مومن السيد]
هل حقيقة انك تتعمد عدم الفهم والمكابرة والعناد
سأعيد كتابة الاية مفسرة بالسياق لعلك تفهم
وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الحرائر الغير متزوجات من الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا تزوجن فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الحرائر الغير متزوجات مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ{25}
هل فهمت ماذا يعني بالمحصنات؟؟؟
ولا اظنك ستفهم
الذي أفهمه أنك تفسر ما يحلو لك وكيف شئت وخير ما ينطبق عليك القول وفسر الماء من بعد الجهد بالماء
سابسط لك الشرح عسى ان تفهم
الاية 15 من النساء بها شقين متتعلقين ببعضهما
النسوة الاتي ياتين العمل الجنسي المحرم ويشهد عليهن اربع شهود يحبسن في المنزل والله قال ان هذا الحكم ساري الى حين يجعل الله عليهن سبيلا (( وهذا الايحاءمن الله سبحانه ان حكم الحبس سينسخ لاحقا))
فالشق الاول حبس المذنبات الى حين
والشق الثاني هو ان يتوفر اربع شهود
جائت اية الجلد فنسخت حكم الحبس والدليل قول المعصومان الصادق والباقر ان الاية منسوخة وان السبيل فيها اصبح الجلد والرجم
هذا مايتعلق بالشق الاول من الاية
فيما يتعلق بالشق الثاني وهو ان الزنى لايثبت الا بالشهود الاربعة فبقي شق الشهود ثابتا غير منسوخ بل ثبت هذا الشق اكثر بنزول اية الذين يقذفون المحصنات الغافلات ولايأتون باربعة شهود ووصف الله لهم بصفات ذميمة مما يدل على اهمية توفر الشهود الاربعة لثبوت الزنا
حتى اشتكى بعض الصحابة بشأن ثبوت زنا الزوجات بعدم توفر الشهود الاربعة (والحادثة المشهورة عن سعد بن عبادة ) فانزل الله اية الملاعنة لاعفاء الازواج من شق الشهود الاربعة لاثبات زنا الزوجة
فشق الشهود لم يعد شرطا حين يتهم الزوج زوجته بالزنا
فسؤالك عن الحاجة للشهود جوابه:
ان الحاجة للشهود هو لاثبات حالة زنا الزوجة وغيرها
في حالة الزوجة اذا لم يتوفر الشهود الاربعة للزوج فانه يدرأ ععن نفسه حد القذف بالملاعنة وهي تدرأ عن نفسها حد الرجم بالملاعنة
اما في حالة غير الزوجة فلا بد من توفر الشهود لثبوت الزنا
الاية 15 من النساء بها شقين متتعلقين ببعضهما
النسوة الاتي ياتين العمل الجنسي المحرم ويشهد عليهن اربع شهود يحبسن في المنزل والله قال ان هذا الحكم ساري الى حين يجعل الله عليهن سبيلا (( وهذا الايحاءمن الله سبحانه ان حكم الحبس سينسخ لاحقا))
فالشق الاول حبس المذنبات الى حين
والشق الثاني هو ان يتوفر اربع شهود
جائت اية الجلد فنسخت حكم الحبس والدليل قول المعصومان الصادق والباقر ان الاية منسوخة وان السبيل فيها اصبح الجلد والرجم
هذا مايتعلق بالشق الاول من الاية
فيما يتعلق بالشق الثاني وهو ان الزنى لايثبت الا بالشهود الاربعة فبقي شق الشهود ثابتا غير منسوخ بل ثبت هذا الشق اكثر بنزول اية الذين يقذفون المحصنات الغافلات ولايأتون باربعة شهود ووصف الله لهم بصفات ذميمة مما يدل على اهمية توفر الشهود الاربعة لثبوت الزنا
حتى اشتكى بعض الصحابة بشأن ثبوت زنا الزوجات بعدم توفر الشهود الاربعة (والحادثة المشهورة عن سعد بن عبادة ) فانزل الله اية الملاعنة لاعفاء الازواج من شق الشهود الاربعة لاثبات زنا الزوجة
فشق الشهود لم يعد شرطا حين يتهم الزوج زوجته بالزنا
فسؤالك عن الحاجة للشهود جوابه:
ان الحاجة للشهود هو لاثبات حالة زنا الزوجة وغيرها
في حالة الزوجة اذا لم يتوفر الشهود الاربعة للزوج فانه يدرأ ععن نفسه حد القذف بالملاعنة وهي تدرأ عن نفسها حد الرجم بالملاعنة
اما في حالة غير الزوجة فلا بد من توفر الشهود لثبوت الزنا
لاتكثر من الكلام
إثبت العرش ومن بعد تفنتز فكل ماتقوله ثرثرة لاجدوى منه بلا دليل فتقسيمك للنسخ وحسب هواك هذا مخزي ولم يقله أحد لأنه لما تنسخ آية لايتم نسخ جزء منها ويبقى جزء منها وهذا حتى الأذكاء لم يدعوها
رجاء لاتثرثر بلا بينة
يا اخي المعصومان الصادق والباقر اثبتا ان مراد الاية هو الزنا بالنسبة للزوجات
فاي اثبات تريد بعد قول المعومين فهذا اثبات ما وراءه اثبات
وانت اذا اردت رد هذا الاثبات فعليك ان تثبت امورا
الاول ان تقول ان المعصوم يكذب هنا وهذا لايقوله الا غبي
الثاني ان تقول ان المعصوم كلامه لايعتبر تفسير للقران وهذا ايضا لايقوله الا غبي
الثالث ان تقول ان الرواية مكذوبة على المعصوم وحينها نطالبك باثبات ذلك بوفق منهج الشيعة الامامية
هذا هو الاثبات
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله " واللاتي يأتين الفاحشة . . . الخ " قال : هذه منسوخة . قال : قلت : كيف كانت ؟ قال ( عليه السلام ) : كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود ادخلت بيتا ، ولم تحدث ولم تكلم ولم تجالس ، وأوتيت فيه بطعامها وشرابها حتى تموت ، قلت : فقوله : " أو يجعل الله لهن سبيلا " ؟ قال : جعل السبيل الجلد والرجم والإمساك في البيوت .
2- ما رواه أيضا عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم - إلى : - سبيلا " قال : منسوخة ، والسبيل هو الحدود
فالحدود الجلد والرجم هي حدود الزنا وقول المعصوم اذا المرأة فجرت يعني اذا زنت
وحيث مازال السؤال بلا جواب ولا قرينة قطعية ثابتة
تعليق