق خاص
                            فمحمد بن قولويه وثق رجال كتابه بتوثيق عام حيث لم يسم احدا بل قال برواية كتابه عن المشايخ الثقات هذا اولا
                            واقول : من سبقك الى هذا التقسيم عن هذا الكتاب من علماء الشيعة ؟؟؟؟

                            اما قولك :
                            و ثانيا : اذا كان لرجل توثيق عام و تضعيف خاص فيتعارضان و الترجيح مع التضعيف الخاص لان فيه صرح بان الرجل من الضعفاء

                            وثالثا : حتى لو لم نقل بالترجيح فيساقطان التوثيق و التضعيف معا و اصبح الرجل بلا مدح و لاذم و حينئذ لايعمل بروايته

                            ورابعا : اما قولك ((ياسلام على هذا التناقض في الرجال ؟؟؟!!!
                            انت بين نارين اما ان تقر برواية البصري وسهل بن زياد هنا او تضعفهما في كتاب كامل الزيارت هناك . ))

                            نقول : ليس فى البين تناقض بل تضارب للاراء و نحن نتبع ما هو اقوى
                            على انا نقول قبلا بصحة روايات كامل الزيارات و لم نقل بوثاقة جميع رواته
                            لعلمنا بان في هذا الكتاب يوجد اشخاص قد ضعفهم علماء الرجال و الجرح و التعديل بالتضعيف الخاص
                            واقول مؤلف الكتاب والذي انت استشهدت به قال في مقدمته بالحرف الواحد :
                            ((، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات
                            من أصحابنا رحمهم الله برحمته ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من
                            الرجال يؤثر ذلك عنهم
                            عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين
                            بالحديث والعلم . . ))
                            وعلى هذا يكون : سليمان بن جعفر البصري وَ سهل بن زياد في حكم ابن قولوية الذي حكم بصحة كتابه وانت اخذت به ، وقد جعل البصري وابن زياد من الرجال المعروفين بالرواية بل ومن المشهورين بالحديث والعلم وليسوا شذاذاً .
                            فما رايك عزيزي ؟؟؟

                            اما قولك :
                            ألم تعلم أن من لم حج حجا استحبابيا احبط اجره ؟؟؟؟
                            واقول من قال بذلك ؟؟؟

                            اما قولك :
                            اما ان لروايات نهج البلاغة سند او لا فهذا موضوع اخر غير مربوط بنقاشنا هذا

                            و قد الف علمائنا كتبا فى رد هذه الشبهة فراجع
                            واقول : بل هذا من ضمن موضوعنا لاني كلما ارودت لك رواية قمت بنقدها ونقد سندها فلماذا الان حين اتيت لك برواية من نهج البلاغة قلت الان : هذا موضوع اخر ؟؟؟
                            واني الحقيقة اشفق عليك لانك تعلم انه ليس هناك سند متصل الى علي رضي الله عنه ومع ذلك لاتستطيع ان تضعفه!!!!
                            تناقض ولا احلى منه وما زلت بانتظار تعليقك على هذه الرواية بالذات :
                            نهج البلاغة صفحة (272) ورد عن الامام علي وهو يلي غسل رسول وتجهيزه : ((ولولا انك امرت بالصبر ونهيت عن الجزع لأنفذنا عليك ماء الشئون )) .))
                            وكذلك : وفي نهج البلاغة ورد عن علي رضي الله عنه انه قال :
                            ((من لم ينجه الصبر اهلكه الجزع )) .

                            فحينما اردت الاستدلال علينا برواية و من اى كتاب كان اكتب سندها فانا لم نقل بصحة جميع ما فى كتاب الا القران
                            واقول : هل يفهم من كلامك ان نهج البلاغة ساقطة حجته لعدم وجود سند له ؟؟؟

                            و اما عدم الدلالة على الحرمة فواضحة لان احباط الاجر ليس معناه الحرمة

                            واقول : حين تفعل امر ترى انه مستحب او مباح وبالتالي تكون محبط الاجر من الله ، فهل يكون هذا الفعل مباح ام محرم ؟؟؟

                            اما قولك :
                            و ما نقلته عن شرح ابن الحديد السنى المعتزلى غير حجة علينا
                            واقول لم اقل انه حجة عليك او لا ، وانما احببت ان ابين لك ان الرواية واضحة ومفهومة لكل احد وليس فقط عند البدري .

                            اما قولك :
                            رواية المفيد حين اورد في كتاب الارشاد (2/94) عن علي بن الحسين : (( ان الحسين عليه السلام قال لأخته زينب : يا أختاه ، اني اقسمت عليك فابرّ قسمي ، لاتشقي عليّ جيباً ، ولاتخمشي عليّ وجهاّ ولا تدعي عليّ بالويل والثبور ، إذا أنا هلكت )) .))

                            نقول : جئنا بالسند فان الرواية على ما نقلته انت مرسلة و بعد كتابة السند من قبلك نكتب تعليقنا عليها
                            واقول المرجع الشيرازي الذي قال بثبوت نطح زينب براسها المحمل، هو نفسه نقل وصية الحسين بعدم شق الجيباو خمش الوجه وذلك في كتابه (جهاد الحسين ومصرعه) صفحة (55)
                            ولم يقل بان الرواية مرسلة كما قال سماحتكم .
                            ارايت الان ان مسالة توثيق الروايات عندكم شوربة

                            تعليق


                            • اما قولك :
                              نقول : اولا ان الائمة عليهم السلام ليسوا مشرعين فان التشريع حق الله و رسوله صلى الله عليه واله وسلم
                              واقول يامحسن لماذا تستخدم الكذب معي الى هذا الحد فاني اراك تأتي باقوال لم يقل بها من قبلك في هذا الشأن .
                              فإن والله حالك بين امرين : اما انك كاذب تستخدم اللف والدوران في نقاشك او انك جاهل بامور دينك ومذهبك ، فاختر ايهما شئت .
                              من ناخذ بقولك ام بقول الكليني ؟؟
                              الكليني قال في اصول الكافي (1/257) : ((الامام يحل حلال الله ويحرم حرام الله ) .

                              وارجع كذلك الى مانقله المجلسي في البحار (25/334) والصفار في بصائر الدرجات صفحة (113) والمفيد في كتابه الاختصاص صفحة(330) عن ابي جعفر قال : (( من احللنا له شيئاً اصابه من اعمال الظالمين فهو حلال لان الائمة منا مفوض اليهم فما احلوا فهو حلال وما حرموا فهو حرام )) .
                              وورد كذلك في الاختصاص صفحة (329 ـ 330) والبحار (23/185) عن موسى بن اشيم قال : دخلت على ابي عبدالله فسألته .... ـ الى ان قال ـ وفوض الى محمد مر دينه فقال : (( ماآتاكم
                              الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) وان الله فوض الى الائمة منا والينا ما فوض الى محمد لى الله عليه واله وسلم فلا تجزع )) .
                              بل نجد ان الكليني قد بوب باباً في اصول الكافي اسماه (باب في معرفتهم اوليائهم ـ اي الائمة ـ والتفويض اليهم )) .
                              وذكر رواية على ذلك ، عن عبدالله بن سليمان ، عن ابي عبدالله (ع) قال : سألته عن الامام فوّض الله إليه كما فوّض لى سليمان بن داود؟ فقال : نعم .
                              قال المازندراني في شرحه لعبارة التفويض هنا في كتابه (7/129) :
                              (( اي فوّض الله إليه المنع والإعطاء في كل شيء حتى في العلوم ))
                              وكذلك ورد في اصول الكافي (1/324) باب ان الائمة بمن يشبهون ممن مضى ....))
                              عن ابي عبدالله (ع) قال : انما الوقوف علينا في الحلال والحرام فإما النبوة فلا )) .
                              وهذا معناه انهم مشرعون .
                              وكذلك بوب الكليني في كتابه الاصول (1/320) باب التفويض الى رسول الله والى الائمة في امر الدين ) زذكر منها هذه الرواية :
                              عن موسى بن اشيم قال كنت عند ابي عبدالله (ع) فساله رجل عن ايةمن كتاب الله عزوجل .....
                              وفوّض الى نبيه (ص) فقال ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) فما فوض الى رسول الله (ص) فقد فوّضه الينا )) .
                              وكذلك بوب باباً اسماه (باب في ان الائمة صلوت الله عليهم في العلم والشجاعة والطاعة سواء) وذكر حديثاً (1/331) فقال :
                              (( عن الحارث بن مغيره عن ابي عبدالله (ع) قال : سمعته يقول : قال رسول الله (ص) نحن في الامر والفهم والحلال والحرام نجري مجرى واحداً)) .
                              والستم تقولون عن حديث الامام ان حديثه حديثه جده وحديث جده حديث رسول الله وقول رسول الله هو قول الله تعالى ؟؟؟
                              واليك شاهدا على ذلك ماقاله الكليني في اصول الكافي (1/261) عن الامام :
                              ((منسوبا الى العفاف والعلم والفضل عند انتهائه مسنداً اليه امر والده )

                              وكذلك هذه الرواية في اصول الكافي (1/310) باب (لولا ان الائمة يزدادون لنفد ماعندهم ) حيث ذكر هذه الرواية عن الباقر انه قال : ((اما انه اذا كان ذلك عرض على رسول(ص) ثم على الائمة ثم انتهى الامر الينا )) .

                              وكذلك رواية عن ابي عبدالله (ع) قال : ليس يخرج شء من عند الله عزوجل حتى يبدأ برسول الله(ص) ثم بأمير المؤمنين (ع) ثم بواحد بعد واحد ، لكيلا يكون اخرنا اعلم من اولنا )) .

                              وكذلك رواية حديث الرمانة في اصول الكافي (1/318) تحت باب ان الله عزوجل لم يعلم نبيه علما الا امره ان يعلمه امير المؤمنين وانه كان شريكه في العلم)) .

                              وفي بصائر الدرجات صفحة (385) : حدثنا محمد بن عبدالجبار عن الحسن بن الحسين عن احمد بن الحسن عن محمد بن الحسن بن زياد عن ابيه عن ابي عبدالله (ع) قال سمعته يقول ان الله ادب رسوله حتى قومه على مااراد ثم فوض اليه فقال( مااتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) فما فوضه الى رسول الله فوض الينا ))

                              ووردت هذه الرواية في الكافي (1/268) بهذا السند :
                              محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن يعقوب بن زيد عن الحسن بن زياد عن محمد بن الحسن الميثمي عن ابي عبدالله (ع) ....... الحديث )) .

                              وكذلك في في تفسير العياشي (1/197) عن جابر الجعفي ذكر هذه الرواية عن ابي جعفر(ع) :
                              قال : ((انما الامر الى الله ان يصير عليا وصيه وولي الامر بعده فهذا عنى الله وكيف لايكون له من الامر شيء وقد فوض الله اليه ان جعل ما احل فهو حلال وما حرم فهو حرام )) .

                              وورد في بصائر الدرجات صفحة(384) حدثنا احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض اصحابنا عن سيف بن عميرة عن ابي حمزة الثمالي قال : سمعت ابا جعفر(ع) يقول : من احللنا له شيئا اصابه من اعمال الظالمين فهو له حلال لان الائمة منا مفوض اليهم فما احلوا فهو حلال وما حرموا فهو حرام )) .

                              وفي بحار الانوار (25/341) نقل لنا المجلسي من الكافي هذه الرواية :
                              الحسين بن محمد عن المعلى عن عبدالله بن ادريس عن محمد بن سنان قال : كنت عند ابي جعفر الثاني (ع) فأجريت اختلاف الشيعة فقال يامحمد : ان الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا الف دهر ثم خلق جميع الاشياء فأشهدهم خلقها واجرى طاعتهم عليها وفوض امورها اليهم فهم يحلون مايشاءون ويحرمون ما يشاءون ..)) .
                              ثم نقل لنا المجلسي كلام الطبرسي على ذلك ولم يصدر منه مخالفة حيث نقل :
                              (( واجرى طاعتهم عليها اي اوجب والزم على جميع الاشياء طاعتهم حتى الجمادات من السماوات والارضيات كشق القمر واقبال الشجر وتسبيح الحصى وامثالها من لايحصى وفوض امورها اليهم من التحليل والتحريم و العطاء والمنع وان كان ظاهرها تفويض تدبيرها اليهم فهم يحلون مايشاءون ظاهره تفويض الاحكام كما سيأتي تحقيقه )) .

                              ثم انتم لاتفرقون بين النبوة والامامة بل تجعلونهما في مرتبة واحدة وتأمل قول كاشف ال غطاء في كتابه اصل الشيعة واصولها (صفحة (58) :
                              ((ان الامامة منصب الهي كالنبوة)
                              وقال المجلسي في البحار (26/82) :
                              ( استنباط الفرق بين النبي والامام من تلك الاخبار لايخلو من اشكال )) .
                              وقال في نفس الموضع كذلك ((ولانعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة الا رعاية خاتم الانبياء ولا يصل عقولنا فرق بين النبوة والامامة )) .
                              بل بعض علمائك جعلوا مرتبة الامامة فوق مرتبة النبوة ، قال نعمة الله الجزائري في كتابه( زهر الربيع) صفحة (12) :
                              ((الامامة العامة التي فوق درجة النبوة والرسالة )) .
                              وقال هادي الطهراني في كتابه( واديع النبوة) صفحة (114) :
                              ((الامامة اجل من النبوة ، فإنها مرتبة ثالثة شرف الله تعالى بها ابراهيم بعد النبوة والخلة )) .

                              وعلى ذلك نستخلص ان الائمة الاثني عشرعندكم مشرعين والتبطير لم يشرع عنهم بل لم يرد فعلى ذلك يكن بدعة من في الدين
                              :p
                              التعديل الأخير تم بواسطة البدري; الساعة 04-03-2003, 08:57 PM.

                              تعليق




                              • اماقولك :
                                و ثالثا : لو اردت ان تعرف المشرع فى مذهبك فراجع تشريعات عمر و احداث عثمان
                                واقول وضعنا لك رابط يرد على مااوردته من شبهة على فعل عمر وعثمان عليهما السلام ولم نجد لك رد دقيق مفصل على ذلك ؟؟
                                فما ذنبي انا في ذلك ؟؟

                                اما قولك :
                                ان ترك المعصوم لفعل ما لايدل على حرمة هذا الفعل فان المباح بل المستحب قد يترك كما ان عمل المعصوم لايدل الوجوب الا مع القراين الحالية او المقالية

                                واقول : الايسعك ما وسع معصومك في عدم فعله للتطبير ؟؟؟
                                فهل انت مقتدي به ؟؟؟؟

                                اما قولك المضحك :
                                و الى الان انت لم تقدر على اثبات الحرمة و لا تقدر و لن تقدر ابدا

                                واقول :
                                اولاً : بينا لك القاعدة التي تحرم فعل اي عبادة دخليه مثل التطبير ، ومع ذلك لم تستطع على نقضها .
                                ثانياً : ازيد من الشعر بيت حيث اورد لك ادلة تنهى وتحرم لطم الخدود و شق الجيوب ، أولدعوى بدعوى الجاهلية وما شابه وبلاشك يقاس على هذه الافعال التطبير .
                                فأنت بين نارين قد افحمت بهما ، اما ان تأخذ بالقاعدة او تأخذ بالادلة .

                                ورد في البخاري في باب ليس منا من ضرب الخدود (1274) ــ حدَّثنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ حدَّثَنا عبدُ الرحمنِ حدَّثَنا سُفيانُ عنِ الأعمشِ عن عبدِاللهِ بنِ مُرَّةَ عن مَسروقٍ عن عبدِاللهِ رضيَ اللهُ عنهُ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال «ليسَ مِنَّا مَن ضرَبَ الخُدودَ، وشَقَّ الجُيوبَ، ودَعا بدَعوى الجاهليَّة» .
                                وكذلك : باب ليس منا من شق الجيوب في البخاري
                                (1271) ــ حدَّثنا أبو نعيمٍ حدَّثَنا سُفيانُ حدثنا زُبَيدٌ الياميُّ عن إبراهيمَ عن مَسروقٍ عن عبدِاللهِ رضيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ليسَ مِناَّ من لَطَمَ الخُدودَ، وشَقَّ الجُيوبَ، ودَعا بدَعْوَى الجاهلية»
                                واليك شرح ابن حجر في الفتح :
                                باب لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوب
                                قوله: (باب ليس منا من شق الجيوب) قال الزين بن المنير: أفرد هذا القدر بترجمة ليشعر بأن النفي الذي حاصله التبري يقع بكل واحد من المذكورات لا بمجموعها، قلت: ويؤيده رواية لمسلم بلفظ ” أو شق الجيوب، أو دعا ” إلخ.
                                حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ الْيَامِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

                                قوله: (حدثنا زبيد) بزاي وموحدة مصغر، قوله: (اليامي) بالتحتانية والميم الخفيفة وفي رواية الكشميهني ” الأيامي ” بزيادة همزة في أوله، والإسناد كله كوفيون، ولسفيان وهو الثوري فيه إسناد آخر سيذكر بعد بابين، قوله: (ليس منا) أي من أهل سنتنا وطريقتنا، وليس المراد به إخراجه عن الدين، ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك كما يقول الرجل لولده عند معاتبته: لست منك ولست مني، أي ما أنت على طريقتي، وقال الزين بن المنير ما ملخصه: التأويل الأول يستلزم أن يكون الخبر إنما ورد عن أمر وجودي، وهذا يصان كلام الشارع عن الحمل عليه، والأولى أن يقال: المراد أن الواقع في ذلك يكون قد تعرض لأن يهجر ويعرض عنه فلا يختلط بجماعة السنة تأديبا له على استصحابه حاله الجاهلية التي قبحها الإسلام، فهذا أولى من الحمل على ما لا يستفاد منه قدر زائد على الفعل الموجود، وحكي عن سفيان أنه كان يكره الخوض في تأويله ويقول: ينبغي أن يمسك عن ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، وقيل: المعنى ليس على ديننا الكامل، أي أنه خرج من فرع من فروع الدين وإن كان معه أصله، حكاه ابن العربي، ويظهر لي أن هذا النفي يفسره التبري الأتي في حديث أبي موسى بعد باب حيث قال ” برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم ” وأصل البراءة الانفصال من الشيء، وكأنه توعده بأن لا يدخله في شفاعته مثلا، وقال المهلب: قوله أنا بريء أي من فاعل ما ذكر وقت ذلك الفعل، ولم يرد نفيه عن الإسلام، قلت: بينهما واسطة تعرف مما تقدم أول الكلام، وهذا يدل على تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره، وكأن السبب في ذلك ما تضمنه ذلك من عدم الرضا بالقضاء، فإن وقع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم أو التسخط مثلا بما وقع فلا مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين، قوله: (لطم الخدود) خص الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك، وإلا فضرب بقية الوجه داخل في ذلك، قوله: (وشق الجيوب) جمع جيب بالجيم الموحدة وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس، والمراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره وهو من علامات التسخط، قوله: (ودعا بدعوى الجاهلية) في رواية مسلم بدعوى أهل الجاهلية، أي من النياحة ونحوها، وكذا الندبة كقولهم: واجبلاه، وكذا الدعاء بالويل والثبور كما سيأتي بعد ثلاثة أبواب.

                                وكذلك في باب مانهي من الويل ودعوى الجاهلية : (1275) ــ حدَّثنا عُمرُ بنُ حَفصٍ حدَّثَنا أبي حدَّثَنا الأعمشُ عن عبدِاللهِ بنِ مُرَّةَ عن مَسروقٍ عن عبدِ الله رضيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم «ليسَ منَّا مَن ضَرَبَ الخُدود وشَقَّ الجُيوبَ، ودَعا بدَعوى الجاهلية» .

                                وفي صحيح مسلم (2/91) (245) ــ حدّثنا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَ وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي. جَمِيعا عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ : «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، أَوْ شَقَّ الْجُيُوبَ. أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ».
                                .

                                وفي سنن الترمذي (4/76) (993) ــ حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ حدثنا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ عن سُفْيَانَ قالَ حَدَّثَنِي زُبَيْدٌ الأيَامِيُّ عن إبَراهِيمَ عن مَسْرُوقٍ عن عَبْدِ الله ، عن النبيِّ قالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الجُيُوبَ وضَرَبَ الخُدُودَ ودَعَا بِدَعْوَةِ الجَاهِلِيَّةِ» .
                                قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
                                .

                                وقال صاحب تحفة الاحوذي في شرحة على هذه الرواية :
                                ما جاء في النهي عن ضرب الخدود
                                قوله: (حدثني زبيد) بزاي موحدة مصغراً (الأيامي) بفتح الهمزة ويقال له اليامي بحذف الهمزة أيضاً.
                                قوله: (ليس منا) أي من أهل سنتنا وطريقتنا، وليس المراد به إخراجه عن الدين ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك، كما يقول الرجل لولده عند معاتبته لست منك ولست مني. أي ما أنت على طريقتي. وقيل المعنى ليس على ديننا الكامل أي أنه خرج من فرع من فروع الدين وإن كان معه أصله. قال الحافظ في الفتح: ويظهر لي أن هذا النفي يفسره التبري المذكور في حديث أبي موسى حيث قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. وأصل البراءه الانفصال من الشيء، وكأنه توعده بأن لا يدخله في شفاعته مثلاً. قال: وحكى عن سفيان أنه كان يكره الخوض في تأويله ويقول ينبغي أن يمسك عن ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر انتهى. (من شق الجيوب) جمع جيب بالجيم والموحدة وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس، والمراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره وهو من علامات التسخط (وضرب الخدود) جمع الخد خص الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك وإلا فضرب بقية الوجه داخل في ذلك (ودعا بدعوة الجاهلية) أي بدعائهم. يعني قال عند البكاء ما لا يجوز شرعاً مما يقول به أهل الجاهلية كالدعاء بالويل والثبور وكواكهفاه واجبلاه.
                                قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم.

                                وفي سنن ابن ماجه (1/505) (1632) ــ حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَـىٰ بْنُ سَعِيدٍ، وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ. ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
                                ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ وَضَرَبَ الْخُدُودَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ».
                                .

                                وكذلك في سنن النسائي باب ضرب الخدود (1863) ــ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَـى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي زُبَيْدٌ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِـــــيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ».

                                وكذلك في باب شق الجيوب (1865) ــ أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زُبَــيْدٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ».

                                وكذلك وردت في مسند الامام احمد رقم الرواية (4109) ــ حدثنا عبد الله حدَّثني أبي ثنا وكيع ثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس منا من شقَّ الجيوب ، ولطم الخدود ، ودعا بدعوى الجاهلية » .

                                وكذلك (4357) ــ حدثنا عبد الله حدَّثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس منا من لطم الخدود ، أو شق الجيوب ، أو دعا بدعوى الجاهلية » .

                                ارايت الان ان المسالة واضحة عندنا نحن اهل السنة والجماعة سواء كنت تريدها بالقاعدة او تريدها بالدليل .

                                اما قولك :
                                اذا اثبت انت رواية صحيحة تدل بحرمة التطبير و الجزع فاثتنا نحن ايضا ما يدل على التخصيص
                                واقول : يكفيني ما اوردته لك من نهج البلاغة .
                                وانت الى الان لم ترد على تضعيفي على المخصصات التي اتيت بها انت .
                                التعديل الأخير تم بواسطة البدري; الساعة 04-03-2003, 09:06 PM.

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X