إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

زنى عائشه والهمج الرعاع اتباع كل ناعق

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • قال غيرة على رسول الله ..

    هذه غيرة أبناء عائشة الزانية لعنة الله عليهم

    على الصادق عليه السلام يشتمونه وعلى شيعته يقذفونهم ثم يأتون ليوالوا عائشة اللعينة قاتلة رسول الله و طليقته بأكاذيبهم

    تعليق


    • المشاركة الأصلية بواسطة محب الغدير 2
      قال غيرة على رسول الله ..

      هذه غيرة أبناء عائشة الزانية لعنة الله عليهم

      على الصادق عليه السلام يشتمونه وعلى شيعته يقذفونهم ثم يأتون ليوالوا عائشة اللعينة قاتلة رسول الله و طليقته بأكاذيبهم
      الحمد لله
      افلس الفاشل وبان عجزه

      لم يبقى لك سوى التهريج

      الحمد لله الذى جعل اعداءنا من الحمقى

      تعليق


      • تحاول التغطية على كذبتك يا لعين ؟! أين قال الإمام تزوّج زانية !

        تعليق


        • اخي الفاضل محبد الغدير 2
          من نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه واله وسلم زوج فلانا...
          وكلام ا لعقيق فيه وجهة نظر أيضا...
          لو حذفت كلام زرارة لعلمت ذلك
          (قال: فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد تزوج وكان من امرأة نوح وامرأة لوط ما قص الله عز وجل وقد قال الله عز وجل: " ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما " ...... ما عنى بذلك إلا الفاحشة)


          على كل

          هذه احاديث في القذف وريت عن اهل العصمة لنتعلم منها.......
          أبواب حد القذف
          1 ـ باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم
          الاطلاع ، وكذا قذف المقذوف القاذف
          [ 34485 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه نهى قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم ، وقال : أيسر ما يكون أن يكون قد كذب .
          [ 34486 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلا أن تكون قد اطلعت على ذلك منه .
          [ 34487 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الحسن الحذاء ، قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فسألني رجل ما فعل غريمك ؟ قلت : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إلى أبو عبدالله ( عليه السلام ) نظرا شديدا ، قال : فقلت : جعلت فداك ، إنه مجوسي امه اخته ، فقال : أوليس
          ____________
          أبواب حد القذف
          الباب 1
          فيه 7 أحاديث
          1 ـ الكافي 7 : 239 | 1 ، التهذيب 10 : 75 | 286 .
          2 ـ الكافي 7 : 240 | 2 ، التهذيب 10 : 75 | 287 .
          3 ـ الكافي 7 : 240 | 3 .
          ( 174 )
          ذلك في دينهم نكاحا ؟ !
          ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله ، والذي قبلهما بإسناده عن يونس مثله .
          [ 34488 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : جاءت امرأة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : يا رسول الله إني قلت لأمتي : يا زانية ، فقال : هل رأيت عليها زنا ؟ فقالت : لا ، فقال : أما إنها ستقاد (1) منك يوم القيامة ، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ، ثم قالت : اجلديني ، فأبت الأمة ، فأعتقتها ، ثم أتت إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأخبرته ، فقال : عسى أن يكون به .
          [ 34489 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله : وحرم الله قذف المحصنات لما فيه من فساد الأنساب ، ونفي الولد ، وإبطال المواريث ، وترك التربية ، وذهاب المعارف ، وما فيه من الكبائر والعلل التي تؤدي إلى فساد الخلق .
          وفي ( العلل ) بالسند الآتي مثله (1) .
          وكذا في ( عيون الأخبار ) (2) .
          [ 34490 ] 6 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) ـ بإسناد تقدم في عيادة
          ____________
          (1) التهذيب 10 : 75 | 288 .
          4 ـ التهذيب 10 : 80 | 311 .
          (1) في المصدر : سيقاد لها .
          5 ـ الفقيه 3 : 370 | 1748 .
          (1) علل الشرائع : 480 | 1 .
          (2) لم نعثر عليه في عيون اخبار الرضا عليه السلام المطبوع .
          6 ـ عقاب الاعمال : 335 .
          ( 175 )
          المريض (1) ـ عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : ومن رمى محصنا أو محصنة أحبط الله عمله ، وجلده يوم القيامة سبعون ألف ملك من بين يديه ومن خلفه (2) ، ثم يؤمربه إلى النار .
          [ 34491 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ليس في كلام قصاص .
          أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في جهاد النفس (1) وغيره (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
          2 ـ باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة ، اذانسب
          الزنى إلى أحد ، أو إلى امه ، أو أبيه
          [ 34492 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة قذفت رجلا ، قال : تجلد ثمانين جلدة .
          ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
          ____________
          (1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من هذه الأبواب .
          (2) في المصدر زيادة : وتنهش لحمه حيات وعقارب .
          7 ـ قرب الإسناد : 67 .
          (1) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 6 و 13 و 16 و 20 و 22 و 28 ، وفي الاحاديث 31 ـ 37 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس .
          (2) تقدم في الحديث 8 و 9 من الباب 12 ، وفي الحديث 2 و 3 من الباب 41 من أبواب حد الزنا .
          (3) يأتي في الأبواب الأتية من هذه الأبواب .
          الباب 2
          فيه 5 أحاديث
          1 ـ الكافي 7 : 205 | 4 .
          (1) التهذيب 10 : 65 | 239 .
          ( 176 )
          ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (2) .
          [ 34493 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) (1) ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن الفرية ثلاث ـ يعني : ثلاث وجوه : ـ إذا رمى الرجل الرجل بالزنا ، وإذا قال : إن امه زانية ، وإذا دعا لغير أبيه ، فذلك فيه حد ثمانون .
          [ 34494 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال (1) : إذا سألت الفاجرة من فجر بك ؟ فقالت : فلان ، فان عليها حدين : حدا من فجورها ، وحدا بفريتها على الرجل المسلم .
          ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله .
          [ 34495 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان (1) ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه : وعلة ضرب القاذف ، وشارب الخمر ثمانين جلدة ، لان في القذف نفي الولد ، وقطع النسل ، وذهاب النسب ، وكذلك شارب الخمر ، لأنه إذا شرب هذى ، وإذاهذى ، افترى (2) ، فوجب عليه حد المفتري .
          ____________
          (2) الفقيه 4 : 38 | 121 ، وفيه : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
          2 ـ الكافي 7 : 205 | 1 ، التهذيب 10 : 65 | 236 .
          (1) ليس في التهذيب .
          3 ـ الكافي 7 : 209 | 20 .
          (1) في المصدر زيادة : قال اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) .
          (2) التهذيب 10 : 67 | 247 .
          4 ـ علل الشرائع 545 | 1 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 97 | 1 .
          (1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم 281 .
          (2) في علل الشرائع زيادة : وإذا افترى جلد .
          ( 177 )
          [ 34496 ] 5 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه ، فان شهد له ثلاثة وأبى واحد ، يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة .
          أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2) .
          3 ـ باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى
          اللواط فاعلا أو مفعولا
          [ 34497 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : إذا قذف الرجل الرجل فقال : إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ، قال : يجلد حد القاذف ثمانين جلدة .
          [ 34498 ] 2 ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : كان علي ( عليه السلام )
          ____________
          5 ـ تفسير القمي 2 : 96 .
          (1) تقدم في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب حد الزنا ، وعلى ثبوت الحد مطلق في الحديث 8 من الباب 12 ، وفي الحديث 2 و 3 من الباب 41 من أبواب حد الزنا .
          (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 3 ، وفي الحديث 1 ، وفي الأحاديث 4 ـ 9 ، وفي الاحاديث 13 و 14 و 22 من الباب 4 وفي الحديث 4 من الباب 8 ، وفي الحديث 1 من الباب 12 ، وفي الحديث 3 و 5 من الباب 17 من هذه الأبواب .
          الباب 3
          فيه حديثان
          1 ـ الكافي 7 : 208 | 14 ، التهذيب 10 : 66 | 242 ، التهذيب 10 : 66 | 243 .
          2 ـ الكافي 7 : 208 | 16 .
          ( 178 )
          يقول : إذا قال الرجل للرجل يا معفوج (1) ، يا منكوح في دبره ، فان عليه حد القاذف .
          ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (2) ، وكذا الذي قبله .
          وروى الذي قبله أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن غياث ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) .

          تعليق


          • المشاركة الأصلية بواسطة محب الغدير 2
            تحاول التغطية على كذبتك يا لعين ؟! أين قال الإمام تزوّج زانية !
            هههه
            الم يضرب له مثال بالنبى وزوجته الفاحشه ؟
            وانت يا سفيه الم تدعى ان المقصود بالفاحشه هنا هى الزنى لاغير


            تعليق


            • عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: فما تقول في مناكحة الناس فإني قد بلغت ما.
              تراه وما تزوجت قط، فقال: وما يمنعك من ذلك؟ فقلت: ما يمنعني إلا أنني أخشى أن لا تحل لي مناكحتهم فما تأمرني؟ فقال: فكيف تصنع وأنت شاب، أتصبر؟ قلت: أتخذ الجواري قال: فهات الآن فبما تستحل الجواري؟ قلت:
              إن الأمة ليست بمنزلة الحرة إن رابتني بشئ بعتها واعتزلتها، قال: فحدثني بما استحللتها؟ قال: فلم يكن عندي جواب.
              فقلت له: فما ترى أتزوج؟ فقال: ما أبالي أن تفعل، قلت: أرأيت قولك:
              ما أبالي أن تفعل، فإن ذلك على جهتين تقول: لست أبالي أن تأثم من غير أن آمرك، فما تأمرني أفعل ذلك بأمرك؟ فقال لي: قد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوج وقد كان من أمر امرأة نوح وامرأة لوط ما قد كان، إنهما قد كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فقلت: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس في ذلك بمنزلتي إنما هي تحت يده وهي مقرة بحكمه، مقرة بدينه قال: فقال لي: ما ترى من الخيانة في قول الله عز وجل " فخانتاهما " ما يعني بذلك إلا الفاحشة وقد زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلانا، قال: قلت: أصلحك الله ما تأمرني أنطلق فأتزوج بأمرك؟ فقال لي: إن كنت فاعلا فعليك بالبلهاء من النساء، قلت: و ما البلهاء قال: ذوات الخدور العفائف.
              فقلت: من هي على دين سالم بن أبي حفصة؟ قال: لا، فقلت: من هي على دين ربيعة الرأي؟ فقال: لا ولكن العواتق اللواتي لا ينصبن كفرا ولا يعرفن ما تعرفون، قلت: وهل تعدو أن تكون مؤمنة أو كافرة؟ فقال: تصوم وتصلي وتتقي الله ولا تدري ما أمركم؟ فقلت: قد قال الله عز وجل: " هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن " لا والله لا يكون أحد من الناس ليس بمؤمن ولا كافر.
              قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): قول الله أصدق من قولك يا زرارة أرأيت قول الله عز وجل: " خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم " فلما قال عسى؟ فقلت: ما هم إلا مؤمنين أو كافرين، قال: فقال: ما تقول في قوله عز وجل " إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا " إلى الايمان، فقلت: ما هم إلا مؤمنين أو كافرين، فقال: والله ما هم بمؤمنين ولا كافرين ثم أقبل علي فقال: ما تقول في أصحاب الأعراف؟ فقلت: ما هم إلا مؤمنين أو كافرين، إن دخلوا الجنة فهم مؤمنون وإن دخلوا النار فهم كافرون، فقال: والله ما هم بمؤمنين ولا كافرين، ولو كانوا مؤمنين لدخلوا الجنة كما دخلها المؤمنون ولو كانوا كافرين لدخلوا النار كما دخلها الكافرون ولكنهم قوم قد استوت حسناتهم و سيئاتهم فقصرت بهم الأعمال وإنهم لكما قال الله عز وجل.
              فقلت: أمن أهل الجنة هم أم من أهل النار؟ فقال: اتركهم حيث تركهم الله قلت: أفترجئهم؟ قال: نعم أرجئهم كما أرجأهم الله، إن شاء أدخلهم الجنة برحمته وإن شاء ساقهم إلى النار بذنوبهم ولم يظلمهم، فقلت: هل يدخل الجنة كافر؟
              قال: لا، قلت: [ف‍] هل يدخل النار إلا كافر؟ قال: فقال: لا إلا أن يشاء الله، يا زرارة إنني أقول ما شاء الله وأنت لا تقول ما شاء الله، أما إنك إن كبرت رجعت وتحللت عنك عقدك
              أين تقول الرواية تزوّج زانياً يا أعور ؟!الرواية تعني أن زواج المؤمن من المنافقة لا يغني عنها معاصيها يوم القيامة هذا المقصود لا أكثر !
              التعديل الأخير تم بواسطة محب الغدير 2; الساعة 30-06-2015, 12:57 AM.

              تعليق


              • المشاركة الأصلية بواسطة محب الغدير 2
                أين تقول الرواية تزوّج زانياً يا أعور ؟!الرواية تعني أن زواج المؤمن من المنافقة لا يغني عنها معاصيها يوم القيامة هذا المقصود لا أكثر !
                قلت لك انت اصغر واضعف من ان ترد على العقيق
                ولا انت ولا جميع الهمج الرعاع من اتباع ياسر يمكنهم ذالك

                وماهذه المحاولات الغبيه والتافه الا خير دليل

                راجع كل مداخلاتى لن تجد الا شى واحد

                مفادة المقارنه فى المثال الذى ضربه الامام لزراره

                هو يازراره لا تهتم ان تزوجت وتضح لك ان زوجتك زرانيه
                لان رسول الله كانت زوجته هكذا

                وهذه النهايه الطبيعيه لامثالك من الهمج
                تروجون وتكررون كلام السفيه ياسر بدون ادنى وعى او تفكير

                بالله عليك لو كان عندك عقل او منطق كان قبلت هذا الهراء الياسر التافهه !!
                بالتاكيد لا

                ولكنك امعه لا تعرف ولا تحسن الا المشى خلف غيرك من البهائم (ياسر)
                وتردد (اماع ،،، ماع ماع ،،، اماع)

                تعليق


                • المشاركة الأصلية بواسطة العقيق اليمنى
                  (اماع ،،، ماع ماع ،،، اماع)
                  التعديل الأخير تم بواسطة قاسم كرم; الساعة 30-06-2015, 10:14 AM.

                  تعليق


                  • مفادة المقارنه فى المثال الذى ضربه الامام لزراره
                    يا لعين هل تعرف معنى مقارنة حتى ؟!




                    هو يازراره لا تهتم ان تزوجت وتضح لك ان زوجتك زرانيه
                    لان رسول الله كانت زوجته هكذا

                    وهذه النهايه الطبيعيه لامثالك من الهمج
                    تروجون وتكررون كلام السفيه ياسر بدون ادنى وعى او تفكير

                    بالله عليك لو كان عندك عقل او منطق كان قبلت هذا الهراء الياسر التافهه !!
                    بالتاكيد لا

                    ولكنك امعه لا تعرف ولا تحسن الا المشى خلف غيرك من البهائم (ياسر)
                    وتردد (اماع ،،، ماع ماع ،،، اماع)
                    لو كان هذا المعنى يا ديوث لما جاز للإمام أن يقول له ابحث عن العفائف ...

                    ثم إن سلمنا بدياثتك هذه , ما معنى الفاحشة في الحديث الشريف حتى يجعله الإمام واضحاً بكلمة " ما عنى إلا " ما هي الكلمة التي تصف بها الفاحشة عادةً أو دائماً ليجعلها الإمام واضحة هكذا ؟

                    البكري = ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ فمن كنت مولاه فعلي مولاه ..تدل على المحبة لا الإمامة
                    البتري = ما عنى بذلك إلا الفاحشة وليقيم الحد على عائشة... تدل على على كلمة غيرمفهومة معناها الكفر وليس فاحشة الفراش .
                    تشابهت القلوب
                    التعديل الأخير تم بواسطة محب الغدير 2; الساعة 30-06-2015, 03:21 PM.

                    تعليق


                    • قال له ابحث عن العفائف حتى لا يقع في نفس المشكلة

                      تعليق


                      • المشاركة الأصلية بواسطة محب الغدير 2
                        يا لعين هل تعرف معنى مقارنة حتى ؟!





                        لو كان هذا المعنى يا ديوث لما جاز للإمام أن يقول له ابحث عن العفائف ...

                        ثم إن سلمنا بدياثتك هذه , ما معنى الفاحشة في الحديث الشريف حتى يجعله الإمام واضحاً بكلمة " ما عنى إلا " ما هي الكلمة التي تصف بها الفاحشة عادةً أو دائماً ليجعلها الإمام واضحة هكذا ؟

                        البكري = ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ فمن كنت مولاه فعلي مولاه ..تدل على المحبة لا الإمامة
                        البتري = ما عنى بذلك إلا الفاحشة وليقيم الحد على عائشة... تدل على على كلمة غيرمفهومة معناها الكفر وليس فاحشة الفراش .
                        تشابهت القلوب
                        هههه
                        الديوث هو من يروج ان الامام كان يقصد الزنى من كلمته
                        وهو انت وياسر


                        كلمة الفاحشه لا تساوى الزنى فى الروايات
                        وما تحديدها بالزنى عند ياسر واتباعه من البهائم
                        الا لانهم ملوثون فكريا ومريض نفسيين


                        عن حريز قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل: (يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين) قال: الفاحشة الخروج بالسيف



                        الفاحشه بال التعريف ومعناها الخروج بالسيف









                        تعليق


                        • المشاركة الأصلية بواسطة المعتمد في التاريخ
                          قال له ابحث عن العفائف حتى لا يقع في نفس المشكلة
                          ليس في الرواية ما يدل على كلمة نفس المشكلة , وهذا فيه تخطئة للنبي فلا يقبل هذا التأويل .
                          لكن يمكن حمل القول من رأسه على أنه لا دخل له بالنصيحة بل معلومة أحب الإمام اخبارها لزرارة حتى ينقلها الناس بعده لفضح عدوّة الله .

                          مع العلم من الأساس الرسول طلق الإثنين فحتى إن ذهبنا لكلامك " حتى لا تقع بنفس المشكلة " هذا لا يهين الرسول لأنه قطع العلاقة الزوجية بينه و بينهن .

                          وطبعاً عقوق المغفّل العائشي يلزمه كلامه أن يقول أن الإمام ينصح بالزواج من كافرات وهذا يطعن في أغلب السنة النبوية التي حثت على الزواج بذات الدين .
                          التعديل الأخير تم بواسطة محب الغدير 2; الساعة 30-06-2015, 04:06 PM.

                          تعليق


                          • عن حريز قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل: (يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين) قال: الفاحشة الخروج بالسيف
                            رددنا على الشبهة و قلنا أن كلمة " مبينة " غيّرت المعنى , مع العلم ليست هنا معرفة أصلاً .
                            لماذا تتعمد نقل الرواية التي تعجبك من المصدر دون الالتفات بباقي كلام المصدر يا باتر ؟

                            -تفسير القمي : قال علي بن إبراهيم في قوله (ضرب الله مثلا) ثم ضرب الله فيهما مثلا فقال: (ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما) فقال والله ما عنى بقوله فخانتاهما إلا الفاحشة وليقيمن الحد على عائشة فيما أتت في طريق (البصرة) وكان طلحة يحبها فلما أرادت ان تخرج إلى ( البصرة)قال لها طلحة لا يحل لك ان تخرجي من غير محرم فزوجت نفسها من طلحة
                            أم نسيت أن هذه الرواية في عين الكتاب ؟

                            تعليق


                            • ((9556 - 12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: قلت: ماتقول في مناكحة الناس فإني قد بلغت ماترى وماتزوجت قط؟ قال: ومايمنعك من ذلك؟ قلت: مايمنعني إلا أني أخشى أن لا يكون يحل لي منا كحتهم فما تأمرني؟ قال: كيف تصنع وأنت شاب أتصبر؟ قلت: أتخذ الجواري قال: فهات الان فبم تستحل الجوراي أخبرني؟ فقلت إن الامة ليست بمنزلة الحرة إن رابتني الامة بشئ بعتها أو اعتزلتها، قال: حدثني فبم تستحلها؟ قال: فلم يكن عندي جواب، قلت: جعلت فداك أخبرني ماترى أتزوج؟ قال: ما ابالي أن تفعل قال: قلت: أرأيت قولك: " ما ابالي أن تفعل " فإن ذلك على وجهين تقول لست ابالي أن تأثم أنت من غير أن آمرك فما تأمرني أفعل ذلك عن أمرك؟ قال: فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد تزوج وكان من امرأة نوح وامرأة لوط ما قص الله عز وجل وقد قال الله عز وجل: " ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما " فقلت: ان رسول الله صلى الله عليه وآله ليست في ذلك مثل منزلته، انما هي تحت يديه وهي مقرة بحكمه مظهرة دينه، أما والله ما عنى بذلك الا في قول الله عز وجل " فخانتاهما " ما عنى بذلك إلا الفاحشة وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله فلانا، قلت: أصلحك الله فما تأمرني أنطلق فأتزوج بأمرك فقال: إن كنت فاعلا فعليك بالبلهاء من النساء، قلت: وما البلهاء؟ قال: ذوات الخدور العفايف، فقلت: من هو على دين سالم أبي حفص، فقال: لا، فقلت: من هو على دين ربيعة الرأي؟ قال: لا ولكن العواتق اللاتي لا ينصبن ولايعرفن ماتعرفون، (فروع الكافي، ج5،)))
                              ما فهمته من هذه الرواية أن زرارة أراد أن يتزوج، فسأل الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام عن حكم الزواج من أهل العامة، فأجابه الإمام بجواز ذلك مستدلا على زواج رسول الله من امرأة عامية (عائشة عليها لعائن الله)، و أبدى عدم مبالاته في الزواج من امرأة عامية، و قد أردف الإمام قوله هذا ببيان بلوغ عائشة أقصى درجات الإيذاء للرسول(ص) حيث بلغت من نصبها أن تخونه كما خانت زوجة نوح زوجها و زوجة لوط زوجها، فرد عليه زرارة بأن منزلته ليست كمنزلة الرسول(ص) حتى تمتثل العامية له و تطيعه و تقر بحكمه و تظهر دينه، فأراد الإمام أن يرد قول زرارة بخصوص امتثال عائشة لأوامر الرسول(ص) فيبين له عدم امتثال عائشة للرسول الأعظم (ص) بآية يستدل بها من القرآن على ارتكابها للفاحشة و فسرها قائلا((ما عنى بذلك إلا الفاحشة))، مع أن الرسول(ص) قد اتخذ إجراءا لمنع وقوع الفاحشة فزوج فلانا (طلحة) الذي قال ((لئن قبض رسول الله (ص) : لأنكحن عائشة)) لكي يجنب عائشة الوقوع في الفاحشة مع طلحة، ثم استشار زرارة الإمام الباقر(ع) في أمر الزواج، فأجابه الإمام بأنه إن رغب في الزواج فعليه بالعفيفات، ثم سأله عن الصنف الذي يحل الزواج منه من أهل العامة و ذكر نماذج من من هم على النصب سائلا عن حكم الزواج منهم، فأجابه الإمام بحرمة الزواج منهم و حلية الزواج من الذين لا ينصبون و إن كانوا لا يقرون بحقوق الولاية.
                              فإذا الإمام لم يأمر بنكاح الزواني بل أمر بنكاح ((ذوات الخدور العفايف)) كما في النص، و ما لم يبال به الإمام- أي ما أجازه- هو الزواج من أهل العامة مستشهدا بزواج الرسول(ص) من عامية(عائشة)، ثم ذكر الإمام بعد ذلك ما وصلت له تلك المرأة العامية (عائشة) من نصب و إيذاء للرسول(ص) حتى بلغ من نصبها ارتكاب الفاحشة و ما ذكره هذا غير داخل في الجواز بل توضيح و بيان.
                              بل و في الرواية ما يدل على أن الرسول(ص) لم يتزوج من عائشة و هي مرتكبة للفاحشة إذ أنه بعد زواجه منها اتخذ إجراء لكي يبعدها عن الفاحشة و هذا الإجراء هو تزويج طلحة.

                              تعليق


                              • المشاركة الأصلية بواسطة محب الغدير 2
                                رددنا على الشبهة و قلنا أن كلمة " مبينة " غيّرت المعنى , مع العلم ليست هنا معرفة أصلاً .
                                لماذا تتعمد نقل الرواية التي تعجبك من المصدر دون الالتفات بباقي كلام المصدر يا باتر ؟
                                أم نسيت أن هذه الرواية في عين الكتاب ؟
                                لا أرى تضارب بين الروايتين أخي، فكلا الأمرين الخروج بالسيف و الزنا يعد من الفواحش المبينة، و عائشة عليها لعائن الله الأبدية لم تأت بفاحشة مبينة واحدة بل أتت بفواحش مبينة كثيرة من ضمنهما ما ذكرتماه أنتما

                                تعليق

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X