المشاركة الأصلية بواسطة خادمة الأئمه
قال الشريف المرتضى
من ينكر هذه الحقيقة اما معاند او جاهل
يقول المجلسي في مراة العقول
و كذا إنكار المفيد (ره) أصل الواقعة إنما هو لبيان أنه لم يثبت ذلك من طرقهم، و إلا فبعد ورود تلك الأخبار و ما سيأتي بأسانيد أن عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته و غير ذلك مما أوردته في كتاب بحار الأنوار إنكار ذلك عجيب، و الأصل في الجواب هو أن ذلك وقع على سبيل التقية و الاضطرار، و لا استبعاد في ذلك، فإن كثيرا من المحرمات تنقلب عند الضرورة أحكامها، و تصير من الواجبات. على أنه قد ثبتت بالأخبار أن أمير المؤمنين و سائر الأئمة عليهم السلام كانوا قد أخبرهم النبي صلى الله عليه و آله بما يجري عليهم من الظلم، و بما يجب عليهم فعله عند ذلك، فقد أباح الله تعالى خصوص ذلك بنص الرسول صلى الله عليه و آله، و هذا مما يسكن استبعاد الأوهام، و الله يعلم حقائق أحكامه و حججه عليهم السلام.
كشف الرموز في شرح مختصر النافع
للحسن الابي اليوسفي
و من المشهور انّ عمر تزوّج أم كلثوم، فأصدقها أربعين ألف درهم (أربعة آلاف درهم خ) و لم ينكره احد من الصحابة.
المعتبر في شرح المختصر....المحقق الحلي
قال الشيخ (ره) في الخلاف: لو اجتمع رجل و صبي و خنثى و امرأة قدم الصبي إلى القبلة، ثمَّ المرأة، ثمَّ الخنثى، ثمَّ الرجل، و لو كان الصبي ممن تجب عليه الصلاة قدمت المرأة إلى القبلة، و قال الشافعي: يجعل الصبي الى الامام و المرأة إلى القبلة كيف كان، لما روي «ان أم كلثوم و ابنها من عمر ماتا فقدمت جنازتها إلى القبلة و ابنها الى الامام بمحضر عباس و أبي قتادة و أبي سعيد و أبي هريرة و قالوا كذلك السنّة»
تذكرة الفقهاء ...العلامة الحلي
لو اجتمع الرجل و المرأة، قال أصحابنا: يجعل رأس المرأة عند وسط الرجل ليقف الإمام موضع الفضيلة فيهما، و كذا لو اجتمع رجال و نساء، صفّ الرجال صفّا، و النساء خلفهم صفا، رأس أول امرأة عند وسط آخر الرجال، ثم يقوم وسط الرجال، و به قال مالك، و سعيد بن جبير، و أحمد في رواية، و في أخرى: يسوّي بين رءوسهم كلهم «1»، لأن أم كلثوم بنت علي عليه السلام و زيدا ابنها توفّيا معا، فأخرجت جنازتهما، فصلّى عليهما أمير المدينة فسوّى بين رءوسهما و أرجلهما «2»، و لا حجة في فعل غير النبيّ، و الإمام عليهما السلام.
وفي نفس الكتاب
مسألة 214: و يستحب جعل المرأة مما يلي القبلة و الرجال مما يلي الإمام لو اجتمعا
و به قال جميع الفقهاء- لأن أم كلثوم و ابنها وضعا كذلك
وفيه
و زوج على ع عمر ابنته ام كلثوم و زوج عبد اللّه بن عمر بن عثمن فاطمة بنت الحسين ع و زوج مصعب ابن الزبير اختها سكينه و زوجها ايض عبد الله بن عثمن بن حكيم بن حرام
وفي مختلف الشيعة لنفس المؤلف
و احتج الشيخ في الخلاف بالإجماع، و بما روى عمار بن ياسر قال:
أخرجت جنازة [2] أم كلثوم بنت علي- عليه السّلام- و ابنها زيد بن عمر، و في الجنازة الحسن و الحسين- عليهما السّلام- و عبد اللّه بن عمر و عبد اللّه بن عباس و أبو هريرة، فوضعوا جنازة الغلام ممّا يلي الامام و المرأة وراءه و قالوا: هذا هو السنة
وفي منتهى المطلب لنفس المؤلف ايضا
لنا: ما رواه الجمهور عن عمّار بن أبي عمّار «4» قال: شهدت جنازة أمّ كلثوم «5» بنت عليّ بن أبي طالب عليه السلام و ابنها زيد بن عمر «6»، فوضع الغلام بين يدي الإمام و المرأة خلفه، و في الجماعة الحسن و الحسين عليهما السلام، و ابن عبّاس، و ابن عمر، و ثمانون نفسا
وله ايضا في كتاب نهاية الاحكام
السادس: يستحب جعل الرجل مما يلي الإمام، و المرأة مما يلي القبلة لو اجتمعا إجماعا، لأن أم كلثوم و ابنها وضعا كذلك «2». و لقول أحدهما عليهما السلام: الرجل مما يلي الإمام «3». و لأن الرجل يكون إماما في جميع الصلوات، فكذا هنا.
وفي كتاب ذكرى الشيعة في احكام الشريعة للشهيد الاول
و نقل في الخلاف الإجماع على تقديم الصبيّ الذي تجب عليه الصلاة الى الإمام على المرأة، لأنّ الحسن و الحسين (عليهما السلام) صلّيا على أم كلثوم أختهما و ابنها زيد، و هو مقدّم عليها، رواه عمار بن ياسر
وفي مسالك الافهام للشهيد الثاني
تحريم أزواجه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لما ذكرناه من النهي المؤكّد عنه في القرآن، لا لتسميتهنّ أمّهات المؤمنين في قوله تعالى وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ «3»، و لا لتسميته صلّى اللّه عليه و آله و سلّم والدا، لأنّ ذلك وقع على وجه المجاز لا الحقيقة، كناية عن تحريم نكاحهنّ و وجوب احترامهنّ، و من ثمَّ لم يجز النظر إليهنّ، و لا الخلوة بهنّ، و لا يقال لبناتهنّ: أخوات المؤمنين، لأنهنّ لا يحرمن على المؤمنين، فقد زوّج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فاطمة بعليّ عليهما السلام، و أختيها رقيّة و أمّ كلثوم بعثمان. و كذا لا يقال لآبائهنّ و أمّهاتهنّ:
أجداد المؤمنين و جدّاتهم، و لا لإخوانهنّ و أخواتهنّ: أخوال المؤمنين و خالاتهم.
وفي
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام
ل صاحب المدارك،( العاملي، السيد السند)، محمد بن علي الموسوي
و عن عبد اللّه بن سنان و معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن المرأة المتوفّى عنها زوجها تعتدّ في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت ان عليّا عليه السّلام لمّا توفّي عمر أتى أمّ كلثوم فانطلق بها إلى بيته «3».
و في الصحيح، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة توفّي عنها زوجها اين تعتدّ، في بيت زوجها (تعتدّ- كا) أو حيث شاءت؟
قال (بلى- كا): حيث شاءت ثمَّ قال: إنّ عليّا عليه السّلام لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته «4».
و قد ورد في بعض الروايات ان المتوفى عنها لا تبيت في غير بيتها
وفي روضة المتقين للمجلسي الاول
و في الصحيح، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفي زوجها أين تعتد؟ في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت، ثمَّ قال: إن عليا عليه السلام لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته.
وفيه ايضا
و في الموثق كالصحيح، عن عبد الله بن سنان و معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت إن عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم و انطلق بها إلى بيته.
وفيه ايضا
و في القوي، عن القداح، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: ماتت أم كلثوم بنت علي عليه السلام و ابنها زيد في ساعة واحدة لا يدري أيهما هلك قبل، فلم يورث أحدهما من الآخر و صلى عليهما جميعا.
وفي ذخيرة المعاد للسبزواري
و أما الصبي الذي يجب الصلاة عليه فمقدم على المرأة و نقل الشيخ في الخلاف الإجماع عليه لأن الحسن و الحسين عليهم السلام صليا على أم كلثوم أختهما و ابنها زيد و هو مقدم عليها
وفي كفاية الاحكام له ايضا
و نقل في المسالك الإجماع على ذلك «1». و قد روى القداح عن الصادق (عليه السّلام) عن أبيه قال: ماتت أُمّ كلثوم بنت عليّ (عليه السّلام) و ابنها زيد بن عمر بن الخطّاب في ساعة واحدة لا يدرى أيّهما مات قبل، فلم يورث أحدهما من الآخر و صلّى عليهما جميعا
الفيض الكاشاني احتج بالخبر في باب باب أن المتوفّى عنها زوجها أين تعتد و ما تفعل
واحتتج به ايضا في باب باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم في وقت واحد
والحر العاملي في كتاب هداية الأمة إلى أحكام الأئمة- منتخب المسائل
1- و قال الصادق عليه السلام في تزويج أمّ كلثوم بنت عليّ عليه السلام: إنّ العبّاس أتاه و أخبره و سأله أن يجعل الأمر إليه فجعله إليه.
2- و سئل الصادق عليه السلام عن تزويج أمّ كلثوم، فقال: إنّ ذلك فرج قد غصبناه.
3- و روي: أنّ عمر تزوّج أمّ كلثوم بنت عليّ عليه السلام فأصدقها أربعين ألف درهم.
4- و سئل الصادق عليه السلام عن المرأة المتوفّى عنها زوجها، تعتدّ في بيتها، أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، إنّ عليّا عليه السلام لمّا توفّي عمر أتى أمّ كلثوم فانطلق بها إلى بيته.
5- قال الباقر عليه السلام: ماتت أمّ كلثوم بنت عليّ عليه السلام و ابنها زيد بن عمر بن الخطّاب في ساعة واحدة لا يدرى أيّهما هلك قبل فلم يورث أحد هما من الآخر و صلّى عليهما جميعا.
وفي وسائل الشيعة للحر العاملي ايضا
3205 وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي الْخِلَافِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ أُخْرِجَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ وَ ابْنِهَا زَيْدِ بْنِ عُمَرَ- وَ فِي الْجَنَازَةِ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ- وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَ أَبُو هُرَيْرَةَ- فَوَضَعُوا جَنَازَةَ الْغُلَامِ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَ الْمَرْأَةَ وَرَاءَهُ وَ قَالُوا هَذَا هُوَ السُّنَّةُ
25647 وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثِ تَزْوِيجِ أُمِّ كُلْثُومَ بِنْتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ الْعَبَّاسَ أَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَجَعَلَهُ إِلَيْه
27047 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَبْسُوطِ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ تَزَوَّجَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ ع- فَأَصْدَقَهَا أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
27050 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ- وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِيَوْمَيْنِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تُغَالُوا
مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا تَعْتَدُّ
أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ قَالَ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع لَمَّا مَاتَ عُمَرُ- أَتَى أُمَّ كُلْثُومٍ فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَى بَيْتِهِ
28494 وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ قَالَ بَلْ حَيْثُ شَاءَتْ إِنَّ عَلِيّاً ع لَمَّا تُوُفِّيَ عُمَرُ أَتَى أُمَّ كُلْثُومٍ- فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَى بَيْتِهِ
33067 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّيِّ (عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ) عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ مَاتَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ ع وَ ابْنُهَا زَيْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا هَلَكَ قَبْلُ فَلَمْ يُوَرِّثْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ وَ صَلَّى عَلَيْهِمَا جَمِيعا
يوسف البحراني في الحدائق الناضرة
و عن سليمان بن خالد «2» في الصحيح «قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفي عنها زوجها، أين تعتد في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، ثم قال: إن عليا عليه السلام لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته».
ويقول ايضا
أقول: و يدل على البائن صحيحة سعد بن أبي خلف المتقدمة، و أما المتوفى عنها زوجها فاستدل السيد السند في شرح النافع عليها بروايتي معاوية ابن عمار و سليمان بن خالد الدالتين على إخراج أمير المؤمنين عليه السلام أم كلثوم من منزل عمر لما مات، و قد تقدمتا في عدة الوفاة، قال: و قد ورد في بعض الروايات أن المتوفى عنها زوجها لا تبيت في غير بيتها و يجب حملها على الكراهة جمعا بين الأدلة.
وفي الانوار اللوامع للفيض الكاشاني
و يدلّ على الشرط الأوّل ما رواه القداح عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه «عليه السلام» قال: ماتت أمّ كلثوم بنت عليّ «عليه السلام» و ابنها زيد بن عمر بن الخطّاب في ساعة واحدة لا يدري أيّهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من الآخر و صلّى عليهما جميعا. و الحق بهما الإسكافي في مختصره الأحمدي و أبو الصلاح الحلبي في كتابه الكافي و هو ظاهر الشيخ في النهاية ما سوى حتف الأنف من الأسباب الموجبة للموت ل تلك العلّة التي أثبتته في الغرق و الهدم و هو الاشتباه كالحرق و القتل و التدخين و نحوها من الأسباب ل أنّ علّية الاشتباه المستند إلى سبب من الأسباب حاصلة و أجيب عن ذلك ب منع العليّة و إنّما المصحح له النصّ و الإجماع فيكون قياسا محضا و العلّة مستنبطة و ليست بمعلومة حتّى يصار إليها.
وفي رياض المسائل للطباطبائي
و يدلّ على الشرط الأوّل ما رواه القداح عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه «عليه السلام» قال: ماتت أمّ كلثوم بنت عليّ «عليه السلام» و ابنها زيد بن عمر بن الخطّاب في ساعة واحدة لا يدري أيّهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من الآخر و صلّى عليهما جميعا. و الحق بهما الإسكافي في مختصره الأحمدي و أبو الصلاح الحلبي في كتابه الكافي و هو ظاهر الشيخ في النهاية ما سوى حتف الأنف من الأسباب الموجبة للموت ل تلك العلّة التي أثبتته في الغرق و الهدم و هو الاشتباه كالحرق و القتل و التدخين و نحوها من الأسباب ل أنّ علّية الاشتباه المستند إلى سبب من الأسباب حاصلة و أجيب عن ذلك ب منع العليّة و إنّما المصحح له النصّ و الإجماع فيكون قياسا محضا و العلّة مستنبطة و ليست بمعلومة حتّى يصار إليها.
وفي مستند الشيعة للنراقي
و يدلّ على الشرط الأوّل ما رواه القداح عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه «عليه السلام» قال: ماتت أمّ كلثوم بنت عليّ «عليه السلام» و ابنها زيد بن عمر بن الخطّاب في ساعة واحدة لا يدري أيّهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من الآخر و صلّى عليهما جميعا. و الحق بهما الإسكافي في مختصره الأحمدي و أبو الصلاح الحلبي في كتابه الكافي و هو ظاهر الشيخ في النهاية ما سوى حتف الأنف من الأسباب الموجبة للموت ل تلك العلّة التي أثبتته في الغرق و الهدم و هو الاشتباه كالحرق و القتل و التدخين و نحوها من الأسباب ل أنّ علّية الاشتباه المستند إلى سبب من الأسباب حاصلة و أجيب عن ذلك ب منع العليّة و إنّما المصحح له النصّ و الإجماع فيكون قياسا محضا و العلّة مستنبطة و ليست بمعلومة حتّى يصار إليها.
ويقول الجواهري في جواهر الكلام
[في حكم اجتماع الطفل مع الرجل و المرأة]
و كيف كان ف لو كان طفلا مع الرجل و المرأة جعل من وراء المرأة مما يلي القبلة كما عن النهاية و المهذب و الغنية، بل في الأخير الإجماع عليه لأولويتها بالشفاعة منه، و إطلاق خبري طلحة و الصدوق، لكن قد يعارض بمرسل ابن بكير «2» و الإجماع عن الخلاف و ظاهر الجواهر على تقديم الصبي لست فصاعدا للإمام عليها، بل في الخلاف عن عمار بن ياسر «3» «أخرجت جنازة أم كلثوم و ابنها زيد بن عمر و معها الحسنان و ابن عباس و عبد الله بن عمر و أبو هريرة، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الامام و المرأة وراءه، و قالوا: هذا هو السنة» بل بذلك يرجح مرسل ابن بكير على الخبرين المزبورين في ذي الست، كرجحان الإجماع المذكور على إجماع الغنية الذي لم يشهد التتبع بصدقه، نعم هما مع الإجماع المزبور يرجحان على المرسل المذكور بالنسبة إلى ذي الأقل من ذلك، لاعتضادهما بالمحكي من إجماع الخلاف و المنتهى و ظاهر الجواهر و التذكرة، فإطلاق المتن حينئذ و من عرفت تأخره عن المرأة إلى القبلة كإطلاق الصدوقين
تعليق